المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1967 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله و منير صدقي
يوسف خليل و/ عبد المجيد احمد حسن المقنن و/ عمر ضاحى عمر ضاحى " نواب رئيس مجلس الدولة
"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 1967 لسنة 47 قضائية عليا
المقام من
محمد نجدي حسين الحجاجى
ضد
وزير السياحة بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة العاشرة بجلسة 5/ 9/ 2000 في الدعويين
رقم 8520 لسنة 52ق و10297 لسنة 53 ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق الرابع من نوفمبر سنة 2000 أودع وكيل الطاعن
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري – الدائرة العاشرة بجلسة 5/ 9/ 2000 في الدعويين رقم 8520 لسنة 52ق و 10297
لسنة 53 ق والذي قضي أولا: – بعدم قبول الدعوى رقم 10297 لسنة 53ق شكلا لرفعها بعد
الميعاد: وإلزام المدعى المصروفات 0 ثانيا: – بقبول الدعوى رقم 8520 لسنة 52 ق شكلا
وبرفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المدعى مصروفاته وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة
لتحضيرها واعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء 0
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه – فيما يتعلق بشقه أولا:
– والقضاء مجددا بالطلبات الواردة بعريضة الدعوى رقم 10297 لسنة 53ق وإلزام جهة الإدارية
المصروفات0
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق 0
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا
وفي الموضوع ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 10297 لسنة 53 ق وإحالة الدعوى مرة
أخرى إلى محكمة القضاء الإداري لتفصل فيها بهيئة أخري، بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص
عليها في قانون مجلس الدولة وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات 0
ونظرا لطعن أمام دائرة فحص المطعون التي قررت بجلسة 16/ 4/ 2003 إحالته إلى المحكمة
الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) وعينت لنظره أمامها جلسة28/ 10/ 2003 حيث تدو
ول بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 28/ 12/ 2004 قررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/ 4/ 2005 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر حيث أودعت
هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض/ لطعن ثم تقرر مد أجل الحكم لجلسة
7/ 6/ 2005 ثم مد الأجل جلسة اليوم لاستمرار المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه لدى النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 1/ 8/ 1998
أقام الطاعن الدعوى رقم 12787 لسنة 1998 أمام محكمة القاهرة الابتدائية طلب في ختامها
الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر بفسخ عقد الإيجار المحرر بينه وبين وزارة السياحة في
21/ 11/ 1988 وتخفيض القيمة الإيجارية إلى الاجرة المقررة قانونا إلى حين الفصل في
الدعوى وبإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين وزارة السياحة بشأن كافتيريا مرحبا برقم
44 بالسوق التجاري بالاقصر طبقا لأحكام قانونا إيجار الأماكن بحكم مشمول بالنفاذ المعجل
بلا كفالة 0 وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه تعاقد مع وزارة السياحة في 21/ 11/ 1988 لاستغلال
كافتيريا وبوفيه مرحبا بالسوق التجاري بالأ قصر نظير أجرة سنوية مقدارها ثلاثون الف
جنية 0 وأن الوزارة المذكورة اطلقت على هذا العقد أسم " ترخيص" وان هذا الوصف غير صحيح
لآن حق الدولة على أموالها هو حق ملكية خاصة لا يختلف عن حق الأفراد على ملكيتهم 0
وأن تصرف الدولة في اموالها الخاصة يتم عن طريق المتعاقد الذي لا يستم بمميزات العقد
والإدارية ويتعين تطبيق احكام القانون الخاص على العلاقة التي تربطه بوزارة السياحة
خاصة وانها قامت بزياده الأجرة المقرر سنويا طبقا لأحكام قانون إيجار الأماكن في أعوام
82، 83، 1984 لسلطة الذي كان يجوز الكافتيريا منذ عام 1973، وانه انعقد مبالغ كبيرة
في سبيل تطوير المحل المؤجر له وانه بسبب حرب الخليج وجاءت الاقصر الشهير الذي راجع
ضحيته الكثير فقد تعرض لخسائر كبيرة ومع ذلك فوجيء في مارس سنه 1998 بكتاب مدير عام
الشئون المالية الاقتصادية بوزارة السياحة المتضمن عدم رغبة الوزارة في تجديد العقود0
وانه تظرا للظروف المشار إليها وما كان لها من أثر على حركة السياحة فإن فسخ العقد
المبرم معه يحق به خسائر كبيرة يتعذر تداركها بسبب إختلاف انقصاءيات العقد0 وأنه يتعين
على وزارة السياحة مشاركنه في أن تتحمل جانبا من الخسارة التي لحقت به أثناء تنفيذ
العقد منذ إندلاع حرب الخليج 0 وأنه تقدم بطلب لها في هذا الشأن إلا أنها لم تحرك ساكنا
0 وخلص المدعى إلى طلب الحكم بطلباته سالفه البيان وبجلسة 13/ 4/ 1999 حكمت المحكمة
المدنية بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري
للآختصاص0 وابقت الفصل في المصروفات 0 حيث وردت الدعوى على تلك المحكمة وقيدت بجدولها
برقم 10297/ 53ق 0
وبتاريخ 2/ 8/ 1998 أقام الطاعن الدعوى رقم 8520 لسنة 52 أمام محكمة القضاء الإداري
طلب في ختامها الحكم بوقف تنفي1ذ وإلغاء قرار وزارة السياحة السلبي بالامتناع عن تخفيض
مقابل الاستغلال السنوي لعقد الاستغلال المبرم معها بشأن كافتيريا وبوفيه مرحبا بالسوق
التجاري بالاقصر إعتبارا من اغسطس سنة 1995 وحتى تاريخ عودة السياحة لسابق عهدها عند
تحرير العقد00
ونظرت محكمة القضاء الإداري الشق العاجل في الدعويين على النحو الثابت بمحاضر جلساتها
0 وبجلسة 14/ 11/ 1999 قررت خصم الدعوى رقم 10297 لسنة 53ق إلى الدعوى رقم 8520 لسنة
52ق ليصدر فيها حكم واحد0
وبجلسة5/ 9/ 2000 أصدرت حكمها المطعون فيه، واقامت قضاءها بالنسبة للدعوى رقم 10297
لسنة 53ق – محل الطعن الماثل – على ان المدعى قرر في عريضة الدعوى أنه علم بقرار طرح
الكافتيريا والبوفيه في مزايدة عينية في مارس سنة 1998 وانه طبقا لنص المادة 24 من
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والتي أوجبت أن بتم رفع دعوى الإلغاء
خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية فإن المدعى كان
يتعين عليه إقامة دعواه خلال ستين بوما من تاريخ اخطاره إلا أنه وإذ لم يقم برفع الدعوى
الماثلة الا في 1/ 8/ 1998 فمن ثم تكون الدعوى قد اقيمت بعد الميعاد مما تقضي معه المحكمة
بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد 0
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وذلك فيما
قضي به من عدم قبول الدعوى رقم 10297 لسنة 53ق شكلا لرفعها بعد الميعاد 0 وذلك تأسيسا
على انه ولئن كان من المقرر أن للمحكمة أن تكيف طلبات الخصوم في الدعوى 0إلا أن سلطتها
في هذا الشأن تحدها حقيقة هذه الطلبات وما يطلبه المدعى فعلا، فلا يجوز للمحكمة ان
تصل بتكييفها لطلباته إلى الحكم، أو برفض الحكم بشيء لم يطلبه باعتبار أن ارادة المدعى
لها دورها المؤثر في تحديد نطاق تكييف القاضي لطلباته: – وأن صحة أو بطلان هذا التكييف
يعود في المقام الأول إلى حقيقة ما يطلبه الخصوم فعلا0 فإرادة الخصوم وأهمهم المدعى
هي العامل الحاسم في تكييف الدعوى 0
وأضاف الطاعن أن طلباته أمام المحكمة المدنية أنحصرت في طلب الحكم أ- بإيقاف تنفيذ
فسخ عقد الايجار المؤرخ 21/ 11/ 1998 مع تخفيض القيمة الإيجارية إلى الأجرة القانونية
(ب) باثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المدعى عليه بصفته لعين التعاقد طبقا لنص المادة
42/ 3 من قانون إيجار الاماكن رقم 49 لسنة 1977 وان ذلك يقاير تماما التكييف القانوني
الذي انتهت إليه المحكمة وتصويرها لهذه الطلبات والتي حددتها على أنها طلب الحكم بقبول
الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تعويض جزء من الخسارة التي لحقت
به أثناء تنفيذ العقد المحرر في 21/ 11/ 1988 وفي الموضوع بإلغائه وانه مع التسليم
الجدلى بأن ما انتهت اليه محكمة أول درجة من تكييف الدعوى بأنها قرار سلبي بالامتناع
والتعويض فإنه ما كان يجوز لها ان تنتهي على عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد
المقرر لرفع دعوى الإلغاء 0 ذلك أن القرار السلبي هو قرار يتجدد ما بقي الامتناع قائما
0 كما أن دعوى التعويض لا تتقيد بميعاد دعوى الإلغاء 0
ومن حيث إنه يتعين الاشارة ابتداء إلى الحكم المطعون فيه حدد طلبات المدعى ( الطاعن
) في الدعوى رقم 10297 لسنة 53ق – وعلى ما ورد في اسبابه المرتبطة بالمنطوق – في طلب
الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر في سنة 1998 بطرح كافتيريا
مرحبا بمدينة الاقصر في مزايدة علنيه وما يترتب على ذلك من أثار وأن ما ورد بعجز الحكم
(ص5) من أن " طلبات المدعى في الدعوى رقم 10297 لسنة 53ق أنفه الذكر هي طلب الحكم بقبول
الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تعويضه عن جزء من الخسارة التي
لحقت به أثناء تنفيذ العقد المحرر في 21/ 11/ 1988 وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب
على ذلك من ؟أثار " هو من قبيل الخطأ المادي في بيان رقم الدعوى المرفوعة بها هذه الطلبات
– وهي الدعوى رقم 8520 لسنة 52ق المضمومة لها الدعوى رقم 10297 لسنة 53ق المشار إليها
0وذلك على ما هو ثبات عن صحيفة تلك الدعوى (8520 لسنة52ق ) وما تضمنه الحكم المطعون
فيه – في اسبابه المرتبطة بالمنطوق-(ص5) من ان هذه الدعوى هي في حقيقتها منازعة في
تنفي1ذ العقد المبرم بين المدعى ووزارة السياحة والمحرر في 21/ 11/ 1988وهي بذلك لا
تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وانها استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم تكون مقبولة
شكلا 000
ومن حيث إن الطاعن حدد طلباته في الدعوى رقم 10297/ 53 ق مثار الطعن أمام المحكمة المدنية
في طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بفسخ عقد الايجار المحرر بينه
وبين وزارة السياحة بشأن الكافتيريا بالسوق التجاري، وتخفيض القيمة الايجارية إلى الأجره
المقررة قانونا طبقا لاحكام قانون غيجار الاماكن 0
ومن حيث إن الثابت من ظاهر الأوراق أنه الطاعن يرتبط مع وزارة السياحة لعقد استغلال
كافتيريا وبوفية مرحبا بالمنطقة السياحية بالا قصر مؤرخ 21/ 11/ 1988 بما تضمنه في
البند الخامس منه من ان مدته عشر سنوات اعتبارا من 15/ 3/ 1988 وحتى 14/ 3/ 19980 كما
تضمن البند التاسع أن يلتزم الطرف الثاني ( الطاعن باتباع التعليمات المنظمة لمواعيد
فتح وغلق المحلات العامة 0 وأعطي البند الثالث عشر للمطعون ضده الحق في فسخ العقد دون
اعتراض مع من المستأجر إذا قنضت ذلك اعتبارات مصلحيه 000 كما ألزم البند الخامس عشرالمستأجر
إخلاء العين وتسليمها إلى الجهة افدارية عند انتهاء مدة الاستغلال أو إلغاء العقد
لا ي سبب من السباب مع تسليم جميع التعديلات والاضافات والديكورات التي أجريت على المكان
محل الاستغلال بدون مقابل، وبدون اغلافها 0 كما أعطي للجهة الإدارية الحق في إخلاء
العين بالطريق الإداري0 كما نص البند الرابع عشر على سريان احكام قانون تنظيم المناقصات
والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 0
ومن حيث إنه سبق للمحكمة الإدارية العليا أن انتهت في لطعن رقم 383 لسنة 35 ق عليا
بجلسة 8/ 1/ 1995 إلى أنه بمقتضي قرار وزير السياحة رقم 134 لسنة 1976 الصادر بتاريخ
18/ 7/ 1976- نفاذا للمادة 0الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1976 باشراف وزارة السياحة
على المناطق السياحية – أصبحت منطقة الأ قصر منطقة سياحية تشرف عليها وزارة السياحة00
وهي بذلك تعد من قبيل المرافق العامة التي تستهدف تحقيق النفع العام 0 وان العقود التي
تبر مها وزارة السياحة مع المواطنين لتأخير محلات بمنطقة الا قصر هي عقود إدارية لتعلقها
بمرفق عام وتضمنها شروطا غير مألوفة في مجال القانون الخاص 0
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم فإن العقد أنف الذكر أنف الذكر بما تضمنه من شروط استثنائية
على النحو السالف بيانه يعتبر عقدا إداريا 0 وان منازعة الطاعن للجهة الإدارية بطلباته
سالفة البيان تستند على هذا العقد وهي تدخل في ولاية القضاء الكامل للقضاء الإداري،
بإعتباره الجهة القضائية المختصة بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية
تطبيقا لأحكام المادة العاشرة من قانون بمجلس الدولة رقم 47/ 19720 ومن ثم فإن هذه
المنازعة لانفيذ بمواعيد دعوى الإلغاء 0 وإذ استوفت الدعوى سائر أو ضاعها الشكلية فمن
ثم تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن ركن الجدية في الطلب المستعجل، فإنه متي كان العقد سالف الذكر محدد
المدة بعشر سنوات تنتهي في 14/ 3/ 19980 وقد اعلنت الجهة الإدارية عن عدم رغبتها في
تجديده مرة أخرى وطرح الكافتيريا مزايدة علنية 0 فمن ثم فإن هذا العقد يكون قد انتهي
نهاية طبيعته ويكون ما يطالب به الطاعن من إلزام الجهة الإدارية بتجديد مدة هذا العقد
مع تخفيض القيمة الإيجارية استنادا إلى أحكام قانون إيجار الإماكن رقم 49 لسنة 1977
غير قائم – بحسب الظاهر – على اسباب جدية يرجح معها إلغاء قرار الجهة الإدارية بعدم
تجديد عقد افيجار المبرم بين الطرفين لانحسار تطبيق أحكام القانون رقم 49/ 1977 أنف
الذكر على العلاقة التي كانت قائمة بين الطرفين وخضوعها لأحكام القانون العام مما يتعين
معه رفض الطلب المستعجل في الدعوى 0 دون حاجة لبحث ركن الأستعجال لعدم جدواه 0 وإذ
انتهي الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين
الحكم بإلغائه وبقبول الدعوى شكلا وبرفض الطلب المستعجل في الدعوى وباعادتها إلى محكمة
القضاء الإداري – الدائرة العاشرة للفصل في موضوع الدعوى بعد تحضيره بهيئة مفوضي الدولة
0 وإلزام المطعون ضده المصروفات عملا بحكم المادة 184 نمن قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه 0 وبقبول الدعوى شكلا وبرفض الطلب المستعجل، وبإعادة الدعوى على محكمة
القضاء الإداري – الدائرة العاشرة للفصل فيها بهيئة مغايره وألزمت المطعون ضده بصفته
المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء 28 من جماد الأول سنه 1426ه الموافق 28من
يونيه سنه 2005 بالهيئة المبينة 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
