الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 344 لسنة 50ق0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله/ يحيى خضري نوبي محمد و/ منير صدقي يوسف خليل/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 344 لسنة 50ق0 عليا

المقام من

1- وزير الداخلية بصفته
2- مدير الإدارة العامة لإمداد الشرطة بصفته

ضد

الممثل القانوني للشركة التجارية لعموم التوريدات
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة السادسة بجلسة 4/ 9/ 2003 في الدعوى رقم 508 لسنة 55ق
والطعن رقم 967 لسنة 50ق0عليا عن ذات الحكم

المقام من

الممثل القانوني للشركة التجارية لعموم التوريدات

ضد

1- وزير الداخلية بصفته
2- مدير الإدارة العامة لإمداد الشرطة بصفته
3- الممثل القانوني لبنك القاهرة بصفته


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق الثالث عشر من أكتوبر سنة 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لإمداد الشرطة بصفتهما تقريرا بالطعن قيد برقم 344 لسنة 50ق0عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة السادسة بجلسة 3/ 9/ 2003 في الدعوى رقم 508 لسنة 55ق المقامة من الممثل القانوني للشركة التجارية لعموم التوريدات علي الطاعنين والذي قضي أولا: – بإلغاء قراري جهة الإدارة المدعي عليها بتسييل ومصادرة قيمة خطاب الضمان رقم 68/ 2000 بالتامين الابتدائي الصادر من بنك القاهرة فرع شبين الكوم بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، ويخصم مبلغ مليون وأربعمائة واثنا عشر ألفا وخمسمائة واثنان وعشرون جنيها من مستحقات الشركة المدعية لديها، مع ما يترتب علي ذلك من آثار اخصها رد قيمة خطاب الضمان والمبلغ المحكوم به من مستحقات الشركة المدعية لديها.000
ثانيا: – إلزام المدعي عليه الأول بصفته بان يؤدي للشركة المدعية الفوائد القانونية عن قيمة خطاب الضمان الابتدائي رقم 68/ 2000 والتعويض المكمل بنسبة عشرة في المائة من قيمته من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد
ثالثا: – بإلزام المدعي عليه الأول بصفته بان يؤدي للشركة المدعية مبلغا مقداره مائه ألف جنيه تعويضا عما أصابها من أضرار من جراء قرار حظر التعامل معها مستقبلا، وإلزام المدعي عليه الأول بصفته مصروفات الدعوى.
وطلب الطاعنان بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وفي يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من أكتوبر سنة 2003 أودع الدكتور شوقي السيد المحامي بصفته وكيلا عن الممثل القانوني للشركة التجارية لعموم التوريدات تقرير الطعن رقم 967 لسنة 50ق0 عليا عن ذات الحكم وطلب قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام وزارة الداخلية بان تؤدي للشركة الطاعنة الفوائد القانونية عن المبالغ المخصومة منه دون وجه حق من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وبتعويض مقداره خمسة ملايين جنيه تعويضا جابرا للأضرار المادية والأدبية التي إصابتها مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأعلن كل من الطعنين إلي المطعون ضده علي الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبولهما شكلا وبرفضهما موضوعا وإلزام كل طاعن مصروفات طعنه.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وفيها قررت ضم الطعن رقم 967 لسنة 50ق0عليا إلي الطعن رقم 344 لسنة 50ق 0عليا ليصدر فيهما حكم واحد، بجلسة 21/ 7/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلي المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) وعينت لنظرهما أمامها جلسة 12/ 10/ 2004 حيث تدوولا بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودع كل طاعن حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه، وبجلسة 15/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 17/ 5/ 2005 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر حيث أودع الطاعن في الطعن رقم 967 لسنة 50ق0عليا مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم بطلباته الواردة بعريضة الطعن وبرفض الطعن رقم 344 لسنة 50ق0عليا، وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 24/ 10/ 2000 أقام الممثل القانوني للشركة التجارية لعموم التوريدات ( الطاعن في الطعن رقم 967/ 50ق0عليا ) الدعوى رقم 508 لسنة 55ق أمام محكمة القضاء الإداري طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مصادرة خطاب الضمان رقم 68/ 2000 المقدم عن عملية توريد أغذية لقوات الشرطة وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة في الطعن رقم 344/ 50ق0عليا ) برد مبلغ 250 ألف جنيه والفوائد بواقع 14% وتعويض الشركة بمبلغ خمسة ملايين جنيه عن الخسائر والأضرار المادية والأدبية التي إصابتها نتيجة حرمانها من التوريد.
وبصحيفة معلنة أضافت الشركة طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية خصم مبلغ 1412522 جنيها من مستحقاتها، والمتمثلة في فروق الأسعار وغرامة التأخير والمصروفات الإدارية، وذكرت الشركة شرحا لدعواها أنها تقدمت في المناقصة التي أعلنت عنها الجهة الإدارية المدعي عليها لتوريد أغذية لقوات الشرطة بما فيها بند توريد لحوم مستورده حيث رست عليها عملية توريد بعض الأصناف وليس من بينها البند المشار إليه والذي رسا علي شركة مصر للمجازر الإلية، وأنها أي الشركة المدعية – قامت بسداد التأمين النهائي عن الأصناف التي رست عليها، وأنه علي الرغم من الانتهاء من الغرض من خطاب الضمان الابتدائي رقم 68/ 2000 الصادر عن البنك الأهلي – فرع شبين الكوم المقدم منها عن عملية توريد اللحوم المستوردة بإتمام الترسية علي الشركة المذكورة إلا أنها فوجئت بقيام الجهة الإدارية بإرسال خطابات لبعض الشركات للاشتراك في مناقصة محدودة لتوريد اللحوم المستوردة من مناطق الجدول الخامس – والتي كانت قد رست علي شركة المجازر الإلية، وحددت جلسة 26/ 9/ 2000 لفتح المظاريف، وانه عندما تقدمت الشركة المدعية للاشتراك في تلك المناقصة رفضت جهة الإدارة ذلك بمقولة أن شركة قدمت اعتذار عن توريد اللحوم خلفا لشركة المجازر الإلية، وأبدت الشركة استعدادها لتوريد اللحوم بذات الأسعار التي كانت قد تقدمت بها في المناقصة العامة رقم 5 لسنة 2000 إلا أنها فوجئت بفاكس بتاريخ 16/ 9/ 2000 من جهة الإدارة يفيد أن تلك الجهة في سبيلها إلي تسييل خطاب الضمان الابتدائي رقم 68/ 2000 وتطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات واتخاذ الإجراءات القضائية ضدها فتظلمت من هذا القرار دون جدوى، وقام البنك بتسييل خطاب الضمان بتاريخ 17/ 10/ 2000 وخلصت الشركة إلي طلب الحكم بطلباتهما سالفة البيان.
وبجلسة 6/ 5/ 2001 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار تسييل خطاب الضمان رقم 68/ 2000 بمبلغ 250 ألف جنيه، وقرار خصم مبلغ 1412522 جنيها من مستحقات الشركة المدعية وما يترتب علي ذلك من آثار.
وبجلسة 4/ 9/ 2003 أصدرت حكمها المطعون فيه – وأقامته – بعد أن استعرضت نصوص المواد 17، 18، 21، من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89/ 1998 – علي انه في مجال العقود الإدارية ينتهي إيجاب مقدمي العطاءات بقبول جهة الإدارة احد العطاءات المقدمة إليها، ولا يجوز لها توجيه القبول لأحد مقدمي العطاءات التالية للعطاء الذي تم قبوله واخطر به مقدمه ولم ينفذ التزامه بأداء التأمين النهائي إلا بعد موافقة مقدم العطاء التالي موافقة صريحة بأنه ما زال باقيا علي إيجابه وعطائه حتى يلتقي القبول من جانب جهة الإدارة بإيجاب قائم، وبالتالي فانه لا يجوز لجهة الإدارة، وبارادتها المنفردة بعد قبول العطاء الأول وتقاعس صاحبه عن أداء التأمين النهائي أن تلزم صاحب العطاء التالي له بتنفيذ العقد دون موافقته الصريحة، إذ أن المشرع لم يفرض بالمادة 21 من القانون رقم 89/ 1998 أي التزام علي أصحاب العطاءات التالية في حالة رفضهم تنفيذ عقد صاحب العطاء المقبول.
ورتبت المحكمة علي ما تقدم انه لما كان الثابت أن الجهة الإدارية المدعي عليها أسندت عملية توريد اللحوم المستوردة في المناقصة رقم 5 لسنة 2000 إلي شركة مصر للمجازر الآلية وذلك في مناطق الجدول الخامس، وهي محافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط والدقهلية والشرقية والغربية وكفر الشيخ وأخطرت تلك الشركة بقرار الإسناد في 17/ 8/ 2000 إلا أنها اعتذرت عن التوريد بموجب كتابها المؤرخ 26/ 8/ 2000 لصعوبة التنفيذ علي الوجه الأكمل لاماكن التوريد، ولم تقدم التأمين النهائي، وانه وإذ حاولت جهة الإدارة تنفيذ العقد مع الشركة المدعية باعتبارها صاحبة العطاء التالي سعر بإرسال خطابين لها في 29/ 8/ 2000 و 2/ 9/ 2000 وتوجه المسئولون بإدارة الإمداد والتموين لقوات الشرطة، بالإسكندرية إلي مقر الشركة لإخطارها بتنفيذ عقد توريد اللحوم اعتبارا من 1/ 9/ 2000 إلا أنها لم توفق في ذلك، وذلك لرفض الموظفين بالشركة استلام الخطابات، ولعدم وجود صاحب الشركة حتى يتمكن من الرد عليها، ومن ثم فان الشركة المدعية لم تقبل صراحة تنفيذ العقد باعتبارها صاحبة العطاء التالي للعطاء المقبول في تلك الجزئية، سيما وان المشرع لم يلزمها بضرورة قبول تنفيذ العقد علي حساب العطاء المقبول والذي تخلف عن أداء التأمين النهائي ) كما أنها لم تتعاقد مع جهة الإدارة علي تنفيذ التوريد للحوم المجمدة وبالتالي فانه لا يحق لتلك الجهة خصم فروق أسعار أو غرامات تأخير من مستحقات الشركة المدعية، أو مصادرة التأمين الابتدائي المقدم فيها وعلي ذلك فان قراري الجهة الإدارية المطعون عليهما يكونان قد صدرا بالمخالفة للواقع وصحيح أحكام القانون، مما يتعين معه الحكم بالغائهما مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
ومن حيث انه عن طلب الشركة المدعية إلزام الجهة الإدارية بسداد فوائد قانونية بواقع 14% عن قيمة خطاب الضمان، فقد رأت المحكمة انه وإذ ثبت قيام الجهة الإدارية بتسييل خطاب الضمان رقم 68/ 2000 بتاريخ 17/ 10/ 2000 وذلك دون وجه حق، ومن ثم يكون قد توافر ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية وانه ترتب علي ذلك حرمان الشركة المدعية من الانتفاع بهذا المبلغ اعتبارا من تاريخ تسييله، وان الجهة الإدارية لجأت إلي رفع الاشكالات في الحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوى أمام محكمة عابدين الجزئية، فضلا عن امتناعها عن تنفيذ الحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوى، وانه وفقا لحكم المادتين 226، 231 من القانون المدني فان المحكمة تقضي بتعويض تكميلي يضاف إلي الفوائد القانونية ليكون بنسبة 10% من قيمة خطاب الضمان المشار إليه وذلك من تاريخ المطالبة القضائية.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي إصابت الشركة المدعية من حرمانها من الدخول في المناقصة المحدودة رقم 6/ 2000 الخاصة بتوريد اللحوم التي تخلفت فيها شركة مصر للمجازر الإلية عن التوريد رأت المحكمة إن مقتضي نص المادة 24 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 أن يشترط لشطب اسم المتعاقد من سجل الموردين أو المقاولين أن يكون هناك عقد بينه وبين الجهة الإدارية، وان يثبت أن هذا المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش والتلاعب في تعامله مع تلك الجهة، وان تخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية، وان الثابت أن الجهة الإدارية المدعي عليها أعلنت عن المناقصة المحدودة رقم 6 للعام الحالي 2000/ 2001 وحددت جلسة 26/ 9/ 2000 لفتح المظاريف ولم تخطر الشركة المدعية بها وانه علي الرغم من أن تلك الشركة تقدمت بتاريخ 13/ 9/ 2000 بطلب أشارت فيه إلي السعر المقدم منها في المناقصة العامة لتوريد اللحوم، وأبدت استعدادها التوريد بهذا السعر، أو اشتراكها في المناقصة المحدودة إلا إن الجهة الإدارية رفضت هذا الطلب وسارت في إجراءات التنفيذ علي حسابها مع حظر التعامل معها مستقبلا علي ما سلف بيانه وهو ما يشكل ركن الخطأ في جانب تلك الجهة لمخالفة قرار حظر التعامل المشار إليه للقانون وان هذا القرار قد حرمها من الدخول في المناقصة المحدودة رقم 6/ 2000 مما أصابها بأضرار تتمثل في تفويت الفرصة عليها للتقدم في هذه المناقصة والمنافسة عليها، وانه إذا كان فوزها في تلك المناقصة أمرا محتملا فان تفويت الفرصة عليها في المنافسة أمر محقق الوقوع، ولا يمنع القانون من أن يحتسب في الكسب الفائت، فضلا عما أصاب الشركة المدعية بسبب الإساءة إلى سمعتها بين مثيلاتها من الشركات الموردة. وقدرت المحكمة التعويض الجابر لهذه الأضرار بمبلغ مائه ألف جنيه.
ومن حيث إن الطعن رقم 344 لسنة 50ق0عليا المقام من الجهة الإدارية ينعى علي الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه فضلا عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال تأسيسا علي: –
أولا: – إن هذا الحكم خرج علي مقتضي التطبيق الصحيح لأحكام القانون لما هو ثابت من اعتذار شركة مصر للمجازر الإلية عن توريد بند اللحوم الذي رسا عليها مما حدا بالجهة الإدارية إلي مصادرة التأمين وتنفيذ العملية علي حسابها عن طريق العطاء التالي الخاص بالشركة المطعون ضدها وذلك أعمالا لنص المادة 21 من القانون رقم 89/ 1998 وقامت الإدارة بإخطارها بتاريخ 29، 30/ 8/ 2000 بمسجل بعلم الوصول إلا إن المسئولين بالشركة رفضوا استلام أية خطابات بحجة عدم وجود أصحاب الشركة وعدم وجود تفويض يسمح لهم بالاستلام، وقامت الشركة بغلق مقرها تهربا من تنفيذ التزاماتها، وانه إزاء ذلك التعنت تم اتخاذ إجراءات المناقصة رقم 6/ 2000 لمداركة توريد صنف اللحوم المستوردة وتم تسييل خطاب الضمان المقدم من الشركة المطعون ضدها وتحميلها فروق الأسعار وغرامات التأخير والمصاريف الإدارية بمبلغ 1412522 جنيها وذلك علي اعتبار أن عدم مطالبة الشركة لجهة الإدارة بالتأمين المؤقت رغم علمها يرسو المناقصة علي شركة مصر للمجازر بعد قرينه علي قبولها الاستمرار في العطاء، فإذا ما تقاعست عن أداء التامين النهائي وكذا عن تنفيذ أمر التوريد فمن ثم يكون تصرف جهة الإدارة بالتنفيذ علي حسابها وتحت مسئوليتها قد تم وفقا لصحيح القانون، وانه لا ينال من ذلك ما ردده الحكم المطعون فيه من أن المشرع لم يرتب علي الشركة المطعون ضدها أي التزام بضرورة قبولها تنفيذ العقد، إذ أن هذا القول يخالف صريح نص المادة " 21" من قانون المناقصات والذي أجاز للجهة الإدارية تنفيذ العقد في حالة عدم قيام من رست عليه المناقصة بأداء التأمين النهائي عن طريق العطاء التالي، وان في الأخذ بوجهة نظر الحكم المطعون فيه يصبح معه نص المادة " 21" سالفة الذكر لغوا، وهو ما يتنزه عنه المشرع.
ثانيا: – اخطأ الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إضافة تعويض تكميلي بنسبة 10% من قيمة خطاب الضمان، وإذ أن قراري تسييل خطاب الضمان وخصم مبلغ 1412522.26 جنيها من مستحقات الشركة قد صدر تطبيقا لصحيح حكم القانون، فضلا عن أن الشركة المطعون ضدها لم تقدم أي دليل علي أنها أصيبت بأضرار غير مألوفة نتيجة تأخير جهة الإدارة في سداد مستحقاتها ولم تقدم أية مستندات تفيد إن استثمار المبلغ المستحق لها يولد أرباحا تفوق قيمة الفوائد مما يكون معه قضاء الحكم المطعون فيه بتعويض تكميلي مخالفا للقانون.
ثالثا: – اخطأ الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم مشروعية قرار حظر التعامل مع الشركة المطعون ضدها مستقبلا والقضاء لها بالتعويض بمبلغ مائة ألف جنيه، إذا أن ذلك القرار يعتبر من قبيل الحرمان الوقائي لما هو مقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا من انه للإدارة حق أصيل في استبعاد من تري استبعادهم من قائمة عملائها ممن لا يتمتعون بحسن لسمعة ولها مطلق التقدير في مباشرة هذا الحق لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة، وان الشركة المطعون ضدها تقاعست عن تنفيذ العقد مما حدا بالجهة الإدارية إلى تنفيذه علي حسابها فمن ثم يحق للجهة الإدارية أن تصدر قرارها بحظر التعامل معها وبالتالي ينتفي ركن الخطأ الموجب للتعويض فضلاً عن ذلك لم يوضح الحكم المطعون فيه عناصر الضرر المادي والأدبي التي لحقت بالشركة المطعون ضدها مما يصمه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
ويقوم الطعن رقم 967 لسنة 50ق0عليا المقام من الممثل القانوني للشركة التجارية لعموم التوريدات على أن الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون وذلك فيما انتهي إليه من قصر التعويض المطالب به علي مبلغ مائه ألف جنيه فقط، وعدم الحكم بالفوائد القانونية بواقع 14% كما انه اخل بحق الدفاع، وذلك تأسيسا علي خطأ الجهة الإدارية ثابت في حقها، وان الأضرار التي لحقت بالشركة الطاعنة واضحة وطلباتها في الدعوى تحدده ومع ذلك فان مبلغ التعويض المقدر من قبل المحكمة ليس جابرا للضرر المادي بعناصره المتعددة، وأيضا الضرر الأدبي.
وكذلك الشأن عندما أغفلت المحكمة القضاء بالفوائد القانونية بواقع 14% علي المبالغ التي خصمت من الشركة دون وجه حق مما يتعين معه تعديل الحكم في الشق القضاء بالطلبات الواردة بعريضة الدعوى.
ومن حيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بفتح الباب إمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيده بالأسباب التي يبديها الطاعن ويظاهر بها طعنه.
ومن حيث إن المادة 21 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 تنص علي انه " إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة، جاز للجهة الإدارية – بموجب أخطار بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ودون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أخري إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة احد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها ويصبح التامين المؤقت في جميع الحالات من حقها، كما يكون لها تخصم كل خسارة تلحق بها من أيه مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور 0000000 ".
ومفاد ما تقدم من أحكام أن المشرع الزم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي " 5% " خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه، فإذا لم يقم بأدائه خلال هذا الميعاد جاز للجهة الإدارية إلغاء العقد أو تنفيذه علي حسابه بواسطة احد مقدم العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها وهو ما تعني أن تكلف الجهة الإدارية في هذه الحالة صاحب العطاء التالي بذات الأداة – أي بإخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول – بتنفيذ العقد خصما علي حساب صاحب العطاء الأول، فإذا امتنع كان للجهة الإدارية أن تلجأ إلي صاحب العطاء الذي يليه، وتكليفه بالتنفيذ علي حساب صاحب العطاء الثاني وهكذا يكون لها الحق في تكليف أصحاب العطاءات التالية كل بحسب أولويته بحيث يتم التنفيذ علي حساب العطاء السابق عليه مباشرة وذلك متى وجدت عطاءات مالية صالحة فنيا ولكن سعرها علي من السعر الذي رسا علي صاحب العطاء الأول المقبول وكانت المدة المحددة لسريانه العطاء لم تنته بعد، وآية ذلك أن المشرع أوجب في المادة " 17 " من قانو تنظيم المناقصات والمزايدات سالف الذكر علي صاحب العطاء إيداع تأمين مؤقت لا يجاوز 2% من القيمة التقديرية للعملية التي تعلن عنها الجهة الإدارية، وان هذا التأمين يظل تحت يد تلك الجهة طوال المدة المحددة لسريان العطاء ولا يرد إلي أصحاب العطاء غير المقبولة إلا بانتهاء هذه المدة كما انه وفقا للمادة 59 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367/ 1998 فان التزام صاحب العطاء بعطائه – باعتباره إيجابا منه – يظل قائما من وقت تصديره بمعرفته وحتى نهاية مدة سريان العطاء الأصلية أو امتدادها في حالة قبوله ذلك، بحيث لا يجوز له الرجوع فيه قبل انتهاء هذه المدة وانه بانتهائها – وفقا للمادة 72 من تلك اللائحة يجب رد التأمين المؤقت إلي أصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف علي طلب منهم خلال سبعة أيام عمل من ذلك تاريخ، أو قبل ذلك إذا أتم تحصيل التأمين النهائي من صاحب العطاء المقبول وهو ما يستفاد منه أن المشرع قصد بقاء الإيجاب المقدم من كل صاحب عطاء قائما حتى تمام قبول الجهة الإدارية الإيجاب المقدم من صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا، وإتمام العقد بأدائه للتأمين النهائي تمهيدا للبدء في التنفيذ، بحيث إذا ما تخلف عن ذلك لجأت الجهة الإدارية إلي صاحب العطاء التالي بقبول الإيجاب المقدم منه لتنفيذ العقد – والذي لا يستطيع أن يتنصل من إيجابه طالما كان عطاؤه مازال ساريا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أعلنت عن عدة مناقصات عامة – بما فيها المناقصة رقم 5/ 2000 لتوريد الأغذية المطلوبة لقوات الشرطة للعام المالي 2000/ 2001 فتقدمت الشركة التجارية لعموم التوريدات ( الطاعنة في الطعن رقم 967/ 50ق0عليا ضمن شركات أخري بعطاء في هذه المناقصة بما فيها توريد بند اللحوم المجمدة وقدمت خطاب الضمان المؤقت رقم 66/ 2000 الصادر من بنك القاهرة – فرع شبين الكوم – بمبلغ 250 ألف جنيه، والساري حتى 11/ 7/ 2000 والذي وافقت الشركة ضمن الشركات الأخرى علي مد سريانه حتى 1/ 11/ 2000، وبتاريخ 19/ 7/ 2000 تم ترسيه توريد بعض الأصناف في المناقصة المشار إليها علي الشركة المذكورة نظير مبلغ 11315030 جنيها علي أن يتم التوريد اعتباراً من 1/ 9/ 2000 وكما رسا علي شركة مصر للمجازر الإلية توريد صنف اللحوم المجمدة المستوردة نظير مبلغ 6.98 جنيها للكيلو ألواح، وتم إخطارها بذلك بتاريخ 17/ 8/ 2000 إلا أنها لم تقدم التأمين النهائي، واعتذرت بكتابها المؤرخ 26/ 8/ 2000 عن التوريد بمقولة بعد الأماكن المحددة للتوريد، حيث قررت الجهة الإدارية تسييل خطاب الضمان المؤقت المقدم منها والتنفيذ علي حسابها بواسطة صاحب العطاء التالي بالتطبيق لحكم المادة 21 سالفة الذكر، ومن ثم تكون تلك الجهة قد أعلمت صحيح حكم القانون فيما يتعلق بما اختارته من لوج طريق تنفيذ العقد علي حساب تلك الشركة دون إلغاء العقد بما يستتبعه ذلك أيضا من إلزام الشركة الطاعنة، استمرارا للإيجاب المقدم منها في المناقصة لتوريد صنف اللحوم المجمدة المشار إليه، من الاستجابة لقبول تلك الجهة والبدء في التنفيذ باعتبارها صاحبة السفر التالي مباشرة لسعر شركة المجازر الإلية في هذا الصنف ( 7.326 جنيها للكيلو جرام الواحد ).
ومن حيث انه متى استبان ما تقدم، وكان الثابت أن الجهة الإدارية أخطرت الشركة المذكورة بكتابها رقم 2802 المؤرخ 29/ 8/ 2000 المسجل بعلم الوصول بسرعة موافاتها بالتأمين النهائي بنسبة 5% من قيمة صنف اللحوم المجمدة بالسعر الوارد بعطائها في المناقصة العامة، وأعقبته بأخطار أخر في 2/ 9/ 2000 بذات المضمون إلا إن المسئولين بالشركة رفضوا استلامها في 3/ 9/ 2000 بحجة عدم وجود أصحاب الشركة، وعدم وجود تفويض لأحد منهم باستلام الخطابات الواردة للشركة، وتكرر ذلك من جابنهم في يومي 4، 5/ 9/ 2000، وفي كل مرة كان عامل البريد يترك أخطارا للشركة للحضور إلي منطقة التوزيع لاستلام الخطابين إلا انه لم يتقدم احد لاستلامها حيث ظلا بمنطقة بريد الإسكندرية أيام 6، 7، 8، 9/ 9/ 2000 كما تقضي بذلك التعليمات المتبعة بالهيئة القومية للبريد بتنظيم عملية توزيع الرسائل لمسجلة وبعدها تم إعادة الخطابين إلي الجهة المرسلة، ولم تكتف الجهة الإدارية بما تقدم وإنما عمدت الاتصال مباشرة بالشركة المذكورة بتاريخ 30/ 8/ 2000 لإخطارها بالتوريد حيث توجه السيد اللواء مدير المنطقة الثانية لإمداد الشرطة إلي مقر الشركة وتقابل مع نجل صاحب الشركة " محمد عبد الجواد هما م" وأطلعه علي مضمون الخطاب المرسل إلي الشركة والذي قرر أن والده صاحب الشركة غير موجود ولا يوجد بالشركة من يتسلم الخطاب للرد عليه، وانه لا يمكنه استلام الخطاب جاوز الرد عليه 000000 ومع ذلك عاودت الجهة الإدارية أخطار تلك الشركة بقبول عرضها بالتوريد عن طريق الفاكس إلا انه تبين أن الفاكس الخاص بها مغلق، كما إعادة محاولة تسليمه للمسئولين فيها مباشرة إلا أنها وجدت أن مقر الشركة مغلق وهو ما تستشف معه المحكمة أنها أعملت ما يوجبه عليها القانون من أخطار تلك الشركة بقبول عطائها بالنسبة لصنف اللحوم المجمدة المشار إليها، إلا أنها نكلت عن استلام الإخطارات التي أرسلت إليها، كما أنها لم تستجب للمحاولات الودية لإخطارها بذلك القبول، وان حسن النية في التعامل الذي كان يجب أن يسود العلاقة القائمة بينهما، باعتبارها من الموردين الأساسيين لأغذية قوات الشرطة، كان يوجب عليها أن تبادر إلي استلام الإخطارات المرسلة إليها وتبدي ما تشاء من ملاحظات علي بدء موعد التوريد المحدد بالإخطار وتمسكها بحقها المقرر قانونا في المادة 18 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بأداء التأمين خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بقبول عطائها.
وإذا كانت الجهة الإدارية قد قررت مصادرة خطاب الضمان المقدم من تلك الشركة وتنفيذا لعقد علي حسابها فان قرارها في هذا الشأن يكون قائما علي سند من صحيح أحكام القانون، ولا يجدي تلك الشركة تمسكا بأنها عرضت بتاريخ 13/ 9/ 2000 عدم مصادرة خطاب الضمان واستعدادها لتوريد مع منحها مهلة حتى 23/ 9/ 2000 ذلك أن هذا العرض قد تم بعد أن أصدرت الجهة الإدارية قرارها بالتنفيذ علي الحساب وطرح العملية في مناقصة محدودة.
ومن حيث انه في مجال تنفيذا لعقد علي حساب الشركة المذكورة فان المشرع حدد في المادة 21 أنفة الذكر، وعلي ما سلف بيانه طريقه تنفيذ العقد في مثل هذه الحالة، بأن أوجب اللجوء إلي صاحب العطاء التالي له في الترتيب وتكليفه بالتنفيذ بأسعاره خصما علي حساب صاحب العطاء الذي تخلف عن تنفيذ العقد والثابت انه بالنسبة لبند توريد اللحوم المجمدة المشار إليه فان عطاء الشركة الطاعنة كان بمبلغ 7.326 جنيها للكيلو جرام الواحد، وان العطاء الذي يليها في الترتيب في هذا البند هو العطاء المقدم من شركة إبراهيم محمد إبراهيم كليلة بمبلغ 7.547 جنيها للكيلو جرام الواحد، ومن ثم كان يتعين علي الجهة الإدارية أن تنسد تنفيذ العقد فيما يخص البند المشار إليه إلي هذه الشركة الأخيرة طالما ثبت أن عطاءها في هذه المناقصة كان مازال ساريا وإذا كانت تلك الجهة قد لجأت إلي أسلوب المناقصة المحدودة لاستيفاء احتياجاتها من هذا الصنف فان الشركة الطاعنة لا تسأل إلا عن الفرق بين سعرها في المناقصة رقم " 5" وسعر تلك الشركة في ذات المناقصة فقط مع ما يستتبع ذلك من عدم التزامها بأية مصاريف إدارية نتجت عن المناقصة المحدودة رقم 6/ 2000 المشار تليهما.
ومن حيث أن الثابت أن كمية اللحوم التي اشترتها الجهة الإدارية علي حساب الشركة الطاعنة بلغت 950000 كيلو جرام، وكان فارق السعر بين عطائها وعطاء الشركة التالية لها في السعر هو 221ر جنيها فمن ثم فان إجمالي فروق الأسعار يكون هو مبلغ 209950 جنيها وهو ما تلتزم به الشركة الطاعنة.
ومن حيث انه عما قامت به الجهة الإدارية من اقتضاء غرامة تأخير بمبلغ 225714.06 جنيها، فانه ولئن كانت المادة 94 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات قد فرضت توقيه غرامة علي المورد الذي يتأخر في توريد كل المهمات المطلوبة، أو جزء منها بحد أقصي 3% من قيمتها إلا انه من المقرر – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن توقيع هذه الغرامة لا يكون إلا بالنسبة للمتعاقد الذي يتأخر في تنفيذ العقد في الميعاد المحدد، وطبيعي أن هذا لا ينتهي إلا إذا بدأ، وهو لا يبدأ إلا بعد قيام المتعاقد بأداء التأمين النهائي وصدور أمر التشغيل، أو التوريد إليه وبدئه فعلا في تنفيذ العقد، ومتى كان الثابت مما تقدم أن الشركة المذكورة لم تقم بأداء التأمين النهائي المطلوب عن توريد بند اللحوم المشار إليه،ومن ثم فانه لأوجه لمطالبتها بغرامة التأخير ويقتصر حق جهة الإدارة علي اقتضاء فروق الأسعار السالف بيانها.
ومن حيث انه ترتيبا علي ما تقدم فمتى كان الثابت أن الجهة الإدارية قامت باستقطاع مبلغ 1.412522 جنيها من مستحقات الشركة لديها مما قامت بتوريده من الأصناف التي رست عليها في المناقصة رقم " 5" المشار إليها، في حين انه يستحق عليها مبلغ 209950 جنيها فقط فمن ثم فانه يتعين إلزام تلك الجهة بان ترد لها مبلغ 1.202573 جنيها وغني عن البيان انه ولئن كانت المدعي ضمن دعواه طلب الحكم له بالفوائد بواقع 14% عن المبالغ المستقطعة من مستحقاته إلا إن الحكم المطعون فيه اغفل الفصل في هذا الطلب مما حدا بالمدعي إلي إقامة الدعوى رقم 1660/ 58ق أمام محكمة القضاء الإداي طلب فيها الحكم له بالفوائد المشار إليها، وان هذه الدعوى مازالت متداولة أمام المحكمة لم يفصل فيها بعد.
ومن حيث انه عما تطالب به الشركة الطاعنة في الطعن رقم 967/ 50ق0عليا من الحكم لها بمبلغ خمسة مليون جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي إصابتها نتيجة حرمانها من الدخول في المناقصة المحدودة رقم 6/ 2000 فانه فضلا عما استبان مما تقدم من عدم سلامة قرار الجهة الإدارية المطعون ضدها بطرح عملية توريد بند اللحوم المجمدة في مناقصة محدودة وما استتبع ذلك من عدم ترتيب أية آثار نجمت عنها علي ما سلف بيانه، فانه كان بمقدور الشركة الطاعنة أن تبادر بسداد التأمين النهائي في المناقصة رقم 5 لسنة 2000 المطلوب عن توريد هذا البند وتشرع في التوريد لتحقق الكسب المادي الذي كانت تتوقعه، إلا أنها وقد أثرت التنصل من التزامها بالتوريد بعدم استلام الإخطار علي النحو السالف بيانه فمن ثم فانه لا يسوغ لها الادعاء بحدوث أية أضرار من جراء مصادرة التأمين وتنفيذ العقد علي حسابها مما يغدو طلبها في هذا الشأن غير قائم علي أساس من القانون وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي خلاف ذلك فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه ويتعين تعديله علي النحو الذي سيرد بالمنطوق.
ومن حيث انه عن المصروفات، فان المحكمة تلزم كل طاعن مصروفات طعنه عملاً بحكم المادة 186 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام المدعي عليه الأول بصفته ( الطاعن الأول في الطعن رقم 344/ 50ق0عليا ) بان يؤدي للمدعي بصفته ( الطاعن في الطعن رقم 967/ 50ق0عليا ) مبلغا مقداره 1.202572 جنيها ( مليون ومائتا ألف وإلفان وخمسمائة واثنان وسبعون جنيها ) ورفضت ماعدا ذلك من طلبات في الطعنين وألزمت كل طاعن مصروفات طعنه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 5 من جماد أول سنة 1426 هجرية والموافق 28 من يونية سنة 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات