الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد/ رئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 3/ 1053
جلسة الأول من مارس 2006

السيد/ رئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 2578 المؤرخ 1/1/2005 الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار الدكتور رئيس مجلس الدولة بطلب الرأى من الجمعية العمومية فى مدى أحقية كل من السيد/ فتحى عبد الباسط مجاهد والسيد/ أحمد خليفة حسن يوسف العاملين بقطاع الإذاعة والتليفزيون فى تسوية حالتيهما عملاً بحكم المادة من لائحة شئون العاملين بالإتحاد لحصولهما على مؤهل متوسط أثناء الخدمة.
وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن السيدين/ فتحى عبد الباسط مجاهد وأحمد خليفة حسن يوسف من العاملين بقطاع الإذاعة والتليفزيون قد تم تعيينهما بالدرجة السادسة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة إعتباراً من شهر نوفمبر 1994 وذلك بعد نجاحهما فى مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 1994 وتم حساب مدة الخبرة العملية السابقة لهما التى قضيت بالقطاع وتم ترقيتهما للدرجة الخامسة بوظيفة عامل نظافة ثان إعتباراً من 1/1/1999 ثم حصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أثناء الخدمة فتم تعيينهما بوظيفة كاتب سكرتارية ومحفوظات خامس إعتباراً من 2/10/2001 طبقاً لحكم المادةمن لائحة نظام العاملين بالإتحاد، ثم حصلا بعد ذلك على دبلوم المدارس الثانوية التجارية عام 2003 فثار التساؤل عن مدى جواز تطبيق المادةمن اللائحة مرة أخرى وإعادة تعيينهما بالمؤهل الأعلى رغم تطبيق هذه المادة عليهما قبل ذلك، مما حدا بكم إلى طلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 1 من مارس سنة 2006م الموافق 1 من صفر سنة 1427هـ فتبين لها أن المادةمن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على : 1ـ …… 2 ـ العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم ……". وتنص المادة من القانون رقم لسنة 1979 فى شأن إتحاد الإذاعة والتليفزيون على أن " يختص مجلس الأمناء بوضع السياسات العامة لعمل الإتحاد وإعتماد الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم أجهزة الإتحاد لمهامها. وللمجلس أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون وله على وجه الخصوص ما يأتى : 1ـ …..2ـ……..
3ـ ….. 4ـ إصدار لائحة لشئون العاملين ومعاملتهم المالية بما يتفق وطبيعة العمل الإعلامى وما يحقق لهم الرعاية ويكفل الإرتفاع بمستوى الأداء وذلك دون التقيد بالنظم الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة….". وتنص المادة من لائحة نظام العاملين بإتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم لسنة 1996 بناء على موافقة مجلس الأمناء بجلسته المنعقدة فى 1/6/1996 على أن " مع مراعاة حكم البند من الفقرة الثالثة من المادة من هذه اللائحة يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذى يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسياً أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانوا يحملونه وقت تعيينهم وكذلك العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى وذلك فى الوظائف الخالية بالقطاع الذى يعملون به أو بقطاع آخر والتى تكون المؤهلات التى يحصلون عليها متطلبة لشغلها
متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقاً لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها مع إستثنائهم من شرطى الإعلان والإمتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف …….".
واستظهرت الجمعية العمومية ـ مما تقدم وما استقر عليه افتاؤها ـ أن المشرع بموجب نص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه قصر نطاق سريان أحكامه بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة على ما لم يرد به نص فى اللوائح الخاصة بهم بما مقتضاه ولازمه أن يتم تطبيق الأحكام الواردة فى اللوائح الداخلية الخاصة بشئون العاملين فى تلك الهيئات والتى قد تختلف فى بعض تفصيلاتها عما نص عليه قانون العاملين المدنيين بالدولة لكى تلبى الإحتياجات الخاصة بكل هيئة حسب ظروف وطبيعة العمل بها، وحينئذ تطبق نصوص اللائحة ولا تسرى أحكام قانون العاملين بوصفه الشريعة العامة فى شئون التوظف إلا فى حالة خلو اللائحة من نص يحكم المسألة المعروضة وهذا هو ما اكده قرار رئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون حين نص على سريان أحكامها على العاملين بالإتحاد.
ولاحظت الجمعية العمومية ـ وحسبما جرى عليه افتاؤها ـ أن التعيين فى الوظائف العامة هو بحسب الأصل من الملاءمات التقديرية التى تترخص فيها الجهة الإدارية فى ضوء ما تراه متفقاً مع الصالح العام ما لم يقيدها القانون بنص خاص أو ما لم تقيد نفسها بقواعد تنظيمية معينة، فالتعيين أمر متروك أصلاً لتقدير الجهة الإدارية بإعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة ولا ينشأ المركز الوظيفى للعامل إلا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة بالأداة القانونية الصحيحة ممن يملك سلطة التعيين وأن الحقوق الوظيفية تنشأ من ذلك الوقت فى حق من أضفى عليه هذا المركز القانونى الذى من عناصره تحديد الدرجة والأقدمية. وفى فلك هذا الأصل وتلك القواعد يكون التعيين طبقاً لحكم المادةمن لائحة إتحاد الإذاعة والتليفزيون المشار إليها والتى أجاز فيها المشرع تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من المؤهل المعينين به ويستلزمه شغل الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون
بها وفقاً لجداول التوصيف والتقييم مع إستثناء هؤلاء العاملين من شرطى الإعلان والإمتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف وقد ورد النص صريحاً فى شأن هذا التعيين بأن يجوز تعيين هؤلاء العاملين، مما يقطع بأن هذا التعيين من قبيل الملاءمات المتروكة للسلطة الإدارية المختصة يخضع لسلطان تقديرها دونما إلزام عليها.
واستبان للجمعية العمومية أن تعيين العاملين بإتحاد الإذاعة والتليفزيون الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة طبقاً لنص المادةمن لائحة نظام العاملين بالإتحاد لايعدو أن يكون تعييناً ناتجاً عن تسوية وظيفية نتيجة حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء خدمته الوظيفية فهو لايعد تعييناً مبتدأ تنفتح به العلاقة الوظيفية بينه وبين جهة عمله التى ما انفكت قائمة من قبل إعادة التعيين الذى وإن كان يدفعها فى طور جديد أو ينشىء لها مركز قانونياً جديداً إلا أنه يعد إمتداد للوضع الوظيفى السابق، وليس فى المادة المذكورة ما يمنع من تطبيق حكمها على العامل أكثر من مرة حال حصوله على أكثر من مؤهل أثناء الخدمة وإلا كان ذلك تقييداً لنص تلك المادة بغير مقيد وتخصيصاً للعام بغير مخصص.
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتيهما عُينا بدون مؤهل فى إتحاد الإذاعة والتليفزيون بوظيفة من الدرجة السادسة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة اعتباراً من شهر 11/1994 وحصلا أثناء الخدمة على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى وعُينا على وظيفة كاتب سكرتارية ومحفوظات خامس إعتباراً من 2/10/2001 وذلك وفقاً لحكم المادةمن لائحة نظام العاملين بالإتحاد، ثم حصلا أثناء الخدمة أيضاً على دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية عام 2003 فمن ثم يجوز إعادة تعيينهما وفقاً لحكم المادةسالفة الذكر بإعتبارهما قد حصلا على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة ومخاطبين بحكم هذه المادة، ولا يمنع من ذلك سابقة إعادة تعيينهما بحكم المادةسالفة الذكر إذ أن نص هذه المادة لا يحول دون تطبيقها على العامل أكثر من مرة طالما توافر مناط التطبيق فى كل مرة وهو الحصول على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة .

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أنه يجوز إعادة تعيين المعروضة حالتيهما بشهادة الثانوية التجارية التى حصلا عليها عام 2003 رغم سابقة تطبيق المادةمن لائحة العاملين بالإتحاد عليهما، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات