الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2768 لسنة 41 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار و/ منير صدقى يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ م/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 2768 لسنة 41 ق

المقام من

وزير الدفاع بصفته

ضد

ورثة مصطفى عبد العال محمد عراقى وهم:
1- فتحية إبراهيم محمد زوجه
2- محمد مصطفى عبد العال أبن
3- رضا مصطفى عبد العال أبن
4- منى مصطفى عبد العال أبنه
5- أمل مصطفى عبد العال أبنة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية – الدائرة الأولى
بجلسة 6/ 3/ 1995فى الدعوى رقم 3086 لسنة 45ق


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق الثلاثين من إبريل عام الف وتسعمائة وخمسة وتسعين أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير الدفاع بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية – الدائرة الأولى – جلسة 6/ 3/ 1995 فى الدعوى رقم 3086 لسنة 45 ق القاضر برفض الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبالزام المطعون ضده – مورث المطعون ضدهم بأن يدفع له بصفته مبلغا مقداره 4653 جنيها والمصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث تم تصحيح شكل الطعن باختصام الورثة – المطعون ضدهم – الوارد ذكرهم بصدر هذا الحكم بعد ثبوت وفاة مورثهم بتاريخ 1/ 12/ 1999 وحضر – المطعون ضده الثانى – وبجلسة 19/ 6/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا – موضوع – لنظره بجلسة 26/ 11/ 2002 ومن ثم نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها، ثم قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 12/ 7/ 2005 وفيها قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم لأتمام المداولة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع فى الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الجهة الإدارية اقامت الدعوى رقم 3086 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 10/ 6/ 1991 ضد مصطفى عبد العال محمد عراقى بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر محمد " المطعون ضده الثانى " طالبة الحكم بإلزامه بأن تؤدى إليها مبلغا مقداره 4653 جنيها والمصروفات استنادا إلى ان ابنه المذكور آنفا التحق بتاريخ 5/ 5/ 1985 كطالب متطوع بمدرسة الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات البحرية، وبتاريخ 1/ 9/ 1990 انهيت خدمته لعدم الصلاحية الفنية العسكرية طبقا لحكم المادة 122 من القانون رقم 123 لسنة 1981 حيث استنفد مرات الرسوب، وقد تبين أنه مدين بالمبلغ سالف الذكر قيمة تكاليف الدراسة والإعاشة التى أنفقت عليه أثناء وجوده بالقوات البحرية، ومن ثم يلتزم والده بأداء هذا المبلغ للجهة الإدارية باعتباره وليا طبيعيا عليه ولذلك أقامت الدعوى المذكورة حكم بإلزامه به حيث أن المطالبة الودية لم تجد نفعا، وبعد أن تدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى أصدرت بجلسة 6/ 3/ 1995 الحكم المطعون فيه برفضها وشيدته على أنه لا يوجد سند قانونى يجيز للجهة الإدارية الرجوع على المتطوع أو ولى أمره بقيمة ما انفق عليه أثناء تطوعه حيث أن القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضبط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة لا يتضمن نصا يجيز للقوات البحرية المطالبة بالمبلغ المذكور فضلا عن أن الاقرار الموقع من ولى أمر الطالب عند تطوعه لا يتضمن تعهدا بالالتزام برد ما ينفق عليه من مبالغ كمرتبات أو حوافز أثناء فترة تظوعه.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم ترتض ذلك الحكم فقد طعنت عليه بهذا الطعن مستندة إلى أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على إلزام المتطوع بالقوات المسلحة بأداء قيمة هذه النفقات إذا استحال عليه تنفيذ التزامه العينى بالخدمة فيها للعقد الإداري بخدمة المرفق العام، وقد أقر المتطوع بمديونيته بالمبلغ المطالب به وبالتالى يلتزم ولى أمره بأدائه للجهة الإدارية وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون مخالفا للقانون وللثابت بالأوراق حريا بالإلغاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق – أن المطعون ضده الثانى – التحق بتاريخ 5/ 5/ 1985 كطالب متطوع بمدرسة الصواريخ والمدفعية بالقوات البحرية وطبقا لحكم المادة 18من القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلجة فإنه يلتزم بالاستمرار فى خدمته قبل ذلك لأحد الأسباب الواردة فى هذا القانون ن والثابت أنه رفت من الخدمة بتاريخ 1/ 9/ 1990 لعدم الصلاحية الفنية للخدمة العسكرية نظرا لكثرة غيابه ومحاكمته عسكريا أكثر ممن مرة وحبسه وقد جرى قضاء هذه المحكمة على ان ذلك يشكل ركن لخطأ فى جانب المتطوع يبيح للجهة الإدراية مطالبته بقيمة ما ترتب على خطئه من أضرار لها، ولما كان الثابت أن الجهة الإدارية مطالبته بقيمة ما ترتب على خطئه من أضرار لها، ولما كان الثابت أن الجهة الإدارية لم تختصم المذكور فى الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل وإنما أقامتها ضد ولى أمره رغم خلو الأوراق من أى تعهد أو اقرار من الأخير بضمان أبنه المتطوع أو كفالته فى رد تكاليف الدراسة حال فصله من الخدمة قبل قضاء الالتزام المقرر عليه قانونا، كما وأن هذا التضامن لا يفترض وإنما يكون أتفاقا أو بناء على نص يقرره وهو أمر لا يتوافر فى النزاع الماثل، وبالتالى يكون ولى أمر الطالب المذكور غير ذى صفة فى الدعوى بحسبان أن الصفة تتوافر فى المدعى عليه متى كان يلتزم قانونا بالحق موضوع الدعوى حال ثبوت أحقية المدعى فيه الأمر الذى كان يجب معه على محكمة القضاء الإداري ان تقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ولكنها لم تفعل وفصلت فى موضوع الدعوى فإن حكمها يكون مخالفا للقانون ولذلك تقضى المحكمة بإلغائه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذى صفة، دون ان ينال من ذلك أن الجهة الإدارية قد صححت شكل الطعن بعد وفاة ولى أمر الطالب ( والده) واختصمت ورثته " وهم الزوجة والأبناء ومنهم الطالب المتطوع – المطعون ضده الثانى ) وذلك أن اختصامها له كان بصفته وارثا لوالده والخير كما تقدم لا صفة له فى النزاع وبالتالى لا تثبت هذه الصفة لأحد من ورثته متى كان اختصامهم قد تم على أنهم ورثته يخلفونه فى هذا الإلتزام الذى ثبت أنه أصلا لم يكن ملتزما به.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن الجهة الإدارية تلتزم بها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذى صفة وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 20 من جماد الثانى سنة 1426 هجرية والموافق 26 من يوليو سنة 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات