الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5084 لسنة 47 قعليا – جلسة 27/ 7/ 2005 سنة 1426

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأربعاء الموافق 27/ 7/ 2005 سنة 1426 هجرية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله، منير صدقي يوسف خليل/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن، عمر ضاحي عمر ضاحي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت المحكمة الحكم الآتي

في الطعن رقم 5084 لسنة 47 قضائية.عليا

المقام من

1- محافظ الغربية بصفته
2- رئيس مجلس مدينة ومركز طنطا بصفته
3- رئيس الوحدة المحلية بناحية نواج – مركز طنطا بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة الغربية –
في الدعوى رقم 1326 لسنة 7 ق بجلسة 24/ 12/ 2000


الإجراءات

في يوم الخميس الثاني والعشرين من فبراير سنة 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 5084 لسنة 47 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة الغربية في الدعوى رقم 1326 لسنة 7 ق والقاضي: بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 3/ 2003 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت الدائرة بجلسة 2/ 7/ 2003 إحالة الطعن على المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 6/ 1/ 2004 وفي هذه الجلسة نظر الطعن وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حتى قررت المحكمة بجلسة 3/ 5/ 2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
من حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 1326 لسنة 7 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة الغربية ضد الطاعنين طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 624 لسنة 1999 فيما تضمنه من فسخ التعاقد المحرر بينه وبين الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا بتاريخ 25/ 2/ 1997 واسترداد كافة المساحات من أملاك الدولة محل هذا العقد مع رد كافة المبالغ التي سبق وأن دفعها للوحدة على ذمة الشراء لمخالفة هذا البيع للتعليمات واللوائح وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه يمتلك قطعة أرض مقام عليها منزل قديم والباقي أرض فضاء بناحية دمشيت مركز طنطا رقم 74 بحوض دابر الناحية رقم 8 ومساحتها 406م2 وتبين أن هذه الأرض المقام عليها المنزل القديم والأرض الفضاء المحاطه به ملك الدولة وأنه طبقا لقرار محافظ الغربية رقم 194 لسنة 1986 الصادر بتاريخ 6/ 3/ 1986 بشأن تسوية أوضاع الحائزين للأراضي ملك الدولة تقدم بطلب شراء على الاستمارة رقم 1959 بتاريخ 23/ 5/ 1996 وقام بتوريد المبالغ المطلوبة منه وسداد قيمة التأمين وربع الثمن. وتمت الموافقة على الطلب من لجنة بحث الطلبات ومن رئيس الوحدة المحلية بناحية نواج كما وافق رئيس مجلس ومركز ومدينة طنطا على البيع وكذا مدير حماية أملاك الدولة بعد المعاينة وأحيلت الأوراق إلى اللجنة العليا المشكلة بقرار المحافظ التي وافقت على البيع بعد تقدير ثمن المتر بمبلغ 50 جنيها وتم اعتماده من المحافظ بتاريخ 26/ 1/ 1997. وبتاريخ 25/ 2/ 97 تعاقد المدعي مع رئيس مركز ومدينة طنطا بموجب عقد بيع ابتدائي بمبلغ مقداره 25375 جنيه دفع منها مبلغ 6343.75 جنيه ويسدد الباقي على عشرين قسطا متساوية وقام المدعي بسداد أول قسط في 18/ 3/ 1998 وتم إيداع القسط الثاني خزانة المحكمة في 9/ 5/ 1999، وأضاف المدعي أنه تقدم بطلب لاتخاذ إجراءات هدم المنزل القديم والترخيص له بالبناء ووافقت الوحدة بتاريخ 22/ 8/ 1996 وقام فعلا بهدم المنزل القديم وبنائة – ونعي المدعي على القرار المطعون فيه بمخالفته لقرار محافظ الغربية رقم 194 لسنة 1986 بشأن تسوية أوضاع الحائزين للأراضي ملك الدولة وأن صدر منتقدا إلى السبب المبرر له وأنه صدر من غير ذي صفة، وخالف نصوص العقد المؤرخ 25/ 5/ 1997.
وبجلسة 24/ 12/ 2000 قضت المحكمة بقبول شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على ما تبين لها من ظاهر الأوراق من أن طلب المدعي (المطعون ضده) بشراء الأرض محل النزاع قد استوفي سائر شروطه ووافقت على الشراء اللجنة المبدئية ثم وافقت الوحدة المحلية المدعي عليها ثم عرض الأمر على اللجنة العليا للشراء وتحديد العقد بين الطرفين ولم يثبت من الأوراق أن المدعي قد أخل بشروط التعاقد ولم تتوافر أي حالة من حالات الفسخ في حقه سيما وأنه دفع القسط الأول في الميعاد المحدد ثم قام بدفع القسط الثاني بخزينة المحكمة بتاريخ 9/ 5/ 1999 الأمر الذي يكون معه القرار بفسخ العقد قد صدر مخالفا لحكم القانون وبنود العقد المبرم بين الطرفين ومن ثم يتوافر ركن الجدية بالقدر اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لقيامه على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار عند نظره موضوعا. وعن ركن الاستعجال فإنه يترتب على تنفيذ هذا القرار نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمانه من استعمال البناء الذي أقامه بتصريح من الجهة الإدارية. ويتوافر بذلك ركن الجدية والاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولا لدي الطاعنين فقد أقاموا طعنهم الماثل تأسيسا على أن البيع الذي تم للمطعون ضده تم عن طريق الغش والتدليس وتواطؤ اللجنة التي قامت بمعاينة قطعة الأرض والتي تعاملت مع المطعون ضده بصوفه يحوز قطعة أرض من أملاك الدولة حال كونه متعديا على تلك القطعة تعديا بسيطا يسهل أزالته إداريا وبذلك يكون البيع تم بالمخالفة للمنشور رقم 5 لسنة 1994 المنظم لحالات بيع أملاك الدولة والذي يشترك لبيع أملاك الدولة أن يكون هناك تعديات ثقيلة بلغت حدا من الجسامة يترتب على إزالتها ضررا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعياً. كما خالف هذا البيع أيضا قرار محافظ الغربية رقم 2652 لسنة 1997 والذي حظر بيع الأراضي الفضاء التي تزيد مساحتها على 60م2. وقد تم التحقيق مع أعضاء تلك اللجنة بمعرفة النيابة الإدارية في القضية رقم 317 لسنة 1999 وصدر قرار بمجازاتهم إداريا.
ومتي كان هذا التعاقد قد تم بالمخالفة للقواعد المشار إليها عن طريق الغش والتواطؤ المتعمد فإنه يحق للجهة الإدارية فخ هذا العقد لانعدام إرادتها باعتبار أن الغش والتدليس بعدم الإدارة ويجعل التصرف هو والعدم سواء وخلص الطاعنون من ذلك على طلب الحكم بطلباتهم آنفة الذكر.
من حيث أنه من المقرر أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي من الأمور المتعلقة بالنظام العام وأنه يجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جري على أن الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لها أن تجري بعض التصرفات القانونية متجردة من قواعد السلطة العامة وفي إطار أحكام القانون الخاص، وفي هذه الحالة تسري على هذه التصرفات القوانين والأحكام التي تطبق على أشخاص القانون الخاص، كما يختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن هذه التصرفات، لأنها لا تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية التي يختص بها القضاء الإداري، ذلك أن المنازعة الإدارية لا تعتبر إدارية لمجرد أن طرفي النزاع جهة إدارية بل يتعين أن تكون طبيعة المنازعة ذاتها إدارية في ضوء السلطات والاختصاصات المخولة للجهة الإدارية بوصفها كذلك في القوانين واللوائح المنظمة لها. أما إن كان التصرف يدور في فلك وإطار القوانين العادية التي يخضع لها أشخاص القانون الخاص، فإنه لا يجوز أن توصف المنازعة الناشئة من هذا التصرف بأنها منازعة إدارية، وإنما تعتبر هذه المنازعة منازعة مدنية ولو كان أحد طرفها جهة إدارية.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار الطعين صدر من محافظ الغربية بفسخ العقد المحرر بين المطعون ضده والوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا بتاريخ 25/ 2/ 1997 واسترداد كافة المساحات من أملاك الدولة محل هذا العقد مع رد كافة المبالغ التي سبق أن دفعها للوحدة على ذمة شراء المساحة محل العقد على سند من أن هذا العقد قد تم بناء على غش وتدليس من المطعون ضده واللجنة التي قامت بمعاينة المساحة محل عقد البيع المشار إليه، ولما كان مثار الطعن الماثل يتمثل في الخلاف الناشئ بين الجهة الإدارية والمطعون ضده حول مدي صحة عقد البيع المؤرخ 25/ 2/ 1997، وأن حقيقة التكييف القانوني لهذا النزاع أنه لا يخرج عن أن يكون نزاعا مدنيا بحتا يتعلق بشروط صحة انعقاد عقد بيع مساحة 406م2 من أملاك الدولة الخاصة، لا تتوافر فيه شروط وخصائص العقد الإداري، وقد تصرفت المحافظة بمقتضاه في جزء من أملاكها الخاصة شأنها في ذلك شأن الأفراد، وأن القانون الواجب التطبيق على هذا النزاع هو الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني في هذا النصوص وأن القضاء المدني هو جهة القضاء المختصة بالفصل في هذا النزاع.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه إذ قضي بغير ذلك وفصل في النزاع على الوجه الذي سبق بيانه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والحكم بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة طنطا لابتدائية للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الأربعاء من شهر جمادى الأولي لعام 1426 هجرية الموافق 27 يوليو 2005 ونطقت به الهيئة المبنية بصدوره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات