الرئيسية الاقسام القوائم البحث

حضرة صاحب الفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر – جلسة 03/05/2006

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 2/ 323
جلسة 3 من مايو 2006

حضرة صاحب الفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

فقد اطلعنا على كتاب فضيلتكم رقم [ 13 ] المؤرخ 21/1/2004 بشأن كيفية تحديد المكافأة المستحقة للأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر، ومدى جواز حساب العلاوات الخاصة غير المضمومة المقررة بعد بلوغه سن الستين ضمن العناصر التى تحسب على أساسها المكافأة، ومدى جواز حساب بدلات التمثيل والعمادة والوكالة ورئاسة القسم ضمن عناصر الأجر الذى تحسب على أساسه المكافأة التى يتقاضاها.
وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ انه قد سبق للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وان انتهت بجلستها المنعقدة فى 2/9/1998 إلى أن أولا : ان تحديد المكافأة للأستاذ المتفرغ يجرى باجمال العناصر المالية للوظيفة التى كان يشغلها الأستاذ المتفرغ لدى بلوغه سن التقاعد من مرتب أصلى والرواتب والبدلات الأخرى وبالتساوى مع الأستاذ المثيل الحالى فى ذات الظروف والأوضاع ومدد الشغل، ثم يستنـزل من هذا الناتج مبلغ المعاش الذى يتقاضاه الأستاذ المتفرغ بعنصرية الأساسى والمتغير، ثم يمنح الفرق كمكافأة. ثانيا : أن بدلات التمثيل والعمادة والوكالة ورئاسة القسم لا تدخل ضمن عناصر الأجر عند حساب المكافأة للأستاذ المتفرغ. ولدى قيام جامعة الأزهر بمخاطبة الإدارة المركزية للجنة المالية بوزارة المالية للنظر فى الموافقة على تعزيز الجامعة [ قسم التعليم ] بالمبالغ اللازمة لصرف مستحقات بعض الأساتذة المتفرغين تنفيذاً لفتوى الجمعية العمومية سالفة البيان، أفادت اللجنة بكتابها رقم [1453] المؤرخ 18/7/1999 بأن اللجنة قررت بجلستها المنعقدة فى 29/5/1999 عدم الموافقة على ملاءمة تنفيذ الفتوى المشار إليها، ومن جانب آخر ورد إلى كلية اللغة العربية وأصول الدين بجامعة الأزهر بالمنوفية كتــاب
الجهاز المركزى للمحاسبات [الإدارة المركزية للرقابة على شئون العاملين الشعبة {11} بالمنوفية] رقم 1242 فى 23/8/2003 والذى يفيد انه قد تلاحظ للجهاز المركزى للمحاسبات أنه بالنسبة لأحد الأساتذة المتفرغين بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالمنوفية والذى احيل إلى المعاش فى 1/8/1998 تم احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة المقررة بالقوانين 19 لسنة 1999، 842 لسنة 2000، 18 لسنة 2001، 149 لسنة 2002 بالمرتب ضمن العناصر التى تحسب على اساسها مكافأة الأستاذ المتفرغ فى حين أنه يتم صرفها له من جهة المعاش مما يشكل تكراراً للصرف. وفى ضوء ما تقدم طلبتم الرأى.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 3 من مايو سنة 2006م الموافق 5 من ربيع الآخر سنة 1427هـ فتبين لها أن المادة (56 ) مكرراً من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها تنص على أن " يعامل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون بجامعة الأزهر من حيث المرتبات والرواتب الإضافية معاملة نظرائهم فى جامعات الجمهورية العربية المتحدة على أن يعتبر الأستاذ بجامعة الأزهر نظيراً للأستاذ ذى كرسى بهذه الجامعات " وتنص المادة من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 82 لسنة 2000 على أن " أولاً : …. ثانياً:… ثالثا : يستحق الأستاذ الذى مضى على شغله لوظيفة أستاذ مدة عشر سنوات الربط المالى لنائب رئيس الجامعة، ما لم يكن يتقاضى مرتباً فعلياً يزيد على ذلك ". وتنص المادة ( 121 ) من هذا القانون على أنه " مع مراعاة حكم المادة من هذا القانون يعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين وذلك مالم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافاً اليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش" كما تنص المادة من القانون رقم 50 لسنة 1975 بشأن تطبيق أحكام المادة من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، المعدلة بالقانون رقـــــم
83 لسنة 1974 على الاساتذة أعضاء هيئات التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى وجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية على أن " تطبق أحكام المادة 121 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المعدلة بالقانون رقم 83 لسنة 1974 على الأساتذة أعضاء هيئات التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى وجامعة الأزهر، والمؤسسات العلمية الخاضعة لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973. ويسرى ذلك اعتباراً من 25 يوليو سنة 1974 مع عدم صرف فروق مالية عن الماضى" وتنص المادة ( 56 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار اليه الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أن " مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات يكون للأستاذ المتفرغ ذات الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته، وذلك فيما عدا تقلد المراكز الإدارية، وله على وجه الخصوص عضوية مجلس القسم وعضوية مجلس الكلية………..".
واستظهرت الجمعية العمومية مما سلف أن المشرع فى القانون رقم 50 لسنة 1975 المشار اليه قرر بنص جلى العبارة قاطع الدلالة تطبيق أحكام المادة من قانون تنظيم الجامعات المشار اليه ـ والتى تضمنت طريقة تحديد المكافأة المستحقة للأساتذة المتفرغين ـ على الأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى وجامعة الأزهر…..". ومقتضى ذلك ـ بلا ريب ـ أن تحديد المكافأة المستحقة للأساتذة المتفرغين بجامعة الأزهر يجرى وفقاً لحكم المادةمن قانون تنظيم الجامعات المشار اليه.
ويبين من مطالعة هذه المادة ـ حسبما انتهت اليه الجمعية العمومية فى فتواها ملف رقم 86/6/ 484 بجلستها المنعقدة فى 19/ 4/ 1995، وفتواها ملف رقم 86/ 4/ 1373 بجلستها المنعقدة فى 4/ 3 / 1998 ـ أن المشرع رغبة منه فى الأ تحرم الجامعات من خبرات اساتذتها الذين عملوا فى محاريبها ما يربو على الثلاثين عاماً أوجب تعيينهم عند بلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة كأساتذة متفرغين قاصداً بذلك بقاءهم واستمرارهم فى الخدمة دونما حاجة إلى اتخاذ اجراء معين. ومن ثم فان تعيين الاستاذ المتفرغ بموجب النص المشار اليه لاتقرره السلطة المختصة بالتعيين بموجب ما تترخص فيه من تقدير ملاءمات انشاء المركز القانونى انما هو تعيين يجرى
حتماً مستمداً من الأمر الوارد بالقانون وهو يعتبر باللزوم ابقاء الاستاذ فى عمله الجامعى واستمراره مؤديا له بعد بلوغه سن التقاعد وذلك إلا أن يطلب الاستاذ عدم استمراره فى العمل فساعتها يكون فى مكنة الاستاذ المستبقى فى عمله استاذاً متفرغاً فصم العلاقة الوظيفية وانهاء خدمته بحسبانه قد بلغ سن التقاعد لابوصفه مستقيلاً من الخدمة بما يترتب على ذلك من آثار متعلقة بحساب المعاش وغيره. ويستمر عضو هيئة التدريس بالجامعة فى القيام بالتدريس بها كاستاذ متفرغ بعد بلوغه سن انتهاء الخدمة. وذلك لقاء جُعل مالى قصد المشرع فى بيان طريقة تحديده ألا يقل ما يتقاضاه الاستاذ المتفرغ لدى بلوغه سن الاحالة إلى المعاش عما يتقاضاه مثيله. ومن ثم فإن هذا التحديد يجرى باجمال العناصر المالية للوظيفة التى كان يشغلها الاستاذ المتفرغ لدى بلوغه سن التقاعد من مرتب أصلى ورواتب وبدلات أخرى، ثم يستنـزل من الناتج مبلغ المعاش ويمنح الفرق كمكافأة لقاء استمراره فى القيام بالتدريس بالجامعة. وقد أكد المشرع فى اللائحة التنفيذية المساواة بين الاستاذ المتفرغ وباقى أعضاء هيئة التدريس فى الحقوق والواجبات وذلك فيما عدا المناصب الإدارية التى لايجوز له تقلدها.
ولاحظت الجمعية العمومية انه فيما يتعلق بمدى جواز اضافة بدلات التمثيل والعمادة والوكالة ورئاسة القسم ضمن عناصر الأجر للأستاذ المتفرغ فقد سبق للجمعية العمومية أن انتهت فى فتواها ملف رقم 86 / 2 / 264 بجلستها المنعقدة فى 23 / 10 / 1996 إلى أن " الحاصل أنه طبقاً للمادة( 121) من قانون تنظيم الجامعات فإن الاستاذ يُسْتبقى أستاذاً متفرغاً مستصحباً مركزه القانونى _كأستاذ _معدلاً من جهة أنه يصير متفرغاً للأستاذية وحدها دون تقلد للمراكز الإدارية كالعمادة والوكالة وغيرها ومن جهة أخرى أن راتبه يحسب براتب الاستاذ العادى المثيل مع انقاص ما استحقه بالتقاعد من معاش يتقاضاه فعلاً "
ومؤدى ذلك، ولما كان الأستاذ المتفرغ لايشغل احدى الوظائف المقرر لها بدل تمثيل أو احد المناصب الإدارية كالعمادة أو الوكالة أو رئاسة القسم، فمن ثم فانه لايستحق البدلات المقررة لهذه الوظائف، وبناء عليه، لاتدخل هذه البدلات فى حساب المكافأة المقررة للأستاذ المتفرغ.
ولاحظت الجمعية العمومية أن مثار الخلاف الحادث عند تطبيق إفتاء الجمعية العمومية الصادر بجلستها المنعقدة فى 2/9/1998 ملف رقم 86/2/276 راجع فى حقيقته إلى خطأ فى تطبيق الفتوى المشار إليها، حيث قامت كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بحساب العلاوات الخاصة غــير المضمومة للمرتب ضمن العناصر التى تحسب على أساسها مكافأة الأستاذ المتفرغ، مما أدى إلى مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات لهذا الصرف، وأدى إلى ما جاء بكتاب اللجنة المالية _ بوزارة المالية _ بشأن الفتوى المشار إليها. ذلك أن هذا التطبيق يتعارض مع ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية الصادر بجلستها المنعقدة فى 23/2/1992 من أنه [000 لا يجوز القول بتجميد المكافأة عند القدر الذى تحددت به فى تاريخ بلوغ العضو سن الستين لأن فى ذلك إهداراً للنص الذى يوجب حساب المكافأة على أساس الفرق بين المعاش المقرر للعضو وبين المرتب والبدلات المقررة للوظيفة بما يشمل ذلك من علاوة خاصة أضيفت بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 1992 سالف البيان إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه وأضحت هذه العلاوة جزء لا يتجزأ منها متمماً لها الأمر الذى لا معدى معه من حساب جميع البدلات والمكافآت الخاصة بالأساتذة المتفرغين بجامعة القاهرة الذين انتهت خدمتهم قبل أول يوليو سنة 1992 على أساس المرتب شاملاً العلاوة الإضافية بنسبة 20% التى ضمت من يوليو سنة 1992 ]، ذلك أنه بمجرد ضم العلاوة للمرتب أصبحت جزء لا يتجزأ منه، وبهذه المثابة تدخل فى مفهوم المرتب المنصوص عليه فى المادة ( 121 ) من قانون تنظيم الجامعات، الذى نصت على استحقاق الأستاذ المتفرغ مكافأة إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى، 000 والمعاش. ولا شك أن العلاوة الخاصة قبل ضمها لا تدخل فى مفهوم المرتب لأنها لا تعتبر جزءاً منه، وقد نصت جميع القوانين الصادرة بتقرير تلك العلاوة على أنها لا تعتبر جزءاً من الأجر الأساسى للعامل [ قبل ضمها بطبيعة الحال ] ومن ثم لا تدخل فى حساب تلك المكافأة.
وبإعمال الأحكام المتقدمة بالنسبة للاستاذ المتفرغ _ المعروضة حالته _ الذى يعمل بكلية اللغة العربية، لاحظت الجمعية العمومية أنه أحيل إلى المعاش فى 1/8/1998 وقد تم حساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة المقررة بالقوانين أرقام 19 لسنة 1998، 84 لسنة 2000، 18 لسنة 2001، 149 لسنة 2002 ضمن المرتب الذى تحسب على أساسه المكافأة، وهو يخالف صحيح القانون ذلك انه إعتباراً من تاريخ إحالته إلى المعاش لا يدخل ضمن راتبه سوى العلاوات الخاصة المضمومة فقط اما العلاوات المشار إليها، فإنها لا تضم إلى راتبه، بل على العكس من ذلك فقد استحقت فى تاريخ لاحق على إحالته إلى المعاش، فى حين انه قد تم ضم هذه العــــلاوات
ضمن الزيادات المقررة للمعاشات بمقتضى القوانين ارقام 20 لسنة 1991، 85 لسنة 2000، 9 لسنة 2001، 15 لسنة 2002.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى :
أولا : ان تحديد المكافأة للأستاذ المتفرغ يجرى باجمالى العناصر المالية للوظيفة التى كان يشغلها لدى بلوغه سن الستين من مرتب أصلى والرواتب والبدلات الأخرى ثم يستنزل من هذا الناتج المعاش الذى يستحق له.
ثانيا : عدم جواز حساب العلاوات الخاصة التى لم تضم للمرتب عند بلوغ سن الستين فى الوعاء الذى يتحدد به المكافأة.
ثالثا : عدم حساب بدلات التمثيل والعمادة والوكالة ورئاسة القسم ضمن الوعاء الذى يتحدد به المكافأة.
وذلك تأكيداً للإفتاء السابق للجمعية العمومية، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ جمال دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات