الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4332 لسنه 45ق0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله، يحيى خضري نوبي محمد و/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن، عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 4332 لسنه 45ق0 عليا

المقام من

الممثل القانوني لشركة مكتب أبو يوسف للهندسة المعمارية والمقاولات والتجارة

ضد

1- مدير مديرية الشئون الصحية بأسوان بصفته
2- محافظ أسوان بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 24/ 2/ 1999 في الدعوى رقم 649 لسنة 1ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 21/ 4/ 1999 أودع الأستاذ/ على عبد الرحيم حلمي المحامى بصفته وكيلا ً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا ً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 4332 لسنة 45 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بقنا في الدعوى رقم 649 لسنة 1 ق بجلسة 24/ 2/ 1999 والقاضي منطوقه
( برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات ).
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضد هما بصفتهما بأن يدفعا للطاعن بصفته قيمة الضريبة على المبيعات والبالغ قيمتها 12800 جنيه مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضد هما على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلزام الجهة الإدارية أن تؤدى للطاعن مبلغ 12800 جنيه قيمة ضريبة المبيعات التي تحملها مع إلزامها بالمصروفات.
وعرض الطعن على الدائرة الأولى عليا فحص طعن بجلسة 18/ 6/ 2001 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 1/ 4/ 2002 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى – موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 11/ 5/ 2002 ونظرته تلك المحكمة بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلستها المنعقدة في 29/ 11/ 2003 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة عليا للاختصاص – وتدوول نظره الطعن أمام هذه المحكمة بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 5/ 4/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/ 5/ 2005 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء في أسبوعين وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة ومنطو قه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن أستوفى أوضاعة الشكلية.
ومن حيث أن وقائع النزاع سبق وأن أحاط بها الحكم المطعون فيه والمحكمة تحيل إليه منعاً من التكرار وتعتبره مكملاً لقضائها في ما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله أن الطاعن أقام دعواه ابتداء أمام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 5/ 1/ 1992 وقيدت بجدولها برقم 2500 لسنة 46 ق بطلب الحكم بقبولها شكلا وبإلزام المدعى عليهما بصفتهما ( المطعون ضد هما ) بأن يدفعا له قيمة ضريبة المبيعات التي سبق له سدادها والبالغ قيمتها 12800 جنيه مع المصروفات على سند من القول أن جهة الإدارة أسندت إليه بموجب عقد توريد عملية توريد وتركيب مجموعة توليد كهرباء ذات محرك ديزل بمستشفى ادفو المركزي بمبلغ إجمالي( قدره 132000 جنيه مصري ) وإنه أثناء تنفيذ العقد صدر قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والذي ألزمه بأداء هذه الضريبة وأعطاه الحق في إضافة قيمة الضريبة على سعر السلعة بعد تنفيذ العقد قام بإعداد فاتورة بقيمة الأعمال المنفذة وأضاف إليها قيمة ضريبة المبيعات وقدرها 10% من قيمة البضاعة الموردة والبالغ قيمتها 12800 جنيه إلا أن جهة الإدارة قد امتنعت عن سدادها مما أضطره إلى إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بما تقدم. وبجلسة 14/ 3/ 1993 قررت المحكمة المذكورة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى بأسيوط للاختصاص.
ونفاذاً لهذا القرار أحيلت إلى المحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها برقم 1213 لسنة 4 ق والتي أحالتها إلى محكمة القضاء الادارى بقنا نفاذ لقرار رئيس مجلس الدولة برقم 227 لسنة 1993 بإنشاء دائرة محكمة القضاء الادارى بقنا حيث وردت إليه الدعوى وقيدت جدولها برقم 649 لسنة 1 ق وبجلستها المنعقدة في 24/ 2/ 1999 أصدرت حكمها المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن عمليات التعاقد والترسيخ وإصدار أمر توريد قد تمت قبل صدور قانون الضريبة العامة للمبيعات رقم 11 لسنة 1991 وأن شروط العطاء المقدمة من المدعى بصفته لم تتضمن بنداً يحدد من يتحمل الضريبة كما أن واقعة البيع في العقد المبرم بين الطرفين تمت قبل العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 في 3/ 5/ 1991 وأن موعد التوريد طبقا للعقد كان يتعين أن يتم في 23/ 4/ 1991 ومن ثم فإن الجهة الإدارية المشترية تكون غير ملزمة بأداء الضريبة العامة على المبيعات – وإذا لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفا القانون والخطأ في تطبيقه كما أخل بحق الدفاع وخالف الثابت بالمستندات فضلاً عن أنه قد شابه الفساد بالاستدلال وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بتقرير الطعن وتوجز في الآتي: –
1- أن العبرة في إضافة قيمة الضريبة إلى ثمن السلعة ليست بتاريخ التعاقد وإنما العبرة بتاريخ التنفيذ طبقا لنص المادة 13 من القانون رقم 11 لسنة 1991 لإصدار قانون ضريبة المبيعات.
2- إن الحكم الطعين فرض أمراً على الطاعن لا سند له في العقد ولا في القانون إذا فرض عليه أن يقوم بتشوين المعدات قبل قيام جهة الإدارة بتجهيز المكان لتركيبها، هذا في حين أن التشوين حق للطاعن إذا أراد أن يسحب جزء بنسبة 40% من الثمن وليس واجباً عليه وقد فضل الطاعن عدم تحمل مخاطر التشوين وعلى ذلك فإن ما أورده الحكم من أن الجهة الإدارية قد أخبرته أن مكان العملية غير مجهز فكان يجب عليه استيراد الماكينة وتشوينها قبل صدور قانون الضريبة العامة على المبيعات إلى حين تركيبها – فإن هذا القول فيه تكلف وتحمل الأمر فوق ما يحتمل ذلك لأن الضريبة مفروضة طالما العقد لازال ساريا وعلى جهة الإدارة أن تؤديها وليس من شأن ذلك أ ن ينتقل عبء الضريبة إلى الطاعن
3- إن حافظة مستندات الطاعن المودعة من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الادارى طويت على خطاب موجه من الطاعن إلى جهة الإدارة للرد على أوجه احتجاجها بعدم سداد الضريبة التي قام بسدادها وكذا خطابه باستعجال جهة الإدارة بتجهيز المكان كما تضمن استعجالها لسداد الضريبة المذكورة مما يدل على أن الطاعن كان مستعداً لتوريد وتركيب الماكينة محل التعاقد خلال الأجل المتفق عليه إلا أن التأخير بسبب أن المكان غير مجهز وأن هذا السبب يرجع لجهة الإدارة.
ومن حيث أن مقطع النزاع في الطعن الماثل ينحصر في بيان مدى التزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بتحميل قيمة الضريبة العامة على المبيعات المفروضة على ماكينة توليد الكهرباء المستوردة بحسابها – طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة على المبيعات.
ومن حيث أن المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1991 سالف الذكر تنص على إنه: -( ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره……) وقد نشر بالجريدة الرسمية – العدد 18 تابع أ في 2/ 5/ 1991 ) وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أنه ( تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعية المحلية والمستوردة إلا ما أستثنى بنص خاص……….)
وتنص المادة 3 منه على أنه ( يكون سعر الضريبة على السلع 10% ).
وتنص المادة 6 من القانون سالف الذكر على أنه تستحق الضريبة بتحقيق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون…… كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقيق الواقعة المنشأة للضريبة الجمركية، وتحصل وفقا للإجراءات المقررة في شأنها. وتنص المادة 13 من القانون المشار إليه على أنه: – ( تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح ويجوز تعديل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها.
وأخيراً تنص المادة 32 من القانون آنف الذكر في فقرتها الثانية على أنه ( وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل.
ومن حيث أن مؤدى النصوص المتقدمة أن المشرع في قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيما شاملا ومتكاملا للضريبة العامة على المبيعات أخضع بموجبه جميع أنواع السلع المحلية والمستوردة لهذه الضريبة إلا ما أستثنى بنص خاص بحيث تستحق تلك الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة وجعل وعاء الضريبة هو قيمة السلعة فقط. وبالنسبة إلى السلع المستوردة فجعل مناط استحقاق الضريبة عليها مرتبطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية كما أخطر الإفراج النهائي على السلع المستوردة من الدائرة الجمركية إلا بعد سداد الضريبة المستحقة بالكامل فضلا عن أن المشرع أخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بقصد الاتجار وأوجب إضافة قيمة الضريبة المذكورة إلى سعر السلع أو الخدمات كما أجاز لطرفي العقود سواء كانوا من المكلفين بهذه الضريبة أو كان أحدهما مكلفا تعديل أسعار هذه العقود والسارية وقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها.
ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم – فإن عقود وتوريد سلع مستوردة أياً كان تاريخ إبرامها – التي تدخل مدد التوريد فيها في النطاق الزمني لقانون الضريبة العامة للمبيعات – والذي عمل به اعتبارا من 3/ 5/ 1991 – فإن السلع التى تستورد بدءاً من هذا التاريخ تستحق الضريبة عنها وشغلت بها ذمة المشترى والزم المكلف بتحصيلها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب على المبيعات نفاذاً لأحكام القانون سالف الذكر.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه من المبادئ المقررة في تنفيذ العقود عموما – مدنية كانت تلك العقود أو إدارية – إنه يجب تنفيذ العقد وفقاً لما اشتملت عليه شروطه وبما يتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ العقود كافه، وبهذه المثابة تتحدد على مقتضى تلك الشروط التزامات وحقوق المتعاقدين استنادا إلى أن شروط العقد تمثل بالنسبة إلى طرفيه شرعيتهما التي تلاقت عليها أرادتها – والتي سارت نافذة في حقهما وأمتنع على أي منهما تبعا لذلك الخروج عليها إعمالا لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين من هذه الناحية.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع فأنه لما كان الثابت من أوراق الطعن أن مديرية الشئون الصحية بأسوان تعاقدت في 30/ 1/ 1991 مع مكتب أبو يوسف للهندسة المعمارية والمقاولات والتجارة على توريد وتركيب مجموعة توليد كهرباء ذات محرك ديزل ماركة إيفوقيات قدرة 385 ك. ف. أ. تشغيل احتياطي وطبقا للمواصفات والشروط الواردة بالعرض رقم 618/ 90 بتاريخ 8/ 10/ 1990 والكتالوج المقدم من الطرف الثاني وبمبلغ إجمالي 132000 جنيه على أن تشمل المجموعة لوحة تشغيل أتوماتيكية كما نص البند ثانياً من عقد التوريد والتركيب المشار إليه على أن: – طريقة الدفع: يتم صرف دفعة مقدمة بواقع 50% من إجمالي قيمة العملية بموجب خطاب ضمان بنكي وباقي مبلغ التعاقد يدفع بعد التسليم الابتدائي.
ونص البند ثالثا من ذات العقد على أن: مدة تنفيذ العملية: أربعة شهور من تاريخ تحصيل الدفعة المقدمة.
ومن حيث أنه لا خلاف بين أطراف الخصومة من أن جهة الإدارة قامت بتسليم أمر التوريد لمندوب الشركة الطاعنة في 23/ 12/ 1990 وإذ ثبت من مطالعة أمر التوريد إنه لم ينص على توريد الصنف المتعاقد عليه خلال ميعاد محدد ولم يطالب الشركة الموردة إلا بالفواتير اللازمة وخطاب ضمان حسب شروط المناقصة وسداد التأمين النهائي 10 % – كما قامت جهة الإدارة بصرف الدفعة المقدمة وقدرها 66000 جنيه بموجب الشيك رقم 835357 في 26/ 1/ 1991 ومن ثم تحتسب مدة تنفيذ العقد اعتبارا من 26/ 1/ 1991 وعلى ذلك فإن الميعاد المحدد للتوريد ينتهي في 26/ 5/ 1991، وإذ ثبت من الأوراق أن الإفراج الجمركي عن الماكينة تم بتاريخ 28/ 5/ 1991 ولما كان قانون الضريبة العامة على المبيعات قد صدر في 28/ 4/ 1991 وعمل به اعتبارا من 3/ 5/ 1991 فمن ثم تستحق الضريبة المذكورة على الماكينة محل التعاقد التي تم توريدها وتسليمها للجهة الإدارية المطعون ضدها اعتبارا من 28/ 5/ 1991 لتحقيق الواقعة المنشئة لهذه الضريبة في نطاق السريان الزمني لقانون الضريبة العامة على المبيعات وتلتزم بأدائها الجهة الإدارية المشترية وخاصة أن تلك الجهة وكذا الأصناف المتعاقد عليها مشار النزاع الماثل لا تسرى بشأنها الإعفاءات المنصوص عليها في القانون المذكور أخضع الجهة الإدارية المتعاقدة لإحكامه شأنها شأن الأشخاص الخاضعين له والمخاطبين بأحكامه كما خلت شروط التعاقد وبنود العقد من ثمة نص يحدد من يتحمل بعبء الضرائب السارية أثناء مدة تنفيذ العقد.
ومن حيث أنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن الشركة الطاعنة قامت بالإفراج عن ماكينة توليد الكهرباء المتعاقد عليها في 28/ 5/ 1991 وسددت الضريبة المستحقة عليها ومقدارها (12800 جنيه ) طبقا لسعر الضريبة على هذه السلعة بنسبة 10% من ثمنها البالغ (128000 جنيه ) مما يحق لها إضافة قيمة الضريبة إلى سعر الماكينة الموردة وتلتزم بأدائها الجهة الإدارية المطعون ضدها.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأداء قيمة الضريبة العامة على المبيعات المقررة على الماكينة محل العقد التي سلمت إليها بعد العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 سالف الذكر.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن بصفته مبلغاً ومقداره (12800 جنيه ) اثنا عشر الفا وثمانمائة جنيه قيمة الضريبة العامة على المبيعات التي سبق له سدادها لمصلحة الضرائب العامة على المبيعات مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات