الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد المهندس/رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3699
جلسة الأول من مارس 2006

السيد المهندس/رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 998 المؤرخ 21/7/2005 بشأن النـزاع القائم بين الهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية وبين وزارة الدفاع حول سداد مبلغ 02ر596 جنيهاً قيمة التلفيات التى لحقت بأتوبيس الهيئة رقم 619 خط 512.
وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه بتاريخ 27/3/2003 حدث تصادم بين سيارة قوات مسلحة رقم 428987قيادة الجندى / راهند جمال أحمد عوض التابع للقوة 4 نقل أفراد مع سيارة الهيئة رقم 619 وحدثت تلفيات باتوبيس الهيئة قدَّرت بمعرفة الهيئة بمبلغ 02ر596جنيها، وقد تحرر عن الحادث المحضر رقم 6 لسنة 2003 جنح عسكرية المنشية وقيد برقم 105 لسنة 2003 جنايات عسكرية إسكندرية ضد الجندى المذكور لأنه اتلف اهمالاً بعض أجزاء الأتوبيس رقم 428987 جيش وتسبب خطأ فى إصابة مواطنين وتسبب اهماله فى اتلاف مال منقول مملوك للغير وهو بعض أجزاء الأتوبيس رقم 2322 عام اسكندرية والمملوك للهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية والسيارة رقم 44898 اجرة الإسكندرية وقاد الأتوبيس بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وقد صدر الحكم حضورياً بجلسة 19/5/2003 بمعاقبته بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ستة أشهر وتصدق على الحكم بتاريخ 14/6/2003 لثبوت مسئولية الجندى المذكور وأصبح الحكم نهائياً وباتاً، وبمطالبة وزارة الدفاع أداء قيمة إصلاح التلفيات قعدت عن الوفاء، لذا طلبتم طرح النزاع على الجمعية العمومية .
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 1 من مارس سنة 2006م الموافق 1 من صفر سنة 1427هـ فتبين لها أن القانون المدنى ينص فى المادة على أن"1- يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها 2- وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه" وفى المادة على أن " كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ……" .
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شىء يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فإذا ما أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما لحقه من ضرر بسبب الشىء الخاضع لحراسته، ولا تنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به استعمال الشىء، لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشىء وقت استعماله إلا أنه إذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته، فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشىء، كما لوكان هو الذى يستعمله، ولا يعفيه من المسئولية إلا أن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثاً مفاجئاً أو خطاً المضرور أو الغير .
ومتى كان الثابت بالأوراق أن الجندى/ راهند جمال أحمد عوض التابع للقوة س 4 نقل أفراد ( قوات مسلحة ) قد تسبب بخطئه فى احداث التلفيات المبينة تفصيلاً بالأوراق بسيارة الهيئة المشار إليها، وكانت السيارة وقت وقوع الحادث فى حراسة وزارة الدفاع، وهى صاحبة السيطرة الفعلية عليها، ولم يثبت أن هناك سبباً أجنبياً أدى إلى حدوث الضرر المشار اليه، فمن ثم تكون وزارة الدفاع هى المسئولة عن تعويض الضرر الذى لحق بسيارة الهيئة والمتمثل فى قيمة إصلاحها على أساس التكلفة الفعلية من أثمان مهمات وأجور العمال والتى قَّدرت بمبلغ 60ر411جنيهاً دون
ما زاد على ذلك من المصروفات الإدارية أخذاً بما جرى عليه افتاء الجمعية العمومية من أنه لا محل
للمطالبة بالمصروفات الإدارية بين الجهات الإدارية بعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولاً على حكم المادةمن اللائحة المالية للميزانية والحسابات .

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام وزارة الدفاع بأن تؤدى إلى الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية مبلغ 60ر411جنيهاً، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات