الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد الأستاذ الدكتور / وزير المالية

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3285
جلسة 17 من مايو 2006

السيد الأستاذ الدكتور / وزير المالية

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم [792] المؤرخ 13/3/2006 فى شأن إعادة عرض النـزاع القائم بين مصلحة الجمارك ووزارة الداخلية حول إعفاء البضائع المستوردة من الخارج لصالح وزارة الداخلية من تحصيل مقابل الخدمات المقررة بقرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993، 123 لسنة 1994، وكذا النـزاع القائم بين مصلحة الجمارك والهيئة المصرية العامة للبترول حول إلزام مصلحة الجمارك برد قيمة رسوم الخدمات آنفة الذكر السابق تحصيلها من الهيئة خلال المدة من عام 2002 وحتى 2004، وانتهت الجمعية العمومية إلى حسم النـزاع القائم بشأنهما بجلستيها المنعقدتين بتاريخ 21/12/2005، 18/1/2006,
وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أنه سبق للجمعية العمومية أن انتهت فى 21/12/2005، 18/1/2006 إلى رفض طلب مصلحة الجمارك إستئداء قيمة رسوم الخدمات المقررة على البضائع الواردة من الخارج لصالح وزارة الداخلية، وإلى إلزام مصلحة الجمارك بأن ترد للهيئة المصرية العامة للبترول قيمة رسوم الخدمات التى حصلتها خلال المدة من عام 2002 وحتى 2004، وذلك على سند من أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 5/9/2004 فى القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية _ دستورية بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111 ) من قانون الجمارك، وسقوط الفقرة الثانية منها وسقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمى 100 لسنة 1965 و 255 لسنة 1993، وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمى 1208 لسنة 1996 و 752 لسنة 1997 ولم تحدد بحكمها تاريخاً آخر لسريانه ولأنه لما كان من شأن تنفيذ الإفتائين المشار إليهما، تحميل الدولـة
بأعباء تنوء بها خزانتها بما يضعفها عن تحقيق مهامها التنموية والنهوض بالخدمات والمرافق العامة التى تمس مصالح المواطنين فى مجموعهم فقد إرتأت وزارة المالية إعادة عرض هذين النـزاعين على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى ضوء المعطيات الأتية:_
أولا : أن إعتبارات الصالح العام ترنو بلا جدال إلى عدم تحميل الدولة بأعباء تنوء بها خزانتها، وان تلك الإعتبارات هى التى أودت بالمشرع إلى التدخل بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بموجب القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 للحد من إطلاق الأثر الرجعى للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى غير المسائل الجنائية، إذ إستهدف هذا التعديل فى الأصل تجنيب الدولة أعباء مالية إضافية ترتبت على تنفيذ تلك الأحكام، سواء أكان مردها نص ضريبى أو نص يتعلق برسوم قضى بعدم دستوريتها. ثانيا : أن المحكمة الدستورية العليا حينما قضت بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ( 111 ) من قانون الجمارك، لم تنكر على الدولة حقها فى تحصيل رسوم الخدمات المنصوص عليها فى هذه المادة، وإنما إنبنى حكمها على التسليم بحق الدولة فى ذلك، كل ما هنالك أن المحكمة ارتأت أن النص المطعون فيه لم يلتزم بالإطار العام الذى يرسمه الدستور. إلا أن ذلك لم ينف قيام مصلحة الجمارك بأداء خدمات للجهات التى أدت الرسوم محل المطالبة، ومن ثم فإنه لا يكون لهذه الجهات إستناداً للحكم المشار إليه المطالبة بإسترداد مقابل خدمة أديت لها واستفادت منها بالفعل إعمالاً لمبدأ الغرم بالغنم.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 17 من مايو سنة 2006م الموافق 19 من ربيع الآخر سنة 1427هـ فتبين لها أن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل والموضوعات الأتية :_ أ_ 0000. ب_ 0000. ج_ 0000. د_ المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبيـن 0000"
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم _ ومن سابق إفتائها _ أن المشرع ناط بالجمعية العمومية الاختصاص بإبداء الرأى مسبباً فى المنـازعات التى تنشأ بين الجهات التى حددها فى المادة ( 66/د) المشار إليها على أن يكون رأيها ملزماً للجانبين حسماً لأوجه النـزاع وفصلاً له، ولم يعط لجهة ما حق التعقيب على ما تنتهى إليه الجمعية العمومية من رأى ملزم، وعلى هذا فإن الرأى الصادر من الجمعية العمومية فى مجال المنازعات هو رأى نهائى حاسم لأوجه النـزاع تستنفد ولايتها بإصداره ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى حتى لا يتجدد النـزاع إلى ما لانهاية.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن النـزاعين آنفى الذكر، سبق للجمعية العمومية حسمهما برأى ملزم حيث انتهت إلى رفض طلب مصلحة الجمارك إستئداء قيمة رسوم الخدمات المقررة على البضائع الواردة من الخارج لصالح وزارة الداخلية، وإلى إلزام مصلحة الجمارك بأن ترد للهيئة المصرية العامة للبترول قيمة رسوم الخدمات التى حصلتها خلال المدة من عام 1994 وحتى 2004 وفقاً لما ورد بإفتائيها، والذى لم يجد من الأوضاع ولا من ظروف الحال ولا من وجهات النظر ما لم يكن تحت بصر الجمعية العمومية وغاب عن بصيرتها عندما أصدرت إفتائيها آنفى الذكر، والذى لم يطرأ من الموجبات ما يقتضى قبول التماس بإعادة النظر بشأنهما، بما يستلزم معه عدم جواز إعادة عرض النـزاع بشأنهما أمام الجمعية العمومية.
ولا ينال مما تقدم، ما ورد بكتاب طلب إعادة عرض النـزاع من أن القضاء بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ( 111 ) من قانون الجمارك، لم ينف عن الدولة حقها فى تحصيل رسوم الخدمات المنصوص عليها فى هذه المادة، ومن ثم فإذا ما أديت تلك الخدمات بالفعل من قبل مصلحة الجمارك، فلا يكون للجهات المؤدى منها تلك الخدمة المطالبة بإسترداد مقابلها إستناداً لمبدأ الغرم بالغنم، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا قد قطعت بحكمها الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/9/2004 فى القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية _ دستورية بأن الخدمات الإضافية التى فرضها وزير الخزانة [ وزير المالية حاليا ] فى الحالات المعروضة وحسب القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن قد أقرت رسوماً لا تقابلها خدمات حقيقية تقدمها مصلحة الجمارك لأصحاب الشأن تختلف عن تلك التى تقوم بها بمقتضى وظيفتها الأصلية وصولاً إلى تقرير الضريبة الجمركية المستحقة لها، وهو ما نصت عليه المادة ( 50 ) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بفرض تعريفة جمركية على البضائع الواردة إلى البلاد وتحديد البيانات والمستندات الواجب تقديمها، مما يبين معـه عدم أداء الخدمات المنوه عنها فى الأساس لاستئداء مقابلاً عنها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم جواز نظر النـزاعين لسابقة الفصل فيهما، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ جمال دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات