تحية طيبة وبعد،،،،،، – جلسة 01/03/2006
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3638
جلسة الأول من مارس 2006
السيد / محافظ الاسكندرية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 1/11623 المؤرخ 22/11/2004 فى شأن النـزاع القائم حول سداد الضرائب العقارية عن التركيبات المقامة على الشواطئ بمدينة الأسكندرية.وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن محافظة الأسكندرية كانت قد استطلعت رأى إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بمدينة الأسكندرية حول مدى خضوع أرض كوته المستغلة كمدينة ترفيهية بواسطة شركة شمالكو للمشروعات السياحية للضريبة على العقارات المبنية وتحديد الجهة المنوط بها سداد الضريبة فى حالة خضوع هذه الأرض لها، حيث خلصت الإدارة المذكورة بفتواها رقم 1683 بتاريخ10/12/2003 ملف رقم 4/1/7 إلى " عدم خضوع الأرض المشار إليها للضريبة على العقارات المبنية على الوجه المبين بالأسباب ". وعلى الرغم مما إرتأته محافظة الأسكندرية من انطباق الفتوى آنفة الذكر على التركيبات المقامة على الشواطئ بمدينة الأسكندرية، إلا أنها استطلعت رأى مصلحة الضرائب العقارية حول مدى خضوع تلك التركيبات للضريبة، فأفادت الأخيرة بأن التركيبات المقامة على الشواطئ يتم إزالتها بعد إنتهاء فترة الصيف، وأن الضريبة لا يتم ربطها إلا سنوياً، وهو ماينبئ عن أن رأى مصلحة الضرائب العقارية هو استحقاق تلك الضريبة إذا كانت التركيبات المقامة على الشواطئ سنوية، الأمر الذى يتعارض مع ما انتهت إليه الفتوى السالف بيانها.
وإزاء ذلك فقد قامت محافظة الأسكندرية بمطالبة مستغلى التركيبات المقامة على الشواطئ بسداد قيمة الضريبة العقارية عن تلك التركيبات، إلا أنهم امتنعوا عن السداد، فأوقعت حجزاً إداريا على ممتلكاتهم استيفاء للمبالغ التى تمثل قيمة الضريبة، الأمر الذى حدا بالمذكورين إلى إقامة دعاوى قضائية لوقف إجراءات الحجز الإدارى والمنازعة فى أصل استحقاق الضريبة ، مما اضطرت معه المحافظة إلى إرجاء تسييل قيمة خطابات الضمان المقدمة من مستغلى الشواطئ لحين الفصل فى هذه الدعاوى، وبناء عليه طلبتم عرض النـزع على الجمعية العمومية.
وفى معرض استيفاء الموضوع، قام المكتب الفنى للجمعية العمومية ـ بموجب كتابه رقم 1176 بتاريخ 9/11/2005 ـ بمخاطبة المحافظة لموافاته بما يلى :
1 ـ تحديد المسألة المعروضة على الجمعية العمومية على وجه الدقة، وما إذا كانت تتعلق بالنزاع فيما بين محافظة الاسكندرية ومصلحة الضرائب العقارية حول سداد الضريبة عن التركيبات المقامة على الشواطئ، أم بالنـزاع القائم فيما بين المحافظة ومستغلى تلك التركيبات فى شأن سداد الضريبة المشار إليها.2 ـ طبيعة العلاقة فيما بين المحافظة ومستغلى التركيبات آنفة الذكر والشروط التى تجرى على أساسها هذه العلاقة.
وانتهى الكتاب إلى وجوب أن يتم الرد خلال أجل غايته خمسة عشر يوماً من تاريخه، وإلا سيعد ذلك بمثابة عدول عن طلب عرض النـزع. وقد انقضى الأجل المضروب، دون أن يكون ثمة رد من المحافظة فى هذا الخصوص.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 1 من مارس سنة 2006م الموافق 1 من صفر سنة 1427هـ، فاستظهرت أن افتاءها قد استقر على أن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأى أو عرض النـزاع عن تزويد الجمعية العمومية بما طلبته من بيانات ضرورية للفصل فى الموضوع رغم استحثاثها على ذلك، إنما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى أو عرض النـزاع على الجمعية العمومية، مما يقتضى معه حفظ الموضوع.
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المكتب الفنى للجمعية العمومية طلب بكتابه رقم 1176 فى 9/11/2005 من محافظة الاسكندرية موافاته ببعض البيانات اللازمة لإبداء الرأى فى النـزاع المعروض، وأخطرها بأن عدم موافاته بالبيانات المطلوبة سيعد عدولاً عن طلب عرض النـزاع على الجمعية العمومية، بيد أنها نكلت عن ذلك، الأمر الذى ينبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع، ومن ثم يغدو متعيناً حفظ الموضوع.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
