المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2788 لسنة 33 قعليا – جلسة 28/ 6/ 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 28/ 6/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي، محمود إبراهيم محمود على
عطا الله – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضري نوبي محمد، منير صدقي يوسف خليل/ عبد
المجيد أحمد حسن المقنن، عمر ضاحي عمر ضاحي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت المحكمة الحكم الآتي
في الطعن رقم 2788 لسنة 33 قضائية.عليا
المقام من
نحيب إبراهيم عفيفي الملاح بصفته مصفيا لشركة الشرق الأوسط للإنشاءات
ضد
1- محافظ بني سويف بصفته
2- يوسف كمال حبيب
وفي الطعن رقم 2808 لسنة 33 قضائية.عليا
المقامة من
محافظ بني سويف بصفته
ضد
نجيب إبراهيم الملاح بصفته المصفي لشركة الشرق الأوسط للإنشاءات
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 26/ 4/ 1987
في الدعوى رقم 802 لسنة 40 ق
الإجراءات
سبق أن أودرت المحكمة كافة الإجراءات الخاصة بالطعنين في حكمها
التمهيدي الصادر بجلسة 24/ 3/ 1998 بندب مكتب الخبراء ببني سويف ليندب أحد خبرائه لأداء
المهمة المبينة بأسباب ذلك الحكم ومن ثم تحيل إليه المحكمة وتكتفي بالإشارة إلى ما
يكفي منها لحمل الحكم الماثل وهو أن الطعن الأول أقيم بتاريخ 23/ 6/ 1987 بإيداع صحيفته
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى
رقم 802 لسنة 40 ق بجلسة 26/ 4/ 1987 القاضي بإلزام المدعي عليهما – الممثل القانوني
لشركة الشرق الأوسط للإنشاءات ميدكو- ويوسف كمال حبيب متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته
– محافظ بني سويف بصفته – مبلغا مقداره 53703.765 جنيها والمصروفات، وطلب الطاعن في
الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من
إلزامه بأداء المبلغ المشار إليه مع الشركة المذكورة.
وبتاريخ 24/ 6/ 1987 أقيم الطعن الثاني ضد حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه بالطعن
الأول حيث طلبت الجهة الإدارية في ختام صحيفة الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون
بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن بصفته مبلغ 89553.065 جنيها والمصروفات.
وقد أعلن الطعنان على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي
القانوني فيهما.
وقد نظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت ضمها ليصدر
فيهما حكم واحد ثم قررت إحالتها إلى الدائرة الثالثة عليا – موضوع لنظرهما حيث جري
تداولهما بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 24/ 3/
1998 حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة
العدل ببني سويف ليندب أحد خبرائه المختصين بأداء المأمورية المبينة بأسباب ذلك الحكم
وكلفت المحافظة ويوسف كمال حبيب بإيداع أمانة مقدارها 300 جنيه مناصفة بينهما لحساب
مصاريف وأتعاب الخبراء.
وقد أعادت إدارة الخبراء ملفي الطعنين إلى المحكمة لعدم مثول الخصوم أمامها ثم أعيدت
الأوراق إليها مرة أخري بتاريخ 6/ 9/ 2001 لأداء المأمورية المبينة بالحكم المشار إليه
إلا أن إدارة الخبراء أعادت الأوراق مرة أخري إلى المحكمة لعدم مثول الخصوم أمامها،
وقد تم تصحيح شكل الطعنين على النحو الوارد بصدر الحكم الماثل.
وبجلسة 7/ 6/ 2005 حضر محام عن المصفي للشركة المذكورة الطاعنة في الطعن الأول وقدم
مذكرة طلب في ختامها انتداب مكتب إدارة الخبراء بالقاهرة لأداء المأمورية مع تكليفها
ببيان مستحقات الشركة لدي المحافظة على أساس لائحة أسعار وزارة الإسكان وسبب تأخر صرفها
إن وجدت وأثر ذلك التأخير في تنفيذ الأعمال التي سبحت منها. كما حضر محام عن الجهة
الإدارية وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث أنه سبق لهذه المحكمة في حكمها المشار إليه الصادر بجلسة 24/ 3/ 1998 أن أوردت
عناصر النزاع في الطعنين ومن ثم نحيل إليه منعا للتكرار، وقد أوردت في أسبابه أن الفصل
في هذا النزاع يقتضي الوقوف على ما إذا كانت التشوينات والمعدات والآلات التي استلهما
المقال من الباطن – يوسف كمال حبيب – بتاريخ 30/ 10/ 1983 مملوكة للجهة الإدارية أم
لا، وما إذا كانت شركة الشرق الأوسط للإنشاءات قد حصلت على مبالغ من الجهة الإدارية
عن تلك المعدات والآلات والتشوينات من عدمه مع تحديد قيمة تلك المبالغ بمراعاة نسب
استهلاك ما تم استخدامه من تلك التشوينات في الأعمال المتعاقد عليها وكذلك تحديد القيمة
الايجارية التي كانت تستحقها الإدارة عن الوحدات التي لم يتم تسليمها من قبل الشركة
وحرمت منها الإدارة بسبب عدم إخلاء الموقع وتسليمه للمقاول الجديد فضلا عن تحديد قيمة
المبالغ التي استحقها المقاول الذي أسندت إليه مهمة استمال الأعمال عن تلك الأعمال
وقيمة العلاوة التي استحقها بسبب التأخير في استلام الموقع.
ومن حيث إن إدارة الخبراء ببني سويف لم تتمكن من أداء هذه المأمورية نظر العدم مثول
الخصوم أمامها، وإذ تم تصحيح شكل الطعنين بعد أن وضعت الشركة المذكورة تحت التصفية
وحضر المصفي الممثل القانوني لها أمام هذه المحكمة وطلب إعادة الطعنين للخبرة لأداء
المأمورية المشار إليها الأمر الذي نري معه المحكمة إعادة الأوراق مرة أخري إلى الإدارة
المذكورة استكمالا لعناصر النزاع واستجلاء لوجه الحق فيه باعتبار أن ما حوته الأوراق
المودعة ملفي الطعنين غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: وقبل الفصل في الموضوع بإعادة ملفي
الطعنين إلى مكتب خبراء وزارة العدل ببني سويف لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم
الصادر من هذه المحكمة بجلسة 24/ 3/ 1998 بذات الأمانة والصلاحيات المبينة بمنطوقة،
وحددت جلسة 22/ 11/ 2005 لنظر الطعنين وعلى إدارة كتاب المحكمة إرسال الأوراق إلى مكتب
الخبراء المذكور فور صدور هذا الحكم وأبقت الفصل في المصروفات
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
