الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 2/ 338
جلسة 17 من مايو 2006

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم [ 5275 ] المؤرخ 11/12/2005 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات النقل والأتصالات والمعلومات والطيران المدنى بشأن مدى أحقية السيد / حلمى محمود عبد العزيز أبو زيان العامل بهيئة النقل العام بالقاهرة فى البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين.
وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أنه ورد للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من هيئة النقل العام بالقاهرة كتبها المنتهية بالكتاب رقم [ 1310 / د ] بتاريخ 27/9/2005 بشأن الطلب المقدم من المعروضة حالته والذى يلتمس فيه إستمراره بالخدمة حتى سن الخامسة والستين على سند من أنه قد عين بتاريخ 1/10/1965 بالقرار رقم 890 لسنة 1965 بمهنة محصل لمدة سنة تحت الاختبار، ثم إعتباراً من 10/6/1971، نقل موظف بمجموعة الوظائف المكتبية بموجب القرار الإدارى رقم 345 لسنة 1971، ثم نقل للكادر العالى إعتباراً من 1/1/1979، وتدرج فى وظائف الهيئة إلى أن شغل وظيفته الحالية كرئيساً للإدارة المركزية للشئون المالية والاقتصادية اعتباراً من 10/9/2002 بالقرار رقم 920 لسنة 2002.
وقد تنازع الموضوع لدى بحثه بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رأيان يرى أولهما : انتهاء خدمة المعروضة حالته ببلوغ سن الستين وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بينما يرى ثانيهما: أحقية المعروضة حالته فى البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين استناداً إلى نص المادة ( 79 ) من لائحة شئون العاملين بهيئة النقل العام لمدينة القاهرة الصادرة بقرار وزير النقل رقم 894 لسنة 1966 والمادة من لائحة شئون العاملين بالهيئـة
الصادرة بقرار مجلس إدارتها رقم 19 لسنة 1988. وإزاء هذا الخلاف فقد طلبتم الإفادة بالرأى
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 17 من مايو سنة 2006م الموافق 19 من ربيع الآخر سنة 1427هـ فتبين لها أن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له، ولا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة " وتنص المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أن " يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية:_ 1- …. 2- …. 10- القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين " وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أن " يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه " وتنص المادة من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه على أنه " استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام [1و2و4] من المادة من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة1963 000000 " وتنص المادة ( 13 ) من القانون رقم 50 لسنة 1963 آنف البيان على أن " تنتهى خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك :_ 1- المستخدمون والعمال الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الذين تقضى لوائح توظفهم بإنهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين " وقد حل القانون رقم 50 لسنة 1963 محل القانونين رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة والقانون رقم 37 لسنة 1960 بشأن التأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها المدنيين، وتنص المادة ( 19 ) من القانون رقم 36 لسنة 1960 _ المعمول به اعتباراً من 1 /3 / 1960 على أن " تنتهى خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هـــذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك 1) الموظفون الذين تجيز قوانين توظيفهم استبقائهم فى الخدمة بعد السن المذكورة 0000000000000 " وتنص المادة ( 20 ) من القانون رقم 37 لسنة 1960 _ المعمول به اعتباراً من 1 / 5 / 1960 على أن " تسرى على المستخدمين والعمال المنتفعين بأحكام هذا القانون سائر الأحكام الواردة فى القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون 0000 ".
ولاحظت الجمعية العمومية أن لائحة نظام موظفى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة الصادرة بناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة الصادر بتاريخ 30 مايو 1962 تنص فى المادة ( 3 ) منها على أن " يعتبر موظفاً فى تطبيق هذه اللائحة كل من يعين فى إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة بقرار من السلطة المختصة " و تنص المادة ( 66 ) منها على أن " تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:_ 1- بلوغه السن المقررة لتركه الخدمة وهى سن الستين 2- 000 3- 0000 "
كما لاحظت أن لائحة العاملين بهيئة النقل العام لمدينة القاهرة الصادرة بقرار وزير النقل رقم 894 لسنة 1966 تنص فى المادة ( 79 ) منها على أن " تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين ويستثنى من ذلك: 1- العاملون الموجودون فى الخدمة وقت صدور هذه اللائحة الذين تقتضى لوائح ونظم خدمتهم ببقائهم لسن تزيد عن الستين. 2- العاملون الذين تقضى قوانين التأمينات الاجتماعية ببقائهم لمدد أخرى فيستمرون إلى نهاية هذه المدد " كما تنص لائحة شئون العاملين بهيئة النقل العام لمدينة القاهرة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 19 لسنة 1988 فى المادة منها على أن " تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له، ويستثنى من ذلك العاملون الموجودون فى الخدمة وقت صدور هذه اللائحة الذين تقضى لوائح ونظم خدمتهم ببقائهم لمدة تزيد على الستين ".
واستظهرت الجمعية العمومية _ مما تقدم _ أن تحديد سن الإحالة إلى المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذى يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة، وهو نظام قابل للتعديل بإعتبار أن علاقة الموظف بجهة الإدارة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وليس للموظف من سبيل فى تعيين الأسباب التى تنتهى بها خدمته ومن بينها تحديد سن إحالته إلى المعاش، وإنما تحدد نظم التوظف هذه السن حسبما يوجبه الصالح العام الذى قد يقتضى تقرير بعض الاستثناءات لدى تحديد سن الإحالة إلى المعاش وهو ما نهجه المشرع فى القانونين رقمى 36 و 37 لسنة 1960 المشار إليهما إذ قرر أصلا عاماً يسرى على العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بإنهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين واستثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بأحكام القانون الذين تجيز قوانين توظفهم بقاءهم فى الخدمة بعد بلوغهم هذه السن،فأجاز لهم الاستمرار فى الخدمة بعدها وحتى بلوغهم السن المحددة لأنهاء خدمتهم فى القوانين المعاملين بها فى ذلك التاريخ، ويسرى هذا الاستثناء على مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين وذلك بمقتضى حكم الإحالة المنصوص عليه بالمادة ( 20 ) من القانون رقم 37 لسنة 1960، ومن ثم فإن العبرة فى الاستفادة من هذا الاستثناء المركز القانونى الثابت فى 1 / 3 / 1960 إن كان الأمر يتعلق بموظف وفى 1 / 5 / 1960 إن كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم، ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 مردداً ذات الحكم فجعل الأصل فى إنهاء خدمة المخاطبين بأحكامه بلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة الذين استمروا بأى من هذه الصفات وقت العمل بأحكامه اعتباراً من 1 / 6 / 1963 فأقر لهم حق البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين متى كانت لوائح توظفهم تقضى ببقائهم فى الخدمة حتى بلوغ هذه السن، ومن ثم يتولد لمن له حق البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين فى ظل أحكام القانونين رقمى 36 و 37 لسنة 1960 مركزاً قانونياً ذاتياً يستصحبه فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963ومن بعده قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذى أبقى للعاملين المدنيين بالدولة الذى استمروا بالخدمة حتى تاريخ العمل به حق الانتفاع بميزة البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين وفقاً لأحكام المادة ( 164 ) منه طالما توافرت فيهم شروط تطبيق المادة ( 13 ) من القانون رقم 50 لسنة 1963 على النحو سالف البيان.
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته عُين بتاريــخ 1/10/1965 بمهنة محصل بهيئة النقل العام بالقاهرة بالقرار رقم 890 لسنة 1965 بعد تاريخ العمل بالقانونين رقمى 36 و 37 لسنة 1960، فلا يكون هناك محل لاستفادته من الاستثناء المقرر بهما بالبقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين لأن هذا الاستثناء لا يستفيد منه غير من كانت لوائح توظفهم وقت العمل بهذين القانونين تجيز لهم البقاء فى الخدمة حتى هذه السن.
ولا يغير مما تقدم ما ورد بنص المادة ( 79 ) من لائحة العاملين بهيئة النقل العام الصادرة بقرار وزير النقل رقم 894 لسنة 1966 والمادة ( 97 ) من اللائحة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 19 لسنة 1988 من استثناء العاملين الموجودين بالخدمة وقت العمل بهما الذين تقضى لوائح توظفهم ببقائهم فى الخدمة لسن تزيد على الستين من الأصل العام المقرر فى إنتهاء الخدمة ببلوغ هذه السن، إذ لا يسرى هذا الإستثناء على المعروضة حالته لكونه معيناً فى ظل لائحة نظام موظفى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة الصادرة سنة 1962 التى تقضى بإنتهاء خدمة عمال الهيئة الدائمين والمؤقتين ببلوغ سن الستين.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية المعروضة حالته فى البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ جمال دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات