المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3340 لسنه 27ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدوله
المحكمه الاداريه العليا
الدائره الثالثه – موضوع
بالجلسة المنعقده برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد
الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضوية الساده الاساتذه المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله – نائب رئيس
مجلس الدولة
/ يحيى خضرى نوبى محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقى يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمد ابراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمه
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 3340 لسنه 27ق 0 عليا
المقام من
حسن سليمان قنديل
ضد
1) وزير الاصلاح الزراعى بصفته
2) رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفته
3) ورثه المرحوم/ محمد محمد سليم 0 خصما منضما للاصلاح الزراعى
فى القرار الصادر من اللجنة القضائيه للاصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 387 لسنه 1977
بجلسه 25/ 6/ 1981 0
الاجراءات
فى يوم الاحد الموافق 23/ 8/ 1981 اودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمه
الاداريه العليا تقرير الطعن الماثل فى القرار الصادر من اللدنه القضائيه للاصلاح الزراعى
فى الاعتراض رقم 387 لسنه 1977 بجلسه 25/ 6/ 1981 الذى قضى برفض الاعتراض 0
وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار
المطعون فيه واستابعاد الاطيان موضوع الاعتراض من الاستيلاء قبل المطعون ضده الثالث
مع مايترتب على ذلك من آثار والزام المطعون ضدهم المصروفات 0
واعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالاوراق 0
واودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
بالنسبه للمطعون ضدهم الثانى والثالث وعدم قبوله شكلا بالنسبه للمطعون ضده الاول لرفعه
على غير ذى صفه وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وباعادة الاوراق الى اللدنه
القضائيه للفصل فى موضوع الاعتراض مع الزام الهيئة بالمصروفات 0
ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 16/ 2/ 1983 احالة الطعن الى الدائرة
الثالثه بالمحكمه الاداريه العليا لنظره بجلسة 1/ 3/ 1983 وبجلسه 22/ 3/ 1983 حكمت
المحكمه بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزاره العدل
بالزقازيق لاداء المامورية المبينه باسباب الحكم الا ان الطاعن لم يحضر امام الخبير
رغم اعلانه من قبل الخبير واخطار من قبل المحكمة للمثول امام الخبير مما دعا الخبير
الى اعادة ملف الطعن الى المحكمه دون اداء المامورية فقررت المحكمة بجلسة 18/ 1/ 2005
اصدار الحكم بجلسه 7/ 6/ 2005 وفيها قررت المحكمه مد اجل النطق بالحكم لجلسه اليوم
رتمام المداولة وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة 0
ومن حيث انه عن طلب التدخل المقدم من ورثه المرحوم محمد محمد سليم خصوما متضمن للهيئه
العامه للاصلاح الزراعى فان الماده من قانون المرافعات تجيز لكل ذى مصلحة ان
يتدخل فى الدعوى متضمنا لاحد الخصوم ولماكان للمذكورين مصلحة فى التدخل فى الطعن باعتبارهم
ورثه المستولى قبله فان المحكمه تقبل طلب تدخلهم 0
ومن حيث ان عناصر المنازعه سبق سروها تفصيلا فى الحكم التمهيدى الصادر من هذه المحكمه
بهيئه مغايره بجلسه 22/ 3/ 1983 وتحيل اليه المحكمه منعا للتكرار وتخلص وقائع هذه المنازعه
فى ان الطاعن اقام الاعتراض رقم 387 لسنه 1977 امام اللجان القضائيه للاصلاح الزراعى
طالبا استبعاد مساحة 22 س 15 ط 7 ف بزمام جزيرة تبع الصوفيه مركز كفر صقر محافظه الشرقية
من الاستيلاء عليها قبل محمد محمد سليم على سند انها مملوكه له بوضع اليد المدة الطويلة
المكسبه للملكيه وانه يجوز تلك المساحة بموجب بطاقه حياتزة زراعيه بجمعيه تعاون مطاوع
الزراعيى 0
وبجلسه 26/ 4/ 1979 قررت اللدجنه القضائيه ندب عضوين من اعضائها لاداء الماموريه المنصوصو
عليها بهذا القرار وقد انتهت اللجنه فى تقريرها الى ان الاطيان البالغ مساحتها 16 س
7 ط 260 ف والتى تقع ضمنها ارض الاعتراض كانت فى وضع يد الخاضع محمد محمد سليم قبل
سنه 1942 تاريخ رفع دعوى مصلحة الاملاك الاميرية رقم 69 لسنه 1942 امام محكمه الزقازيق
الابتدائيه ضد المذكور وقد قام النزاع حول ملكية هذه المساحة منذ التاريخ المشار اليه
حتى قضى فيها نهائيا واستقرت الملكيه للمستولى لديه الذى تقدم باقرارات عن ملكيته تنفيذا
لقوانين الاصلاح الزراعى المتعاقبة وتم الاستيلاء لديه على المساحات الزائدة وفقا لاحكام
قوانين الاصلاحح الزراعى ولم يتاكد ادعاء المعترض وضع يده على المساحة موضوع الاعتراض
بنيه التملك لتضارب اقوال الشهود ولعدم تقديم اى مستند يؤيد صحة هذا الادعاء 0
وبجلسة 25/ 6/ 1981 اصدرت اللجنة القضائيه قرارها المطعون فيه بقبول الاعتراض وفى الموضوع
برفضه وبنت قرارها على ما ثبت من التقرير المودع بمعرفه العضوينن المنتدبين بقرارها
التمهيدى والذى تطمئن اليه من ان ادعاء المعترض وضع يده بنيه التملك على المساحه موضوع
الاعتراض لم يتاكد لتضارب اقوال الشهود ولعدم تقديمه اىة مستند يؤيد صحه هذا الادعاء
وعلى ذلك تكون الملكيه المشار اليها ثابته للمستولى لديه وبالتالى فان الاستيلاء عليها
بحسبانها زائده عن النصاب المقرر قانونا قد صادق صحيح احكام القانون مما يتعين معه
رفض الاعتراض 0
ومن حيث ان الطعن يقوم على اسباب حاصلها ان القرار التمهيدى الصادر من اللدنه القضائيهه
بجلسه 26/ 4/ 1979 لم ينفذ على الوجه الاكمل فيما يتعلق بتحقيقق وضع اليد كما لمك يتحقق
اللجنه القضائيه دفاع الطاعن من انه تملك الاطيان موضوع الاعتراض قبل الغاء القيود
الصادرة من مصلحة الاملاك الاميرية للمشترين منها مساحة 10 س 5 ط 129 ف وترد على الانتقادات
التى وجهها للتقرير المقدم نفاذا للقرار التمهيدى سالف الذكر كما التفتت عن دفاع جوهرى
للطاعن حينما طلب ندب مكتب خبراء القاهره او الزقازيق لتحقيق دفاعه وبحث نمستنداتهخ
المقدمة فى الدعويين رقمى 1855، 672 لسنه 1974 مدنى كلى الزقازيق مكتفيه بما ذهب اليه
من ان وضع يد الطاعن على الاطيان موضوع الاعتراض لم يتاكد لعدم تقديم اى مستندات تؤيد
ذلك 0
ومن حيث انه من المقرر ان المدعى يتحمل عبء اقامة الدليل على الواقعه القانونيه التى
يدعيها وقد زعم الطاعن انه تملك المساحه مثار النزاع بوضع اليد المدة المطكسبه للملكية
قبل العمل بقوانينن الاصلاح الزراعى مما لا يجوز الاستيلاء عليها وقد اتاحت المحكمه
للطاعن فرصة اقامة الدليل على ذلك بندجب مكتب خبراء وزاره العدل بالزقازيق لا داء المامورية
لالمبينه باسباب هذا الحكم الا ان الطاعن لم يمثل امام الخبير رغم اخطاره من قبل الخبير
بمواعيد مباشرة المامورية بكتب رسمية مما اضطر الخبير الى اعادة ملف الطعن دون اداء
للمامورية لتعذر مباشرتها لعدم حضور الطاعن وتقديمه للمستندات اللازمه مما يعتبر قرينه
على عجزه عن اثبات ادعائه توافر شروظ كسب ملكية الارض مثار النزاع باى طريقة من طرق
كسب الملكيه قبل العمل بالقانون المطبق فى الاستتيلاء ومن ثم يكون الاستيلاء على ارض
النزاع تم موافقا لصحيح حكم القانون واذ ذهب قرار اللجنه القضائيه المطعون فيه هذا
المذهب وقضى برفض الاعتراض فانه يكون قد اصاب صحيح حكم القانون مما تقضى معه المحكمه
برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة بقبول تدخل ورثة المرحوم محمد محمد سليم خصوما
متضمين للهيئه العامه للاصلاح الزراعى وبرفض الطعن موضوعا والزمت الطاعن المصروفات
0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء/ / 1426 هجريا الموافق 28 من يونيه سنه 2005
ميلاديه 0 وذلك بالهيئه المبينه بعاليه0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
