الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3331 لسنة 27ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3331 لسنة 27ق

المقامة من

عبد المقصود هاشم السيد

ضد

1- وزير الإصلاح الزراعي بصفته
2- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
3- ورثة المرحوم/ محمد محمد سليم خصوم متدخلين
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض
رقم 380 لسنة1977 بجلسة 25/ 6/ 1981


الوقائع

في يوم الأحد الثالث والعشرين من أغسطس لسنة 1981 أودع الأستاذ عزيز فهمي عطية المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 380 لسنة 1977 بجلسة 25/ 6/ 1981 فيما نص من رفض الاعتراض وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المطعون فيه وباستبعاد الأطيان موضوع الاعتراض من الاستيلاء قبل المطعون ضده الثالث.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً الرأي القانوني ارتأت فيه إلى قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث، وعدم قبوله شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول لرفعه على غير ذي صفة، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإعادة الأوراق إلى اللجنة القضائية للفصل في موضوع الاعتراض مع إبقاء الفصل في المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 5/ 1/ 1983 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا موضوع لنظره بجلسة 25/ 1/ 1983 وبجلسة 22/ 3/ 1983 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لأداء المأمورية المبينة بهذا الحكم، إلا أن الطاعن لم يحضر أمام الخبير، رغم إعلانه من قبل الخبير، وإخطار من قبل المحكمة للمثول أمام الخبير، مما دعا الخبير إلى إعادة ملف الطعن للمحكمة دون أداء المأمورية، فقررت المحكمة بجلسة 22/ 3/ 2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
من حيث أنه عن طلب التدخل المقدم عن ورثة المرحوم/ محمد محمد سليم خصوما متضمنين للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، فإن المادة من قانون المرافعات تجيز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى متضمناً لأحد الخصوم، ولما كان للمذكورين مصلحة في التدخل في الطعن اعتبارهم ورثة ؟؟؟ قبله فإن المحكمة تقبل طلب تدخلهم.
ومن حيث أن عناصر المنازعة سبق سردها تفصيلاً في الحكم التمهيدي الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 22/ 3/ 1983، وتحيل إليه المحكمة منعاً من التكرار، وتخلص في أن الطاعن أقام الاعتراض رقم 380 لسنة1977 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طالباً استبعاد مساحة 4ف أمام جزء مطاوع التابعة للصرفية مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية من الاستيلاء عليها قبل محمد محمد سليم على سند من أنها مملوكة له بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وأنه يحوز تلك المساحة بموجب بطاقة حيازة زراعية بجمعية تعاون مطاوع الزراعية.
وبجلسة 26/ 4/ 1979 قررت اللجنة القضائية ندب رئيسها وأحد أعضائها لأداء المهمة المنصوص عليها بهذا القرار، وقد انتهت اللجنة في تقريرها إلى أن الأطيان البالغ مساحتها 260.7.26 والتي تقع ضمنها أرض الاعتراض كانت في وضع يد الخاضع محمد محمد سليم قبل سنة 1942 تاريخ رفع دعوى مصلحة الأملاك الأميرية رقم 69 لسنة 1942 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية ضد المذكور، وقد قام النزاع حول ملكية هذه المساحة منذ التاريخ المشار إليه حتى قضى فيه نهائياً واستقرت الملكية للمستولي لدى الذي تقدم بإقرارات عن ملكية تنفيذ قوانين الإصلاح الزراعي المتعاقبة، وتم الاستيلاء لديه على المسطحات الزائدة وفقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي، ولم يتأكد ادعاء المقرض وضع يده على المساحة موضوع الاعتراض بنية التملك لتضارب أقوال الشهود، ولعدم تقديم أي مستند يؤيد صحة هذا الادعاء.
وبجلسة 25/ 6/ 1981 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع برفضه، وبنيت قرارها على ما ثبت إليه التقرير المودع بمعرفة العضوين المنتدبين بقرارها التمهيدي، والذي تضمن إليه من أن ادعاء المقترض وضع يده بنية التملك على المساحة موضوع الاعتراض لم يتأكد لتضارب أقوال الشهود ولعدم تقديمه أي مستند يؤيد صحة هذا الادعاء، وعلى ذلك تكون الملكية المشار إليها ثابتة للمستولي لديه، وبالتالي فإن الاستيلاء عليها بحسبانها زائدة عن النصاب المقرر قانوناً قد صادف صحيح أحكام القانون بما سبق رفض الاعتراض.
ومن حيث أن الطعن يقدم على أسباب حاصلها أن القرار التمهيدي الصادر من اللجنة القضائية بجلسة 26/ 4/ 1979 لم ينفذ على الوجه الأكمل فيما يتعلق بتحقيق وضع اليد، كما لم تحقق اللجنة القضائية دفاع الطاعن من أنه تملك الأطيان موضوع الاعتراض قبل إلغاء العقود الصادرة من مصلحة الأملاك الأميرية للمشترين منها مساحة 10س و 5 ط و 129ف، أو ترد على الانتقادات التي وجهها للتقرير المقدم نفاذا للقرار التمهيدي سالف الذكر، كما التفتت اللجنة عن دفاع جوهري للطاعن حينما طلب ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة، أو الزقازيق لتحقيق دفاعه، وبحث مستنداته المقدمة في الدعويين رقمي 1855، 672 لسنة1974 مدني كلي الزقازيق مكتفية بما ذهب إليه من أن وضع يد الطاعن على الأطيان موضوع الاعتراض لم يتأكد لعدم تقديم أي مستندات تعيد ذلك.
ومن حيث أنه من المقرر أن المدعي يتحمل عبء إقامة الدليل على الواقعة القانونية التي يدعيها، وقد زعم الطاعن أنه تملك المساحة مثار النزاع بوضع اليد المدة المكتسبة للملكية قبل العمل بقوانين الإصلاح الزراعي على ذلك يندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم، إلا أن الطاعن لم يمثل أمام الخبير رغم إخطاره من قبل الخبير بمواعيد مباشرة المأمورية بكتب رسمية، مما اضطر الخبير إلى إعادة مكتب الطعن دون أدائه للمأمورية لتعذر مباشرته لها لعدم حضور الطاعن وتقديمه المستندات اللازمة، بما يتعين قرينة على عجزه عن إثبات ادعائه توافر شروط كسب ملكية الأرض مقار النزاع بالتقادم الطويل طبقاً للمادة 968 من القانون المدني، فضلاً عن تخلفه عن الحضور أمام المحكمة طوال فترة التقاضي رغم إخطاره، وعدم تقديمه أي مستندات تعيد تملكه للمساحة مقار النزاع بأي طريق من طرق كسب الملكية مثل العمل بالقانون المطبق في الإخلاء، ومن ثم يكون الإخلاء على أرض النزاع تم موافقاً لصحيح حكم القانون، وإذ ذهب قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المطعون فيه هذا الترهيب وقضى برفض الاعتراض بأنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون مما تنص معه المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول تدخل ورثة المرحوم محمد محمد سليم خصوما متضمنين للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وبرفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 11 جمادي الأول سنة 1426 هجرية والموافق 18/ 6/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات