السيدة المهندسة / رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3679
جلسة الأول من مارس 2006
السيدة المهندسة / رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات
الصناعية والتعدينية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 458 بتاريخ 20/6/2005 بشأن النـزاع القائم بين الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية وبين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ( وزارة الدفاع ) حول سداد مبلغ 9.422.874.2 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 15% من تاريخ التعاقد وحتى تاريخ السداد.وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ انه بتاريخ 28/12/1996 قام وزير الصناعة والثروة المعدنية بمخاطبة وزير الدفاع والانتاج الحربى بطلب إيفاد احد المتخصصين بالوزارة لمعاينة وحدات توليد كهرباء بقدرة (500كيلو فولت آمبير) مقسمة الى فئتين الاولى بجهد(380 فولت ) والثانية بجهد (110 كيلو فولت ) وجميع الوحدات بالمحول و مزودة بتنك 3م3 و صهريج 10م 3 وكذلك قوائم قطع الغيار الخاصة بها، حيث طلبت هيئة التسليح بالقوات المسلحة من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية عرض اسعار للوحدات ذات الجهد (380 فولت )وعددها وحدة و قطع الغيار الخاصة بها وقد قبلت الهيئة تخفيض سعر كل وحدة من الوحدات المشار اليها من مبلغ (373 الف جنيه ) ليصبح ( 195 الف جنيه ) بناء على التفاوض الذى تم بين الطرفين.و قد تسلمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ( فرع التسليح ) الوحدات المشار اليها بعد تحديد قيمتها على النحو المتقدم، كما قامت بإستلام عدد وحدة بجهد (110 كيلو فولت ) بعد تخفيض سعر كل وحدة منها من مبلغ ( 373723جنيهاً ) ليصبح (261606جنيهاً) وبذلك اصبح عدد وحدات توليد الكهرباء المسلمة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وحدة بمبلغ إجمالى 9.422.874.2 جنيها شاملا قطع غيار هذه الوحدات و المشتملات الخاصة بها .
وقد طالبت الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية وزارة الدفاع بأداء المبلغ المشار إليه عدة مرات، فردت بإن وحدات التوليد المشار اليها تم نقل ملكيتها للقوات المسلحة بدون مقابل بمناسبة قيامها بتنفيذ بعض الاعمال بمنطقة منجم الحديد بأسوان _ الامر الذى حدا بالهيئة إلى طلب عرض النـزاع على الجمعية العمومية لإلزام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بوزارة الدفاع بالمبلغ المشار اليه بالإضافة الى 15% سنوياً من تاريخ التعاقد وحتى تاريخ السداد على سند من تحملها فوائد قرض حصلت عليه من بنك الاستثمار القومى .
وقد قامت إدارة الفتوى المختصة بمخاطبة وزير الدفاع وكذا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اكثر من مرة للرد على النـزاع إلا أنها نكلت عن الرد .
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 1 من مارس سنة 2006م الموافق 1 من صفر سنة 1427هـ فتبين لها ان المادة من القانون المدنى تنص على ان " 1_ العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا بإتفاق الطرفين، او للاسباب التى يقررها القانون 2_ 0000000." وتنص المادة منه على انه " 1_ يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية 2_…" وان المادة من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على انه " على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه "
واستظهرت الجمعية العمومية _ مما تقدم وعلى ما جرى عليه إفتاؤها _ أن المشرع بعد أن ترك لطرفى التعاقد حرية تكوين العقد بإرادتهما قضى بإنه لا يجوز نقض هذا العقد أو تعديله إلا بإتفاقهما أو للأسباب التى يقررها القانون وعلى أن يتم تنفيذه وفقاً لموجبات حسن النية. وفى مجال عقود الإدارة فإنها تخضع لقاعدة التحرر من الشكليات فيما لم يشترط المشرع صراحة إجراءً شكلياً معيناً فى إبرام عقد محدد إذ يكفى إلتقاء إرادتى الإدارة والمتعاقد معها لقيام الرابطة التعاقدية. كما أن المشرع ألقى بعبء الإثبات على عاتق الدائن فعليه إيداع البيانات والمستندات المؤيدة لادعائه وعلى المدين نفى هذا الادعاء فإذا تخلف المدين عن تقديم ما ينفى إدعاء الدائن قامت قرينة عليه مقتضاها عدم براءة ذمته من هذا الالتزام ووجب حمله على الوفاء به .
وحيث انه هديا بما تقدم وكان الثابت بالاوراق ان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قامت بشراء عدد وحدة توليد كهرباء وقطع الغيار الخاصة بها ومشتملاتها من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بمبلغ 9.422.874.2 جنيها وامتنعت عن سداد هذا المبلغ للهيئة البائعة و لم تدفع هذا النـزاع بأى دفع او دفاع الامر الذى يقيم عليها قرينة مقتضاها عدم براءة ذمتها من هذا الالتزام وهو ما يشكل اخلالاً منها بإلتزامها التعاقدى بسداد المبلغ المشار اليه ويتعين والحال كذلك إلزامها بإدائه.
من حيث أنه عن طلب الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية حساب الفوائد القانونية عن مدة التأخير فى سداد المبلغ محل المطالبة بواقع 15% على زعم من تحملها فوائد قرض حصلت عليه من بنك الاستثمار القومى _ دون ان تقيم عليه دليلا _ فإن المستقر عليه فى إفتاء الجمعية العمومية أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية بعضها البعض على اعتبار انها جهات يضمها جميعاً الشخص المعنوى الواحد للدولة فضلاً عن وحدة الميزانية العامة للدولة ولما كانت الجهتان طرفا النـزاع المعروض من بين الجهات الإدارية الأمر الذى لا محل معه للمطالبة بالفوائد القانونية فى هذا الشأن.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بأن تؤدىمبلغ9.422.874.2 جنيها للجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وذلك على النحو المبين بالأسباب.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
