الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيدالأستاذ الدكتور / رئيس جامعة بنها

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 6/ 634
جلسة 19 من مارس 2008

السيدالأستاذ الدكتور / رئيس جامعة بنها

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 4245 المؤرخ 20/8/2007 ، فى شأن طلب الإفادة بالرأى عن مدى جواز تحويل السيدة / رانيا بيومى عبد العظيم الموظفة بالجامعة إلى اللجنة العليا الطبية بالجامعة لمنحها إجازة استثنائية طبقاً لقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 19 من مارس سنة 2008 م، الموافـق 11 من ربيع الأول سنة 1429هـ، فاستبان لها أن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل والموضوعات الأتية : أـ المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة 0
ب ـ المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأياً يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع 0
ج ـ المسائل التى ترى إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها 0000 "
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ، أن المشرع حدد على سبيل الحصر الأشخاص الذين يجوز لهم طلب إبداء الرأى فى المسائل الدولية و الدستورية والتشريعية والقانونية من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وهم رئيس الجمهورية ، ورئيس الهيئة التشريعية ، ورئيس مجلس الوزراء ، والوزراء ، ورؤساء لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة 0
وإذ ورد طلب الرأى المعروض من غيرالأشخاص الذين حددهم النص على النحو السالف بيانه ، فمن ثم يتعين عدم قبوله لوروده من غير ذى صفة 0

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عـدم قبول طلب الرأى لوروده من غير ذى صفة 0

وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات