السيد الاستاذ الدكتور / وزيـر التربية والتعليم
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 58/ 1/ 142
جلسة 17 من مايو 2006
السيد الاستاذ الدكتور / وزيـر التربية والتعليم
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 5379 بتاريخ 11/5/2005 بطلب الرأى فى مدى أحقية الحاصلين على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الصناعية فى تخصصات معينة فى إعادة الإلتحاق بذات المدارس فى تخصصات أخرى 0ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 17 من مايو سنة 2006 الموافق 19 من ربيع الأخر سنة 1427 هـ فتبين لها أن المادة من دستور مصر الدائم الصادر فى 11/9/1971تنص على أن " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين" وتنص المادة منه على أن " التعليم حق تكفله الدولة،وهو إلزامى فى المرحلة الإبتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى 0 وتشرف على التعليم كله، وتكفل إستقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج " وتنص المادة منه على أن " التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة " وتنص المادة منـه علـى أن " المواطنون لدى القانون سواء، وهـــم
متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فـى ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللغـة أو الدين أو العقيدة " وأن المادة من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصـدار قانون التعليم والمستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1988 تنص على أن " يعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى الفنى إمتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه " دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث" ويحدد فيه نوع التخصص، ويسمح بالتقدم لهذا الإمتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدى كل من يتقدم لهذا الإمتحان رسماً قدره خمسة جنيهات 0 ويصدر بتنظيم هذا الإمتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى بدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى. ولا يسمح بالتقدم لإمتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ومع ذلك يجوز للطالب التقدم للإمتحان من الخارج مرة رابعـة على أن يؤدى فى هذه الحالة رسماً قدره خمسون جنيهاً 0 "
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الدستور حرص على ضمان المساواة بين المواطنين أمام القانون فى الحقوق والواجبات وأكد على أن التعليم حق تكفله الدولة بالمجان فى مؤسساتها التعليمية بمراحله المختلفة، وتنفيذاً لهذا التكليف الدستورى صدر القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم فنظم سبل الحصول على الشهادات المختلفة ومن بينها شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى الصفوف الثانوية سواء كان ذلك بمدرسة رسمية أو خاصة طالما تشرف عليها الدولة، وحدد عدد مرات التقـدم لإمتحان الدبلوم بثلاث مرات فقط وإستثناء من ذلك أجاز للطالب أن يتقدم للإمتحان مرة رابعة من الخارج ولم يجز للطالب التقدم لإمتحان الدبلوم فى غير تلك الأحوال المحددة قانوناً على سبيل الحصر 0 لذلك لا يجوز للطلاب الحاصلين على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الصناعية فى تخصصات معينة فى إعادة الإلتحاق بذات المدارس فى تخصصات أخرى لإنتفاء السند القانونى لذلك 0
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية الحاصلين على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الصناعية فى تخصصات معينة فى إعادة الإلتحاق بذات المدارس فى تخصصات أخرى , وذلك على النحو المبين بالأسباب0والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ جمال دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
