الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد / رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3701
جلسة الأول من مارس 2006

السيد / رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم [ 997 ] المؤرخ 21 / 7 / 2005 بطلب الزام وزارة الدفاع بأداء مبلغ مقداره 407.19 جنيهاً قيمة إصلاح سيارة الهيئة رقم 4 خط 14 المكيفة.
وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أنه بتاريخ 11/2/2003 حدث تصادم بين سيارة القوات المسلحة رقم 428826 قيادة الجندى / أحمد محمد شلبى حسن مع سيارة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية رقم [ 4 ] خط [ 14 ] المكيفة مما أسفر عن حدوث تلفيات بسيارة الهيئة قدرت بمبلغ [ 407.19 ] جنيهاً. وقد تحرر عن الحادث المحضر رقم 68 لسنة 2003 جنح عسكرية الدخيلة وقيد برقم 1833 لسنة 2003 جنح عسكرية إسكندرية ضد الجندى المذكور لأنه تسبب بغير عمد فى إحداث تلفيات بإحدى وسائل النقل العامة البرية وهو الأتوبيس رقم 2410 نقل عام إسكندرية وذلك بأنه لم يتخذ الإحتياطات اللازمة قبل تغيير إتجاهه مما أدى إلى إصطدامه بالأتوبيس المذكور وبجلسة 14/12/2003 صدر الحكم حضورياً بتغريمه خمسين جنيهاً وتصدق على الحكم بتاريخ 24/12/2003. وقد طالبت الهيئة العامة لنقل الركاب وزارة الدفاع أكثر من مرة بسداد قيمة التلفيات إلا أنها لم تحرك ساكناً مما حدا بها لطلب عرض النـزاع على هيئة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 1 من مارس سنة 2006م الموافق 1 من صفر سنة 1427هـ فتبين لها أن القانون المدنى ينص فى
المادة ( 174 ) على أن " 1- يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها، 2- وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه " وفى المادة ( 178 ) على أن " كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه00000000000 "
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فإذا ما أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما لحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته، ولا تنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به استعمال الشئ، لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت استعماله الا أنه إذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته، فإنه يكون خاضعا للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشئ، كما لو كان هو الذى يستعمله، ولا يعفيه من المسئولية إلا أن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثا مفاجئا أو خطأ المضرور أو الغير.
ومتى كان الثابت من الأوراق ان السيارة رقم 428826 التابعة لجهاز النقل بالقوات المسلحة قد اصطدمت بتاريخ 11/2/2003 بالاتوبيس رقم [ 4 ] خط [ 14 ] التابع للهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية أثناء سيره بجهة المنطقة الشمالية العسكرية بالاسكندرية محدثة به تلفيات قيمة اصلاحها 143.88 جنيهاً وكانت السيارة وقت وقوع الحادث فى حراسة وزارة الدفاع وصاحبة السيطرة الفعلية عليها، ولم يثبت أن هناك سبباً أجنبياً أدى إلى حدوث الضرر الذى لحق بسيارة الهيئة، فان الوزارة تكون ملزمة بأداء التكلفة الفعلية سالفة الذكر دون ما زاد على ذلك من مصروفات إدارية أخذاً بما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع من أنه لا محل للمطالبة بالمصروفات الإدارية بين الجهات الإدارية بعضها البعض إلا حيث
يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولاً على حكم المادة ( 517 ) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام وزارة الدفاع بأداء مبلغ 143.88 جنيهاً إلى الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات