أصدرت الحكم الأتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيي خضري نوبي محمد/ منير صدقي يوسف خليل/ عبد
المجيد أحمد حسن المقنن/ عمر ضاحي عمر ضاحي (نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد عويس عوض الله – سكرتارية المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الدعوى رقم 3768 لسنة 41 ق ع
المقامة من
وزير الدفاع "بصفته"
ضد
1- الصياد الصافي الصياد
2- الصافي الصياد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 15/ 5/ 1995 في الدعوى
رقم 2466 لسنة 44 ق.
الإجراءات
في يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يونيو سنة 1995 أودعت
هيئت قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 15/ 5/ 1995 في الدعوى رقم 2466
لسنة 44 ق المقامة من الطاعن علي المطعون ضدهما والذي قضي برفض الدعوى وإلزام الجهة
الإدارية المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجدداً بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعن بصفته مبلغ 2843.050 جنيهاً والمصروفات
عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن إلي المطعون ضدهما علي الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي
قررت بجلسة 15/ 12/ 2004 إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت
لنظره أمامها جلسة 22/ 2/ 2005 حيث تدوول بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وفيها
أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بالطلبات الواردة بعريضة الطعن
وبجلسة 17/ 5/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم – وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ
7/ 7/ 1990 أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 2466/ 44ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
ضد المطعون ضدهما طلبا في ختامها الحكم بإلزامها بأن يؤديا له بصفته مبلغ 2843 جنيهاً
والمصروفات وذكر المدعي شرحاً لدعواها أن المدعي عليه الأول تطوع بالقوات البحرية وقدم
إقرار بالموافقة علي إلحاقه بالمدرسة أو المركزية حسبما تراه شعبة التنظيم والإدارة
بالقوات البحرية وأنه بسبب تغيبه عن وحدته العسكرية التي الحق بها دون إذن، قدم إلي
المحكمة العسكرية والتي قضت بمعاقبته بالحبس مع الشغل والنفاذ وأصبح الحكم باتاً وغير
قابل للطعن فيه ومن ثم تقرر إنهاء خدمته عملاً بحكم المادة 121 من القانون رقم 121
لسنة 1981 الخاص بضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة وأنه بهذه المثابة
يحق للقوات المسلحة مطالبته بنفقات التعليم والحوافز والمكافآت التي حصل عليها أثناء
خدمته والبالغ مقدارها 2843 جنيهاً وخلص لمدعي إلي طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 15/ 5/ 1995 قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
وأقامت قضائها علي أنه أيا كان سبب إنهاء خدمة المدعي عليه الأول من القوات المسلحة،
فإن القانون رقم 123 لسنة 1981 الذي تستند إليه الإدارة في مطالبة نجل المدعي عليه
بالمبالغ المشار إليها لا يتضمن من قريب أو بعيد نصاً يجيز للقوات البحرية أن ترجع
علي المتطوع بقيمة المبالغ التي تكلفتها أثناء فترة التطوع، و أيا كانت هذه المبالغ
طالما أنها صرفت له مقابل تطوعه بخدمتها وأضافت المحكمة أن مطالبة الجهة الإدارية للمدعي
عليهما بالمبالغ المشار إليها لا تستند إلي أي أساس قانوني فضلاً عن أن الإقرار الموقع
من ولي أمر المتطوع عند تطوعه لا يتضمن ثمة تعمد أو التزام برد مصاريف التدريب أو المرتبات
أو خلافه في حال رفته من خدمة القوات المسلحة ومتي كان ذلك فإن الدعوى الماثلة تكون
مفتقره إلي السند القانوني مما يتعين معه الحكم برفضها.
ومن حيث أن الطعن يقدم علي مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه تأسيساً
علي أن المطعون ضده الأول أخل بالتزامه بالانتظام في القوات البحرية وصدر قرار بعدم
صلاحيته للاستمرار في الخدمة معه تحميله بقيمة التكاليف ورد المبالغ المطالب به، وأنه
وقع إقرار بمحض إرادته بمديونيته بهذا المبلغ ومسئوليته عن سداده ومن ثم يكون ملزما
بالسداد إعمالاً لهذا الإقرار فضلاً عن ذلك فإنه قد نشأ عقد إداري غير مكتوب بينه وبين
جهة الإدارة تضمنت شروطه التزامه بالسداد في حالة عدم انتظامه أو عدم صلاحيته للاستمرار
في خدمة القوات المسلحة وقد تحقق هذا الإخلال من جانبه فمن ثم يلتزم بسداد قيمة التكاليف
المشار إليها.
ومن حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصفة في رافع الدعوى أو المرفوعة عليه
من النظام العام تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول (المدعي عليه الأول) من مواليد
21/ 2/ 1966 والتحق بخدمة القوات البحرية متطوعاً بتاريخ 5/ 5/ 1988 وبتاريخ 1/ 4/
1990 تم إلغاء خدمته لعدم الصلاحية الفنية للحكم عليه بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة أربعة
أشهر بسبب تكرار الغياب عن الخدمة العسكرية بدون إذن مع تحميله بتكاليف التعليم والإعاشة
والبالغ مقدارها 2843 جنيهاً وقد خلت الأوراق من أية بيانات تفيد تعهد المطعون ضده
الثاني (المدعي عليه الثاني) بأية التزامات نتيجة تطوع ابنه المدعي عليه الأول بخدمة
الجهة الإدارية المدعية أو التزامه بسداد أية مبالغ تنفق عليه ومن ثم فإن الدعوى ومن
بعدها الطعن يكونا مقامين علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني (المطعون ضده
الثاني) ويكون صاحب الصفة الأصيل في الدعوى، ثم الطعن هو المدعي عليه الأول (المطعون
ضده الأول) لما هو ثابت من أنه كان بالغا سن الرشد في تاريخ إقامة الدعوى وهو ما يتعين
القضاء به.
ومن حيث أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن توقيع الطالب علي طلب الالتحاق بالمدرسة
يعد قبولاً منه بالالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، وينشأ عقد إداري غير مكتوب
بين الطالب والجهة الإدارية مضمون خضوع الطالب لما تفرضه القوانين واللوائح من التزامات.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 123 لسنة 1981 الخاص بخدمة ضباط الشرف وضباط
الصف والجنود بالقوات المسلحة تنص علي أن "يستمر المتطوع في خدمة القوات المسلحة لمدة
خمس سنوات اعتباراً من تاريخ استحقاقه لصرفه الراتب العالي ما لم تنته خدمته قبل ذلك
لأحد الأسباب الواردة في هذا القانون………..".
وتنص المادة منه علي أنه "يجوز إنهاء خدمة العسكري بالرفت من الخدمة بالقوات
المسلحة إذا حكم عليه بالحبس من إحدى المحاكم العسكرية أو العادية طبقاً للقواعد والشروط
التي تحددها اللوائح التنفيذية.".
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم وأن كان الثابت أن المطعون ضده الأول المذكور تقدم بطلب
لقبوله متطوعاً بمدرسة الصواريخ والمدفعية بالقوات البحرية فمن ثم فإنه يكون في الواقع
قد قبل جميع الالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه، ومنها
الاستمرار في خدمة القوات المسلحة لمدة خمس سنوات من تاريخ استحقاقه لصرف الراتب العالي.
ومن حيث إنه من المقرر أنه إذا استحال علي المدين بسبب يرجع إليه تنفيذ التزامه عينا
حكم عليه بالتعويض. ولا يعفيه من الالتزام بالتعويض إلا إثبات أن استحالة التنفيذ نشأت
عن سبب أجنبي لا يد له فيه، وأن السبب الأجنبي إما أن يكون قوة قاهرة ليس من سبيل إلي
دفعها، أو فعلاً خاطئاً من ذات الدائن، أو ناتجاً عن عمل الغير.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد فضل من مورث الصواريخ والمدفعية
للحكم عليه بالحبس والنفاذ لمدة أربعة أشهر لما نسب إليه من تكرار غيابه عن المعسكر
بدون إذن وذلك خلال مدة دراسته بالمدرسة وقبل انتهاء مدة تطوعه، وأن هذا القرار قد
أصبح نهائياً بعدم سحبه إدارياً، أو إلغائه قضائياً، الأمر الذي يتحقق معه قيام ركن
الخطأ في جانب المطعون ضده المذكور مع انتفاء السبب الأجنبي، ووقع ضرر علي الجهة الإدارية
الطاعن يتمثل في النفقات التي أنفقتها عليه أثناء فترة الدراسة بما يترتب أحقيتها في
اقتضاء تعويض من هذا الضرر وهو ما تقدره المحكمة بقيمة النفقات التي صرفت عليه أثناء
فترة الدراسة والبالغ مقدارها حسبما هو ثابت بحافظة مستندات الجهة الإدارية 2843 جنيهاً،
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر وقضي برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون ويتعين الحكم بإلغائه علي النحو الذي سيرد بالمنطوق، مع إلزام المطعون ضده
الأول المصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فضه وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي عليه الثاني (المطعون ضده الثاني) لرفعها
علي غير ذي صفة وبقبولها بالنسبة للمدعي عليه الأول (المطعون ضده الأول) وفي الموضوع
بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بصفته (الطاعن بصفته) مبلغاً مقداره 2843 جنيهاً (ألفان وثمانمائة
ثلاثة وأربعون جنيهاً) وإلزمته المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة السابع والعشرون من جماد الآخر لعام 1426 هجرية الموافق
الاثنين 4 م يوليو 2005 ونطقت به الهيئة المبنية بصدوره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
