السيـــد الدكتور/ وزيــر الصحــــة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 4/ 1559
جلسة الأول من مارس 2006
السيـــد الدكتور/ وزيــر الصحــــة
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم [ 371 ] المؤرخ 3/ 12/ 2005 بطلب الرأى فى مدى جواز الاستمرار فى صرف بدل الريادة للسادة العلميين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بعد صدور حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 6/ 5/ 2004 فى الطعن رقم 5733 لسنة 43 قضائية _ عليا بعدم استحقاق أحد الأعضاء العلميين بالهيئة لهذا البدل.وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أن أحكاماً صدرت من المحكمة الإدارية العليا لصالح بعض أعضاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بأحقيتهم فى صرف مكافأة الريادة العلمية أو البحثية ومكافأة الإشراف عل الرسائل العلمية، و إستناداً لهذه الأحكام تمت الموافقة فى عام 1998 على صرف هذا البدل إلى باقى أعضاء الهيئة أسوة بأقرانهم فى الجهات البحثية المناظرة. إلا أنه صدر حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 6/ 5/ 2004 فى الطعن رقم 5733 لسنة 43 قضائية _ عليا المقام من السيدة الدكتورة/ عفت فخرى الدين نور إستشارى مساعد بمعهد التغذية التابع للهيئة بعدم إستحقاقها لبدل الريادة وبإعادة الطعن إلى الدائرة السابعة موضوع لتفصل فيه على هذا الأساس، وبجلسة 13/ 2/ 2005 حكمت الدائرة المذكورة برفض طلب الطاعنة فى صرف بدل الريادة.
وإزاء عدول المحكمة الإدارية العليا عن اتجاهها السابق بأحقية السادة العلميين بالهيئة فى صرف البدل المذكور فقد تم استطلاع رأى إدارة الفتوى المختصة للإفادة عما يتخذ بشأن الأحكام القضائية السابقة واللاحقة على حكم دائرة توحيد المبادئ المشار إليه. فانتهت بكتابها رقم [518] المؤرخ 9/ 8/ 2005 إلى انه يجوز لجهة الإدارة بعد صدور حكم دائرة توحيد المبادئ أن تمتنع عن الاستمرار فى صرف بدل الريادة العلمية لأعضاء الهيئة
الصادر لصالحهم أحكام قضائية نهائية بالأحقية فى صرف هذا البدل، إذ أن نطاق سريان هذه الأحكام مقصور على الفترة السابقة على صدورها، اما الفترة التالية فأنها تخضع لمبدأ المشروعية الذى كشف عنه الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ فتضرر الذين صدرت لصالحهم أحكام نهائية من المحكمة الإدارية العليا بأحقيتهم فى صرف بدل الريادة من هذا الإفتاء. لذا تطلبون الرأى.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى الأول من مارس سنة 2006م الموافق غرة صفر سنة 1427هـ فتبين لها أن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانـون رقم 47 لسنة 1972 ينص فى المادة منه على أن " يؤلف القسم القضائى من: [أ] المحكمة الإدارية العليا. [ ب ] محكمة القضاء الإدارى [ ج ] المحاكم الإدارية [ د ] المحاكم التأديبية [ هـ] هيئة مفوضى الدولة " وتنص المادة منه على أنه " يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارة والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية، حسب الأحوال _ وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم 000 " وتنص المادة منه على أن " تسرى فى شأن جميع الأحكام، القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة " وتنص المادة مكرراً/ منه والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 على أنه " إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة فى كل عام قضائى من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه 0000 " كما تبين لها أن القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية تنص المادة منه على أن " تسرى أحكام القانـون رقـم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على المؤسسات العلمية المحددة بالجـدول المرفق0000 " وان قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تنص فى المادة منه على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى [ الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ] تتبع وزير الصحة ويكون مقرها مدينة القاهرة، وتعتبر من المؤسسات العلمية فى تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية " وتنص المادة منه على أن " تتولى الهيئة بواسطة المستشفيات، والمعاهد التابعة لها تحقيق الأغراض الآتية: [ أ ]0000000 [ ب ] إتاحة فرصة التعليم والتدريب الطبى كاملة لجيـل جديـد من الأطبـاء والفنيين 00000000 [ ج ] توفير الإمكانيـات اللازمة للبحـوث الطبيـة للمساهمـة بصـورة فعالـة فى حـل المشاكـل الصحيـة للجماهيـر مـع مسايـرة التطـور العـالمى فى مجـال البحـوث الطبيـة "
وان قرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تنص المادة منه على أن " فيما لم يرد فيه نص فى اللائحة المرفقة تسرى أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 على أعضاء الهيئة وتسرى على غيرهم من العاملين أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة 0000 " كما تنص المادة من اللائحة التنفيذية للهيئة على أن " يشكل المجلس بقرار منه لجاناً فرعية، 0000، تختص بدراسة سبل تدعيم وتطوير المستشفيات التعليمية والمعاهد التخصصية التى تؤول إلى الهيئة من حيث: [ أ ] 00000 [ ب ] توفير إمكانيات التعليم الطبى الاكلينيكى لطلبة كليات الطب [ ج ] توفير إمكانيات البحث الطبى والتدريب كلما أمكن ذلك [ د ] تحديد أسلوب التعاون بين المستشفيات التعليمية والمعاهد التخصصية التى تؤول إلى الهيئة وبين أجهزة وزارة الصحة وكليات الطب ومراكز البحث الأخرى فى الدولة 0000 " وتنص المادة من اللائحة التنفيذية المشار إليها على أن " يكون التعيين فى الوظائف العلمية بالهيئة على الوظائف الآتية:_
[ أ ] استشاري وتقابل وظيفة أستاذ بالجامعة. [ ب ] استشاري مساعد وتقابل وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة. [ ج ] زميل وتقابل وظيفة مدرس بالجامعة. وتسرى على الوظائف المذكورة فيما يتعلق بالبدلات والمزايا الأخرى وبالمعاشات ونظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المقابلة لها فى قانون تنظيم الجامعات ".
وتبين للجمعية العمومية أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 تنص فى المادة المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 1979 على أن " تتولى لجنة شئون الطلاب بالكلية بصفة خاصة المسائل الآتية:_ 000000 6 – تنظيم سياسة ريادة علمية للطلاب بحيث يكون لكل مجموعة من طلاب الفرقة الدراسية بالقسم أو الكلية أو المعهد، رائد من أعضاء هيئة التدريس، يعاونه مدرس مساعد أو معيد، يقوم بالالتقاء دورياً بطلاب مجموعته للوقوف على مشاكلهم العلمية وتوجيههم والعمل على حلها بمعرفة إدارة الكلية وأساتذتها 8 – 0000 "
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقـدم أن المحكمة الإدارية العليا تستوى على القمة فى مدراج التنظيم القضائى بمجلس الدولة وهى خاتمة مطاف محاكمه ، خولها المشرع الاختصاص بنظر الطعون فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية وفى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى سواء بوصفها محكمة أول درجة فى الدعاوى المختصة بهـا أو بوصفهـا محكمة ثانى درجة فى الطعـون المقامـة فى أحكـام المحاكـم الإداريـة ، وما تصدره من أحكـام لا يجـوز الطعن فيها بأية طريقة من طرق الطعـن ، ولاتقبل التماس إعادة النظر ، وليس من سبيل للنيـل من قضائهـا إلا بحكـم يصـدر منهـا فى دعوى بطلان أصلية مبتدأة قائمة بذاتـها عند توافر شروطها.
وبهذه المثابة فإن أحكامها باتة لا تقبل طعناً ، حائزة لحجية الأمر المقضى وهى حجية قاطعة لا سبيل إلى إهدارها. ومن ثم تنهض هذه الحجية حائلاً دون المساس بالحكم بإعادة مناقشة ما فصل فيه.
وقد أوجب المشرع على دوائر المحكمة الإدارية العليا إحالة الطعون المنظورة أمامها إلى الهيئة المشكلة بالمحكمة الإدارية العليا طبقاً لنص المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة وهى دائرة توحيد المبادئ إذا ما تبين لأى منها وجود تناقض فى أحكام المحكمة الإدارية العليا فى المسألة القانونية التى يثيرها الطعن أو إذا ما رأت إقرار مبدأ قانونى على خلاف أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا ، فتبت تلك الدائرة بتشكيلها المخصوص فى المسألة القانونية المثارة أو ترسى مبدأً قانونياً جديداً بحكم يصدر منها بعد اتصالها بالطعن ، ثم تحيل الطعن بعد ذلك إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المختصة لتفصل فى موضوعه وفقاً للقضاء الصادر عنها أو تتصدى هى ذاتها للفصل فى الطعن الذى اتصلت به بقرار الإحالة بحكم منه للنزاع دون الوقوف عند القضاء بالمبدأ القانونى متى كان الطعن صالحاً للفصل فى موضوعه ، وذلك على نحو ما أطرد عليه قضاء تلك الدائرة. وهذه الأحكام ليس لها أثر رجعى ، فلا تزعزع حجية حكم غير مطعون عليه ولا تعوق تنفيذ حكم واجب النفاذ سواء أكان سابقاً أم لاحقاً وسواء أكان صادراً من المحكمة الإدارية العليا أو من القضاء الإداري وذلك إلى أن يقضى بغير ذلك.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أنه قد صدر حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 6/ 5/ 2004 فى الطعن رقم 5733 لسنة 43 قضائية عليا بعدم استحقاق السيـدة الدكتورة/ عفت فخرى الدين نور استشاري مساعد بمعهد التغذية التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بدل الريادة العلمية وبإعادة الطعن إلى الدائـرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا لتفصل فى موضوعه ، وحكمت الدائرة المذكورة برفض طلب الطاعنة صرف بد ل الريادة. فى حين أنه صدرت أحكام سابقة و لاحقة لهذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا بأحقية السادة العلميين بذات الهيئة فى صرف البدل المذكور ، وتم الصرف لهم تنفيذاً لتلك الأحكام ، فإنه يتعين الاستمرار فى تنفيذها إعمالاً لحجيتها التى لم يمسها حكم دائرة توحيد المبادئ.
ومن حيث إنه بالنسبة لصرف بدل الريادة للأعضاء العلميين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الذين لم تصدر فى شأنهم أية أحكام قضائية ، فقد استعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها الصادر بجلسة 7/ 7/ 2005 ملف رقم 86/ 4/ 1535 من أن المشرع فى المادة الأولى من القانون رقــم 115 لسنة 1993 أنشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل، ليعين فيها الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعى وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، و أحال فى شغل هذه الوظائف إلى القواعد والإجراءات المعمول به بالنسبة لشاغلى وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية سواء بالنسبة للتعيين أو الترقية أو المعاملة المالية أو غيرها من الأمور المتعلقة بتنظيم العلاقة الوظيفية، وقد استهدف المشرع من ذلك تحقيق المساواة الكاملة بين شاغلى الوظائف المشار إليها ونظرائهم الشاغلين لوظائف معادلة فى هيئة التدريس بالجامعات ، وتمتع الأولين بذات المزايا المقررة للأخرين ، أخذاً فى الاعتبار تماثل طبيعة العمل فى الحالتين فى أساسها وجوهرها وركونها فى الأصل على الدراسة والبحث العلمى ، ومتى كان المشرع قد عادل بين الوظائف المشار إليها بالمستشفيات بوظائف أعضاء هيئة التدريس، فإن مقتضى ذلك ولازمة الاعتداد بهذه المعادلة فى كافة أجزائها بحيث لا تقتصر على المعادلة المالية للوظيفة المعادلة فحسب و إنما يمتد أثر هذه المعادلة إلى المزايا الوظيفية الأخرى،إذ القول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ التعادل من مضمونه وهدفه.
كما لاحظت الجمعية العمومية أن مناط استحقاق بدل الريادة العلمية هو تقسيم طلاب الفرقة الواحدة إلى مجموعات يكون لكل منها رائد من أعضاء هيئة التدريس يعاونه مدرس مساعد أو معيد، تكون مهمته الالتقاء دورياً بالطلاب للوقـوف على مشاكلهـم العلمية والتعرف على الصعوبات التى تواجههم من اجل المعاونـة فى حلها ، وبالتالى فان منحهم البدل إنما يرتبط بتولى أعمال الريادة فعلياً.
ومتى كان ما تقدم ، وكان المستفاد من أحكام القرارين رقمى 1002 لسنة 1975 ، 774 لسنة 1976 أن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية منوط بها مهام توفير إمكانيات التعليم الطبى الاكلينيكى لطلبة كلية الطب وتوفير إمكانيات البحث والتدريب وتحديد أسلوب التعاون بين مستشفياتها وأجهزة وزارة الصحة وكليات الطب ومراكز البحث الأخرى بجانب مساهمتها فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين. وقد عادلت لائحتها التنفيذية الوظائف العلمية بها بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، وأحالت فيما لم يرد به نص بشأن الأعضاء العلميين بها إلى أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972، وأخضعت الوظائف العلمية بالهيئة فيما يتعلق بالبدلات لذات الأحكام المقررة فى شأن الوظائف المقابلة لها بقانون تنظيم الجامعات.
ولما كانت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قررت استحقاق أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بدل الريادة العلمية متى توافر مناطه على النحو المشار إليه آنفا ، فمن ثم يستحق أعضاء الهيئة العلميين أيضاً هذا البدل مساواة لهم بنظرائهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة متى تحقق فى شأنهم مناطه بالتقائهم بطلاب كليات الطب والدراسات العليا بمرحلتي الماجستير والدكتوراه لمعاونتهم علمياً والوقوف على مشكلاتهم العلمية وحلها ،
ويتعين صرفه إليهم إعمالاً لهذا الإفتاء بغير حاجة إلى إلجائهم لولوج طريق التقاضى للحصول على حكم قضائى بأحقيتهم فيه.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع إلى ما يأتي : –أولاً: وجوب الاستمرار فى تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ بصرف بدل الريادة للعلميين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، سواء كانت سابقة أم لاحقة لحكم دائرة توحيد المبادئ المشار إليه.
ثانياً: وجوب تنفيذ حكم دائرة توحيد المبادئ المشار إليه فى الحالة التى صدر بشأنها دون غيرها.
ثالثاً: إعمال إفتاء الجمعية العمومية المستقر بأحقية الأعضاء العلميين فى صرف بدل الريادة دون اشتراط الحصول على حكم قضائى بذلك.
وذلك كله على النحو المبين بالأسباب
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
