السيد الدكتور/ وزير التربية والتعليم
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 78/ 2/ 60
جلسة 17 من مايو 2006
السيد الدكتور/ وزير التربية والتعليم
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتاب مدير هيئة الأبنية التعليمية رقم 555 المؤرخ 26/11/2000 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات التربية والتعليم والبحث العلمى والجامعات بطلب الرأى فى مدى أحقية جمعية الإنشاء والتعمير بكفر الشيخ فى محاسبتها على ما نفذته من كميات زائدة عما ورد بمقطوعية الأساسات المحددة بمقايسة عملية إنشاء مدرسة العاشر من رمضان الإبتدائية بكفر الشيخ المسندة إليها.وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه بتاريخ 8/4/2000 تعاقدت الهيئة العامة للأبنية التعليمية مع جمعية الإنشاء والتعمير بكفر الشيخ على إنشاء مدرسة العاشر من رمضان الإبتدائية بمبلغ إجمالى مقداره 91ر1600836 جنيهاً على أن يتم تنفيذ أساسات خازوقية بمواصفات محددة بتقرير الجسة المرفق مع مستندات العطاءات بطول 23 متراً بمبلغ مقطوع مقداره 453450 جنيهاً. إلا أنه عند قيام المقاول بعمل الجسة التأكيدية استلزم الأمر تنفيذ الحوازيق بطول 28 متراً بزيادة خمسة أمتار فى كل خازوق بعد موافقة الجهة الإدارية وإعتماد معمل أبحاث ميكانيكا التربة بكلية الهندسة جامعة القاهرة بإعتبارها الجهة التى أعدت تقرير الجسات الأولى المرفق بالطرح. لذا طلبت الجمعية المنفذة صرف قيمة الزيادة البالغة 000ر93 جنيهاً إلا أن الهيئة ارتأت عدم أحقية الجمعية فى قيمة هذه الزيادة إستناداً إلى أن بند الأساسات تحددت له قيمة مقطوعية لايجوز تجاوزها. وإزاء ذلك طلبــتم الرأى من إدارة الفتوى التى عرضت الموضوع على اللجنة الثانية لقسم الفتوى والتى إحالته إلى الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 17 من مايو سنة 2006م الموافق 19 من ربيع الآخر سنة 1427هـ فتبين لها أن المادة (147/1) من القانون المدنى تنص على أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ……". وتنص المادةمنه على أنه " يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام".
واستبان للجمعية العمومية أن عقد المقاولة المبُرم فى 8/4/2000 ينص فى البند السادس منه على أن " يُقر الطرف الثانى بأنه اطلع على جميع الإشتراطات والرسومات والمواصفات الخاصة بالعملية موضوع هذا العقد وأنه تحقق من كل التفصيلات الخاصة بها كما عاين الموقع المعاينة النافية للجهالة ودرس طبيعة الأعمال المكلف بها وقام بكل ما يلزم ذلك من الإختبارات وغيرها للتأكد من صحة المواصفات والتصميمات المعتمدة وعليه إخطار الطرف الأول فى الوقت المناسب بملاحظاته عليها وأنه حدد أسعاره لكل بند على هذا الأساس……..". وتنص المادة(34/2) من الشروط العامة للتعاقد على أنه " فى حالة الأعمال المطلوب تنفيذها بالمقطوعية وترد فى جداول الكميات تحت هذا الوصف فإنه يجب على مقدم العطاء تحديد قيمة المقطوعية لهذه الأعمال شاملة كافة مشتملات البند طبقاً للشروط والمواصفات كاملاً مما جميعه". وقد تضمن البند (ثانيا) من مقايسة الأعمـال بيان أعمال الأساسات الخازوقية بالمقطوعية فنص على ما يأتى " توريد وتنفيذ أساسات خازوقية من الخرسانة المسلحة الكثيفة بطول ونوعية وتسليح ومحتوى أسمنت طبقاً للوارد بتقرير التربة والرسومات التنفيذية المعدة من قبل الهيئة ….". وقد ورد بهذا التقرير مواصفات الأساسات الخازوقية، ومن بينها أن يكون طول الخازوق 23 متراً.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ وحسبما استقر عليه افتاؤها ـ أن المشرع استن أصلاً من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والإدارية على حد سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين بحيث تقوم قواعدة مقام القانون بالنسبة لطرفيه فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاقهما معاً أو للأسباب التى يقررها القانون، على أن يكون تنفيذه طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النيه.
ولما كان ذلك وكان الثابت من العقد موضوع طلب الرأى وشروط الطرح التى بنى عليها أنه ولئن كان المقاول قد أقر بمعاينته لموقع الأعمال المعاينة النافية للجهالة وإطلاعه على إشتراطات ومواصفات الأعمال وأقر كذلك بدراسته طبيعتها وقيامه بكافة الإختبارات اللازمة للتأكد من صحة الإشتراطات والمواصفات المذكورة وأنه حدد سعره فى كل بند على هذا الأساس. إلا أن الأعمال المطلوب تنفيذها بالمقطوعية وفى بند الأساسات الخازوقية على وجه التحديد له فى شروط الطرح حكم مخصوص وهو أن التـزام المقاول بتنفيذها محدد بما ورد بتقرير التربة والرسومات التنفيذية من حيث طول الخازوق ونوعية التسليح والأسمنت ومحتواه، الأمر الذى من مقتضاه ولازمه أنه إذا تم تعديل الطول أو المحتوى زيادة أو نقصاً وجب تبعاً لذلك تعديل القيمة زيادة أو نقصاً إعمالاً للفهم الصحيح لشروط العقد والتزاماً بحسن النية فى تفسيرها سواء بالنسبة للإدارة أو للمتعاقد معها، إذ القول بغير هذا يفضى إلى نتائح مخالفة للقانون وهى إثراء جهة الإدارة على حساب المقاول بلا سبب إذا زادت الأطوال أو المحتويات، أوحصول المقاول على ما لا يستحق إذ قصرت الأطوال أو نقصت المحتويات.
ولما كان الثابت من شروط الطرح وتقرير التربة المعد من قبل جهة الإدارة الذى طرحت على أساسه الأعمال أن طول الخازوق 23 متراً فقط بالمواصفات المحددة له. وأنه بناء على هذا الطول وتلك المواصفات حدد المقاول سعراً مقطوعاً للخوازيق مقداره 453450 جنيهاً.
إلا أنه وقد ثبت أثناء التنفيذ وبعد إجراء الجسة التأكيدية وجوب النزول بالخازوق لمسافة زادت من طوله المحدد خمسة أمتار فالزمته الإدارة بالتنفيذ على أساس الطول المعدل لذا فإن هذه الزيادة تكون خارجة عن السعر المقطوع الذى حددته الجمعية المتعاقدة للخوازيق ويحق لها الحصول على قيمتها.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلىأحقية الجمعية المعروضة حالتها فى الحصول على مبلغ …93 جنيه ( ثلاثة وتسعون ألف جنيه)، وذلك على النحو المبين بالأسباب.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ جمال دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
