السيد الدكتور / وزير التعليم العالى
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3272
جلسة 17 من مايو 2006
السيد الدكتور / وزير التعليم العالى
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 193 المؤرخ 7/7/2001 بشأن النـزاع القائم بين جامعة الزقازيق والهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى بالزقازيق حول سداد مبلغ 10211.840 جنيهاً قيمة استهلاك مياه.وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى بالزقازيق طالبت جامعة الزقازيق بأداء مبلغ 10211.840 جنيهاً قيمة استهلاك المياه بمبنى كلية العلوم عن الفترة من 20/2/1972 وحتى 1/7/1994 إلا أن الجامعة لم تستجب على سند من أن المبلغ المطالب به سقط بالتقادم باعتباره من الحقوق الدورية المتجددة فضلاً عن المبالغة فى تقدير قيمة الاستهلاك عن الفترة من 1/8/1994 وحتى 30/6/1999، ومن ثم طلبتم عرض النـزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 17 من مايو سنة 2006م الموافق 19 من ربيع الآخر سنة 1427هـ، فتبين لها أن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص علـى أن " تختص الجمعية العمومية لقسمـى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل والموضوعات الآتية: ـ (أ) ….. (ب) ….. (ج)….. (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبين…." ومن حيث أن المادة ( الثالثة ) من قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها تنص على أن " تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها فى المادة الأولى الهيئات العامة الإقتصادية لمياه الشرب و الصرف الصحى فى بعض المحافظات، وشركات القطاع العام الآتية : ـ …… الهيئة العامة الإقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة الشرقية…"
واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ناط بالجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الفصل برأى ملزم فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات المبينة حصراً فى المادة (66/د) من القانون المشار إليه وهى جميعاً من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية تنحسر عن المنازعات التى يكون أحد أطرافها شخصاً من أشخاص القانون الخاص ولو كان الطرف الآخر فى المنازعة من أشخاص القانون العام.
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى بالزقازيق قد تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقرار رقم 135 لسنة 2004 المشار إليه، ومن ثم يغدو النـزاع المعروض قائماً بين جامعة الزقازيق وهى شخص من أشخاص القانون العام وبين الشركة المذكورة وهى مـن أشخاص
القانون الخاص وبذلك ينحسر اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع عن نظر هذا النـزاع.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النـزاع، وذلك على النحو المبين بالأسباب.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ جمال دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
