الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5510 لسنة 41 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله، منير صدقي يوسف خليل، عبد المجيد أحمد حسن المقنن، عمر ضاحي عمر ضاحي (نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5510 لسنة 41 ق.عليا

المقامة من

1- محمد إسماعيل فرحات. 2- فؤاد إسماعيل فرحات.
3- لبيبه إسماعيل فرحات. 4- صفية إسماعيل فرحات.

ضد

1) وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بصفته
2) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
3) مدير منطقة الإصلاح الزراعي بالمنزلة دقهلية بصفته
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الأعتراض رقم 132 لسنة 92 بجلسة 4/ 6/ 95


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 1995 أودع الأستاذ يسري أبو زيد المحامي نائباً عن الأستاذ/ ماهر محمد علي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل عن قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المطعون فيه مما قضى فيه من رفض الأعتراض موضوعاً.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير طعنهم الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وأعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم أصلياً: بقبول الطعن شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالدقهلية لأداء المأمورية المبينة بالتقرير.
احتياطياً: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 18/ 3/ 98 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة علياً – موضوع – لنظرة بجلسة 28/ 4/ 98، وتدوول أمام هذا المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قضت بجلسة 15/ 12/ 98 بقبول الطعن شكلاً وتمهيداً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم. وبعد ورود التقرير وإطلاع الخصوم عليه قررت المحكمة بجلسة 8/ 2/ 2005 إصدار الحكم بجلسة 19/ 4/ 2005 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستكمال المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته المسلمة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنين أقاموا الإعتراض رقم 123 لسنة 92 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بصحيفة أودعت بتاريخ 3/ 5/ 92 طلبوا في ختامها الحكم بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بالاعتداد بعقد البيع المؤرخ 15/ 1/ 1984 الصادر من السيد/ عبده إسماعيل السيد إلى مورث المعترضين وإلغاء الاستيلاء على مساحة 10س 8ط 8ف الواقعة ضمن القطعة، بحوض أبوخفير زمام المحمودية مركز دكرنس الموضحة الحدود والمعالم والمستولي عليها عن طريق الخطأ قبل الخاضع أبو الفرج أبو الفرج المكباتي طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952.
وبجلسة 4/ 6/ 95 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً، وأقامت قرارها على أن الثابت من تقرير الخبير أن أرض الاعتراض كانت ملك الخاضع أبو الفرج أبو الفرج المكباتي بالميراث الشرعي عن زوجته هديات محمد محمد عبد الرحمن المكباتي، وأن عقد البيع العرفي سند الاعتراض المؤرخ 15/ 1/ 1948 لم يرد ذكره في أية ورقة رسمية قبل العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 المطبق في الاستيلاء، الأمر الذي تقضي معه اللجنة بعدم الاعتداد به في تطبيق أحكام هذا القانون.
وإذ لم يرفض الطاعنون هذا القرار أقاموا طعنهم الماثل ناعين على القرار الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاستنباط غير السائغ وذلك على سند من القول بأن المساحة محل الاعتراض مشتراه من/ عبده إسماعيل السيد لصالح مورثهم إسماعيل سليمان فرحات، وهذه المساحة صدر بشأنها قرار من لجان فحص الاعتراضات بالإصلاح الزراعي بالاعتداد بالتصرف الصادر من البائع عبده إسماعيل السيد لصالح إسماعيل سليمان فرحات بتاريخ 15/ 8/ 1964 لأنها كانت ضمن أطيان الاحتفاظ، إلا أن الإصلاح الزراعي ظل ممتنعاً عن تنفيذ هذا القرار والإفراج النهائي عن هذه المساحة، وأن الهدف من الاعتراض هو الإفراج عن هذه المساحة حيث إنه لا صلة ولا علاقة للخاضع أبو الفرج المكباتي بهذه الأرض، وقد قدم الطاعنون ما يفيد أن المساحة موضوع الاعتراض هي تسعة أفدنة، وأنها لم تكن محلاً للاستيلاء إلا ان اللجنة لم تشر إلى ذلك، وقد كانت طلبات الطاعنين الختامية هي تنفيذ القرار الصادر من لجنة فحص الاعتراضات بالاعتداد بالتصرف المشار إليه.
ومن حيث أنه جرى قضاء هذه المحكمة أن مناط المنازعة التي تختص بها اللجان القضائية للإصلاح الزراعي هو وجود عنصر الاستيلاء وما يتفرع عنه أو يتعلق به من مشكلات وذلك وفقا لنص المادة 13 مكرر من المرسوم قانون رقم 178 لسنة 1952.
ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من قبل هذه المحكمة أن المساحة مثار النزاع سبق أن صدر بشأنها قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 74 لسنة 957 بجلسة 16/ 11/ 1959 قضي استبعادها من الاستيلاء طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 52 قبل السيد/ أبو الفرج أبو الفرج المكباتي، وتلي ذلك صدور قرار من لجنة فحص الاعتراضات المشكلة بقرار الهيئة رقم 119 لسنة 64 وذلك بجلستها المنعقدة في 15/ 8/ 1964 بالاعتداد بالتصرف المشار الصادر إلى مورث المعترضين، وتم تحرير محضر إفراج عن هذه المساحة في 27/ 4/ 1965، وقد أكدت الهيئة المطعون ضدها ذلك بمذكرتها المقدمة بجلسة 6/ 7/ 2004 وأضافت أنه مجلس إدارة الهيئة صدق على قرار لجنة فحص الاعتراضات المشار إليه بجلسته المنعقدة في 8/ 9/ 1964 وقامت الهيئة بالإفراج عن هذه المساحة وتم تسليمها إلى إسماعيل سليمان فرحات بموجب محضر الإفراج المؤرخ 27/ 4/ 1965، وانتهت المذكرة إلى طلب الحكم أصلياً بعدم اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظر الاعتراض محل الطعن الماثل لعدم الاستيلاء على المساحة محل النزاع.
ومن حيث أنه متى استبان مما تقدم أن المساحة مثار النزاع ثم استبعادها من الاستيلاء وثم الإفراج عنها بموجب محضر الإفراج المؤرخ 27/ 4/ 1965 ومن ثم كان اللجنة القضائية لا تختص بنظر الاعتراض لتخلف عنصر الاستيلاء، وإذ ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب وقضي برفض الاعتراض فإنه يكون قد جانبه الصواب مما تقضي معه المحكمة بإلغائه والقضاء مما تقدم وإلزام الطاعنين المصروفات عملاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المطعون فيه، وبعدم اختصاص اللجنة بنظر الاعتراض وألزمت الطاعنين المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 7 جمادى اول1426هجرية الموافق 14/ 6/ 2005ميلادية بالهيئة المبينة بصدرة

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات