الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس أكاديمية الفنون

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 6/ 618
جلسة 17 من مايو 2006

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس أكاديمية الفنون

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 310 المؤرخ 14/3/2006 الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ رئيس مجلس الدولة بشأن إبداء الرأى فى مدى جواز الاعتداد بتقدير مادة التخصص كمعيار للمفاضلة بين المتقدمين لشغل وظائف المعيدين بالأكاديمية عند التساوى فى مجموع درجات التقدير التراكمى .
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 17 من مايو سنة 2006م الموافق 19 من ربيع الآخر سنة 1427هـ فتبين لها أن قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981 ينص فى المادة رقم {87} منه على أن " تسرى أحكام المواد التالية على المعيدين والمدرسين المساعدين بالأكاديمية كما تسرى عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد فى شأنه نص خاص بهم ." وتنص المادة رقم {91} منه على أنه " مع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين معيداً ما يأتى :
1ـ أن يكون حاصلاً على تقدير جيد جداً على الأقل فى التقدير العام فى الدرجة العلمية الأولى التى تمنحها الأكاديمية أو درجة يعتبرها مجلس الأكاديمية معادلة لذلك .
2ـ أن يكون حاصلاً على تقدير جيد على ألأقل فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها .
3ـ ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جداً فى التقدير العام فى الدرجة العلميةالأولى، فيجوز التعيين من بين الحاصلين على جيد على الأقل فى هذا التقدير ويشترط أن لا يقل التقدير فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن جيد جداً .
وفى جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى فى التقديرالعام وعند التساوى فى التقديرين يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى . ويكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة .
هذا ويجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين الحاصلين على تقدير جيد جداً علىالأقل فى التقدير العام وفى درجة التخصص وتعطى الأفضلية دائماً لمن هو أعلى فى التقدير العام ." وتنص المادة رقم {103} من ذات القانون على أن " تسرى أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة على العاملين بالأكاديمية من غير أعضاء هيئة التدريس ومدرسى المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالأكاديمية وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاص بهم فى هذا القانون ."
كما تبين لها أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ينص فى المادة {18} منه على أن " …. ويكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بدون امتحان على الوجه الآتى : 1ـ إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقاً للمؤهل الأعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً، … " . وتبين لها أن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 401 لسنة 1989 بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أكاديمة الفنون ينص فى المادة الأولى منه على أنه " إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981، يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام قانون أكاديمية الفنون المشار إليه ."
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع فى المادة {91} من قانون أكاديمية الفنون المشار إليه حدد القواعد التى يتعين إتباعها عند تعيين المعيدين بالأكاديمية، فجعل التعيين بطريق الإعلان هو الأصل العام، واستثناء من هذا الأصل أجاز التعيين بطريق التكليف واشترط فى التعيين عن طريق الإعلان الحصول على تقدير جيد جداً على الأقل فى التقدير العام بالإضافة إلى شروط أخرى حددها من بينها ألا يقل تقدير مادة التخصص عن جيد، ثم أجاز التعيين من الحاصلين على تقدير عام جيد إذا كان تقدير مادة التخصص جيد جداً، وذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين من هو حاصل فى تقديره العام على جيد جداً، وجعل الأفضلية للأعلى فى التقدير العام وعند التساوى فى التقدير العام بين المتقدمين يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى . ثم قضى المشرع بسريان أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس على المعيدين والمدرسين المساعدين بالأكاديمية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهم، كما أوجب الرجوع إلى أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة على العاملين بالأكاديمية من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد فى شأنه نص خاص بهم .
ولاحظت الجمعية العمومية أن قانون تنظيم أكاديمية الفنون المشار إليه يحدد معايير المفاضلة بين المتقدمين لشغل وظائف المعيدين بالأكاديمية، سواء بطريق الإعلان أو بطريق التكليف، فيفضل فى حالة شغل الوظيفة بطريق الإعلان الأعلى فى التقدير العام وعند التساوى فى التقدير العام تكون الأفضلية للحاصل على درجة علمية أعلى، بينما يفضل دوماً الأعلى فى التقدير العام عن شغل وظيفة المعيد بطريق التكليف .
وإن كان القانون المشار إليه يستوجب الحصول على تقدير معين فى مادة التخصـص
ـ جيد أو جيد جداً بحسب الأحوال ـ لشغل وظيفة معيد بالأكاديمية على النحو المذكور آنفاً إلا أنه لم يجعل من هذا التقدير معياراً للمفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظيفة عند تساويهم فى التقدير العام .
ومن حيث أنه متى استبان مما تقدم، وكان قانون تنظيم أكاديمية الفنون قد نظم وبشكل منضبط وواضح أحكام ومعايير المفاضلة بين المتقدمين لشغل وظائف المعيدين بالأكاديمية سواء بطريق الاعلان أو بطريق التكليف، فمن ثم تكون تلك الأحكام هى الواجبة الإتباع، دون حاجة إلى إستدعاء أحكام قانون تنظيم الجامعات أو لائحته التنفيذية، أو حتى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وإذ لم تجعل أحكام المفاضلة المشار إليها من التقدير فى مادة التخصص أساساً للمفاضلة بين المتقدمين لشغل وظائف المعيدين بالأكاديمية. فمن ثم لا يجوز الاعتداد بهذا التقدير لمادة التخصص كمعيار للمفاضلة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى: عدم جواز الاعتداد بتقدير مادة التخصص كمعيار للمفاضلة عند التعيين فى وظائف المعيدين بأكاديمية الفنون، وذلك على النحو المبين بالأسباب .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ جمال دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات