السيد الأستاذ الدكتور / وزير التربية والتعليم
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 54/ 1/ 433
جلسة 17 من مايو 2006
السيد الأستاذ الدكتور / وزير التربية والتعليم
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 1495 المؤرخ 21/2/2006 بطلب الرأى فى مدى جواز تشكيل مجلس مؤقت لإدارة الجمعية التعاونية التعليمية لمدارس 6 أكتوبر النموذجية لحين اكتمال جمعيتها العمومية وتشكيل مجلس إدارتها على النحو المقرر قانوناً، ومدى جواز إبرام عقد قرض بين الجمعية المذكورة وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية قبل تشكيل مجلس إدارتها على النحو المقرر قانوناً .وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن الجمعية التعاونية التعليمية لمدارس 6 أكتوبر النموذجية طلبت من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إقراضها مبلغ عشرة ملايين جنيه كقرض حسن، وعند إجراء المراجعة النهائية لمشروع العقد المعتمد من مجلس إدارة الصندوق فى 13/11/2005 طلب الصندوق مستندات تأسيس وشهر الجمعية المذكورة وتشكيل مجلس إدارتها، وذلك تمهيداً لتوقيع العقد، بعد إضافة بيانات الجمعية وتحديد من يمثلها فى التوقيع على العقد، ولدى مراجعة مستندات شهر الجمعية تبين أنها تم تأسيسها بموجب العقد المحرر فى 6/9/2005 وتم إشهارها بالوقائع المصرية بالعدد رقم 266 الصادر فى 23/11/2005، وتم تعيين مجلس مؤقت لإدارتها مشكل من خمسة أعضاء بتاريخ 19/11/2005 وذلك لحين الانتهاء من تأسيس مجمع المدارس المزمع إنشاؤه من قبل الجمعية، وإزاء ذلك اعترض الصندوق على تشكيل مجلس إدارة الجمعية على هذا النحو بحجة أنه تم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية التى
أوجبت تشكيل مجلس إدارة الجمعية من تسعة أعضاء تنتخب الجمعية العمومية ستة منهم من بين أعضائها بينما تم تشكيل مجلس إدارة الجمعية المذكورة من خمسة أعضاء بالتعيين، ولدى بحث هذا الموضوع فى الوزارة انتهى الرأى إلى ضرورة تصحيح أوضاع الجمعية التعاونية المذكورة بدعوة جمعيتها العمومية للإنعقاد بشكل فورى لانتخاب ستة من أعضائها لمجلس إدارة الجمعية واستكمال باقى أعضائه بالتعيين على النحو المقرر قانوناً، وذلك حتى يتسنى النظر بعد ذلك فى اتخاذ إجراءات عقد القرض . وفى أعقاب ذلك تقدم مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية بطلب إلى السيد وزير التربية والتعليم لتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية التعاونية التعليمية لمدارس 6 أكتوبر النموذجية استناداً إلى نص المادة {51} من قانون الجمعيات التعاونية رقم 317 لسنة 1956 نظراً لتعذر تشكيل مجلس إدارة الجمعية المذكورة بالانتخاب . وإزاء ذلك طلبتم الرأى فى مدى جواز تشكيل مجلس مؤقت لإدارة الجمعية المذكورة لحين اكتمال جمعيتها العمومية وتشكيل مجلس إدارتها على النحو الذى تطلبه القانون، ومدى جواز إبرام عقد القرض مع الجمعية التعاونية المذكورة قبل تشكيل مجلس إدارتها على النحو المقرر قانوناً .
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 17 من مايو سنة 2006م الموافق 19 من ربيع الآخر سنة 1427هـ فتبين لها أن القانون رقم لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية ينص فى المادة الأولى منه على أن " تعتبر جمعية تعاونية تعليمية كل جمعية تعاونية تنشأ بهدف تأسيس المدارس الخاصة وإدارتها طبقاً للقانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم " وأن المادة الرابعة منه تنص على أن " يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من تسعة أعضاء على النحو الآتى : ـ ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالإقتراع السرى ـ المدير أو الناظر المكلف بإدارة المدرسة أو الذى يختاره وزير التربية والتعليم عند تعدد المدارس المملوكـة
للجمعية التعاونية ـ إثنان من المهتمين بشئون التعليم يختارهما وزير التعليم …. وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين . ويختص مجلس الإدارة بالنظر فى جميع المسائل اللازمة لإدارة شئون الجمعية والتى لاتختص بها الجمعية العمومية . ويكون تعيين مدير المدرسة أو ناظرها بقرار من وزير التعليم ". وتنص المادة الرابعة عشرة على أن " تسرى فى شأن الجمعيات التعاونية التعليمية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانون الجمعيات التعاونية ". وتنص المادة {27} من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 83 لسنة 1990 على أن " يختص مجلس إدارة الجمعية بالنظر فى جميع المسائل اللازمة لإدارة شئون الجمعية والتى لاتختص بها الجمعية العمومية أو مجلس إدارة المدرسة التابعة للجمعية والمنصوص عليها بهذه اللائحة وله على الأخص : (أ) …. (د) تمثيل المدرسة قبل الغير، وأمام القضاء وينوب عنه فى ذلك رئيس مجلس الإدارة بصفته ". وأن المادة {26} من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 317 لسنة 1956 تنص على أن " يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شئونها ويؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية بالإقتراع السرى من بين الأعضاء …. ويمثل مجلس الإدارة الجمعية قبل الغير ". وتنص المادة {50} من ذات القانون على أن " تنقضى الجمعية أو تحل فى الأحوال الآتية : …." وتنص المادة {51} على أن " يجوز حل الجمعية بحكم من المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرة إختصاصها مقر الجمعية فى الأحوال الآتية : …" وتنص المادة {56} على أن " مع مراعاة أحكام المادة {51} من هذا القانون يجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يعين بقرار مسبب مديراً أو مجلس إدارة مؤقــــت للجمعية يتولى الاختصاصات المخولة فى نظامها لمجلس إدارتها وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين 50،51 من هذا القانون، ولم ير حلها تحقيقاً لمصلحة الحركة التعاونية أو مصلحة أعضائها …." وتنص المادة {57} على أن " على المدير أو المجلس المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية خلال المدة التى يحددها القرار، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالتها. وتنتخب الجمعية العمومية مجلس إدارتها الجديد فى الجلسة ذاتها …." .
واستظرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ أنه رغبة من المشرع فى توسيع قاعدة بناء المدارس الخاصة وإدارتها بصورة تضمن حصول أكبر عدد من أفراد المجتمع على حقهم الدستورى فى التعليم، وفى إطار تشجيعه للنشاط التعاونى باعتباره أحد سبل تنمية المجتمع، فقد أجاز إنشاء جمعيات تعاونية تعليمية بمقتضى القانون رقم لسنة 1990 لتتولى القيام بهذه المهمة، وأسند إدارة الجمعية إلى مجلس إدارة يشكل من تسعة أعضاء يتم انتخاب ستة منهم من بين أعضاء الجمعية العمومية التعاونية، ولم يجز المشرع فى القانون المشار إليه تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعيات المنشأة طبقاً لأحكامه إلا فى حالتى حل الجمعية أو انقضائها المنصوص عليهما فى المادتين {50،51 } من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 317 لسنة 1956 ـ والذى يسرى على الجمعيات التعاونية التعليمية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون رقم لسنة 1990 ـ وهى أحوال تفترض وجود جمعية تعاونية اكتملت لها جميع أركانها ومقوماتها وأجهزتها القائمة على إدارتها والمتمثلة فى جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها ثم قام بالجمعية أى من الأسباب التى توجب أو تجيز إنقضائها أو حلها وارتأى الوزير المختص عدم حلها تحقيقاً لمصلحة الحركة التعاونية أو مصلحة أعضائها ففى هذه الحالة أجاز المشرع للوزير إصدار قرار بتعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية يبادر ـ وفقاً لما ورد بالمادة {57} من القانون المشار إليه ـ إلى دعوة الجمعية العمومية للجمعية التعاونية للإنعقاد خلال المدة التى يحددها قرار التعيين لينتخب مجلس إدارة جديد فى الجلسة ذاتها .
ولما كان الثابت من الأوراق ـ أن الجمعية التعاونية التعليمية لمدارس 6 أكتوبر النموذجية لم يقم بها سبب من أسباب الحل أو الانقضاء المقررة فى قانون الجمعيات التعاونية المشار إليه والتى تجيز للوزير المختص تعيين مجلس إدارة مؤقت لها على النحو السالف بيانه فمن ثم لا يجوز تعيين مجلس مؤقت لإدارتها لانتفاء المناط القانونى لذلك وبالتالى ينتفى الممثل القانونى لها فى عقد القرض المزمع إبرامه مع صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية مما من مقتضاه عدم جواز إبرام هذا العقد معها ما لم يشكل مجلس إدارتها على النحو الذى استلزمه القانون .
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى : ـأولاً : عدم جواز تشكيل مجلس مؤقت لإدارة الجمعية التعاونية التعليمية لمدارس 6 أكتوبر النموذجية لإنتفاء المناط القانونى لذلك .
ثانياً : عدم جواز إبرام عقد القرض مع الجمعية المذكورة إلا بعد تشكيل مجلس إدارتها على النحو الذى إستلزمه القانون .
وذلك على النحو المبين بالأسباب
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ جمال دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
