السيد / رئيس الهيئة المصرية العامـة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3594
جلسة 3 من مايو 2006
السيد / رئيس الهيئة المصرية العامـة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 583 المؤرخ 7/6/2004 في شأن النزاع القائم بين الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية وبين الهيئة القومية للاستشعار من البعد حول سداد مبلغ 61000 جنيه قيمة الأعمال التى نفذتها الهيئة بمدينة الفيوم لصالح الهيئة القومية للاستشعار من البعد 0وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية كانت قد قامت بإعداد قياسات جيو فيزيقية وخريطة جيولوجية سطحية لمدينة الفيوم الجديدة لصالح الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وقـدَّرت تلك الأعمال بمبلغ 61000 جنيه ، وطالبت الهيئة القومية للاستشعار من البعد بعدة مطالبات إلا أنها لم تحرك ساكناً ، فطلبت عرض النـزاع على الجمعية العمومية 0
وقد ردت الهيئة القومية للاستشعار من البعد على هذا النزاع بأنه بمناسبة التعاقـد مع جهاز تعمير بحوث ودراسات التعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إعداد القياسـات الجيوفيزيقية وإعداد خريطة سطحية جيولوجية لمدينة الفيوم مقابل مبلغ 77850 جنيهاً ،ونظراً لعدم وجود جيوفيزيقين بالهيئة فقد تم الإستعانة بجيوفيزيقين تابعين للهيئة المصريـة العامـة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية فى إطار مذكرة التفاهـم العلمى والفنى فى مجالات علوم الأرض المبرمة معها ، على أن تقوم هيئة المساحـة الجيولوجية بإجراء القياسات الحقلية فى مجال الدراسـة الجيوفيزيقية الكهربائية والقياسات الردارية لهذا المشروع وذلك مقابل70% من قيمة هذا البند والذى تبلغ قيمته طبقاً للمادة من العقد المبرم مع وزارة الإسكان 41850 جنيهاً على التفصيل التالى : ـ جسات جيوكهربية عدد 30×495 جنيه للجسة الواحدة = 14850 جنيه ، جسات ردارية عـدد 30×900 للجسة الواحدة = 27000 جنيه مع خصـم تكاليف العمل الحقلى الذى تتحمله هيـئة الاستشعار بخصوص الإنتقال والإعاشة وتزويد الفريـق بعمال لمساعـدتهم فى العمل الحقلى ، وبذلك يكون إجمالى قيمة أعمال الجسات الجيوكهربية والردارية المتعاقد عليها 41850 جنيهاً تستحق الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية 70% من قيمة هذا البند بعد خصم نصف تكاليف الأعمال الحقلية ونصف تكاليف إستخدام الهيئة المدعية لسيارات هيئة الاستشعار من البعد لتصبح القيمة المستحقة للهيئة المدعية عن الأعمال التى نفذتها لصالح هيئة الاستشعار هو مبلغ 20802.5 جنيهاً ، وأضافت أن إدعاء الهيئة المدعية يفتقر للأساس القانونـى السليم لكونها قد حددت سعر الجسة الكهربية بمبلغ 600 جنيه ، والجسة الردارية بمبلغ 1200 جنيهاً بينما المتفق عليه فى العقد المبـرم مع وزارة الإسكان هو 495 جنيه للجسة الكهربية و 900 جنيه للجسة الردارية 0
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 3 من مايو سنة 2006 الموافـق 5 من ربيع الآخر سنة 1427 هـ فتبين لها أن القانـون المدنى ينص فى المادة منه على أن :- "1ـ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين ، أو للأسباب
التى يقررها القانون 2 ـ 000000000" وينص فى المادة منه على أن
"1ـ يجب تنفيذ العقـد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه
حسن النية 2ـ 0000000000000" وتنص المادة من ذات القانون على أن :- " كل شخص ، ولوغير مميز، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم فى حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الإلتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد" كما تنص المادة من ذات القانون على أن " إذا لم يتحدد الأجر سلفاً وجب الرجوع فى تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول 0 "
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ وحسبما استقر عليه افتاؤها أن المشرع بعد أن ترك لطرفى التعاقد حرية تكوين العقد بإرادتهما قضى بأنه لا يجوز نقض هذا العقد أو تعديله إلا بإتفاقهما أو للأسباب التى يقررها القانون وأن يتم تنفيذه وفقاً لموجبات حسن النيه ، وفى مجال عقود الإدارة فإنها تخضع لقاعدة التحرر من الشكليات ، فيما لم يشترط المشرع صراحة إجراء شكلياً معيناً فى إبرام عقد محدد ، فإنه يكفى إلتقاء إرادتى الإدارة والمتعاقد معها لقيام الرابطة التعاقدية ، كما أن المشرع القى بعبء الإثبات على عاتق الدائن الذى علية إيداع البيانات والمستندات المؤيـدة لإدعائه ، وعلى المدين نفى هذا الإدعاء ، فإذا تخلف المدين عن تقديم ما ينفى إدعاء الدائن قامت قرينة عليه مقتضاها عدم براءة ذمته من هذا الإلتزام 0
ومن حيث إنه لماكان ما تقدم وكان الثابت أن الهيئة القومية للاستشعار من البـعد قد تلقت الأعمال موضوع النزاع من الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية دونما اتفاق بينهما على ثمن هذه الأعمال الذى تستحقه الأخيرة 0 وكان الثابت أن ذات الأعمال هى جزء من أعمال أخرى نفذتها الهيئة الاولى لصالح جهاز بحوث دراسات التعمير بوزارة الاسكان بموجب عقد بينهما ـ لم تكن هيئة المساحة الجيولوجية طرفاً فيه ـ حددت فى هذا العقد قيمة الأعمال موضـوع النـزاع ، ومن ثم فإن هذه القيمة تكون هى أساس
المحاسبة بين الهيئتين باعتبارها ثمن السوق ، لاسيما فى ظل اخفاق هيئة المساحة الجيولوجية فى تقديم ما يساند إدعاءها بأن قيمة هذه الأعمال ازيد من تلك التى وردت فى العقد المشار اليه0
ولما كان ما تقدم وكانت مستحقات هيئة المساحة الجيولوجية لدى هيئة الاستشعار من بعد ـ وفقاً لسعر السوق المشار اليه ـ هى 20802.5 جنيهاً سددت منها مبلغ 20000 جنيه (عشرون ألف جنيه ) ، فمن ثم يكون المستحق 802.5 جنيهاً تلتزم الهيئة الأخيرة بسداده لها 0
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة القومية للاستشعار من البعد بأن تؤدى للهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية مبلغ (802.5 جنيهاً ) ورفض ما عـدا ذلك من طلبات , وذلك على النحو المبين بالأسباب0والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ جمال دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
