الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 3562 لسنه 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله, يحيي خضري نوبي محمد/ منير صدقي يوسف خليل, عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم/ 3562 لسنه 47 ق عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته "

ضد

1- عبد العزيز علي إبراهيم أبو شيته
2- هانم طة أبو غالية
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 1666 لسنه 3ق بجلسة 19/ 11/ 2000


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من يناير سنه 2001 أودعت الاستاذه نيرة أبراش المحامية بصفتها وكيله عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل عن الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات وأعلن الطعن علي النحو المبين بالأوراق
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات
ونظر الطعن إمام دائرة فحص الطعون علي النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 19/ 2/ 2003 إحالة الطعن للدائرة الثالثة عليا موضوع لنظره بجلسة 6/ 8/ 2003 وتد وول امام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 29/ 3/ 2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
ومن حيث أن المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 1666 لسنه 3ق إمام محكمة القضاء بطنطا بصحيفة أودعت بتاريخ 14/ 3/ 1996 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بتاريخ 18/ 12/ 94 فيما تضمنه من التصديق علي قرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين الصادر في الدعوى رقم 1054 لسنه 93 وما يترتب علي ذلك من آثار علي سند من أنه لم يتم التحقيق معهما قبل صدور القرار المطعون فيه ومضي خمس سنوات علي تسجيل العقد وصدوره مفتقرا لركن السبب
وبجلسة 18/ 5/ 1997 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبجلسة 19/ 11/ 2000 أصدرت حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه، وشيدت قضاءها علي انه لم يثبت من الأوراق أخطار مورث المدعيين بالقرار الصادر من لجنة بحث مخالفة المنتفعين قبل عرضه علي مجلس إدارة الهيئة للتصديق عليه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون مما يتعين القضاء بإلغائه ومن حيث أن مبني الطعن صدور الحكم المطعون فيه مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ذلك لان ورثه المنتفع الأصلي خالفوا إحكام قانون الإصلاح الزراعي التي توجب علي المنتفع المحافظة علي الأرض الموزعه عليه وبذل العناية الواجبة في زراعتها وعدم التصرف بها وعدم تبريرها والتعدي عليها بالبناء
كما أن الأرض مثار النزاع مازالت مملوكه للهيئة الطاعنة ومحمله بأقساط لم يتم سداد كامل ثمنها.
ومن حيث أنه جري قضاء هذه المحكمة انه يشترط لقبول دعوى الإلغاء إن توجة إلي قرار إداري قائم ومنتج أثاره وقت رفع الدعوى فإذا تخلف القرار تخلف مناط قبول الدعوى
ومن حيث أن الثابت من الأوراق حسبما جاء بمذكرة دفاع الهيئة وما ورد بحافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 20/ 4/ 2004 إن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم يصدق علي قرار لجنة بحث مخالفة المنتفعين بإلغاء انتفاع مورث المطعون ضدهما طبقا لما تنص به المادة "14" من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1951 بالإصلاح الزراعي ومن ثم لم يصبح هذا القرار نهائيا وبالتالي فانه لا يجوز الطعن عليه بالإلغاء مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وإذ ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين القضاء بإلغائة والقضاء بما تقدم وإلزام الطاعنين المصروفات عن درجتي التقاضي طبقا للمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وألزمت المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الثلاثاء الموافق 6 من حمادي ثاني سنه 1426 هجرية والموافق 12 من يوليو سنه 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات