السيد الدكتور / وزير التضامن الإجتماعي
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 4/ 1566
جلسة 3 من مايو 2006
السيد الدكتور / وزير التضامن الإجتماعي
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم [ 618 ] المؤرخ 4/2/2006 إلى السيد المستشار الدكتور/ رئيس مجلس الدولة لطلب الرأي من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى تحديد الوظيفة التى ينقل إليها مديرو ووكلاء مديريات التموين عند انتهاء ولايتهم في شغل الوظيفة القيادية وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القياديةوحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 30/12/2000 صدر القرار الوزاري رقم 376 لسنة 2000 بتعيين السيد/ حفيظ محمد عبد العزيز في وظيفة وكيل مديرية التموين و التجارة الداخلية بمحافظة أسيوط " بدرجة مدير عام " لمدة ثلاث سنوات طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية، وقد انتهت هذه المدة فى 30/12/2003 دون التجديد له فتم نقله إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة بذات المديرية بالقرار رقم 3 لسنة 2004م، إلا أنه بتاريخ 24/4/2004 ورد إلى وزارة التضامن الاجتماعي كتاب محافظ أسيوط رقم [ 1761 ] والذي أشار فيه إلى ضرورة نقل المعروضة حالته إلى وظيفة تكرارية بديوان عام الوزارة استناداً إلى رأي مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة، وإذ ترون أن وظائف مديرى ووكلاء المديريات تقع ضمن الهيكل التنظيمي للمديريات ولا تدخل ضمن الهيكل التنظيمي لديوان عام الوزارة، ومن ثم تعد المديرية وليس ديوان عام الوزارة هي الوحدة الوظيفية التابع لها المعروضة حالته بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991. لذا فقد طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية 0
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقـدة
فى 3 من مايو سنة 2006م الموافق 5 من ربيع الآخر سنة 1427هـ فتبين لها أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 في شأن الإدارة المحلية ينص في المادة منه والمستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن " يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمي مستقل يشمل جميع العاملين في مجال اختصاصها في نطاق المحافظة، ويكون العاملون في كل مديرية من هذه المديريات وحدة وظيفية واحدة، مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية". وأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 تنص في المادة منها على أن " يعتبر العاملون بالدواوين العامة لوحدات الإدارة المحلية وحدة واحدة في نطاق المحافظة، كما يعتبر العاملون في كل مديرية وحدة واحدة وذلك فيما يتعلق بالأقدمية والترقية والنقل مع مراعاة تخصصاتهم " وتنص المادة من اللائحة المشار إليها على أن " يكون شغل وظائف مديري ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المحافظ، وتدرج وظائفهم بموازنة الوزارة المختصة على سبيل التذكار على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنات وحدات الإدارة المحلية المختصة، ولا يجوز نقل أي من هؤلاء أو ترقيته إلا بعد أخذ رأي المحافظ المختص". وأن القانون رقم لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ينص في المادة الثانية منه على أن " تنتهي مدة تولي الوظيفة المدنية القيادية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغل العامل لها ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين بتجديدها، فإذا انتهت مدة تولي الوظيفة المذكورة شغل وظيفة أخرى غير قيادية لا تقل درجتها عن درجة وظيفته 0000000000 ويكون النقل داخل الوحدة بقرار من السلطة المختصة وإلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء 0000000000"
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع إيماناً منه بأهمية الدور الذي يقوم به شاغلو الوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعيــة
للدولة، فقد عني باختيارهم ممن يتمتعون بالكفاءة والجدارة الكاملة والقدرة على إدارة وتطوير قطاعات الإنتاج والخدمات في جميع أجهزة الدولة، واستلزم ألا تزيد مدة تولي الوظيفة القيادية على ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن تنتهي ولاية شاغل تلك الوظائف بانقضاء المدة المحددة في القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بالتجديد، ولم يرتب المشرع على انتهاء مدة شغل العامل للوظيفة القيادية انتهاء خدمته الوظيفية بصفة عامة، بل أوجب نقله – حال عدم صدور قرار من السلطة المختصة بالتجديد له في شغل تلك الوظيفة – إلى وظيفة أخرى غير قيادية بأي من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 5لسنة 1991 المشار إليه، على ألا تقل درجة الوظيفة المنقول إليها عن درجة الوظيفة القيادية، ويكون النقل بقرار من الوزير المختص حسب الأحوال إذا تم في ذات الوحدة التي شغل العامل بها الوظيفة القيادية، ويكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا كان النقل إلى وظيفة خارج الوحدة.
وفي خصوص تحديد المقصود بالوحدة الوظيفية في شأن تطبيق القانون رقم 5 لسنة 1991 فإنه ولئن كان الأصل أن العاملين في كل مديرية من المديريات الخاضعة لقانون الإدارة المحلية فى المحافظة يعتبرون وحدة واحدة في كل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية سواء من حيث الأقدمية أو الترقية أو النقل أو الندب، إلا أن ثمة حكماً خاصاً لوظائف مديري ووكلاء المديريات يخرج عن هذا الأصل، إذ اعتبرت وظائفهم واردة بموازنة الوزارة المختصة بالتموين وداخلة في تعداد وظائفها، على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنة المحافظة المختصة كمصرف مالي فقط، بما مؤداه أن وظائف مديري ووكلاء المديريات والدرجات المقابلة لهذه الوظائف ليست من وظائف المديريات وإنما تندرج بموازنات الوزارات المختصة ويكون شغلها بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع المحافظ 0 ومن ثم فإذا ما تقرر عدم التجديد لشاغلها فينقل إلى وظيفة من درجة مماثلة بديوان عام الوزارة.
ولما كان ما تقدم وكان المعروضة حالته قد شغل وظيفة وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط بدرجة مدير عام بموجب القرار الوزاري رقم 376 لسنة 2000 لمدة ثلاث سنوات طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 المشار إليه، واعتباراً من 30/12/2003 تم نقل المعروض حالته إلى وظيفة غير قيادية ( كبير باحثين بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة ) بذات المديرية بموجب القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2004، وذلك لعدم التجديد له في شغل الوظيفة القيادية.
ولما كانت وظيفة وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط لا تعد – طبقاً للمادة ( 96 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية سالفة البيان – من وظائف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، وإنما تندرج في تعداد وظائف وزارة التضامن الاجتماعي بحسبان أن الدرجة المالية المقابلة لتلك الوظيفة تندرج بموازنة هذه الوزارة وتعد وظيفة من وظائفها، بحيث تغدو وزارة التضامن الاجتماعي وليس مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط هي الوحدة التى يتبعها المعروضة حالته في شأن تطبيق قانون الوظائف المدنية القيادية رقم 5 لسنة 1991، الأمر الذي يتعين معه أن يكون نقل المعروض حالته إلى وظيفة غير قيادية بديوان وزارة التضامن الاجتماعي وليس بمديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط 0
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى وجوب نقل المعروضة حالته إلى وظيفة غير قيادية لا تقل درجتها عن درجة مدير عام بديوان وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك على النحو المبين بالأسباب 0والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ جمال دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
