الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد المهندس / مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 7/ 2/ 254
جلسة 17 من مايو 2006

السيد المهندس / مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتبكم المنتهية بالكتاب رقم [ 362 ] المؤرخ 31/3/2006 _ إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار _ فى شأن مدى خضوع أراضى الدولة المستخدمة فى خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع حتى عام 2017 وما بعدها من خلال المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة للأحكام الواردة فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ فى أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم [153] لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة كهيئة عامة تابعة لرئيس مجلس الوزراء، على أن يتولى المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية العديد من الاختصاصات من بينها حصر وتقويم أراضى الدولة خارج الزمام وإعداد التخطيط العام لتنميتها وتسليم كل وزارة خريطة الأراضى المخصصة لاستخدامات أنشطتها والتنسيق بين الوزارات فيما يتعلق بقواعد تسعير الأراضى ونظام بيعها وتحصيل قيمتها. كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم [154] لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017، متضمناً قيام الهيئات وأجهزة الدولة بمباشرة سلطاتها فى الأراضى التى يعهد إليها بها طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 والقوانين والقرارات الخاصة بهذه الهيئات والأجهزة. إلا أنه وإذ صدر القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصــــات
والمزايدات، فأضحى محظوراً عل كافة الجهات الحكومية التصرف بالبيع فى العقارات المملوكة لها بغير الطريق الذى رسمه القانون، لذا فقد ثار التساؤل عما إذا كان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات سالف الذكر يسرى على أراضى الدولة المستخدمة فى خطة الدولة للاستصلاح حتى 2017 وما بعدها، وذلك فى ضوء ما ارتآه المركز من إستحالة تطبيق أحكام هذا القانون ووجود قواعد وإجراءات خاصة بتنظيم كيفية التصرف فى هذه الأراضى على النحو الوارد بالقوانين ذات الصلة والقرار الجمهورى رقم [154] لسنة 2001 المشار إليه.
وبعرض الموضوع على إدارة الفتوى المختصة افادت بكتابها رقم 1699 بتاريخ 30/11/2005 إلى عدم خضوع التصرف فى أراضى الدولة المستخدمة فى خطة الدولة للاستصلاح حتى عام 2017 وما بعدها التى يجريها المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لاحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية إذا كان الغرض من التصرف هو المنفعة العامة، وخضوع التصرف لهذا القانون ولائحته التنفيذية إذا كان الغرض منه مجرد التخلص من المال والحصول منه على أعلى عائد، وذلك على النحو المبين بالأسباب. إلا انه نظراً لما أثير من خلاف حول تفسير بعض ما ورد بهذه الفتوى، فقد طلبتم الرأى من إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار. وقد تم عرض الموضوع على اللجنة الأولى لقسم الفتوى، فقررت إحالته إلى الجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية وعمومية ولارتباطه بإفتاء سابق.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 17 من مايو سنة 2006م الموافق 19 من ربيع الآخر سنة 1427هـ فتبين لها أن المادة الأولى من مواد إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 تنص على أن " يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة ـ من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ـ وعلى وحـدات الإدارة
المحلية، وعلـى الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية. ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية، وقانون تنظيم المناقصات والمزايـدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983، كما يلغى كل حكم آخر يُخالف أحكام القانون المرافق" . وتنص المادة ( 30 ) منه على أن " يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالإنتفاع أو باستغلال العقارات بما فى ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة. ومع ذلك يجوز استثناءً، وبقرار مسبب من السلطة المختصة، التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلى(أ) الأشياء التى يُخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها.(ب) حالات الاستعجال الطارئة التى لا تحتمل إتباع اجراءات المزايدة. (ج) الأصناف التى لم تقدم عنها أية عروض فى المزايدات أو التى لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسى.(د) الحالات التى لا تجاوز قيمتها الأساسية خمسين ألف جنيه. ويتم ذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية. ولا يجوز فى أية حال تحويل المزايدة إلى ممارسة محدودة.".وتنص المادة على أن " يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من:(أ) رئيس الهيئة، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى، وذلك فيما لا تجاوز قيمته عشرين ألف جنيه". وان قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ينص فى المادة الأولى على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى [ المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ] تكون لها الشخصية الإعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيســـى مدينة القاهرة، ويجوز للهيئة ان تنشئ فروعاً لها داخل جمهورية مصر العربية " وتنص المادة الثانية منه على أن " يتولى المركز _ بالتنسيق مع الجهات المعنية_ الاختصاصات الآتية: حصر وتقويم أراضى الدولة خارج الزمام وإعداد التخطيط العام لتنميتها ولاستخداماتها فى اطار السياسة العامة للدولة. إعداد خرائط إستخدامات أراضى الدولة خارج الزمام فى جميع الأغراض بعد التنسيق مع وزارة الدفاع. تسليم كل وزارة خريطة الأراضى المخصصة لاستخدامات أنشطتها، والتى سيكون لها وحدها السلطة الكاملة فى التخصيص والإشراف على الاستخدام والتنمية والتصرف. حصر البرامج السنوية لتنمية وإستخدامات الأراضى لكل وزارة وموازنة الإيرادات والمصروفات فى التنمية. التنسيق بين الوزارات فيما يتعلق بقواعد تسعير الأراضى ونظام بيعها وتحصيل قيمتها وتنظيم حمايتها.0000000 إعداد الدراسات الخاصة بأراضى الدولة خارج الزمام غير المحدد لها أوجه إستخدام. 00000000 إعداد الخرائط التفصيلية لتخطيط استخدامات أراضى الدولة خارج الزمام من واقع خريطة التخطيط العام. 0000000 إبداء الرأى فى طلبات الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة لتعديل استخدامات الأراضى التى سبق تخصيصها أو بتخصيص وإضافة أراضى جديدة لها. 0000000 " وأن قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017 ينص فى مادته الأولى على أن " فيما عدا المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 المشار إليه. تخصص المساحات الموضحة الحدود والمعالم على الخريطة المرفقة لاستخدامات أراضى الدولـة حتى عام 2017 فى الأغراض والأنشطة الزراعية والصناعية والتعدينية والعمرانية والسياحية والبيئية وأنشطة النقل والكهرباء والطاقة وهيئة قناة السويس" وتنص المادة الثانية منه على أن " تباشر الهيئات وأجهزة الدولة سلطاتها ومهامها فى كل الأراضى التى يعهد إليها بها، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المشار إليه والقوانين والقرارات الخاصة بهذه الهيئات والأجهزة " وتنص المادة الثالثة منه على أن " فيما عدا أراضى المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار، يكون تخصيص باقى أراضى الدولة الصحراوية بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وذلك مع عدم الاعتداد بوضع اليد عليها، ودون الإخلال بالتصرفات والمراكز القانونية القائمة وقت العمل بهذا القرار".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم _ وحسبما جرى به إفتاؤها _ انه بصدور قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والعمل به وما تضمنه من افصاح جهير عن سريان أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وإلغاء العمل بكل النصوص التشريعية التى تخالف أحكام هذا القانون فقد أضحت جميع أشخاص القانون العام خاضعة لأحكامه، دون تفرقة بين كونها تنتمى إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية التى تسرى عليها الأنظمة الحكومية، أو تندرج فى عداد الهيئات العامة التى تنظمها قوانين ولوائح خاصة، وهذا النهج الذى سلكه المشرع يغاير نهج قانون المناقصات والمزايدات السابق رقم 9 لسنه 1983 الذى كان يقضى بسريان أحكامه على بعض الجهات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات المتعلقة بإنشائها أو تنظيمها. وإذ عمد المشرع إلى إلغاء ذلك القانون بموجــب القانون رقم 89 لسنه 1998 المشار إليه وأخضع جميع الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد اصداره لأحكامه بصفة مطلقة دون أن يقيد ذلك بما قد يرد من نصوص فى القوانين والقرارات المنشئة أو المنظمة لها فأنه لا مناص من القول بخضوع تلك الجهات لأحكامه فيما نظمه من وسائل وإجراءات لابرام العقود اياً كانت طبيعتها القانونية. ولما كان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنه 1998 قد أفرد باباً مستقلاً نظم فيـه السبل الواجب ولوجها لبيع و تأجير العقارات والمنقولات والمشروعـات والترخيـص بالانتفــاع أو باستغلال العقارات باعتباره قانوناً خاصاً فى هذا الشأن وليس قانوناً عاماً، فتتساوى نصوصه من حيث المرتبة مع أية نصوص وردت فى قانون آخر ينظم إجراءات التعاقد باعتبار كليهما من النصوص الخاصة بالتعاقدات، ومن ثم فإن اللاحق فيها ينسخ سابقه، مما مقتضاه أن القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليه نسخ كل ما قبله من نصوص تخالف أحكامه، ولا يجوز الخروج عليها إلا بقانون لاحق، بما مؤداه تقيد جميع الجهات الخاضعة لأحكامه فى تصرفاتها تلك بالإجراءات المنصوص عليها فيه فإذا ولت وجهها عن هذه الإجراءات كان تصرفها مخالفاً للقانون.
واستبان للجمعية العمومية أن المشرع إذ أنشأ المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة فقد ناط به _ بصفة أساسية _ حصر وتقويم أراضى الدولة خارج الزمام وإعداد التخطيط العام لتنميتها ولاستخداماتها فى إطار السياسة العامة للدولة وإعداد خريطة إستخدامات تلك الأراضى فى جميع الأغراض بعد التنسيق مع وزارة الدفاع وتسليم كل وزارة خريطة الأراضى المخصصة لاستخدامات أنشطتها والتنسيق بين الوزارات فيما يتعلق بقواعد تسعير الأراضى ونظام بيعها وتحصيل قيمتها وتنظيم حمايتها وإبداء الرأى فى طلبات الوزارات، وأجهزة الدولة المختلفة لتعديل استخدامات الأراضى التى سبق تخصيصها أو بتخصيص وإضافة أراضى جديدة لها، على أن تكون لكل وزارة أو جهاز من أجهزة الدولة السلطة الكاملة فى التخصيص والإشراف على الاستخدام والتنمية والتصرف فى الأراضى المخصصة له. وبهذه المثابة لا يعدو المركز سالف الذكر أن يكون جهازاً رقابياً تنسيقياً بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة، بينما تنعقد سلطة التصرف فى الأراضى المستخدمة لوزارات وأجهزة الدولة صاحبة الولاية على هذه الأراضى.
وفى ضوء ما تقدم ولما كان البين من مطالعة قرار رئيس الجمهورية رقم [153] لسنة 2001 أن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لا يعدو أن يكون جهازاً تنسيقياً بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة، إذ تظل وزارات وأجهزة الدولة المعنية هى صاحبة الولاية بالنسبة لتلــك الأراضى المخصصة لاستخدامات أنشطتها. ومن ثم فإن المركز المذكور عندما يباشر اختصاصاته المنصوص عليها فى قرار إنشائه لا تكون له ولاية التصرف فى الأراضى الخاضعة لأحكام القوانين المنظمة للتصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
إلا انه إذا ما قامت الجهات المنصوص عليها فى القرار رقم [153] لسنة 2001 المشار إليه بالتصرف فى الأراضى التى تخضع لولايتها، فإن تصرفها يخضع لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، بحسبان أن هذا القانون نسخ كل ما قبله من نصوص تخالف أحكامه، ولم يكن ثمة نص قانونى لاحق من ذات المرتبة يجيز الخروج على هذه الأحكام.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أن :
أولا : المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة عندما يباشر إختصاصاته المنصوص عليها فى قرار إنشائه ليست له ولاية التصرف فى الأراضى الخاضعة لأحكام القوانين المنظمة للتصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
ثانيا : إذا قامت الجهات المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بالتصرف فى الأراضى التى تخضع لولايتها فإن تصرفها يخضع لأحكام قانون تنظيم المناقصات المزايدات المشار إليه.
وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ جمال دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات