الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5110 لسنه 44 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الأدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنابرئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله و منير صدقى يوسف خليل و/ عبد المجيداحمد حسن المقنن و/ عمر ضاحى عمر ضاحى – " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار م/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 5110 لسنه 44 قضائية عليا

المقام من

خالد محمود طه ونس بصفته مدير شركة ونس للمقاولات والتجارة

ضد

1-عبد المنعم السمنودي مدير مستشفي المطرية التعليمي وبصفته
الممثل للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
2- وزير التربية والتعليم بصفته
3- وزير الصحة بصفته
4-رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود الإدارية والتعويضات – بجلسة 15/ 3/ 1998 في الدعوى رقم 5499 لسنة 49ق 0


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من مايو عام ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرالطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري- دائرة العقود الإدارية والتعويضات – بجلسة 15/ 3/ 1998 في الدعوى رقم 5499 لسنة 49ق القاضي بقولها شكلا ورفضها موضوعا، وطلب الطاعن للأسباب المبينه تفصيلا بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وأصليا إلزام المطعون ضدهم برد مبلغ 2165.08 جنيها إلية بالأضافة إلى الفوائد القانونية والمصروفات، وإحتياطيا إعادة الطعن مرة أخرى لهيئة مفوضي الدولة لاظهار حقه في المبالغ المستحق له 0
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق، واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بانقضاء الخصومة بمضي المدة عملا بحكم المادة 140/ 1 مرافعات 0
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة ردا على الطعن، وحضر محام عن الهيئة العامة للمستشفيات، كما حضر محام عن الطاعن وبجلسة 18/ 6/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا – موضوع لنظرة بجلسة 25/ 11/ 2003 ومن ثم نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه ثم قررت المحكمة بجلسة 7/ 6/ 2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة 0
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5499 لسنة 49 ق أمام محكمة القضاء الإداري- دائرة العقود الإدارية والتعويضات – بتاريخ 22/ 4/ 1995 طالبا الحكم بأحقيته في مبلغ 2165.08 جنيها وفوائد التأخير والمصروفات استنادا إلى أنه تعاقد مع مستشفي المطرية التعليمي على أن يقوم بصيانه أجهزة التعقيم المركزي بها وأنه رغم قيامه بالتزاماته لم تصرف له الإدارة التأمين النهائي المستحق له وقيمته مبلغ 2165.08 جنيها 0
وبعد أن تدو ولت الدعوى المذكورة أمام محكمة القضاء الإداري أصدرت جلسة 15/ 3/ 1998 الحكم المطعون فيه برفض الدعوى أوردت به أن الطلبات الختامية للمدعى هي إلزام جهة الإدارة بأن تؤدى له مبلغا مقدارة 1600 جنية قيمة العقد الذي انتهي في 14/ 1/ 1995 بالإضافة للفوائد، وخلصت إلى أن المدعى عليه الرابع – المطعون ضده الرابع – هو صاحب الصفة في الدعوى، ثم شيدت قضاءها برفض الدعوى على أسباب حاصلها أن الثابت من الأوراق إخلال المدعى – الطاعن – بالتزامه العقدي إذ لم يتم أعمال الصيانة المتفق عليها وهو ما لم ينكره الأمر الذي يحق معه لجهة الإدارة مصادرة التأمين النهائي جزاء إخلاله بالتزاماته وأن دفاعه الذي أشار فيه إلى أن الإدارة حالت بينه وبين تنفيذ التزاماته يمنعها لعماله من إجراء الصيانة الدورية مجرد قول مرسل لايستند إلى دليل، وتبعا لذلك تضحي مطالبة الإدارة بأن ترد إلية التأمين النهائي الخاص بالعقد المبرم مع الإدارة في 14/ 1/ 1992 ومقدارة 1600 جنية مفتقره لسندها بما يتعين معه رفض الدعوى 0
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال حيث لم يقدم الحكم دليلا على عدم إكماله لأعمال الصيانة خاصة وأن الإدارة جددت التعاقد معه مرة أخرى تنتهي في 14/ 1/ 1995 مما ينفي تقصيره في التزاماته ويغدو من ثم احتفاظها بالتأمين النهائي الخاص بالعملية مفتقرا لسنده الذي يبرره واقعا وقانونا0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تعاقدت مع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بتاريخ 9/ 12/ 1992 على صيانه وإصلاح أجهزة التعقيم المركزى بالهيئة لمدة عام مقابل مبلغ 11200 جنية، كما تعاقدت معها أيضا بتاريخ 14/ 1/ 1992 لصيانة المراحل التجارية – الغلايات – الخاصة بمستشفي المطرية التعليمي لمدة عام مقابل مبلغ ستة عشر ألف جنية، وقدمت الشركة مبلغا مقدارة 1600 جنية كتأمين نهائي عن هذا العقد الثاني، وطبقا لما أوردته الشركة في مذكرتها المودعة أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 15/ 3/ 1998 فقد حددت طلباتها في الدعوى في المطالبة بقيمة التأمين النهائي عن هذا العقد الثاني المؤرخ 14/ 1/ 1992 والفوائد القانونية عنه إستناذا إلى أنها أدت التزاماتها على أكمل وجه وأن مدير الإدارة الهندسية بالجهة الإدارية هو الذي كان يعيق قيام عمال الشركة بأعمال الصيانه 0
من حيث أنه لما كان مؤدى نص المادة 71 من اللأئحة التنفيذيه لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 الذي يسري على العقد محل النزاع أنه وإن كان واجبا على الجهة الإدارية أن تحتفظ بالتأمين النهائي بأكمله إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفه نهائية طبقا للشروط، فإنها نصت على أن يرد هذا التأمين أو ماتبقي منه لصاحبه دون أن يتوقف الرد على طلبه وذلك خلال مدة لاتجاوز سبعة أيام عمل بعد إتمام تنفيذ العقد بصفه نهائية طبقا للشروط، ولما كان الأصل في قانون الأثبات أن من يدعي واقعة عليه إثباتها وإذ خلت الأوراق من دليل على أن الشركة الطاعنة قصرت في تنفيذ التزاماتها الخاصة بعقد صيانة المراحل التجارية المشار إليها خاصة وقد ذكرت الشركة أن الجهة الإدارية حددت التعاقد معها أكثر من مرة عن ذات العمال حتى 14/ 1/ 1995 وهو ما لم تنكره الإدارة أو تقدم دليلا ينقضه كما خلت الأوراق مما يفيد اتخاذ ثمة إجراءات أو تقديم أية شكاوى ضد الشركة لعدم أدائها التزاماتها الخاصة بالعقد المشار إليه والذي هو محل النزاع الماثل سيما وانه طبقا للعقد و الجدول الملحق به الخاص بأعمال الصيانة ومواعيد ها تقوم الشركة بتركيب بعض قطع الغيار للمراحل وإجراء بعض العمال على النحو المبين تفصيلا بكشف العمال، كما تلتزم الشركة بالمرور أسبوعيا والكشف على محابس الأمان والمياه والنجار وغيرها وعمل الإختيارات الشهرية وصيانة المحركات وغير ذلك من الأعمال الللأزمة لأن تعمل المراحل بصفة دائمة وتؤدى مهمتها دون أعطال، وإذ لم تقدم الجهة الإدارية ثمة دليل على عدم أداء الشركة لهذه الألتزامات أو أي منها أو تزعم تعطل هذه المراحل وتخلف الشركة عن إجراء الصيانة الدورية أو الأسبوعية لها من واقع المستندات والسجلات التي يفترض أثبات ذلك بها فمن ثم يضحي عدم صرفها قيمة التأمين النهائي المستحق عن هذا العقد ومقداره 1600 جنية للشركة الطاعنة غير قائم على سند يبرره من الواقع والقانون ويتعين لذلك إلزامها بأن ترده للشركة بالإضافة إلى الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 22/ 4/ 1995 حتى قام السداد عملا بحكم المادة 226 من القانون المدني التي جرت أحكام هذه المحكمة على سريانها على روابط القانون العام 0 وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد اخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما أدي به إلى مخالفة القانون ويتعين لذلك القضاء بإلغائه والقضاء مجددا بإلزام الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية بأن تؤدي للشركة الطاعنة مبلغ التأمين النهائي المذكور والفوائد القانونية طبقا لما سلف وعلى النحو الذي سيرد بالمنطوق 0
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن الهيئة المطعون ضدها تلتزم بها عن درجتي التقاضي عملا بحكم الملادة 184 مرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده الرابع بصفته بأن يؤدي للشركة الطاعنة مبلغا مقداره (1600 جنية ) ألف وستمائة جنية والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصله في 22/ 4/ 1995 حتى تمام السداد وألزمته المصروفات عن درجتي التقاضي 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم الثلاثاء 21 من جماد الأولى سنه 1426ه الموافق 28من يونيه سنه 2005 بالهيئة المبينة 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات