المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5512 لسنة 46قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5512 لسنة 46ق.عليا
المقامة من
رئيس جامعة حلوان بصفته
ضد
سكينة حسن حزين
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة العقود الإدارية والتعويضات
بجلسة 20/ 2/ 2000 في الدعوى رقم 1266 لسنة48ق
الوقائع
في يوم الخميس الموافق العشرين من أبريل عام ألفين أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة العقود الإدارية والتعويضات في الدعوى رقم 1266لسنة48ق بجلسة 20/ 2/ 2000 القاضي بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعي بصفته المصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والتصدي لموضوع الدعوى والحكم مجدداً بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له بصفته مبلغ 400 جنيه استرليني أو ما يعادله بالجنيه المصري والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعد إعلان المطعون ضدها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت إحالته للدائرة الثالثة عليا موضوع لنظره حيث تدوول أمام هذه المحكمة بجلساتها طبقاً للثابت بالمحاضر وبجلسة 15/ 6/ 2004 حكمت بوقف الطعن جزائياً لمدة شهر بعدم إعلان المطعون ضدها إعلاناً قانونياً صحيحاً. وإذ طلبت الجامعة بتاريخ 14/ 7/ 2004 تعجيل نظر الطعن وحددت المحكمة لنظره جلسة 7/ 12/ 2004 وفيها قررت التأجيل لجلسة 18/ 1/ 2005 حيث قررت إصدار الحكم بجلسة 12/ 7/ 2005 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم به لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث ن المشرع في نص المادة 99 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 18لسنة1999
أجاز للمحكمة أن توقع غرامة مالية محددة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بأي إجراء
من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له، وأجاز لها بدلا من الحكم على المدعي
بهذه الغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه،
ثم نصف الفقرة الثالثة من هذه المادة على أنه "وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي
السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة
حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن". والمستفاد من هذا النص بعد تعديله حسبما
جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع استهدف وضع حد لما قد يلجأ إليه بعض المتقاضين من
إطالة لأمد النزاع مما يؤدي إلى زيادة عدد القضايا أمام المحاكم وتأخير الفصل فيها
ومن ثم لم يجعل للمحكمة سلطة تقديرية في القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن كما كان
الأمر قبل تعديل النص وإنما أوجب عليها القضاء بذلك متى كان قد سبق لها الحكم بوقف
الدعوى جزائياً ومضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً
التالية لانتهاء مدة الوقف، أو لم يكن قد نفذ ما كلفته به المحكمة وكان سبباً في الحكم
بالوقف الجزائي.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت أن المحكمة قد كلفت الجامعة الطاعنة بالتحري عن
محل إقامة المطعون ضدها وإعلانها إعلاناً قانونياً صحيحاً عليه إلا أنها لم تنفذ ما
أمرت به المحكمة وأعلنتها على العنوان الذي سبق أن ارتد الإعلان عليه أمام محكمة القضاء
الإداري لعدم الاستدلال عليها فيه وهو 52 شارع إبراهيم عبد الرازق قسم عين شمس وكان
ذلك سبباً في أن قضت معه المحكمة بجلسة 15/ 6/ 2004 بوقف الطعن جزائياً لمدة شهر وإذ
مضت مدة الوقف ولم تنفذ الجامعة ما أمرت به المحكمة حيث قدمت بجلسة 18/ 1/ 2005 إعلاناً
في مواجهة مأمور قسم عين شمس عن ذات العنوان سالف الذكر دون أن تقدم سنداً للإصرار
على ذات العنوان كمحل إقامة للمطعون ضدها رغم سبق عدم الاستدلال عليها فيه على النحو
الثابت بحكم محكمة القضاء الإداري وبالأوراق وبصحيفة الدعوى محل الطعن ومما قدره صاحب
ذلك العقار للمحضر القائم بالإعلان، ورغم تكليف المحكمة لها في ضوء ذلك بالتحري عن
محل إقامة المطعون ضدها وإعلانها الأمر الذي يتعين معه إعمال مقتضى حكم المادة 99 مرافعات
بعد تعديلها على النحو المشار إليه والقضاء باعتبار الطعن كأن لم يكن، وإلزام الجامعة
المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الطعن كأن لم يكن وألزمت الطاعن بصفته
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق سنة 1426 هجرية والموافق 26/
7/ 2005 ميلادية
بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
