المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13472 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد
الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 13472 لسنة 49 ق. عليا
المقام من
أحمد العشري أحمد ندا
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 16/ 6/ 2003 في الاعتراض رقم 215 لسنة 1992
الإجراءات
في يوم السبت الموافق التاسع من أغسطس سنة 2003 أودع وكيل الطاعن
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في القرار الصادر من اللجنة القضائية
للإصلاح الزراعي بجلسة 16/ 6/ 2003 في الاعتراض رقم 215 لسنة 1992 المقام من الطاعن
على المطعون ضده والذي قضي بعدم قبول الاعتراض لرفعه من غير ذي صفة.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء
قرار الاستيلاء على مساحة (1ط) قيراط واحد المقام عليه منزل ملك المعترض والموضح الحدود
والمعالم بعقد البيع المؤرخ 7/ 7/ 1939 مع ما يترتب على ذلك من آثار. واحتياطياً بإعادة
ملف الاعتراض إلى اللجان القضائية للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى. مع إلزام الهيئة
المطعون ضدها المصروفات عند درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 16/ 2/ 2005 إحالته إلى المحكمة
الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 19/ 4/ 2005 حيث تدوول
بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودع وكيل الطاعن مذكرة
بدفاعه طلب فيها الحكم بطلباته. كما أودعت الحاضرة عن الهيئة المطعون ضدها مذكرة دفاع
طلبت فيها الحكم برفض الطعن. وبجلسة 4/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/
11/ 2005 وبتلك الجلسة تقرر تأجيل الجلسة إدارياً ومد أجل النطق بالحكم لجلسة 29/ 11/
2005 ثم تقرر مد الأجل إدارياً ثانية لجلسة 20/ 12/ 2005 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 27/ 7/ 1992
أقام الطاعن الاعتراض رقم 5/ 2/ 1992 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ضمته أنه
سبق لمورثه المرحوم العشري أحمد ندا أنه اشترى حال حياته من الفريد بانون وكيل شركة
موسى باتون مساحة قيراط واحد بعزبة الحبسى التابعة لطرينة مركز المحلة الكبرى بحوض
الحبسى/ 3 ضمن القطعة 14 من الشيوع في 11س – 3ط – 2ف. وقد أقام مورثه منزلاً على هذه
المساحة. وأن الإصلاح الزراعي استولى على هذه المساحة قبل الخاضع الأجنبي المذكور.
وخلص إلى طلب رفع الاستيلاء عنها لصالحه.
وقد ندبت اللجنة القضائية مكتب خبراء وزارة العدل بالغربية لأداء المأمورية المبينة
بأسباب القرار حيث أودع الخبير المنتدب تقريره المرفق بالأوراق.
وبجلسة 16/ 6/ 2003 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه. وأقامته على شروط قبول الدعوى
هي المصلحة والصفة الأهلية. وأنه لما كان الاعتراض مقاماً من المعترض بصفته أحد ورثة
المرحوم العشري أحمد ندا. وأنه لم يثبت من الأوراق أنه أحد الورثة، إذ لم يقدم إعلاماً
شرعياً يثبت أنه أحد الورثة، ومن ثم يتعين عدم قبول الاعتراض لرفعه من غير ذي صفة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن القرار المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون وتأويله كما صدر
مشوباً بالقصور في التسبيب وبالمخالفة لما هو ثابت بالأوراق. وذلك على التفصيل الموضح
بعريضة الطعن.
ومن حيث إن الطاعن يستند في اعتراضه إلى أن والده المرحوم العشري أحمد ندا سبق له أن
اشترى حال حياته مساحة الأرض موضوع النزاع بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 7/ 7/ 1939 من
وكيل موسى بانون والذي خضع لأحكام القانون رقم 15/ 1963. والثابت من الأعلام الشرعي
رقم 997/ 2003 الصادر عن محكمة المحلة الكبرى "شرعي" المقدم رفق حافظة مستندات الطاعن
بجلسة 1/ 12/ 2004 أمام دائرة فحص الطعون وفاة المرحوم العشري أحمد ندا بتاريخ 3/ 3/
1953 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته وولديه البالغ أحمد "الطاعن" وشوقيه… ومتى كان
ذلك فإنه يكون قد توافر للطاعن الصفة والمصلحة في إقامة الاعتراض مثار الطعن الماثل
باعتباره خلفاً عاما لمورثه. وإذ قضى القرار المطعون فيه بعدم قبول الاعتراض لرفعه
من غير ذي صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إن الطعن مهيأ للفصل في موضوعه، فإن المحكمة تتصدى للفصل في موضوعه.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد المبدي من الهيئة
المطعون ضدها بمراحل النزاع المختلفة… فإن المستفاد من نص المادة 13 مكرراً من المرسوم
بقانون رقم 178/ 1952 بالإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 69/ 1971 أنها قد ناطت باللجان
القضائية التي تشكل على الوجه الذي رسمته دون غيرها الفصل فيما يثور من أنزعة في شأن
ملكية الأرضي التي جرى الاستيلاء عليها، أو تلك التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات
المقدمة من المستولى لديهم وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه وفقاً لأحكام قانون الإصلاح
الزراعي. وكفالة لاستقرار الملكية الزراعية ومنعها من أن تظل قرارات الاستيلاء الصادرة
بالتطبيق لأحكام هذا القانون في طور من الزعزعة وعدم الثبات، فقد قضت تلك المادة بالأ
تقبل المنازعة في هذا الخصوص بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
من قرار الاستيلاء الابتدائي على الأراضي.
وأحالت في تحديد ما ينشر من بيانات عن قرارات الاستيلاء في الجريدة الرسمية إلى اللائحة
التنفيذية والتي نظمت في المادة 26 منها البيانات والإجراءات التي يجب إتباعها في هذا
الشأن.
وواضح مما تقدم أن المشرع قصد إلى تنظيم وسيلة للعلم بقرار الاستيلاء الابتدائي ومحتوياته
للكافة، لذا جعل مناط بدء سريان ميعاد المنازعة في هذا القرار هو واقعة نشر القرار
المطعون فيه في الجريدة الرسمية. إلا أنه – وعلى ما هو مقرر من قضاء هذه المحكمة –
أن النشر في الجريدة الرسمية ليس إجراءاً مقصوداً لذاته وإنما هو في غايته وسيلة لإخبار
ذوى الشأن بالقرار وإتمام عملهم به. ومن ثم فإن علم ذوى الشأن بهذا القرار إنما يقوم
مقام النشر في الجريدة الرسمية. ولكي يرقى هذا العلم مبلغ مرتبة النشر في هذا الخصوص
ويغني عنه ينبغي أن يحقق الغاية منه، بأن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً،
وأن يكون شاملاً لجميع محتويات القرار جامعاً لكل العناصر التي يستطيع على هداها أن
يتبين طريقه إلى الطعن عليه. وبالبناء على ذلك فإن ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص
عليها في المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178/ 1952 سالفة الذكر إنما يجرى من التاريخ
الذي يثبت فيه علم صاحب الشأن بالقرار محل المنازعة علماً يقينيا شاملاً لكافة عناصره.
وتقديم ذلك أمر تستقل به المحكمة وفقاً لما تستبينه من ظروف الدعوى ملابستها.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، فإن الثابت من الأوراق أنه سبق للطاعن أن أقام بتاريخ
24/ 7/ 1979 الاعتراض رقم 618/ 1979 أمام اللجنة القضائية طلب فيه رفع الاستيلاء على
مساحة قيراط واحد بقرية الحبسى تبع طريق مركز المحلة بحوض الحبسى/ 3 ضمن القطعة/ 14
على الشيوع في 11س، 3ط، 2ف وذلك بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 7/ 7/ 1939 الصادر لوالده
من الفريد باتون وكيل شركة موسى باتون وأنه تم الاستيلاء على هذه المساحة قبل الخاضع
المذكور بالتطبيق لأحكام القانون رقم 15/ 1963. وبجلسة 25/ 2/ 1981 قررت اللجنة القضائية
ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالغربية لأداء المأمورية المبنية بأسباب القرار. حيث باشر
الخبير المأمورية وأودع تقريره المرفق بالأوراق. وبجلسة 11/ 5/ 1987 قررت اللجنة شطب
الاعتراض لعدم حضور المعترض، واستمر الاعتراض مشطوباً ولم يقم المعترض بتجديده من الشطب.
ثم عاد بتاريخ 27/ 7/ 1992 وأقام الاعتراض، رقم 215/ 1992 بذات الطلبات. ومن ثم فإن
المعترض (الطاعن) يكون قد علم بقرار الاستيلاء المطعون عليه وشخص المستولى لديه والقانون
المطبق في الاستيلاء في تاريخ إقامة الاعتراض رقم 618/ 1979 في 24/ 7/ 1979. وإذ أقام
الاعتراض رقم 215/ 1992 مثار الطعن في 27/ 7/ 1992 فمن ثم فإن هذا الاعتراض يكون قد
أقيم بعد الميعاد المحدد في المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178/ 1952
مما يكون معه غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد.وهو ما يتعين معه الحكم بقبول الطعن
شكلا و في الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه ليكون بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه
بعد الميعاد. وإلزام الطاعن المصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 186 من قانون
المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل القرار
المطعون فيه ليكون بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد. وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء 18 من ذو القعدة سنة 1426ه الموافق 20
من ديسمبر 2005م. بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
