السيد / محافظ بنى سويف
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 58/ 1/ 145
جلسة الأول من مارس 2006
السيد / محافظ بنى سويف
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد أطلعنا على كتاب السيد / محافظ بنى سويف السابق رقم [ 10109] المؤرخ 12/ 9 / 2005 بطلب الرأى فى مدى صحة القرار رقم 643 لسنة 2005 والصادر بشأن التدابير التى تتخذ حيال أصحاب المخابز المخالفين بدائرة المحافظة .وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الاوراق – أن السيد الدكتور / محافظ بنى سويف السابق كان قد أصدر القرار رقم 643 لسنة 2005 فى 10 / 7 / 2005 بشأن التدابير التى تتخذ حيال أصحاب المخابز المخالفين بدائرة المحافظة، والذين يتصرفون فى حصة الدقيق المقررة للمخابز المرخص بها لهم كلها أو بعضها ببيعها فى السوق السوداء أو الذين ينتجون خبزا غير مطابق للمواصفات، وقد استند هذا القرار الى قرار وزير التموين رقم 13 لسنة 1996 فى شأن تنفيذ أحكام اللائحة الاسترشادية ببعض التدابير لمخالفات المخابز البلدية والافرنجية، والى قرارالسيد رئيس مجلس الوزراء رقم 298 لسنة 2004 بشأن تنظيم انتاج الخبز وتوزيعه. الا أن هذا القرار قد لاقى اعتراضا من السيد وزير التموين، لتضمنه توقيع غرامات مالية بالمخالفة للقانون، وأرتأى وزير التموين ضرورة التقيد بالعقوبات المقررة قانونا .
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بجلستها المنعقدة فى 1 من مارس سنة 2006 م الموافق 1 من صفر سنة 1427 هـ فتبين لها أن المادة (66 ) من الدستور المصرى الصادر سنة 1971 تنص على أن " العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا علـى
الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون " وتنص المادة ( 56 ) مكرر من القانون رقم 95 لسنة 1945 والمضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1980 على أن " يجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يصدر قرارا مسببا باغلاق المحل اداريا لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بحرمان التاجر المخالف لأحكام هذا القانون من حصته فى السلعة موضوع الجريمة أو غيرها من السلع والمواد الخاضعة لنظام البطاقات أو الحصص لحين صدور الحكم فى التهمة المنسوبة الى المخالف، وعلى الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية بناء على طلب وزير التموين و التجارة الداخلية أن تفسخ أى عقد من العقود المبرمة مع التاجر اذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له " وتنص المادة (11 ) مكرر من القانون رقم 163 لسنة 1950 والمضافة بالقانون رقم 108 لسنة 1980 على أن " يجوز لوزير التموين أن يصدر قرارا مسببا بغلق المحل اداريا لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو حرمان التاجر المخالف لأحكام المواد 9، 10، 11 من هذا القانون من حصته فى السلع موضوع المخالفة أو غيرها من السلع و المواد الخاضعة لنظام البطاقات أو الحصص وذلك لحين صدور الحكم فى التهم المنسوبة الى المخالف . ويجب على الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام بناء على طلب وزير التموين أن تفسخ أى عقد من العقود المبرمة مع التاجر اذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له " وتنص المادة (3 ) من القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات على أن " للوزراء ومن فى حكمهم أن يعهدوا ببعض الاختصاصات المخولة لهم بموجب التشريعات الى المحافظين أو وكلاء الوزارات أو رؤساء ومديرى المصالح و الادارات العامة أو رؤساء الهيئات أو المؤسسات العامة التابعة لهم أو لغيرهم بعد الاتفاق مع الوزير المختص " وتنص المادة رقم (1 ) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 313 لسنة 1980 بتفويض المحافظين فى بعض الاختصاصات على ان " يفوض السادة المحافظين كل فى دائرة اختصاصه فى مباشرة السلطات المقررة لوزير التموين والتجارة الداخلية بموجب المادة ( 11 ) مكرر من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار اليه والمضافة بالقانون رقم 108 لسنة 1980 باصدار قرارات مسببة بإغلاق المحال إداريا لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو حرمان التاجر المخالف لأحكام المواد 9، 10، 11 من هذا القانون من حصته فى السلع موضوع المخالفة أو غيرها من السلع و المواد الخاضعة لنظام البطاقات أو الحصص وذلك لحين صدور الحكم فى التهمة المنسوبة الى المخالف " وتنص المادة رقم ( 1 ) من قرار وزير التموين و التجارة الداخلية رقم 329 لسنة 1980 بتفويض المحافظين فى بعض الاختصاصات على أن " يفوض السادة المحافظين كل فى دائرة اختصاصه فى مباشرة السلطات المقررة لوزير التموين و التجارة الداخلية بموجب المادة 56 مكرر من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين و المضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1980 باصدار قرارات مسببة بإغلاق المحال إداريا لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بحرمان التاجر المخالف لأحكام القانون المشار اليه من حصته من السلعة موضوع الجريمة أو غيرها من السلع والمواد الخاضعة لنظام البطاقات أو الحصص لحين صدور الحكم فى التهمة المنسوبة الى المخالف " وتنص المادة (2 ) من قرار وزير التموين و التجارة رقم 13 لسنة 1996 بشأن اصدار اللائحة الاسترشادية ببعض التدابير لمخالفات المخابز البلدية و الشامية على أن " يقوم السادة المحافظون بإصدار لوائح تنفيذية طبقا للتفويض الصادر لهم بموجب القرارين رقمى 313 لسنة 1980، 329 لسنة 1980 المشار اليهما، بمراعاة ظروف كل محافظة " وتنص المادة ( 1 ) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 298 لسنة 2004 بشأن تنظيم انتاج الخبز و توزيعه على أن " يتولى المحافظون ورئيس مدينة الاقصر كل فى اختصاصه الاقليمى وضع الضوابط و التدابير اللازمة لتنظيم انتاج الخبز المدعم بكافة أنواعه ووضع الأسلوب الأمثل لتوزيعه وبما يحقق احكام الرقابة على عمليات الانتاج و التوزيع وبما يحقق الصالح العام، وذلك عملا على ترشيد ودعم الدولة وضمان وصوله الى مستحقيه".
واستظهرت الجمعية العمومية – مما تقدم – أن الاصل الدستورى يقضى بأنه لا جريمة و لا عقوبة الا بنص، ويتضح من استقراء أحكام المرسومين بقانون رقمى 95 لسنة 1945، و163 لسنة 1950، أن المشرع قد حدد فيهما العقوبات التى توقع على كل من يخالف أحكامهما و التى من بينها العقوبات المالية ( الغرامات )، وعهد الى المحاكم الجنائية وحدها بتطبيق تلك العقوبات على المخالفين، ولم يعترف لوزير التموين والتجارة الداخلية فى هذا الشأن سوى بسلطة اتخاذ بعض التدابير المؤقتة تتمثل فى إصدار قرارات مسببة بإغلاق المحال إداريا لمدة لا تجاوز ستة اشهر أو بحرمان التاجر المخالف لأحكام هذين القانونين من حصته فى السلع موضوع الجريمة أو غيرها من السلع والمواد الخاضعة لنظام البطاقات أو الحصص وذلك لحين صدور الحكم فى التهم المنسوبة الى المخالف .ومن ثم فانه وفقا للمادة 3 من القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات فقد أصدر وزير التموين القرارين رقمى 313، 329 لسنة 1980 بتفويض المحافظين فى مباشرة السلطات المقررة له فى القانونين سالفى البيان، ومن ثم فان التدابير التى يستطيع المحافظ اتخاذها وفقا لما تقدم تتمثل فى الغلق الادارى أو حرمان المخالف من حصته فى السلع موضوع الجريمة أو غيرها من السلع والمواد الخاضعة لنظام البطاقات أو الحصص وذلك لحين صدور الحكم فى التهمة المنسوبة الى المخالف، دون أن يتعداها الى تقرير عقوبات مالية على المخالفين، تلك العقوبات التى لا يجوز تقريرها الا عن طريق المشرع نفسه، ولا يجوز تطبيقها الا عن طريق المحاكم الجنائية، وهو ذات ما أكد عليه وزير التموين بقراره رقم 13 لسنة 1996 سالف البيان،ولا يغير من ذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 298 لسنة 2004 المشار اليه حيث أن هذا القرار لم يعط أية سلطات اضافية للمحافظين وانما اشتمل على بعض التوجيهات بشأن تنظيم انتاج الخبز وتوزيعه.
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق أن السيد / محافظ بنى سويف قد أصدر القرار رقم 643 لسنة 2005 وذلك استنادا الى المرسومين بقانون رقمى 95 لسنة 1945، 163 لسنة 1950، وقرار وزير التموين رقم 13 لسنة 1996، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 298 لسنة 2004 متضمنا التدابير التى تتخذ حيال أصحاب المخابز المخالفين بدائرة المحافظة،ومن بينها فرض عقوبات مالية (غرامات ) على هؤلاء المخالفين، ولما كانت تلك السلطة لم يعترف بها المشرع أصلا لصاحب الاختصاص الاصيل ( وزير التموين ) على النحو السالف بيانه، ومن ثم فانه لا يجوز للمفوض اليه ( محافظ بنى سويف ) ممارسة تلك السلطة، ومن ثم يعد ذلك القرار صادرا من سلطة
غير مختصة باصداره، بحسبانه قد تناول بالتنظيم مسائل لا تملك تلك السلطة تنظيمها طبقا للقوانين و القرارات الصادرة فى هذا الشأن والسالف بيانها، مما جعله مخالفا لصحيح حكم القانون.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم صحة قرار السيد / محافظ بنى سويف رقم 643 لسنة 2005 فيما تضمنه من فرض غرامات مالية على المخالفات التى تقع من أصحاب المخابز فى دائرة المحافظة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
