المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2994 لسنة 47 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله – نائب رئيس مجلس
الدولة
/ يحيى خضري نوبي محمود – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2994 لسنة 47 ق
المقام من
شركة النيل للإنشاءات والاستثمار العقاري
(سبيكو) ويمثلها المهندس/ نبيل عزيز والياس.
ضد
الهيئة العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود والتعويضات – وفي الدعوى رقم
2812/ 51ق بجلسة 5/ 11/ 2000.
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من ديسمبر سنة 2000 أودع
وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري – دائرة العقود والتعويضات – في الدعوى رقم 2812 لسنة51 ق بجلسة 5/
11/ 2000 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعًا وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلزام الهيئة المطعون ضدهما بأن تدفع للشركة الطاعنة
مبلغ 316333.745 جنيهًا والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد والتعويض
عما أصابها من ضرر نتيجة حرمانها من الاستفادة بمستحقاتها مع إلزام الهيئة المطعون
ضدها بالمصروفات. واحتياطيًا إحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لمعاينة
الأعمال وتصفية الحساب بين الطرفين.
وتم إعلان الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعًا مع إلزام الشركة الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 3/ 2002 وتدوول نظره أمامها على النحو
الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/ 11/ 2002 أودع الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها حافظة
مستندات ومذكرة دفاع. وبجلسة 18/ 12/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا – الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 8/ 7/ 2003 حيث نظر الطعن بهذه الجلسة وما
تلاها من جلسات، وبجلسة 30/ 11/ 2004 أودع الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها مذكرة دفاع،
وبجلسة 11/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/ 4/ 2005 وفيها قررت المحكمة
مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 12/ 6/ 1996 أقامت
الشركة المدعية الدعوى الماثلة ابتداء أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وقيدت بجدولها
تحت رقم 6449 لسنة 96 م.ك. طلبت في ختامها الحكم بإلزام الهيئة المدعي عليها بأن تدفع
لها مبلغًا وقدره 316333.745 جنيهًا والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام
السداد والتعويض الجابر للضرر الذي أصابها من حرمانها من الاستفادة بمستحقاتها والمصاريف.
وقالت الشركة المدعية شرحًا للدعوى بأنه بموجب عقد مبرم في 3/ 2/ 1993 بينها وبين الهيئة
المدعي عليها أسندت هذه الأخيرة إليها القيام بتنفيذ تجهيزات ومقاولات أعمال بمركز
ضبط جودة الإنتاج الصناعي بالأميرية التابع للهيئة وأنها قامت بالوفاء بالتزاماتها
طبقًا لعقد المقاولة وتبقى لها مبلغ 236964.55 جنيهًا امتنعت الهيئة المدعي عليها عن
سداده بدون وجه حق وتحملت الشركة فوائد بنكية عن هذا المبلغ بلغت 19369.19 جنيه بخلاف
ما يستجد نتيجة تعنت الهيئة في السداد رغم مطالبتها بالسداد مما حدا بها إلى الالتجاء
للقضاء للحصول على كافة مستحقاتها بما في ذلك التعويض عن الأضرار المادية التي أصابتها
من جراء امتناعها عن سداد مستحقاتها وعدم الاستفادة بها في أعمالها.
وبجلسة 27/ 10/ 1996 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها
إلى محكمة القضاء الإداري وأبقت الفصل في المصروفات. ونفاذًا لهذا الحكم وردت الدعوى
إلى محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود والتعويضات. وقيدت برقم 2812 لسنة 51ق. وبجلسة
5/ 11/ 2000 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعًا وألزمت الشركة المدعية
المصروفات، وشيدت قضاءها على أن الثابت م مذكرتي دفاع الهيئة المدعي عليها أن قيمة
الأعمال الأصلية والإضافية المسندة إلى الشركة واليت نفذتها بلغ 1907922.90 جنيهًا
صرف للشركة المدعية منها مبلغ 1795283.05 جنيهًا، واستحق لها مبلغ 206749.85 جنيهًا
تم استقطاع قيمة الخصم الفني منه حسبما قدرته اللجنة المشكلة بالقرار رقم 48 لسنة 1995
مقداره 125879.12 جنيهًا وقيمة استهلاك مياه وكهرباء بمبلغ 4800 جنيه بموجب الختامي
الوارد من الهيئة المشرفة على التنفيذ، والدمغات الهندسية بمبلغ 3498.70 جنيهًا ورسم
نقابة المهن التطبيقية ومقداره 3498.70 جنيهًا ودمغات وضرائب نسبة وإضافية وأرباح تجارية
مبلغ 8628.21 جنيهًا، وجملة تلك المبالغ 146304.73 جنيهًا فيصبح المستحق للشركة المدعية
مبلغ 60445.12 جنيهًا، وإذ طرحت الهيئة المدعي عليها باقي بنود الأعمال الأصلية التي
لم تقم بها الشركة المدعية وعلى حسابها ورست على شركة "بيتكو" للمقاولات وترتب على
ذلك فروق أسعار بالزيادة ومقدارها 31935 جنيهًا تم خصمها من المبلغ المستحق للشركة
المدعية فيكون المستحق لها مبلغ 28510.125 جنيهًا وإذ صرفت الهيئة المدعي عليها هذا
المبلغ للشركة المدعية بالشيك رقم 486912 بموجب استمارة صرف (450ج) في 20/ 3/ 1999
أي بعد رفع الدعوى الماثلة ومن ثم فإنه في ضوء عدم اعتراض الشركة المدعية على صرف هذا
المبلغ الأخير المتبقي لها وعدم تعقيبها على ما أوردته الهيئة المدعي عليها بمذكرتي
دفاعها أو جحدها لما ورد بهما أو طلبها إحالة الدعوى إلى أهل الخبرة لتحقيق عناصرها
وبيان مستحقاتها رغم حضور محاميها جلسات التحضير والمرافعة، ومن ثم فإن ما أجرته الهيئة
المدعي عليها يكون متفقًا وصحيح حكم القانون، الأمر الذي يكون معه طلب الشركة المدعية
إلزام الهيئة المدعي عليها بأن تؤدي لها مبلغ 236964.55 جنيهًا باقي قيمة مستحقاتها
عن العملية غير قائم على سنده مما تقضي معه المحكمة برفضه. أما عن طلب الشركة المدعية
الفوائد البنكية عن المبلغ المطالب به وقدرها 79369.19 جنيهًا والتعويض الجابر للضرر
الذي أصابها عن حرمانها من الاستفادة بمستحقاتها، فإنه متى كانت المحكمة قد قضت على
النحو السالف بيانه برفض طلب الشركة المدعية بمستحقاتها التي تطالب بها وبالتالي فإن
طلبها الفوائد والتعويض عن عدم صرف تلك المستحقات يكون غير قائم على سند من القانون
مما تقضي معه المحكمة برفضه.
ومن حيث أن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وأحكام العقد ذلك
أن العقد المبرم بين الطرفين يوجب على الهيئة المطعون ضدها صرف مستحقات الشركة الطاعنة
(المدعية) عقب تسليم الأعمال وقد تم تسليم الأعمال موضوع العقد في 31/ 7/ 1994 بموجب
لجنة مشكلة من الهيئة المطعون ضدها والشركة الطاعنة والجهة المشرفة على التنفيذ إلا
أن الهيئة الطاعنة لم تعتد بهذا التاريخ وقامت بتشكيل لجنة أخرى بتاريخ 5/ 7/ 1995.
كما أضافت الشركة الطاعنة أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب فقد ذكرت
الهيئة المطعون ضدها أن الشركة الطاعنة قامت بصرف مبلغ 28510.125 جنيهًا بالشيك رقم
486912 بموجب استمارة رقم (50ع. ح) في 20/ 3/ 1999 وساير الحكم المطعون فيه الهيئة
في ذلك دون وجود مستند يثبت استلام الشركة الطاعنة هذا المبلغ.
ومن حيث أن الفصل في هذا الطعن في ضوء ما تقدم يعد من المسائل الفنية التي يحق للمحكمة
عملاً بحكم المادة من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون
رقم 25 لسنة 1968 استجلاء لوجه الحق أن تحكم تمهيديًا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب
خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليعهد إلى أحد الخبراء المختصين لمباشرة المأمورية
وذلك بالإطلاع على ملف الطعن ومستنداته والانتقال إلى موقع الأعمال التي نفذتها الشركة
الطاعنة لبيان ما إذا كانت قد قامت بتنفيذ الأعمال المسندة إليها مطابقة للمواصفات
بتاريخ 31/ 7/ 1994 من عدمه، مع بيان الأعمال التي قامت بتنفيذها غير مطابقة للمواصفات
وتم خصم نسبة عليها، والأعمال التي لم تقم بتنفيذها وتم طرحها على حسابها، وفروق الأسعار،
التي تكبدتها الهيئة المطعون ضدها نتيجة التنفيذ على الحساب، وبصفة عامة تحقيق جميع
عناصر النزاع وتصفية الحساب بين أطراف النزاع. وطرحت المحكمة له في سبيل ذلك الانتقال
إلى أي جهة رسمية أو غير رسمية للإطلاع على ما لديها من أوراق ومستندات تتعلق بالنزاع
وسماع من يرى سماعهم من الشهود دون حلف يمين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً وتمهيديًا وقبل الفصل في
الموضوع بندب مكتب خبراء وزراء العدل بمحافظة القاهرة ليعهد بدوره إلى أحد الخبراء
المختصين بمباشرة المأمورية المبينة بأسباب الحكم وعلى الشركة الطاعنة إيداع خزينة
المحكمة مبلغ خمسمائة جنيه كأمانه على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير وحددت جلسة 4/ 9/ 2005
في حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 15/ 11/ 2005 في حالة إيداعها وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق من سنة 1426
ه الموافق 7/ 6/ 2005 م0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
