السيد الاستاذ الدكتور / وزير الموارد المائية والرى
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 78/ 2/ 68
جلسة الأول من مارس 2006
السيد الاستاذ الدكتور / وزير الموارد المائية والرى
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطـلعنا على كتاب السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامـة للسد العالى وخزان أسوان رقـم 5/37/15ـ 67 المؤرخ 12/3/2003 ـ إلى إدارة الفتوى لوزارة الموارد المائية والرى ، فى شأن مدى أحقية شركة هيدروفيل مصر فى زيادة أسعار عملية توريد لنش بحرى المتعاقد عليها مع الهيئة نظراً لتعويم الجنيه المصرى أمام الدولار 0وحـاصـل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن الهيئة العامـة للسد العالى وخزان أسوان كانت قد أعلنت عن مناقصة عامة لتوريد لنش بحرى ( وحدة بحرية سرية ) لزوم أعمال البحوث والإنقاذ ببحيرة ناصر ، وأسفرت إجراءات البت لهذه المناقصة عن قبول العطاء المقدم من شركة هيدروفيل مصر بقيمة إجمالية مقدارها 4.716.250 جنيهاً شاملاً ضريبة المبيعات وكافة الضرائب والرسوم الجمركية 0 وقد تحدد لتوريد الوحدة موضوع العملية مدة ستة أشهر من تاريخ أمر التوريد ، على أن يتم صرف مستحقات الشركة بنسبة 70% عند التعاقد والباقى عند الإستلام 0 وبتاريخ 26/11/2002تم أخطارالشركة بقبول العطاء المقدم منها،فقامت فى 15/12/2002 باستكمال قيمة التأمين النهائى للعملية ، وبناءً عليه صدر للشركة أمر التوريد رقم 18 المؤرخ 18/12/2002 فى هذا الصدد، وتم صرف قيمة الدفعة المقدمة اليها طبقاً للشروط ، حيث تم توريد الوحدة آنفة الذكـر وتسليمها ابتدائياً فى 25/10/2003 0 وإبان هذه الفترة تقدمت الشركة إلى الهيئة بطلب زيادة أسعار الوحدة المتعاقد عليها ، نظراً لما ترتب على تعويم الجنيه المصرى من ارتفاع فى أسعار صرف الدولار ، مما أفـقد الجنيه المصرى قيمة 20% من قيمته ، خاصة وأن مثل تلك الوحـدات تستورد بالكامل من الخارج 0 فتـم إحالة الطلب إلى اللجنة الفنية لحصر عقود الأعمال ، المشكلة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1864 لسنة 2003 ، حيث خلصت إلى عدم استحقاق الشركة أية تعويضات فى هذا الخصوص 0
وبعرض الموضوع على اللجنة الثالثة لقسم الفتوى ، قررت بجلستها فى 3/7/2003 إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، لما آنسته فيه من أهمية وعمومية 0
ونفيد أن الموضـوع عُـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المنعقدة فى 1 من مارس سنة2006 م الموافق 1 من صفر سنة 1427 هـ ، فتبين لها أن القانون المدنى ينص فى المادة على أن " العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للاسباب التى يقررها القانون 0ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى ، وأن لم يصبح مستحيلاً ، صار مرهقاً للمدين ، بحيث يهدده بخسارة فادحـة ، جاز للقاضى تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحـة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول 0 ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك 0 "وينص فى المادة منه على أنه " يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقـة تتفق مع ما يوجبه حسن النية 00000 " وأن اللائحـة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 تنص فى المادة على أنه "على مقدم العطاء مراعاة مايلى فى إعداده لقائمة الأسعار ( جدول الفئات) التى يتم وضعها داخل المظروف المالى : ـ00000000 6 ـ الفئات التى حددها مقدم العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطى جميع المصروفات والالتزامات أياً كان نوعها التى يتكبدها بالنسبة إلى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام بإتمام توريد الأصناف وتنفيذ جميع الأعمال وتسليمها للجهة الإدارية والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط العقد وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريـفة الجمركية وغـيرها من الضرائب
والـرسوم الأخرى " وفى المادة منه على أن "يلتزم المورد بتوريـد الأصناف المتعاقـد عليها فى الميعاد أو المواعـيد المحددة خالصة جميع المصروفات والرسوم ومطابقة لأمر التوريد وللمواصفات أو العينات المعتمـدة 000000 " وأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2003 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ينص فى المادة الأولى على أن "يستبدل بنص المادتين 3 ، 11 من اللائحـة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليها النصان الآتيان : ـ مادة يكون للمصارف المعتمدة المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى حرية تحديد أسعار الشراء والبيع للنقد الأجنبى فى إطار السوق الحرة للنقد الأجنبى، على أن يتم الإعلان عن هذه الأسعار بطريقة واضحـة فى كل فرع من الفروع التى تتعامل بالنقد الأجنبى 0 ويعلن البنك المركزى يومياً سعر تعامله بالنقد الأجنبى حسب المتوسط المرجح لسعر الإغلاق فى البنوك والمعلن من قبل غرفة إحصاءات النقد الأجنبى 000000000000" وفى المادة الثانية منه على أن " يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه " وفى المادة الثالثة منه على أن " يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الوقائع المصرية " وفد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى 28/ 1/ 2003 0
واستظهرت الجمعية العمومية ـ مما تقدم ـ أن المشرع استن أصلاً من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والإدارية على حد سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للاسباب التى يقررها القانون ، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق ومقتضيات حسن النية 0 ومن ثم فإن حقوق المتعاقد مع الإدارة تتحدد وفقاً لنصوص العقد والشروط العامـة للتعاقد ، ومرد ذلك أن ما اتفق عليه طرفا العقد وما تضمنته الإجراءات السابقة على التعاقد هو الشريعة التى تلاقت عندها إرادتها ورتب على أساسها كل منهما حقوقه والتزاماتة 0 وأنه فيما يتعلق بعقود التوريد فإن المورد يلتزم بتوريد الأصناف المتعاقد عليها فى الميعاد أو المواعيد المحددة خالصة جميع المصروفات والرسوم ومطابقة لأمر التوريـد وللمواصفات أو العينات المعتمـدة ، على أن تتم المحاسـبة النهائية بالنسبة لهذه الأصناف بالتطبيق للفئات التى حددها المورد بجدول الفئات بصرف النظرعن تقلبات السوق والعملة والتعريفة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم 0
كما استظهرت الجمعية العمومية أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة يستلزم أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإدارى حوادث أو ظروف طبيعية أواقتصادية أو من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة أو من عمل إنسان آخر ، لم تكن فى حساب المتعاقد عند إبرام العقد ، ولايملك لها دفعاً ، ومن شأنها أن تنـزل به خسائر فادحـة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً 0 فإذا ماتوافرت هذه الشروط مجتمعة ، التزمت جهة الإدارة المتعاقد بمشاركة المتعاقد معها فى تحمل نصيب من خسائره ضماناً لتنفيذ العقد على الوجه الذى يكفل حسن سير المرافق العامـة بانتظام واطراد 0
ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه وقد أسندت إلى الشركة المعروضة حالتها عملية تـوريد لنش بحرى لـزوم أعمال البحوث والانقاذ ببحيرة ناصر، بقيـمة إجمالية مقدارهـا 4.716.250 جنيهاً شاملاً ضريبة المبيعات 0 فقد تم الاتفاق فيما بين الهيئة المتعاقدة والشركة على أن مدة التوريد ستة أشهر من تاريخ أمر التوريد ، ويتم سداد مستحقات الشركة بنسبة 70% عند التعاقد والباقى عند الإستلام 0 وإذ أوفت الهيئة بكافة الالتزامات المفروضة عليها طبقاً للعقد ، فقامت فى 18/12/2002 بصرف قيمة الدفعة المقدمـة للشركة ، وعلى أن يتم سداد الباقى عند الاستلام 0 فمن ثم فإن الشركة المذكورة تلتزم ـ فى المقابل ـ بتوريد الوحدة موضوع العقد بالأسعار المتفق عليها ، ولا يحق لها المطالبة بأية زيادة فى الأسعار نتيجة تحديد صرف الجنيه المصرى طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2003 سالف الذكر ، حيث تحرمها نصوص لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها أن تطالب بأية مبالغ خلافاً لتلك الواردة بجدول الفئات المقدم منها 0 ولا تعينها نظرية الظروف الطارئة فى الحصول على بعض ما تدعيه فى هذا الخصوص ، إذ إن الزيادة فى الأسعار الناتجة عن تحديد سعر الصرف وإن زادت فى التزامات الشركة ، إلا أنه ليس من شأنها بحال من الأحوال أن تصيبها بخسارة فادحة تتجاوز كل تقديرات الخسارة مما يبرر التدخل لإقامتها من عثرتها والوصول بهذه الخسارة إلى الحد المعقول 0 ذلك أن الشركة حصلت على دفعة مقدمة بنسبة 70 % من قيمة العقد فى 18/12/2002 ، أى قبل تحديد سعر الصرف بنحو شهر ونصف تقريباً ، كما أن الزيـادة فى الدولار نتيجة تحرير سعر الصرف لم تتعد ـ طبقاً لما أفـاد به البنك الأهلى فـرع أسوان 3.5% تقريباً ، الأمر الذى يعكس ضآلة أثـر هـذه الزيـادة على العـقد ، ومن ثم تنتفى أحد شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة ويمتنع تطبيقها فى الحالة المعروضة 0
لذلك
انـتـهت الجمـعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع إلى عدم أحقية الشركة المعروضة حالتها فى زيادة أسعار العملية المتعاقد معها على تنفيذها ، وذلك على النحـو المبين بالأسباب 0والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
