الطعن رقم 241/ 272 لسنة 16 ق – جلسة 16 /06 /1973
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر(من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) -صـ 139
جلسة 16 من يونيو سنة 1973
برياسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي – رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزلي ومحمد نور الدين العقاد – المستشارين.
القضية رقم 241/ 272 لسنة 16 القضائية
حكم – تصحيحه حدود سلطة رئيس المحكمة في تصحيح الخطأ الذي شاب الحكم.
الخطأ في الحكم بتوقيع جزاء الوقف عن العمل على من ترك الخدمة ليس من الأخطاء المادية
التي يجوز لرئيس المحكمة تصحيحها.
إن الحكم المطعون فيه قضى بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل بغير مرتب لمدة ستة أشهر،
بالرغم مما هو ثابت بالأوراق من أنه كان قد أحيل إلى المعاش منذ 19 من نوفمبر سنة 1968،
ومن ثم فإنه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه بمجازاة هذه المخالف بإحدى العقوبات التي
يجوز توقيعها على من ترك الخدمة ولا اعتداد بما أجراه رئيس المحكمة بتاريخ 5 من فبراير
سنة 1970 من تصحيح للجزاء الذي قضت به المحكمة بالنسبة إلى هذه المخالف إذ أن الخطأ
الذي شاب الحكم ليس من قبيل الأخطاء المادية التي يجوز للمحكمة تصحيحها طبقا لما تقضى
به المادة 191 من قانون المرافعات استثناء من الأصل المقرر وهو أنه بصدور الحكم يخرج
النزاع المحكوم فيه من ولاية القاضي فلا يملك سحب الحكم الذي أصدره ولا إحداث أي إضافة
إليه أو تغيير فيه، ومن ثم فإن التصحيح الذي أجراه رئيس المحكمة يعتبر اعتداء على الحكم
وبالتالي إجراء عديم الأثر.
