المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13142 لسنة 48ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد
الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 13142 لسنة 48ق
المقام من
ورثة حسن حسن عبد الله وهما:
1) حسين حسن عبد الله
2) زينب حسن عبد الله
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي… بصفته
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 11/ 6/ 2002 في الاعتراض
رقم 670 لسنة 1998.
الإجراءات
في يوم الثلاثاء السابع والعشرين من أغسطس عام ألفين وأثنين أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 11/ 6/ 2002 في الاعتراض رقم 670 لسنة 1998 القاضي بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً، وطلب الطاعنان للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء بطلباتهما الواردة بالاعتراض، وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً وإلزام الطاعنين المصروفات، وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث أودعت الهيئة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها وبجلسة 17/ 3/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة – موضوع – بالمحكمة لنظره بجلسة 20/ 7/ 2004 وقد نظرته المحكمة بالجلسات طبقاً للثابت بمحاضر الجلسات حيث قدمت الحاضرة عن الهيئة مذكرة بدفاعها رداً على الطعن كما قدم الحاضر عن الطاعنين حافظة بها صورة قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وقدم مذكرة تمسك فيها بطلباته الواردة بتقرير الطعن، وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 29/ 11/ 2005 وفيها قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إنه عن شكل الطعن فمن المقرر طبقاً لنص المادة 13مكرراً من المرسوم بقانون رقم
178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المستبدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 – أن الطعن
في القرارات التي تصدرها اللجان القضائية للإصلاح الزراعي في الأنزعة التي أوكل إليها
القانون الاختصاص بالفصل فيها – يكون أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ستين يوماً
من تاريخ صدور القرار وذلك وفقاً للأوضاع وبالشروط المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة،
وإذ يبين من الأوراق أن الطاعنين أقاما الاعتراض رقم 670 لسنة 1998 أمام اللجنة القضائية
للإصلاح الزراعي وطلبا في صحيفته استبعاد مساحة فدان كائنة بقرية ميت غريطة – مركز
السنبلاوين – بحوض البيضة رقم 14 قسم ثان بالقطع 7 و8 و9 من الاستيلاء قبل الخاضع حسن
حسن عبد الله – مورثهما – طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952، وبعد أن تدوول الاعتراض
أمام اللجنة المذكورة أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 11/ 6/ 2002 برفضه موضوعاً ومن
ثم كان على الطاعنين أن يطعنا عليه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ستين يوماً من
تاريخ صدوره أي في موعد غايته 10/ 8/ 2002 ولكنهما لم يلتزما هذا الميعاد وأقاما الطعن
الماثل بتاريخ 27/ 8/ 2002 أي بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً للطعن على قرار اللجنة،
وبالتالي يكون الطعن مقاماً بعد الميعاد ويتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً، وغير صحيح
ما ذهب إليه الطاعنان من أن ميعاد الطعن بالنسبة لهما يبدأ من تاريخ علمهما بالقرار
محل الطعن وقد علما به بتاريخ 24/ 6/ 2002 فذلك قول لا سند له من القانون ومردود عليه
بأن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر حضورياً بالنسبة للطاعنين حيث حضر
محامي عنهما أمام اللجنة طبقاً للثابت بمحاضر جلسات 10/ 6/ 1999 و8/ 3/ 2000 و9/ 1/
2002، أي أن اللجنة أصدرت قرارها وفق إجراءات صحيحة قانوناً وبالتالي يتعين حساب ميعاد
الطعن عليه من تاريخ صدورة طبقاً لحكم المادة 213 مرافعات، ولا سند من القانون لما
ذكره الطاعنان من أن عدم حضور هما جلسة النطق بالقرار مؤداه انفتاح ميعاد الطعن عليه
حتى تاريخ علمهما به.
ومن ثم تلتفت عنه المحكمة حيث كان على الطاعنين متى أقاما اعتراضهما وحضرا بعض جلسات
نظره أمام اللجنة موالاة ذلك حتى يصدر القرار فيه فإن أرادا الطعن عليه كان عليهما
اتخاذ هذا الإجراء خلال ستين يوماً عن تاريخ صدورة وهو ما لم يلتزما به على النحو سالف
الذكر.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن الطاعنين يلتزما بها عملاً بحكم المادة 184 من قانون
المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وألزمت
الطاعنين المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 18 ذو القعدة سنة 1426هجرية
الموافق 20/ 12/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
