الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة القاهرة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3640
جلسة 3 من مايو 2006

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة القاهرة

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 7250 المؤرخ 27/11/2004 بشأن النزاع القائم بين جامعة القاهرة وحى الدقى بمحافظة الجيزة بشأن قرار إيقاف الأعمال المخالفة رقم 25 لسنة 2000 الصادر من حى الدقى.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 3 من مايو سنة 2006م الموافق 5 من ربيع الآخر سنة 1427هـ فتبين لها أن موضوع النزاع تم إنهاؤه ودياً بين طرفيه وذلك طبقاً لما ورد بكتاب الإدارة الهندسية بجامعة القاهرة رقم 233 المؤرخ 22/2/2006 الذى أشار إلى أنه قد تم حل هذا النزاع عن طريق المستشار القانونى لمحافظة الجيزة مما حدا بحى الدقى إلى استصدار قرار باستئناف الأعمال لصالح معهد الدراسات والبحوث الاحصائية، وهو الأمر الذى من مقتضاه حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة فى شأنه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حفظ النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ جمال دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات