الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5716 لسنة 45 ق عليا – جلسة 14/ 6/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 14/ 6/ 2005م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود عطا الله، يحيى خضرى نوبى محمد، عبد المجيد أحمد حسن المقنن، عمر ضاحى عمر ضاحى – نواب رئيس مجلس الدولة
محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5716 لسنة 45 ق. عليا

المقامة من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته

ضد

الشبراوى عبد المقصود سالم
فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح فى الاعتراض رقم 368 لسنة 1986 بجلسة 8/ 4/ 1999


الإجراءات

فى يوم السبت الخامس من يونيه سنة 1999 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى اقرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 368 لسنة 1986 بجلسة 8/ 4/ 1999 الذى قضى بقبول الاعتراض ضكلا وفى الموضوع باستبعاد مساحة (16 س-17 ط-1ف) بحوض أذنين وقميمه 2 قسم 7 تل الخبير زمام منشأة أبو عمر مركز الحسينية محافظة الشرقية الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير مما تم الاستيلاء عليه قبل الخاضعين عبد المجيد، محمد، محمود أولاد الصادق رمضان طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 والإفراج عنها.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المطعون فيه بجميع أسبابه ومشتملاته مع تحميل المطعون ضده المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 17/ 10/ 2001 إحالة الطعن للدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 22/ 1/ 2002.
وتدوول أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الإصلاح الزراعى بجلسة 22/ 1/ 2002 حافظة مستندات ومذكرة. كما قدم بجلسة 30/ 4/ 2002 ملف الاعتراض رقم 935 لسنة 1962 وطلب الحكم بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فى الاعتراض المنضم بجلسة اليوم وقدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة. وبجلسة 26/ 11/ 2002 حكمت المحكمة بهيئة أخرى-بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم حيث باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع التقرير المرفق بالأوراق. وبجلسة 22/ 3/ 2005 أودع الحاضر عن المطعون ضده مذكرة دفاع وفى ذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده أقام الاعتراض رقم 368 لسنة 1986 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بعريضة أودعت بتاريخ 27/ 4/ 1986 طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى المساحة موضوع الاعتراض وإلغاء الاستيلاء الواقع عليها.
وقال المعترض (المطعون ضده) شرحا لاعتراضه أنه يمتلك مساحة 2 ف كائنة بحوض أذنين وقميمه بزمام ناحية أبو عمر مركز الحسينية بالشرقية قام الإصلاح الزراعى بالاستيلاء عليها طبقا للقانون 127 لسنة 1961 قبل محمد، محمود صادق رمضان فى حين أن ملكيته ثابتة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.
وبجلسة 12/ 1/ 1987 قررت اللجنة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لأداء المأمورية المبينة بهذا القرار.
وقد انتهى الخبير فى تقريره إلى النتيجة الآتية:
1- المساحة موضوع الاعتراض الواردة بعريضة الاعتراض 2 فدان وجدت من واقع قياسها على الطبيعة (16س-17ط-1ف) على قطعتين الأولى مسطحها (12س-2ط-1ف) والثانية مسطحها (4س-15ط) ويقعان ص 459 بحوض أذنين وقميمه نمرة 2 قسم 17 (تل الخير) زمام منشأة أبو عمر مركز الحسينية محافظة الشرقية ووجدت بوضع يد المعترض.
2- تم الاستيلاء على مساحة (1س-10ط-125ف) قبل الخاضعين عبد المجيد، محمود، محمد أولاد صادق رمضان الخاضعين للقانون رقم 127 لسنة 1961 على قطعتين الأولى مسطحها (6س-12ط-44ف) ص34، والقطعة الثانية مسطحها (10.5س-12ط-80ف) وتقع ص459 بحوض أذنين وقميمه نمره 2 قسم 28 التلول مشاعا فى (3س-6ط-277ف) التى تقع ضمنها مساحة الاعتراض وقد تم فرز وتجنيب هذه المساحة بموجب محضر فرز المشاع المؤرخ 3/ 9/ 1967 فى الحبة الشرقية من تلك القطعة، ومساحة الأرض موضوع الاعتراض لا تدخل ضمن هذا المشروع، إلا أنه تم تعديل مشروع الفرز السابق بالمشروع المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تحت رقم 113 فى 20/ 8/ 1968 ويدخل ضمن هذا المشروع المساحة موضوع الاعتراض، وقد تم تنفيذ هذا المشروع بمحضر الفرز المؤرخ 27/ 5/ 1981 حيث تم ربط المساحة موضوع الاعتراض على المعترض بالإيجار من قبل الإصلاح الزراعى.
3- المساحة موضوع الاعتراض بوضع يد المعترض منذ سنة 1926 ميراثا عن والده الذى قام باستصلاحها وزراعتها ووضع يده عليها حتى وفاته سنة 1976 وبعد ذلك وضع اليد عليها المعترض حتى نازعه الإصلاح الزراعى فى 27/ 5/ 1981 تاريخ تنفيذ مشروع فرز المشاع الثانى.
4- لم يتقدم المعترض بأى مستند للملكية، ولم يتم رفع اعتراضات سابقة على هذه المساحة.
5- أنه قد مضى أكثر من خمسة عشر سنة من تاريخ الاستيلاء الابتدائى المؤرخ 25/ 2/ 1962 حتى 11/ 4/ 1986.
وبجلسة 27/ 3/ 1989 أصدرت اللجنة القضائية قرارها بعدم اختصاص اللجنة ولائيا بنظر الاعتراض استنادا إلى أن الأرض موضوع الاعتراض تسرى عليها أحكام المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 وبالتالى يعتبر مستولى عليها نهائيا. إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت فى الطعن رقم 1711 لسنة 37 ق عليا بإلغاء القرار المطعون فيه المشار إليه وباختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بنظر هذا الاعتراض.
وتنفيذا لهذا الحكم تم نظر الاعتراض أمام اللجنة القضائية وبجلسة 8/ 4/ 1999 أصدرت قرارها المطعون فيه استنادا إلى أن الثابت من تقرير الخبير أن المعترض وسلفه يضعان اليد على الأرض موضوع النزاع منذ سنة 1926 وضع يد هادئ وظاهر ومستمر دون نزاع ومن ثم تتوافر شروط اكتساب ملكية المساحة مثار النزاع للمعترض قبل العمل بالقانون 127 لسنة 1961 مما يخرجها من نطاق الاستيلاء.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لما يلى:
1- أن المعترض (المطعون ضده) علم بقرار الاستيلاء على الأرض محل النزاع منذ 27/ 5/ 1981 تاريخ تنفيذ مشروع فرز المشاع الثانى ولم يرفع اعتراضه إلا فى 27/ 4/ 1986 ومن ثم يكون مقاما بعد الميعاد.
2- أن اللجنة القضائية استندت فى استبعاد المساحة مثار النزاع من الاستيلاء بمقولة أن المعترض اكتسب ملكية هذه المساحة بالتقادم الطويل طبقا للمادة 968 من القانون المدنى فى حين أن الأوراق قد خلت من دليل على وجود نية التملك لدى المعترض كما استندت فى ذلك إلى أقوال الشهود وهذا لا يكفى لإثبات الملكية بوضع اليد باعتبارها مجرد قرينة يلزم تعزيزها بقرائن أخرى لا تقبل الشك كما استندت الهيئة الطاعنة فى مذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 30/ 4/ 2004 إلا عدم جواز نظر الاعتراض حيث سبق الفصل فى الاعتراض 1935/ 1962.
ومن حيث انه عن الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض محل الطعن السابقة الفصل فى الاعتراض رقم 935 لسنة 1962 لاتحاد الخصوم والمحل والسبب فإن الثابت من الأوراق أن والد المعترض/ عبد المقصود سالم وآخرين سبق أن أقاموا الاعتراض رقم 935 لسنة 1962 طالبين الحكم باستبعاد مساحة 80 فدان بعزبة المناجاه الكبرى (منشأة أبو عمر حاليا) مركز الحسينية محافظة الشرقية بحوض أذنين وقميمه رقم من الاستيلاء عليها لاكتساب ملكية المساحة مثار النزاع للمعترض بالتقادم قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 مما يخرجها من نطاق الاستيلاء. وبجلسة 30/ 11/ 1971 قررت اللجنة فى موضوع الاعتراض برفضه.
ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبير المودع فى الطعن الماثل أن الخبير قد انتهى فى تقريره إلى أن الأرض محل الطعن الماثل (الاعتراض رقم 368/ 1986) تدخل ضمن الأرض محل الاعتراض رقم 935 لسنة 1962).
ومن حيث أن المادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن "تنص الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
ومن حيث أن مفاد النص المتقدم أن ثمة شروطا يجب أن تتوافر لقيام حجية الأمر المقضى وهى الاتحاد فى الخصوم، وفى المحل وهو الحق الذى يطالب به المدعى أو المصلحة التى يسعى إلى تحقيقها بالالتجاء إلى القضاء، وفى السبب وهو الأساس القانونى الذى سيبنى عليه الحق أو هو ما يتولد منه الحق أو ينتج عنه والأساس القانونى قد يكون عقدا أو إرادة منفردة أو فعلا غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصا فى القانون.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضده وآخرين اسبق أن أقاموا الاعتراض رقم 935/ 1962 طالبين الحكم باستبعاد مساحة 80 فدانا بعزبة المنجاة الكبرى (منشأة أبو عمر حاليا) مركز الحسينية محافظة الشرقية وقميمه رقم من الاستيلاء عليها لاكتساب ملكيتها بالتقادم قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 وقد قضت اللجنة القضائية بجلسة 30/ 11/ 1971 برفض هذا الاعتراض، وحتى كان الثابت من تقرير الخبير أن المساحة موضوع الاعتراض الماثل تدخل ضمن الأرض محل الاعتراض رقم 935 لسنة 1962، ومن ثم يكون هناك اتحاد فى الخصوم باعتبار أن المطعون ضده خلفا لوالده واتحاد فى المحل لدخول المساحة محل الاعتراض الماثل ضمن مساحة الاعتراض رقم 935/ 1962 واتحاد فى السبب لقيام الاعتراضين على أساس قانونى واحد هو اكتساب المساحة موضوع الاعتراض رقم 935/ 1962 قد حاز حجية الأمر المقضى ومن ثم يمتنع إعادة طرح النزاع مرة أخرى أمام القضاء.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا النظر وقضى باستبعاد مساحة (16س-17ط-1ف) محل الاعتراض مما تم الاستيلاء عليه قبل الخاضعين عبد المجيد ومحمد ومحمود أولاد الصادق رمضان طبقا للقانون 127/ 61 والإفراج عنها، يكون قد خالف القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه، والقضاء بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلتزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة القضائية الصادر فى الاعتراض رقم 268 لسنة 1986 المطعون فيه وبعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات