السيد المهندس / وزير النقل والمواصلات
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 78/ 2/ 77
جلسة 17 من مايو 2006
السيد المهندس / وزير النقل والمواصلات
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتاب السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى رقم [ 11814 ] المؤرخ 22/6/2005 بطلب الرأى من إدارة الفتوى لوزارات النقل والإتصالات والمعلومات والطيران المدنى فى مدى جواز التصرف بالبيع أو الترخيص بالانتفاع بأملاك الهيئة المتعدى عليها والواقعة بمنطقة كوبرى الدلجمون العلوى الصادر بشأنه قرار المنفعة العامة رقم 378 لسنة 1948وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أن بعض المواطنين قاموا بالتعدى على أملاك الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بمنطقة كوبرى الدلجمون العلوى الصادر بشأنها قرار المنفعة العامة رقم 378 لسنة 1948 طرق، فأصدرت الهيئة عدة قرارات إزالة لتلك التعديات. إلا انه لدى إجراء الدراسة الأمنية تمهيداً لتنفيذ الإزالة، تبين أن معظم المساحات المتعدى عليها والمطلوب إزالتها تمثل مساحات صغيرة من منازل مبنية وقائمة مكونة من طابقين أو ثلاثة مملوكة لبعض الأفراد، و مساحة 1342.30م2 متعدى عليها من المواطن / عونى أحمد حامد _ التى صدر بشأنها قرار إزالة فطعن عليه بالدعوى رقم [1145] لسنة 6ق امام محكمة القضاء الإدارى بطنطا، ومساحة 233.75م2 داخلة ضمن مبان فى العمارات السكنية المخصصة للعاملين بهندسة السكة الحديد، الأمر الذى تعذر معه تنفيذ هذه القرارات بمعرفة المنطقة الرابعة بطنطا التابعة للهيئة، لكون التنفيذ سيترتب عليه ضرر جسيم بتلك المنازل المملوكة لأصحابها، وبناء عليه أشارت المنطقة المذكورة بتحرير عقود مـــع
المواطنين المتعدين بإستغلال هذه المساحات بمقابل أو الاستغناء عنها بالتصرف فيها بالبيع لهؤلاء المواطنين. وبعرض الموضوع على اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة، قررت بجلستها المنعقدة فى 22/3/2006 إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع للأهمية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 17 من مايو سنة 2006م الموافق 19 من ربيع الآخر سنة 1427هـ فتبين لها أن القانون المدنى ينص فى المادة ( 87 )على ان " 1- تعتبر اموالاً عامة، العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص. 2-وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم" وينص فى المادة ( 88 ) منه على أن " تفقد الأموال العامة صفتها العامة بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل، أو بإنتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة " وأن المادة الأولى من مواد إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 تنص على أن " يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة ـ من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ـ وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلـى الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية، ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية، وقانون تنظيم المناقصات والمزايـدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983، كما يلغى كل حكم آخر يُخالف أحكام القانون المرافق". وقد تضمن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المرافــــــــق النص فى المادة الواردة تحت عنوان [ الباب الثالث ] فى بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالإنتفاع أو بإستغلال العقارات على أن " يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالإنتفاع أو بإستغلال العقارات بما فى ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة. ومع ذلك يجوز استثناءً، وبقرار مسبب من السلطة المختصة، التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلى 000000000".وينص فى المادة ( 31 ) منه على أنه " يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من:(أ) رئيس الهيئة، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى، وذلك فيما لا تجاوز قيمته عشرين ألف جنيه.(ب) الوزير المختص ـ ومن له سلطاته ـ أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه.".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم _ وحسبما استقر عليه إفتاؤها _ أن المشرع فى المادتين ( 87، 88 ) من القانون المدنى حدد الأموال العامة بأن أورد لها تعريفاً عاماً تتعين بمقتضاه هذه الأموال، وحظر التصرف فيها بالبيع أو الإيجار وخلافه وكذلك الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ما فتئت على هذا الوصف، واعتبرها خارج دائرة التعامل حتى ينخلع عنها هذا الوصف على نحو ما قرره القانون. والمال العام _ بهذا الوصف الذى يجعله خارج دائرة التعامل _ له شرطان؛ أولهما : ان يكون عقاراً أو منقولاً مملوكاً للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة، والثانى: أن يكون هذا المال مخصصاً لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص. والشرط الثانى هو الأساس الحقيقى لفكرة المال العام ومبعث الرغبة فى حماية هذه الأموال حماية خاصة والنأى بها عن دائرة التعامل نظراً لتخصيصها للمنفعة العامة ورصدها لمصلحة الجماعة، فالعبرة هنا بالتخصيص والرصد للمنفعة العامة بغض النظر عن طبيعة المال أو أداة تخصيصه أو وجه التخصيص وسواء كان هذا التخصيص لمصلحة عامة أو
لاستعمال الجمهور مباشرة. فإذا ما زايله هذا الوصف بإنتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بالفعل أو بقانون أو بمرسوم أو بقرار من الوزير المختص، فينحسر عنه هذا الحظر، ويغدو التصرف فيه جائزاً ممن خوله القانون ذلك، إلا إذا كان قد أعيد تخصيصه للمنفعة العامة فى اى وجه من وجوه النفع العام، فيظل بمنأى من كل تعامل باعتباره مالاً عاماً لا يجوز التصرف فيه.
ولاحظت الجمعية العمومية أنه بصدور القانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات والعمل به وما تضمنه من إفصاح جهير عن سريان أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، فقد أصبحت جميع هذه الجهات بما فيها المحافظات خاضعة لأحكامه دون تفرقة بين كونها تنتمى إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية التى تسرى عليها الأنظمة الحكومية، أو تندرج فى عداد الهيئات العامة التى تنظمها قوانين ولوائح خاصة، وهذا النهج الذى سلكه المشرع يغاير نهج قانون المناقصات والمزايدات السابق رقم 9 لسنة 1983 الذى كان يقضى بسريان أحكامه على بعض الجهات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات المتعلقة بإنشائها وتنظيمها، وإذ عمد المشرع إلى إلغاء ذلك القانون بموجب القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليه وأخضع جميع الجهات المنصوص عليهـا فى المـادة الأولى من مواد إصداره لأحكامه بصفة مطلقة دون أن يقيد ذلك بما قد يرد من نصوص فى القوانين والقرارات المنشئة أو المنظمه لها، فإنه لا مناص من القول بخضوع هذه الجهات لأحكامه فيما نظمه من وسائل لإبرام العقود أيا كانت طبيعتها القانونية، وأنه لما كان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 قد أفرد بابا مستقلا نظم فيه السبل الواجب ولوجها لبيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات، فإنه يكون قد نسخ ما قبله من قوانين أو لوائح كانت سارية فى شأن ما تناوله بالتنظيم، بما مؤداه تقيد جميع الجهات الخاضعة لأحكامه فى تصرفاتها تلك بالإجراءات المنصوص عليها فيه، فإذا ولت وجهها عن هذه الإجراءات كان تصرفها مخالفا للقانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ان الأرض موضوع طلب الرأى كانت ضمـــن الأراضى التى خصصت لإنشاء كوبرى الدلجمون العلوى بموجب قرار المنفعة العامة رقم 378 لسنة 1948، وإذ نفذ الكوبرى وفاضت هذه الأراضى عن المساحة اللازمة له وخضعت لاشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى فقد تعدى عليها بعض المواطنين و قامت الهيئة بإصدار عدة قرارات بإزالة تلك التعديات، إلا انه لدى إجراء الدراسة الأمنية تمهيداً لتنفيذ الإزالة، تبين أن معظم المساحات المتعدى عليها والمطلوب إزالتها تمثل مساحات صغيرة من منازل مبنية وقائمة ومكونة من طابقين أو ثلاثة مملوكة لبعض الأفراد، فضلاً عن مساحة 1342.30م2 متعدى عليها من المواطن / عونى احمد حامد، وكذلك مساحة 233.75 م2 داخلة ضمن مبان العمارات السكنية المخصصة للعاملين بهندسة السكة الحديد، الأمر الذى تعذر معه تنفيذ هذه القرارات لما سيترتب عليه من ضرر جسيم بتلك المنازل المملوكة لأصحابها.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالمساحة المتعدى عليها من المواطن / عونى أحمد حامد، ولما كان المذكور قد أقام الدعوى رقم [1145] لسنة 6 ق امام محكمة القضاء الإدارى بطنطا، بطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الإزالة الصادر له والتعويض عما أصابه من اضرار مادية وأدبية من جراء هذا القرار، ولازالت هذه الدعوى منظورة لم يقض فيها بعد، فمن ثم يغدو من غير الملائم إبداء الرأى فيما يختص بتلك المساحة، لكون الأمر متعلقاً بنـزاع معروض على القضاء، وذلك إعمالاً لإفتاء الجمعية العمومية المستقر فى هذا الخصوص.
وفيما يتعلق بباقى المساحات المتعدى عليها من بعض المواطنين، والتى لم ترفع بشأنها دعاوى قضائية، ولما كانت تلك المساحات هى محض مساحات فاضت عن حاجة مشروع إنشاء كوبرى الدلجمون العلوى، بما أسفر عنه التنفيذ الفعلى عن عدم لزومها لأعمال المشروع. فمن ثم فإنه يكون قد زايلها وصف المال العام بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل، ويضحى التصرف فيها جائزاً بإعتبارها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن يجرى التصرف فى هذه الحالة طبقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998. دون أن يغير من ذلك أن تكون قرارات الإزالة الصادرة بشأن التعديات سالفة الذكر قد تحصنت بمضى المدة،إذ أن هذا التحصن لا يمنع من التصرف فى المساحات المملوكة لها طبقاً للقانون.
ومن حيث إنه بالنسبة للأراضى التى دخلت ضمن مبانى العمارات السكنية للعاملين بهندسة السكة الحديد، ولما كانت هذه العمارات عبارة عن سكن مصلحى مرصود لخدمة أغراض الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فمن ثم فإن الأراضى المذكورة تكون قد أعيد تخصيصها لمنفعة عامة أخرى بالفعل، ويجرى نقل التخصيص فى هذه الحالة بنقل الإشراف الإدارى على تلك الأراضى بدون مقابل، ما لم يكن ثمة اتفاق على أداء مقابل معين نظير الانتفاع بها بموافقة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى :أولا : عدم ملاءمة إبداء الرأى فيما يخص قطعة الأرض المتعدى عليها من المواطن / عونى احمد حامد لتعلق الموضوع بنـزاع معروض على القضاء.
ثانيا : تحصن القرارات الصادرة بإزالة تعدى بعض المواطنين دون الطعن عليها لا يمنع من بيع الأراضى المتعدى عليها بالإجراءات المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
ثالثا : نقل الإشراف على الأراضى التى تدخل ضمن مبانى عمارات العاملين بهندسة السكك الحديدية إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعد الاتفاق عليها بين الهيئتين.
وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ جمال دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
