المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 888 لسنة 49 ق عليا – جلسة 26/ 7/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 26/ 7/ 2005م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود إبراهيم محمود على – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسين محمد أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقى يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
أسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 26/ 7/ 2005 فى الطعن رقم 888 لسنة 49 ق. عليا
المقام من
محافظ سوهاج بصفته
ضد
وكيل وزارة الإسكان والتعمير بمحافظة سوهاج بصفته
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق السادس والعشرين من أكتوبر سنة 2002 أودعت
هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن
الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 3/ 9/ 2002 فى الدعوى
رقم 905 لسنة 3 ق المقامة من الطاعنين على المطعون ضده والذى قضي بقبول الدعوى شكلا
وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للجهة الإدارية مبلغ 38637.44 جنيها والفوائد
القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 3/ 5/ 1992 وحتى تمام السداد
وإلزامه المصروفات وطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعيين بصفتيهما مبلغ 47194.93 جنيها والفوائد
القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 3/ 5/ 1992 وحتى تمام
السداد مع إلزامه المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وبتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضي به بالفوائد القانونية بواقع 4% سنويا لتكون
بواقع 5% سنويا ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الطرفين المصروفات مناصفة.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 21/ 7/ 2004 إحالته إلى المحكمة
الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 7/ 12/ 2004 حيث تدوول
بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 26/ 4/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة
اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة نخلص فى أنه بتاريخ 3/ 5/ 1992 أقام الطاعنان الدعوى رقم
905 لسنة 3ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط طلبا فى ختامها الحكم بإلزام المدعى
عليه (المطعون ضده) بان يؤدى لهما مبلغ 47194.93 جنيها والفوائد القانونية بواقع 5%
سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد مع إلزامه المصروفات وذلك على سند من أنه
قد رست على المدعى عليه عملية إنشاء مدرسة بناحية نجع هارون – ببيت علام مركز جرجا
على أن يتم تنفيذ الأعمال خلال عشرة أشهر من تاريخ استلام الموقع فى 24/ 10/ 1989 إلا
أنه تراخي فى التنفيذ فأصدرت الجهة الإدارية فى تاريخ 28/ 4/ 1991 قرارها بسحب العمل
منه وتنفيذه على حسابه وتم طرحها فى مناقصة عامة وأسفر التنفيذ على الحساب مديونيته
بالمبلغ المطالب به وخلص المدعيان إلى طلب الحكم بطلباتها سالفة البيان وبجلسة 3/ 9/
2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه – وإقامته – بعد أن استعرضت نص
المادتين 147 و148 من القانون المدني والمادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
المناقصات والمرايدات على أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير الذى انتدبته فى الدعوى
والذى تطمئن إليه وتأخذ به محمولا على أسبابه أن الجهة الإدارية تعاقدت مع المدعى عليه
على إنشاء مدرسة بناحية نجع هارون ببيت علام مركز جرحا تتكون من تسفه فصول نظير مبلغ
149436.25 جنيها على أن تكون مدة تنفيذ العملية عشرة شهور تبدأ من تاريخ استلام الموقع
الذى تم فى 24/ 10/ 1989 ليكون تاريخ نهو العملية هو 23/ 8/ 1990 وأنه وفقا لاشتراطات
المدعى عليه فى عطائه فإن أي تأخير فى صرف حديد التسليح من تاريخ سداد ثمنه حتى الصرف
من مركز توزيع السلع يضاف إلى مدة العملية وأن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير
أن المدعى عليه أظهر بطئا شديدا فى تنفيذ الأعمال فأخطرته الجهة الإدارية أكثر من مرة
لسرعة تنفيذ الأعمال دون جدوى مما حدا بتلك الجهة إلى إصدار قرارها بتاريخ 28/ 4/ 1991
بسحب العمل منه وتنفيذه على حسابه وذلك بعد أن أمهلته مدة إضافية بعد استلام إذن الحديد
الذى كان قد قام بسداد ثمنه وتم طرح الأعمال فى مناقصة على حسابه رست على المقاول إبراهيم
إسماعيل إبراهيم بمبلغ 49446.25 جنيها (وصحته 82788 جنيها).
الأمر الذى استحق للجهة الإدارية على المدعى عليه مبلغ 22653.3 جنيها قيمة غرامة التأخير
بواقع 15% من قيمة ختامي العملية، ومبلغ 6823.20 مصاريف إدارية بواقع 10% من الأعمال
المتبقية بالإضافة إلى مبلغ 19812.71 جنيها قيمة فروق الأسعار بإجمالي مقداره 49288.94
جنيها وأنه لما كان يستحق للمدعى عليه لدى الجهة الإدارية مبلغ 10651.50 جنيها فمن
ثم فإنه يتبقى لتلك الجهة لديه مبلغ 38637.44 جنيها وهو ما يتعين القضاء بإلزامه بأن
يؤديه للجهة الإدارية بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة
القضائية الحاصلة فى 3/ 5/ 1992 وحتى تمام السداد عملا بحكم المادة 226 من القانون
المدني.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
تأسيسا على:
أولا: أن المطعون ضده أقل بالتزامه بتنفيذ الأعمال المسندة إليه فى موعدها رغم منحه
مهلة إضافية مما حدا بالجهة الإدارية إلى تنفيذ الأعمال المتبقية على حسابه وأن القيمة
الإجمالية للأعمال حسب عطاء المطعون ضده كانت بمبلغ 149436.25جنيها وأن ما قام بتنفيذه
من أعمال بمعرفته بلغت قيمته 84413.53 جنيها وأن قيمة الأعمال المنفذة على حسابه كانت
بمبلغ 82788.018 جنيها وبذلك فإن ختامي الأعمال بعد التنفيذ على الحساب يكون بمبلغ
167201.540 جنيها وأنه فى ضوء ذلك تتحدد مستحقات الجهة الإدارية على النحو التالي:
– قيمة غرامة التأخير = 15% × 167201.54 = 25080.23 جنيها.
– قيمة المصاريف الإدارية = 10% × 82788.018 = 8278.8 جنيها.
– قيمة فروق الأسعار = 827880.18 – 58300.625 = 24487.393 جنيها.
وبذلك يكون إجمالي مستحقات الجهة الإدارية لديه معد بملغ 57846.43 جنيها وأنه يستحق
للمطعون ضده لديها بمبلغ 10651.5 جنيها وأنه بإجراء مقامة بين المبلغين يتضح أنه يستحق
للجهة الإدارية فى ذمة المطعون ضده مبلغ 47194.93 جنيها وهو ما كان يتعين القضاء به.
ثانيا: أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون حينما قضي باستحقاق الفوائد القانونية
بواقع 4% فقط فى حين أن العقد المبرم بين الجهة الإدارية وبين المطعون ضده هو عقد مقاولة
أعمال وهو يعتبر من الأعمال التجارية مما تستحق عن التأخير فى سداد الحقوق والديون
الناشئة عنه فوائد قانونية بواقع 5% باعتباره من المسائل التجارية.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من وجهي الطعن والخاص بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون
فيما قضي به من أحقية الجهة الإدارية فى اقتضاء مبلغ 38637.44 جنيها فقط. فالثابت من
الأوراق أنه تم ترسية عملية إنشاء مدرسة نجع هارون على المطعون ضده نظير مبلغ 149436.25
جنيها وأنه قام بتنفيذ أعمال حتى تاريخ سحب العمل منه فى 28/ 4/ 1991 بلغت 84413 جنيها
وأن ما تبقى من أعمال لم يتم تنفيذها بلغ مقداره 65022.72 جنيها ثم طرحها فى مناقصة
عامة حيث رست على المقاول إبراهيم إسماعيل إبراهيم نظير مبلغ 82788.018 جنيها إلا أن
ما تم تنفيذه من هذه الأعمال على الطبيعة حسب المستخلص الختامي المرفق بالأوراق بأسعار
ذلك المقاول هو مبلغ 68232.06 جنيها. وأن قيمة هذه الأعمال حسب أسعار المطعون ضده تبلغ
48419.35 جنيها وبذلك يكون ختامي عملية تنفيذ المدرسة المشار إليها شاملة ما تم تنفيذه
على الحساب هو 894413.53 + 68232.06 = 152645.59 جنيها.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم فإنه وإذ استظهر الحكم المطعون فيه سلامة قرار سحب
الأعمال من المطعون ضده لتراخيه فى تنفيذها خلال المدة المحددة بعد إضافة مدة التأخير
الخارجة عن إرادته وبالنظر إلى أن الثابت أنه لم يتم تنفيذ كافة الأعمال المسحوبة من
المطعون ضده على ما سلف بيانه، فمن ثم فإن مستحقات الجهة الإدارية لديه تتحدد على النحو
التالي:
– فروق الأسعار 68232.06 – 48419.35 = 19812.71 جنيها.
– غرامة التأخير بواقع 15% من قيمة الأعمال التى تم تنفيذها فعلا، سواء بمعرفة المطعون
ضده أو على حسابه والبالغ مقدارها 152645.59 جنيها أي بمبلغ 22896.83 جنيها – وذلك
إعمالا لحكم المادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9/ 1983 بشأن تنظيم المناقصات
والمزايدات والتى جعلت الحد الأقصى لغرامة التأخير بواقع 15% من قيمة ختامي العملية
جميعها.
– كما تستحق مصاريف إدارية بواقع 10% من قيمة الأعمال المنفذة على الحساب والبالغ مقدارها
68232.06 جنيها أي بمبلغ 6823.20 جنيها أي بإجمالي مقداره 19812.71 + 22896.83 + 6823.20
= 49532.74 جنيها يستنزل منه مستحقات المطعون ضده لدى الجهة الإدارية البالغ مقدارها
10651.50 جنيها ومن ثم يظل مدينا بمبلغ 38881.24 جنيها.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من الطعن والخاص بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فيما
قضي به من استحقاق الفوائد القانونية بواقع 4% فقط فإن قضاء هذه المحكمة قد جري – إعمالا
لحكم المادة 226 من القانون المدني – بأنه إذا كان محل الالتزام مبلغ من النقود وكان
معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به فإنه يكون ملزما بأن للدائن على
سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية بواقع 4% فى المسائل المدنية، 5% فى المسائل
التجارية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام الوفاء وأنه وفقا لحكم المادة الثانية
من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي فى 13 نوفمبر سنة 1983 فإن عقد مقاولة الأعمال
يعتبر من الأعمال التجارية بطبيعته ومتى كان ذلك وكانت الثابت مما تقدم أن المبالغ
المستحقة للجهة الإدارية لدى المطعون ضده تمخضت عن إخلاله بتنفيذ عقد مقاولة إنشاء
مدرسة نجع هارون ومن ثم فإنه يستحق عن تلك المبالغ فوائد قانونية بواقع 5% اعتبارا
من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 3/ 5/ 1992، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير
هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين تعديله على النحو الذى سيرد بالمنطوق
مع إلزام الطرفين مصروفات الطعن مناصفة عملا بحكم المادة 186 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المدعى عليه (المطعون ضده) بأن يؤدي للمدعى الأول بصفته (الطاعن الأول بصفته) مبلغ مقداره 38881.24 جنيها (ثمانية وثلاثون ألفا وثمانمائة وواحد وثمانون جنيها وأربعة وعشرون قرشا) والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 3/ 5/ 1992 وحتى تمام السداد وألزمت الطرفين مصروفات الطعن مناصفة.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
