المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1899 لسنة 45 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن المعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين محمود إبراهيم محمود على عطا الله، منير صدقي يوسف
خليل عبد المجيد أحمد حسن المقنن، عمر ضاحي عمر ضاحي (نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1899 لسنة 45 ق. عليا
المقام من
محمود محمد إسماعيل.. بصفته رئيس مجلس إدارة
الجمعية التعاونية لرصف الطرق والمقاولات المتكاملة بالسلوم
ضد
رئيس حي الهرم – محافظ الجيزة
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2 لسنة 51 بجلسة 22/ 11/ 1998
الإجراءات
في يوم السبت الموافق الثالث والعشرين من يناير لسنة 1999 أودع
الأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل عن الحكم المطعون فيه الذي قضى بقبول الدعوى
شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام الجمعية المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى للطاعن مبلغ 112655جنيهاً
والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات.
وأعلن الطعن على الوجه المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام الجهة الإدارية
بأن تؤدى للجمعية الطاعنة مبلغ 112655 جنيهاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات مع إلزام الجهة
الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 6/ 12/ 2000 إحالة الطعن إلى الدائرة
الثالثة عليا – موضوع – لنظره بجلسة 13/ 12/ 2001، وتدوول أمام هذه المحكمة على النحو
الثابت بمحاضر الجلسات حيث حكمت بجلسة 2/ 4/ 2002 بقبول الطعن شكلاً وتمهيدياً وقبل
الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزراء العدل بالجيزة لأداء المأمورية المبينة بأسباب
هذا الحكم، وبعد إيداع الخبير تقريره وإطلاع الخصوم عليه قدم الحاضر عن الطاعن بصفته
مذكرة طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلزام المطعون ضده بأداء
مبلغ 112655 جنيهاً احتجزه المطعون ضده من مستحقات الطاعن كغرامة تأخير، وبإلزام المطعون
ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغ 30000 جنيه كتعويض جابر للأضرار الفادحة التي نزلت بالطاعن
نتيجة لما أصابه من شلل في مجال المقاولات سنين طويلة، وأضرار أخري يعاني منها الآن
نتيجة انخفاض القيمة الرسمية للجنيه المصري وانخفاض قدرته الشرائية عما كان عليه عند
احتجاز هذا المبلغ مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وبجلسة 15/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء من الطرفين
خلال شهر للإيداع، وانتهى الأجل دون تقدم مذكرات، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات
ومن حيث إن سبق سرد وقائع المنازعة تفصيلاً في الحكم التمهيدي الصادر من هذه المحكمة
بجلسة 2/ 4/ 2002 فتحيل إليه المحكمة منعاً من التكرار، وتوجز في أنه بتاريخ 1/ 10/
1996 أقام الطاعن الدعوى رقم 2 لسنة 51 ق ضد المطعون ضده طلب في ختامها الحكم بقبول
الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يرد إليه مبلغ 112655جنيهاً
السابق خصمه من مستحقاته كغرامة تأخير والفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة
القضائية وإلزامه المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه بتاريخ 5/ 12/ 1994، رست عليه عملية إنشاء وحدة صحية بمنطقة
كفر نصار، ووحدة صحية بكفر الجبل، ومبنى جراج وعنبر إعاشة نقطة مطافئ أستوديو مصر،
طريق المريوطية/ الهرم، وتحرر عن ذلك العقد المؤرخ 16/ 2/ 1995 نظير مبلغ 688119.55جنيهاً
تم، وتم زيادته بعد ذلك إلى مبلغ 751051جنيها وتم تسلمه المواقع بتاريخ 6/ 3/ 1995
حيث قام بإعداد الرسومات الإنشائية والهندسية وعمل الجسات اللازمة للمواقع الثلاثة
وقدمها للمدعي عليه فعدل فيها وأعادها إليه عدة مرات استغرق ذلك أكثر من 45 يوما ً،
كما تم إضافة أعمال أخري غير الواردة بكراسة الاشتراطات، وتعديل المساحة بالزيادة بأكثر
من المقرر قانونا ً، كما صادفته عقبات وموانع غير متوقعة أخطر بها المدعي عليه في حينه
دون جدوى، ومع ذلك قام بتنفيذ الأعمال وتسليمها في 23/ 9، 25/ 9/ 1995 إلا أنه فوجئ
بخصم 112655جنيهاً كغرامة للتأخير في التسليم بعد الموعد المحدد في العقد وهو 30/ 6/
1995، وينعى المدعي على تصرف الإدارة مخالفة القانون لما يلي:
1- أن المدعي عليه تأخر في توقيع العقد حتى 16/ 2/ 1995 كما تأخر في تسليم الموقع على
6/ 3/ 1995.
2- اختلاف مدة تنفيذ العمليات المحددة في كراسة الشروط عن المدة كما حددها العقد.
3- أن المدعي واجهته موانع وعقبات غير متوقعة وقت تقديم العطاء.
4- أن المدعي عليه أضاف أعمالاً جديدة غير مدرجة بكراسة الشروط والمواصفات تزيد على
المقرر قانوناً.
وبجلسة 22/ 11/ 1998 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً
ورفضها موضوعاً وإلزام الجمعية المدعية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أنه تم إبرام العقد بتاريخ 6/ 2/ 1995وتحدد
تاريخ 30/ 6/ 1995، موعداً لتنفيذ الأعمال بدءاً من تاريخ استلام الموقع الحاصل في
6/ 3/ 1995، ومن ثم فإن المدة المقررة لتنفيذ هذه الأعمال يكون 4 شهور، و 14 يوما ً،
وبإضافة هذه المدة إلى تاريخ استلام الموقع يكون تاريخ النهو المقرر هو20/ 7/ 1995،
والثابت أن الجهة الإدارية تسلمت العمليات الثلاث مؤقتاً بتاريخ 23/ 9/ 1995، 25/ 9/
1995 ومن ثم
فإن الجمعية تكون قد تأخرت في تسليم الأعمال 2 شهر، 4 أيام وبالتالي فإنها تتحمل غرامة
التأخير بحدها الأقصى المحدد في المادة 81 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة
1983 من إجمالي قيمة الأعمال البالغة 751051 جنيهاً وبذلك تكون غرامة التأخير 112655
جنيهاً، وإذ قامت الجهة الإدارية بخصم هذا المبلغ من مستحقات الجمعية فإنها تكون قد
أعملت صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لما يلي:
1- أخطأ في تحديد مدة تنفيذ العقد تأسيساً على أن كراسة الشروط العامة للمناقصات الثلاث
حددت مدة تنفيذ عملية
إنشاء مبنى الوحدة الصحية بكفر الجبل بخمسة شهور، وتنفيذ الوحدة الصحية بكفر نصار بأربعة
شهور، وتنفيذ عملية هدم وإنشاء مبنى جراج وعنبر إعاشة نقطة مطافئ أستوديو مصر بثلاث
شهور، وأنه لما كانت هذه العمليات جميعاً رست على الجمعية الطاعنة وتحرر عن ذلك عقد
مقاولة واحد والمؤرخ 6/ 2/ 1995 فمن ثم فإن المدة المقررة لتنفيذ هذه العمليات تكون
هي أكبر المدد الثلاث وهى مدة الخمسة أشهر تبدأ من تاريخ تسليم المواقع للعمليات الثلاث
الحاصل في 6/ 3/ 1995 وبالتالي فإن تاريخ نهو الأعمال جميعها يكون هو 6/ 8/ 1995 وليس20/
7/ 1995 كما حدده الحكم المطعون فيه.
2- أنه أثناء تنفيذ العقد واجهت الجمعية الطاعنة عقبات وموانع أدت إلى توقف الأعمال،
وهى أسباب قهرية لا دخل لها بها، ومن ذلك أنه بمجرد تسليمها المواقع بدأت في إعداد
الرسومات الإنشائية والهندسية وعمل الجسات وتقديمها لحى الهرم لاعتمادها والذي عدل
فيها وأعادها أكثر من مرة، واستغرق ذلك أكثر من 45 يوماً، وقد أدى ذلك إلى التأخير
في البدء في التنفيذ. كما أنه أثناء تنفيذ الأعمال بموقع كفر نصار حدث تهدم حائط الجار
نتيجة أخطاء فنية في إنشاء ومباني الجار (دار المناسبات وسور المدرسة الابتدائية الملاصقين)
كما استغرقت عملية نقل الكابلات الكهربائية وكابلات التليفونات وتعديل مسار توصيل المياه
بمعرفة الجهات المختصة مدة 55 يوماً توقف خلالها تنفيذ الأعمال بموقع كفر الجبل على
ما هو ثابت بكتاب الوحدة الصحية بكفر الجبل الموجه إلى سكرتير عام حي الهرم وأن الجمعية
قامت بإخطار الحي بتلك المعوقات بتاريخ 21/ 5، 17/ 6/ 1995 ولم يقم بالرد عليها.
2- إن الجهة الإدارية أسندت إلى الجمعية أعمالاً جديدة غير مدرجة بكراسة الشروط والمواصفات،
من ذلك إنشاء سور حديد، وتوصيل المرافق العمومية إلى الوحدة الصحية بكفر نصار، وتعديل
المساحة بالزيادة أكثر مما هو مقرر قانوناً بالنسبة لهذا المركز مما كان يستتبع حساب
مدة إضافية إلى مدة تنفيذ العملية، كما أن الجهة الإدارية تأخرت في صرف المستخلص رقم
وقيمته 35436 جنيهاً مدة 24 يوماً مما كان يتعين معه إضافة مدد التأخير هذه والخارجة
عن إرادة الجمعية إلى مدة تنفيذ الأعمال، وأنه بحسابها جميعاً فإن المدة المقررة لنهو
الأعمال تمتد لتصل إلى نهاية شهر ديسمبر لسنة 1995، وإذ كانت الجمعية قامت بتسليم الأعمال
بتاريخ 23، 25/ 9/ 1995، فإن نهو الأعمال يكون قد تم قبل المدة المحددة قانوناً بفترة
طويلة، ويكون توقيع غرامة التأخير مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل ينحصر في تحديد ما إذا كان الطاعن بصفته قد
تأخر في تسليم الأعمال المسندة إليه في الميعاد المتفق عليه مما يستوجب توقيع غرامة
تأخر عليه بمبلغ 112655جنيهاً من عدمه.
ومن حيث إن المادة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم
9 لسنة 1983 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 (الذي يسري علي المنازعة
الماثلة) تنص على أن:
" يلتزم المقاول بإنهاء جميع الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماماً للتسليم
المؤقت في المواعيد المحددة، فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة
العامة إعطائه مهلة إضافة لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن المدة التي يتأخر
فيها إنهاء العمل بعد الميعاد المحدد إلي أن يتم التسليم المؤقت، ولا يدخل في حساب
مدة التأخير مدد التوقف التي يثبت لجهة الإدارة نشوئها عن أسباب قهرية، ويكون توقيع
الغرامة بالنسب التالية……………."
بما مفاده أن المشرع ألزم المقاول إنهاء الأعمال موضوع العقد في المواعيد المحددة،
بحيث تكون صالحة تماماً للتسليم، وفى حالة تأخره أجاز للسلطة المختصة توقيع غرامة تأخير
عليه طبقاً للنسب المقررة، ولا يدخل في حساب مدة التأخير مدد التوقف التي يثبت للجهة
الإدارية أنها نشأت عن أسباب قهرية خارجة عن إرادة المقاول.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أعلنت عن مناقصة عامة لعمليات إنشاء
مبنى الوحدة الصحية بكفر الجبل، وبمنى الوحدة الصحية بكفر نصار، ومبنى جراج وعنبر إعاشة
نقطة مطافئ أستوديو مصر، وقد رست العمليات الثلاث على الجمعية الطاعنة وحرر عنها عقد
مقاولة مؤرخ 16/ 2/ 1995 نص في البند الثاني منه على إلزام الطرف الثاني (الجمعية)
بتنفيذ العقد بمبلغ 688119.55 جنيهاً، ونص البند الثالث على التزام الجمعية بتنفيذ
جميع الأعمال حسب الشروط والمواصفات المعدة من قبل الطرف الأول خلال مدة حتى30/ 6/
1995 بداء من تاريخ استلام المواقع خالية من الموانع، وقد تم تسليم المواقع الثلاث
في 6/ 3/ 1995.
ومن حيث إنه وإن كان العقد نص على أن موعد إنهاء الأعمال هو30/ 6/ 1995، إلا أن الثابت
أنه تم إبرامه في 16/ 2/ 1995، مما يكشف عن أن إرادة الطرفين انصرفت على أن تكون مدة
تنفيذ هذا العقد هي 4 شهور، 14 يوماً تبدأ من تاريخ استلام المواقع الذي تم في 6/ 3/
1995 ويكون تاريخ موعد إنهاء العملية هو20/ 7/ 1995 وهو ما أنتهي إليه لحكم الطعين.
ومن حيث إنه وإن كان ما تقدم وأن المقاول لم يقم بإنهاء العملة وتسليمها للجهة الإدارية
إلا بتاريخ 23/ 9، 25/ 9/ 1995في حين كان يجب عليه إنهائها بتاريخ20/ 7/ 1995 أي بمدة
تأخير مقدارها 2 شهران، 4 أيام إلا أن الخبير المنتدب من قبل هذه المحكمة قد أنتهي
في تقريره إلى:
1- أن هناك عقبات صادفت المقاول أثناء تنفيذ الوحدة الصحية بكفر الجبل، وأن المقاول
أخطر الجهة الإدارية بوجود هذه العقبات بكتابه المؤرخ 25/ 3/ 1995، وأن إصلاح هذه العقبات
استغرق 55 يوماً (على النحو المبين تفصلاً ص 5، 6 من التقرير).
2- إن الجهة الإدارية أسندت إلى المقاول (الطاعن) إعمالاً إضافة قيمتها 62932.23جنيهاً
تمثل9.15% من إجمالي قيمة الأعمال المنصوص عليها بعقد المقاولة المبرم في6/ 2/ 1995،
وأن تاريخ إسناد تلك الأعمال الجديدة هو 24/ 7/ 1995.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم وكان الثابت من تقرير الخبير – الذي تطمئن إليه المحكمة
– أن الطاعن قد صادفته عقبات أثناء تنفيذ العقد أدت إلى توقفه عن العمل لمدة 55 يوماً
إلى أن تم إصلاحها، وأن هذه العقبات خارجة عن إرادة المقاول، وأنه تم إخطار الجهة الإدارية
بهذه العقبات بتاريخ 25/ 3/ 1995، وهو ما أكده كتاب الوحدة الصحية بكفر الجبل – حي
الهرم – الموجة إلى سكرتير حي الهرم، والمرفق بحافظة مستندات الطاعن المقدم لمحكمة
القضاء الإداري، والذي جاء به " أنه تم التوقف عن العمل بالمبنى الجديد الخاص بالوحدة
الصحية بكفر الجبل، بسبب عمليات الحفر وقطع المرافق الخاصة عن موقع العمل، وأنه تم
إصلاح مرافق المياه والكهرباء والتليفونات خلال المدة من 25/ 3/ 1995وحتى20/ 5/ 1995
ومن ثم فإنه يتعين إضافة مدة التوقف المشار إليها ومقدارها 55 يوماً التي نشأت عن أسباب
خارجة عن إرادة المقاول إلى مدة تنفيذ العقد.
ومن جهة أخرى فإنه وإن كان المقاول ملزم بتنفيذ الأعمال الموكولة إليه بمقتضى العقد
وما يطرأ عليها من زيادات في الحدود المنصوص عليها قانوناً خلال الميعاد المتفق عليه،
وإلا وقعت عليه الجزاءات القانونية لعلمه المقترض بحق الجهة الإدارية في تعديل العقد
بالزيادة طبقاً للنسب المنصوص عليها، إلا أنه يتعين على الجهة الإدارية في حالة تعديل
حجم عقودها بالزيادة في حدود النسب المسموح لها قانونا ً، أن تكلف المتعاقد معها بهذا
التعديل أثناء سريان العقد وقبل انتهاء موعد تنفيذه بمدة مناسبة وفقاً لحجم تلك الأعمال
الزائدة، وإلا كان من حق المقاول إضافة مدة لتنفيذ الأعمال الإضافية.
والثابت في المنازعة الماثلة أن جهة الإدارة أسندت للطاعن أعمالاً إضافية تمثل 9.15%
من حجم أعمال العقد بتاريخ 24/ 7/ 1995، بعد انتهاء المدة المتفق عليها لتنفيذ العقد
وهو20/ 7/ 1995، الأمر الذي يقتضى منح الطاعن مدة
مناسبة لتنفيذ هذه الأعمال منسوبة لحجم أعمال العقد والتي تقدرها المحكمة باثني عشر
يوماً تضاف لمدة تنفيذ العقد، وبالتالي يتعين إضافة مدة التوقف عن العمل التي كانت
لأسباب خارجة عن إرادة الطاعن ومقدارها 55 يوماً بالإضافة إلى مدة 12 يوماً وهى اللازمة
لتنفيذ الأعمال الإضافية بإجمالي 67 يوماً، فيكون ميعاد نهو الأعمال هو 27/ 9/ 1995،
وإذ أنهي الطاعن الأعمال الأصلية للعقد، والأعمال الإضافية بتاريخ 25/ 9/ 1995 أي قبل
انتهاء مدة لتنفيذ على النحو السالف بيانه فإنه لا يحوز قانوناً توقيع غرامة تأخير
عليه، ويكون قيام الجهة الإدارية بتوقيع غرامة تأخير عليه بواقع 112.655جنيهاً وخصمها
من مستحقاته مخالفاً للقانون ما يعين ردها إليه مع الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ
المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه
يكون قد خالف صحيح حكم القانون بما يتعين إلغائه والقضاء بما تقدم، ولا وجة لما يطالب
به الطاعن بمذكرة دفاعه المقدمة أمام هذه المحكمة بجلسة 15/ 6/ 2004 بإلزام المطعون
ضده بصفته بأن يؤدى له مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كتعويض جابر لما أصابه من أضرار بسبب
احتجاز الجهة الإدارية مبلغ غرامة التأخير، ذلك لأنه جرى قضاء هذه المحكمة على أنه
إذا تدخل المشرع وقدر التعويض المستحق على نوع خاص من الضرر تعين على القاضي أن يتقيد
به ولا يخرج عليه، وقد قدر المشرع في المادة 226 من القانون المدني مقدار التعويض عن
التأخير في الوفاء بمبلغ من النفوذ حسبما ورد بالنص وهو ما ألزمت به المحكمة على النحو
المتقدم مما يتعين الالتفات عن هذا الطلب، مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن
درجتي التقاضي طبقاً للمادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون
ضده بصفته بأن يؤدى للطاعن بصفته مبلغ 655ر112جنيهاً (مائة وأثنى عشر ألفا وستمائة
وخمسة وخمسين جنيهاً) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة
القضائية الحاصلة في 1/ 10/ 1996 وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمته
المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء 30 من ربيع الأخر 1426 هجرية الموافق 7/
6/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
