الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقم 2287، 2804 لسنة 48 ق عليا أولاً:

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال ذكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله و/ يحيى خضري نوبي محمد و/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن و/ عمر ضاحي عمر ضاحي نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ م/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين رقم 2287، 2804 لسنة 48 ق. عليا
أولاً: الطعن رقم 2287 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية المشتركة للبناء والإسكان بمحافظة الجيزة بصفته

ضد

1) ورثة المرحوم محمد حامد عبد الفتاح الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة الأهرام للإنشاءات وهم:
زوجته: ليلى عطية محمد، والأولاد مصطفى، وأحمد معتصم، ومايسة، ومروة محمد عبد الفتاح.
2) محافظ الجيزة بصفته مفوضاً عن مجالس إدارة الجمعيات التعاونية لبناء المحاكمة بمحافظة الجيزة عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 228 لسنة 45ق، 2687 لسنة 46ق.
والثاني: الطعن رقم 2804 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

ورثة المرحوم محمد حامد عبد الفتاح وهم:
زوجته: ليلى عطية محمد، والأولاد مصطفى، وأحمد معتصم، ومايسة، ومروة محمد عبد الفتاح

ضد

1 محافظ الجيزة بصفته هذه، وبصفته مفوضاً من مجالس إدارة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن بمحافظة الجيزة.
2 رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية المشتركة للبناء والإسكان لمشروع إسكان محافظة الجيزة.
عن الحكم الصادر في الدعويين سالفي الذكر


الإجراءات

في يوم السبت الموافق الخامس من يناير سنة 2002 أودع الإسناد/ مصطفى سامر الدقاق المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في الطعن رقم 2287 لسنة 48 ق. عليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عن الحكم المطعون فيه الذي قضى إلزام رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية المشتركة للبناء والإسكان بمحافظة الجيزة بصفته بأن يؤدي للمدعيين تعويضاً مقداره مليوناً وتسعمائة وخمسة آلاف وسبعمائة وتسعة عشر جنيهاً وخمسون قرشاً يوزع على المدعية بواقع الثمن للمدعيين والباقي بالتساوي بين ما في المدعيين، وبرفض باعداً ذلك من طلبات وإلزامه المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء محدداً برفض الدعويين، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وفي يوم الخميس الموافق السابق عشر من بناء سنة2000 أودعت الأستاذة إلهام عبد الوهاب عبد الحليم بصفتها وكيلة من الطاعن في الطعن رقم 2804 لسنة 48ق. عليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المشار إليه عن الحكم المطعون فيه.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة تقرير طعنهم الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع القضاء مجدداً بتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني متضامن بأن يؤديا للطاعنين مبلغ وقدره 4563367جنيها (أربعة مليون وخمسمائة وثلاثة وستون ألفا وثلاثمائة وسبعة وستون جنيها) والفوائد التأديبية المترتبة عليها من تاريخ المطالبة القضائية، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي وقد تم إعلان الطعنين على النحو المبين الأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرين في الطعن ارتأت في التقرير المقدم في الطعن رقم 2287 لسنة 48 ق عليا إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفة المصروفات وارتأت في التقرير المقدم في الطعن رقم 2804 لسنة 48ق عليا بقبول الطعن شكلاً برفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 3/ 3/ 2004 خصم الطعنين ليصدر منهما حكم واحد وبجلسة 21/ 4/ 2004 قررت إحالة الطعنين للدائرة الثالثة عليا موضوع لنظرها بجلسة 20/ 7/ 2004، هذه وحيث قررت بجلسة 1/ 2/ 2005 إصدار الحكم بجلسة 17/ 5/ 2005 ثم من الأجل بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما بين من الأوراق في أن المرحوم محمد حامد عبد الفتاح عن نفسه وبصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة الأهرام أقام الدعوى رقم 9187/ 88 أمام محكمة الجيزة الابتدائية طالبا في ختام صحيفتها.
أولاً: بإلزام المدعي عليهما بإخلاء موقع العملية المسندة للشركة كمقر الجبل قسم الأهرام والمحدد بمحضر التسليم المؤرخ 22/ 10/ 1986 من العوائق المادية واعتماد الرسومات الهندسية الخاصة الأساسات وتوصيل الخدمات الرئيسية من مياه وكهرباء للموقع وتسليم رخصة البناء خلال خمسة عشر يوماً نم تاريخ الحكم, والحكم عليهما بغرامة تهديد به قدرها مائة جنيه عن كل يوم في حالة الامتناع عن التقيد.
ثانياً: الحكم باعتبار سعر الحر المسطح الخاص ببناء عدد 560 وحدة سكنية 166.25جنيه.
ثالثاً: الحكم كذلك بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا له مما تبقى من الدنو المقدمة وهو مبلغ 1802668 جنيه>
رابعاً: الحكم بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا له تعويضاً مقداره 2759749 جنيه والمصروفات والأتعاب وشمول الحكم النفاذ المعجل.
وبجلسة 23/ 11/ 1991 قضت محكمة الخبرة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيث وردت إليها وقيدت بالرقم 2687 لسنة 46ق أمام محكمة القضاء الإداري.
وبتاريخ 16/ 10/ 90 أقام المذكور الدعوى رقم 288 لسنة 45ق طالبا في ختام صحيفتها الحكم إلزام المدعي عليه الأول/ رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية المشتركة للبناء والإسكان بمحافظة الجيزة أن يؤدى إلى المدعي عليه الثاني (الممثل القانوني لبنك قناة السويس) قيمة خطاب الضمان رقم 542 البالغة 104000 جنيه لانتفاء مديرية الشركة وإلزامه أن يؤدي إليه مبلغ 2006550 جنيهاً تعويضاً عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من جراء إلغاء عند المقاولة المبرم فيهما وإلزامه المصروفات.
وقال شرحاً لدعوييه أنه تعاقد بتاريخ 17/ 11/ 1978 مع محافظ الجيزة بصفته مفوضاً عن مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بالمحافظة على بناء ألف وحدة من الإسكان المتوسط على أن يكون سعر المتر تسليم مفتاح 63 جنيها، وقامت الجمعية بتسليه أرضاً تكفي لبناء 440 وحدة، وتم الإتقان على أن يكون ميعاد تسليمها 25/ 6/ 1982 حيث تم تسليمها في الميعاد المتفق عليه، وبتاريخ 28/ 12/ 1983 تم إبرام عقد تكميلي اتفق فيه على أن يكون سعر المتر تسليم مفتاح بالنسبة لباقي الألف وحدة، مائة جنيه ثم أصل الأمر إلى لجنة تحكيم قررت زيادة سعر المتر ليصبح 126.25 جنيها، وبناء عليه تم إبرام اتفاق تكميلي تضمن أن مدة التنفيذ بالنسبة للوحدات المذكورة 30شهراً من تاريخ اعتماد الرسومات الهندسية الخاصة بالأساسات وتوصل الخدمات الرئيسية من مياه وكهرباء إلى الموقع وتسليمه رخصة البناء، ورغم أن العوائق الموجودة بالموقع هي التي حالت دون البدء في العمل إلا أن مجلس الإدارة قام بفسخ العقد وتسجيل خطاب الضمان مما حدا به إلى إقامة دعويه المشار إليهما.
وبجلسة 14/ 1/ 99 قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر منهما حكم واحد، وبجلسة 14/ 2/ 1999 حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى الفرعية المقامة من رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس ضد محمد حامد عبد الفتاح، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية المشتركة للبناء والإسكان لمشروع إسكان محافظة الجيزة وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
ثانياً: بعدم قبول الدعويين رقمي 288 لسنة 45، 2687 لسنة 46ق بالنسبة لمحافظ الجيزة بصفته وبالنسبة للمثل القانوني لبنك قناة السويس في الدعوى رقم 288 لسنة 45ق، وبقبولها بالنسبة لباقي المدعي عليهم شكلاً وتمهيداً أو نقل الفصل في الموضوع بإحالتهما إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة لأداء المأمورية المبينة بهذا الحكم، وبعد دور التقرير وقضيت الخصوم أصدرت المحكمة بجلسة 18/ 11/ 2001 حكمها المطعون فيه بإلزام رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بمحافظة الجيزة بصفته بأن يؤدي للمدعيين تعويضاً مقداره مليون وتسعمائة وخمسة ألاف وسبعمائة وسبعة عشر جنيهاً وخمسون قرشاً يوزع على المدعيين بواقع الثمن للمدعيين والباقي بالتساوي بين باقي المدعين وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمته بالمصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها أنه عن طلب الشركة إلزام المدعي عليه الثاني إخلاء موقع البلد المسندة إليه من العوائق واعتماد الرسومات الهندسية الخاصة بأساسات المرحلة الثانية وتسلم رخصة البناء وتوصيل المرافق للموقع واعتبار سعر المتر المربع الخاص بإنشاء عدد 560 وحدة سكنية هو 166.25 جنيه بأن هذا الطلب قد أصبح غير ذي موضوع بعد أن تم فسخ العقد المبرم مع الشركة عقب الانتهاء من تسليم المرحلة الأولى بعدد 440وحدة سكنية وتسليم الموقع الخاص بالمرحلة الثانية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.
وعن طلب الشركة إلزام المدعي عليه الثاني أن يؤدي لها ما تبقى من الدفعة المقدمة وهو مبلغ 1802662جنيه فإن الثابت أنه ثم عمل ختامي المرحلة الأولى ثابت منه حصول الشركة على أكثر من مستحقاتها، وأن صرف باقي الدفعة المقدمة مرتبط بقيام طرفي العقد بالوفاء بالتزاماتهما العقد به، وإذ تم فسخ العقد قبل تنفيذ المرحلة الثانية منه، وبعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى فإن طلب الشركة في هذا الشأن يكون جوبرا بالرفض وعن طلب الشركة إلزام رئيس مجلس إدارة الجمعية المشتركة بأن يدفع لها تعويضاً مقداره مليونان وستة آلاف جنيها لجبر الأضرار المادية التي أصابتها من جراء إخلاله بالتزاماته العقدية الخاصة بعدم تسليم الموقع كاملاً للشركة والوفاء بباقي التزاماته في هذا الشأن، فقد توافرت أركان المسئولية الموجبة للتعويض قبل الجمعية من خطأ يتمثل في عدم تدبير الأرض للشركة لتنفيذ المرحلة الثانية، بعد أن قامت محافظة الجيزة بسحب الموقع الذي كان مخصصاً لها وتخصيصه لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لبناء مجمع مدارس عليه وهو السبب الحقيقي لفسخ عقد المرحلة الثانية وتوافر ركن الضرر المتمثل في إخلال الجهة المتعاقدة مع مورث المدعيين في تنفيذ الالتزامات العقدية الواقعة عليها مدة تجاوزت الثلاث عشر سنة مما نجم عن ذلك ملف التشريعات التي كانت بالموقع فضلاً عن الخسارة الناجمة عن عدم تنفيذ المرحلة الثانية من العقد وما فاته مورث المدعين من كسب مادي لو تم تنفيذ هذه المرحلة، ويقدر قيمة التعويض الجابر لهذا الضرر بمبلغ 1905179.50جنيها وهو ما انتهى إليه الخبير الذي تطمئن إليه المحكمة.
ومن حيث إن الطعن الأول رقم 2287 لسنة 48 ق عليا يقوم على أسباب حاصلها الآتي:
التناقض في التسبب: لأن الحكم المطعون استند في إلزام المقضي به على سند من إخلالها بالتزاماتها مدة تجاوزت الثلاث عشر سنة مما نجم عند تلقت التشوينات التي كانت بمواقع العملة وتعطل الآلات التي كانت بالموقع فضلاً عن الخسارة الناجمة عن عدم تنفيذ المرحلة الثانية من العقد، في حين ذهب الحكم في الصفحة الثامنة إلى أن العوائق المادية بالموقع هي عامل من العوامل التي حالت دون قيام الشركة المدعية بالوفاء بالتزاماتها العقدية، وأنه يوجد تشوينات بالموقع خاصة الشركة المدعية، وأن الأضرار التي أصابت الشركة المدعية من جراء عدم تنفيذها لباقي الوحدات هي عبارة عن قيمة التشوينات التالفة + خسارتها للأرباح المتوقعة للمشروع + المصاريف الإدارية مما يفيد تناقضاً في أسباب الحكم.
التصدر في التسبب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تحصيل فهم الواقع وتطبيق القانون ذلك أن قرار محافظ الجيزة سحب الأرض وتخصيصها لبناء مجمع مدارس تمثل قوة قاهرة تمنع الجمعية تنفيذ التزاماتها مما تنفي علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إن الطعن الثاني رقم 2804 لسنة 48ق عليا يقوم على أسباب حاصلها الآتي:
الخطأ في تطبيق القانون لأن الحكم المطعون فيه أغفل القضاء بالفوائد القانونية.
كما قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لمحافظة الجيزة مع أن المحافظة يعتبر ركناً أساسياً في التعاقد مع الطاعنين.
القصور في التسبب والفساد في الاستدلال لأنها أغفلت حجم الخسائر الفادحة التي تعرض لها الطاعنون، واكتفت بتقدير التعويض حسبما جاء يتقرر خبراء وزارة العدل بمبلغ 1905719.5جنيه غافلة الملايين التي سيلت في البنوك وتكبدها مورث الطاعنين، علاوة على أوجه الطعن التي أثارتها الجمعية الطاعنة في طعنها رقم 2287 لسنة 48ق عليا من وجود تناقض في أسباب الحكم المطعون فيه، وأن سحب الأرض المخصصة للمرحلة الثانية من العملية كان يسبب خارج عن إرادة الجمعية مما يفيد عناية قوة قاهرة فهذا القول مردود عليه بأن الحكم المطعون فيه قام على أسباب سالفة ولا يوجد تناقض في أسبابه، كما وأن قضاء هذه الحكمة قد جرى على أنه يتعين للقول بوجود قوة قاهرة تحول دون تنفيذ الالتزام توافر شرطين الأول أن يكون القوة القاهرة أمراً غير المحكمة المتوقع والثاني أن تكون مستحيل الدفع وتؤدي إلى استحالة التنفيذ استحالة مطلقة، والثابت عدم توافر شروط القوة القاهرة في النزاع الماثل لأنه كان من المحكمة أن تقوم الجمعية بمخاطبة محافظة الجيزة التخصصي مساحة أخرى لتنفيذ المرحلة الثانية عليها، مما يتعين معه رفض هذا الطعن وإلزام واقعة المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
ومن حيث إنه عما أثاره الطاعنون في الطعن الثاني رقم 2806 لسنة 48ق عليا من إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بالفوائد القانونية عن المبلغ المقضي به فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه تجنباً لاتخاذ الطعن وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة، فإنه لا يجوز إبداء طلب جديد أمام المحكمة الإدارية العليا، وأي طلب من هذا القبيل يقدم إليها لأول مرة، يتعين القضاء بعدم قبوله بحسبانه طلباً جديداً يفوت درجة بين درجات التقاضي.
ومن حيث إن متى استبان ذلك، وكان النائب أن طلب الحكم بالفوائد القانونية لم يبد أمام محكمة أول درجة وإنما قدم أمام المحكمة الإدارية العليا لأول مرة بما يتعين القضاء بعدم قبوله.
ومن حيث إن عن الوجه الثاني من أوجه الطعن وهو عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صحة بالنسبة لمحافظة الجيزة مع أنه يعتبر الدعوى لرفعها على غير ذي صحة بالنسبة لمحافظة الجيزة مع أنه يعتبر ركناً أساسياً في التعاقد، فأن الثابت من الأوراق أن محافظ الجيزة تعاقد مع الشركة بصفته نائباً عن الجمعيات التعاونية للإسكان بمحافظة الجيزة والتي يمثلها حالياً رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لشركة البناء والإسكان لمشروع إسكان محافظة الجيزة وليس بصفته محافظاً للخبرة بما سبق معه رفض هذا الوجه من أوجه الواقع.
ومن حيث إنه عن الوجه الثالث من أوجه الطعن وهو المنازعة في قيمة التعويض المحكوم به فإن المحكمة ترى أن التعويض المقضي به وقدره 1905719.5 جنيها يعتبر تعويضاً مناسباً وجابراً كافة الأضرار التي أصابت الطاعنين للأسباب التي قام عليها الحكم المطعون فيه مما تقضي معه المحكمة برفض هذا الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع برفضهما وألزمت كل طاعن مصروفات طعنه.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم20 من شهر جمادى الثاني سنة 1426ه، والموافق 26 من يوليو من سنة 2005 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات