الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة أسيوط

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3631
جلسة 3 من مايو 2006

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة أسيوط

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم رقم 9783 المؤرخ 10/10/2004 بشأن النزاع القائم بين المستشفيات الجامعية بأسيوط والهيئة العامة للتأمين الصحى فرع وسط الصعيد لإلزام الهيئة المذكورة بسداد مبلغ 160012.30 جنيهاً قيمة إقامة وعلاج المرضى المنتفعين بعلاج التأمين الصحى وذلك خلال الفترة من 1/7/2003 حتى 31/3/2004.
وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه بموجب عقد علاج مؤرخ 1/7/2003 تم الاتفاق بين مستشفيات جامعة أسيوط وفرع وسط الصعيد للتأمين الصحى بأسيوط على أن تقوم هذه المستشفيات بتقديم العلاج الطبى للحالات المحولة من الهيئة، وقد تضمن البند من العقد المبرم بين الطرفين التزام المستشفى بتقديم بيان بالمستحق فى نهاية كل شهر للهيئة على أن تقوم الهيئة بعد المراجعة الفنية والمالية بسداد قيمة المطالبات فى موعد غايته 30 يوماً من تاريخ وصولها، وإذ بلغت مديونية الهيئة العامة للتأمين الصحى 160012.30 جنيهاً عن الفترة من 1/7/2003 وحتى 31/3/2004، فقد تم مخاطبتها بمكاتبات عديدة صادرة من إدارة العلاج بغير أجر بمستشفيات جامعة أسيوط لحثها على سداد المبلغ المستحق عليها، كما تم انذارها على يد محضر لإتمام السداد، إلا أن الهيئة لم تحرك ساكناً، وإزاء ذلك طلبتم طرح النـزاع على الجمعية العمومية.
وفى معرض استيفاء الموضوع من خلال إدارة الفتوى المختصة فقد تم مخاطبة الهيئة العامة للتأمين الصحى وللرد على النـزاع. وبتاريخ 31/5/2005 رد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى بما مفاده عدم أحقية مستشفيات جامعة أسيوط فى مطالباتها بحجة أنها تطالب بأتعاب عن حالات متجاوزة للعقد.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 3 من مايو سنة 2006م الموافق 5 من ربيع الآخر سنة 1427هـ، فاستظهرت أن إفتاءها قد استقر على أن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأى أو عرض النـزاع عن تزويد إدارة الفتوى المختصة بما طلبته من بيانات ضرورية للفصل فى الموضوع، رغم استحثاثها على ذلك أكثر من مرة إنما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى أو عرض النـزاع على الجمعية العمومية، مما يقتضى معه حفظ الموضوع.
وبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن إدارة الفتوى لوزارات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والجامعات قد طلبت بكتبها العديدة المنتهية بكتابها المؤرخ 3/7/2005 من جامعة أسيوط موافاتها بالرد والتعقيب على ما جاء بكتاب الهيئة العامة للتأمين الصحى المؤرخ 31/5/2005 المشار إليه وموافاتها ببعض البيانات اللازمة للفصل فى النـزاع، وأخطرتها بأن عدم موافاتها بتلك البيانات يعد عدولاً عن طلب عرض النـزاع على الجمعية العمومية، بيد أنها نكلت عن ذلك، الأمر الذى يعد عدولاً من جانبها عن طلب عرض النـزاع، ومن ثم يغدو متعيناً معه حفظ الموضوع.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ جمال دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات