الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5963 لسنة 43 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة/ موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله/ يحيى خضرى نوبى محمد/ منير صدقي يوسف خليل/ عمر ضاحي عمر ضاحي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5963 لسنة 43 ق. عليا

المقام من

وزير الدفاع بصفته

ضد

محمد عبد العزيز عبد المعطى قرقش
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 577 لسنة 47 ق جلسة 30/ 6/ 1997


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق السابع عشر من أغسطس 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية تقرير الطعن الماثل عن الحكم المطعون فيه والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته مبلغا مقداره 4410 جنيها، وإلزامه المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 5/ 11/ 2003 إحالة الطعن إلي الدائرة الثالثة – عليا – موضوع لنظره بجلسة 23/ 3/ 2004، وتدوول أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 19/ 4/ 2005 إصدار الحكم بجلسة 12/ 7/ 2005 وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 577 لسنة 47 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 2/ 11/ 92 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه عن نفسه و بصفته مبلغا مقداره 4410 جنيها والمصروفات.
وقال المدعي شرحا لدعواه أن المدعي عليه تطوع بتاريخ 12/ 7/ 1990 بالقوات البحرية، وطبقا للمادة 120 من القانون رقم 123 لسنة 81 انتهت خدمته لعدم الصلاحية الفنية، وبلغت تكاليف تعليمية والمكافآت التي حصل عليها أثناء خدمته بالقوات المسلحة مبلغ 4410 جنيها, يلزم بسدادها للجهة الإدارية.
وبجلسة 30/ 6/ 97 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع برفضها وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن أحكام القانون رقم 123لسنة 1981 لم تتضمن حكما يجيز للجهة الإدارية الرجوع على الطالب المتطوع بقيمة ما صرف على تعليمه وأعاشته أو ما حصل عليه من مكافآت طوال فترة تطوعه, وقد خلت الأوراق مما يفيد تقدم الطالب أو ولى أمره بإقرار صريح يتعهد فيه بسداد هذه المبالغ عند التحاقه بالمدرسة, ولا تعتد المحكمة بالإقرار المودع لعدم ثبوت تاريخه قبل التحاق المتطوع بالخدمة، وأيضا بالإقرار الموقع من المدعي عليه عند رفته من الخدمة لعدم نسبة أي خطأ أو تقصير في حقه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، ذلك لأن إخلال المطعون ضده بالتزامه بخدمة القوات المسلحة يستوجب إلزامه برد قيمة نفقات التدريب والإعاشة وذلك وفقا لتعليمات هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة رقم 50/ بحوث/ 1003/ 4 ومقدارها 4410 جنيها وذلك عملا بالتعهد الموقع منه والموقع من والده وتكون المطالبة بهذه المبالغ مطابقة للقانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن توقيع الطالب على طلب الالتحاق بالمدرسة يعد قبولا منه بالالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، وينشأ عقد إداري غير مكتوب بين الطالب والجهة الإدارية مضمونه الخضوع لما تفرضه تلك القوانين واللوائح من التزامات.
ومن حيث إن المادة (18 ) من القانون رقم 123 الخاص بخدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة تنص على أن " يستمر المتطوع في خدمة القوات المسلحة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ استحقاقه الراتب المالي ما لم تنته خدمته قبل ذلك لأحد الأسباب الواردة فى هذا القانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق إن المطعون ضده تقدم بطلب للالتحاق بخدمة القوات البحرية كطالب متطوع بالمدرسة الميكانيكية البحرية، ومن ثم فإنه يكون قد قبل جميع الالتزامات المنصوص عليها بالقانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه، ومنها الاستمرار في خدمة القوات المسلحة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ استحقاقه لصرف الراتب المالي.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم وكان الثابت إن المطعون ضده قد فصل من مدرسة الميكانيكا البحرية بسبب عدم الصلاحية الفنية, كما إن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الحكومة أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 1/ 7/ 1996 أن المطعون ضده وقع إقرار يلتزم فيه بسداد المبلغ المطالب به وقدرة 4410 جنيها نظير تكاليف الدراسة التي صرفت عليه أثناء فترة تطوعه مما يتعين معه إلزامه بسداد هذا المبلغ للجهة الإدارية, و إذ ذهب الحكم المطعون فيه عن هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون مما تقضي معه المحكمة بإلغائه وإلزام المطعون ضده بالمبلغ المشار إليه، والمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته مبلغ 4410 جنبها ( أربعة ألاف وأربعمائة وعشرة جنيهات ) وألزمته المصروفات عن درجتى التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 6 من جمادي ثاني سنة 1426 هجرية والموافق 12 يوليو 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات