الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12730 لسنه 48 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدوله
المحكمة الاداريه العليا – الدائره الثالثه

بالجلسة المنعقده برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله – نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضوية الساده الاساتذه المستشارين/ يحيى خضرى نوبى محمد، منير صدقى يوسف خليل/ عبد المجيد احمد حسن المقنن، عمر ضاحى عمر ضاحى – ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمد ابراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

" اصدرت الحكم الاتى "

فى الطعن رقم 12730 لسنه 48 ق 0 عليا

المقام من

صبحى هنيدى محمد

ضد

1) رئيس جامعة الاسكندرية بصفته
2) مدير المستشفى الجامعى بصفته
3) مدير الاداره المالية والعقود بالمستشفى الجامعى بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندريه – الدائره الثالثه – فى الدعويين رقمى 868و1612 لسنه 46ق بجلسة 22/ 6/ 2002


الاجراءات

فى يوم الاحد الموافق الثامن عشر من اغسطس عام الفين واثنين اودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمه الاداريه العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندريه – الدائره الثالثه – فى الدعويين رقمى 868 و 1612 لسنه 46ق بجلسه 22/ 6/ 2002 القاضى بقبول الدعويين شكلا والزام شركة الهنديى للاعمال الهندسيه ( الطاعنه ) بان تدفع لرئيس جامعه الاسكندريه ( المطعون ضده الاول ) مبلغا مقداره خمسه وعشرون الفا وثلاثمائه وخمسة وتسعون جنيها (25395 جنيها ) والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ االمطالبه القضائيه حتى تاريخ السداد ورفض طلبات الشركة والزامها مصروفات الدعويين 0
وطلب الطاعن للاسباب المبينه بتقرير الطعن تفصيلا لحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالزام الجامعه المطعون ضدها برد مبلغ ثلاثه الاف وخمسمائه جنيه قيمة التامين الابتدائى اليه 0
وقد اعلن الطعن على النحو الثابت بالاوراق واعدت هيئه مفوضى الدولة تقريثرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقوبل الطعن شكلا ورفضه موضوعا وقد نظر الطعن امام دائره فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث اودع الطاعن حافظه ومذكره كما اودع الحاضر عن الجامعه المطعون ضدها مذكره طلب فى ختامها رفض الطعن وبجلسه 7/ 4/ 2004 قررت الدائرة احالة الطعن الى الدائره الثالثه عليا – موضوع لنظره بجلسه 20/ 7/ 2004 ومن ثم نظرته المحكمه بالجلسة المذكوره ثم بجلسه 30/ 11/ 2004 حيث اودع كل طرف مذكرة بدفاعه وقررت المحكمه اصدار الحكم فى الطعن بجلسه 15/ 2/ 2005 ثم قررت مد اجل النطق به لجلسه 29/ 3/ 2005 ثم لجلسه اليوم لاتمام المداوله وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند لنطق به 0


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة 0
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 0
ومن حيث ان عناصر النزاع فى الطعن تخلص حسبما يبين من الاوراق – فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 868 لسنة 46ق بصحيفة اودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بتاريخ 29/ 12/ 1991طلب فيها الحكم بوقف تنفيذثم الغاء القرار السلبى بامتناع جامعه الاسكندرية عن رد مبلغ 3500 جنيه اليه يمثل قيمة التامين الابتدائى مع مايترتب على ذلك من آثار منها الغاء قرار الجامعه بالزامه بسداد مبلغ 25395 جنيها مع تعويضه عما اصابه من اضرار مادية وادبية وذكر المدعى الطاعن شرحا للدعوى المذكوره ان مستشفيات جامعه الاسكندرية اعلنت عن ممارسة لتوريد وتركيب سقف صناعى بمستشفى الشاطبى الجامعى فتقدم بعطاء فيها كما تقدم شركة زهران للمقاولات الى ذات الممارسة وبجلسة 23/ 5/ 1991 تمت الممارسة وخفض قيمة عطائه بمبلغ 325 جنيها واخطر الجامعه ان عطاءه قائم لمدة خمسة ايام فقط ولا يكةن مسئولا عن السعر بعد انقضاء هذه المدة 0 ثم اخطرته الجامعه لحضور اجتماع بخصوص هذه الممارسه فى 26/ 5/ 1991 فحضر ومعه شركه زهران الا انه فوجىء بشركة ثالثة تدخل الممارسة بالمخالفه للقانون رقم 9 لسنه 1983 وبعد ذلك طلب من الجامعه تحديد موقفها من الاسعار والخامات التى تقدم بها فى الممارسة ولكنها لم ترد عليه ثم فوجىء بها تخطره بتنفيذ العمليه على حسابه ومصادرة خطاب الضمان بمبلغ 3500 جنيه وبانه يتبقى عليه مبلغ 25395 جنيها واضاف ان ذلك يمثل مخالفه من الجامعه للقانون ويتسم بالتعسف والانحراف بالسلطة ولذلك اقام الدعوى المذكورة للقضاء له بالطلبات سالفه البيان 0
وبتاريخ 26/ 2/ 1992 اقامت جامعه الاسكندرية الدعوى رقم 1612 لسنه 46 ق بصحيفه اودعت قلم كتاب محكمه القضاء الادارى بالاسكندريه وطلبت فيها الحكم بالزام شركة الهنديى للاعمال الهندسية التى يمثلها الطاعن بان يؤدى للجامعه مبلغا مقداره 28895 جنيها والفوائد القانونيه والمصروفات استنادا الى ان الجامعه اسندت للشركة المذكوره عمليه توريد وتركيب سقف صناعى بمستشفى الشاطبى واصدرت اليها امر الشغل رقم 9 فى 8/ 6/ 1991 الا انها لم تنفذ ماتم التعاقد عليه وبالتالى ثم تنفيذ العمليه على حسابها ونتج عن ذلك فروق اسعار وغيرها بلغت قيمتها المبلغ سالف الذكر واذ لم تقم بسداده رغم انذارها فقد اقامت الدعوى المذكوره لالزامها بسداد هذا المبلغ للجامعه 0
وبجلسة 8/ 2/ 1999 قضت محكمه القضاء الادارى باحالة الدعوى لاداره الخبراء بالاسكندريه للاطلاع على ملف العملية وبيان مستحقات الطرفين تجاه الاخر وما تم فى شانها من اجراءات وقد باشر الخبير المنتدب الماموريه المكلف بها 0
واودع التقرير المرفق بالاوراق وبجلسة 22/ 6/ 2002 اصدرت محكمة القضاء الادارى الحكم المطعون فيه بالزام شركة الهنديى للاعمال الهندسية بان تؤدى لجامعه الاسكندرية مبلغا مقداره 25395 جنيها والفوائد بواقع 4% عن هذا المبلغ وشيدت قضاءها على اسباب حاصلها ان الشركه المذكوره تقدمت فى 22/ 5/ 1991 بخطاب خفضت بع عطاءها ليكون باجمالى مبلغ 39025 جنيها وعطاء شركة زهران كان بمبلغ 39050 جنيها وبتاريخ 4/ 6/ 1991 اوصت لجنة الممارسة بقبول عطاء شركة الهنيدى وصدر بناء على ذلك امر التوريد ر قم 9 فى 8/ 6/ 1991 ومع ذلك لم تلتزم بالتنفيذ مما يعد اخلالا منها بالتزاماتها التعاقديه ويكون تنفيذ الجامعه للعمليه على حسابها متفقا وحكم القانون واذ ترتب على ذلك فروق اسعار وغرامات تاخير ومصروفات ادارية قيمتها 28895 جنيها بخصم منه قيمه التامين النهائى بمبلغ 3500 جنيه فان الشركه تكون مدينه للجامعة بمبلغ 25395 جنيها مما يتعين الحكم بالزامها بادائه دون ان ينال من ذلك خطابها للجامعه فى 30/ 5/ 1991 بالعدول عن الاسعار اذ الثابت حضور مندوب الشركه جلسه الممارسة فى 4/ 6/ 1991 وموافقته على مد ارتباط الشركة بعطائها حتى 15/ 6/ 1991 وقد اعتمدت الممارسة من السلطه المختصه وصدر امر التوريد فى 8/ 6/ 1991 0
ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وتاويله اذ ان التعاقد بين الشركه والجامعه عن العمليه محل النزاع لم يتم لان الشركة انسحبت من الممارسة بموجب كتابها المرسل للجامعه فى 30/ 5/ 1991 اى قبل عرض الامر على لجنة البت وبالتالى لايجوز تطبيق الجزاءات الواردة بالقانون رقم 9 لسنه 1983 ولائحته التنفيذية على الشرطكه ومن ناحية اخرى فلم ترد بالحكم اية اشارة الى تقرير الخبير ال1ذى انتدبته محكمة القضاء الادارى مما يدل على انها طرحته دون ان تبين اسباب ذلك لانها هى التى انتدبته وكلفته بفحص العملية وما اتخذ بشانها من اجراءات 0
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه محله للاسباب التى قام عليها والتى تاخذ بها هذه المحكمه وتضيف تاييدا لها وردا على اسباب الطعن انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه وان كان اعلان الجهة الادارية عن المناقصة او الممارسة ليس الا دعوة الى التعاقد فان التقدم بالعطاء تبعا لذلك الاعلان هو الايجاب الذى ينبغى ان يلتقى عنده قبول الاداره لينعقد العقد والقبول بوصفه تعبيرا عن الارادة تحقق وجوده القانونى وينتج اثره متى اتصل بعلم من وجه اليه اذ يعتبر التعاقد حنئيذ تاما وتترتب عليه كافة اثاره القانونيه والواقعيه وملزما لطرفيه وعلى كلاهما تنفيذ ما يلقيه عليه من التزامات وطبقا للاصل العام المقرر فى القانون المندى ( المادة 93) وهى تسرى ايضا على روابط القانون العام وتتلاءم معها اذ عين ميعاد للقبول التزم بموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضى هذا الميعاد ومؤدى نص الماده 57 من اللائحه التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنه 1983 الذى يسرى على العمليه محل النزاع – ان العطاء يظل نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء حتى نهاية المدة المحددة لسريانه وطبقا لنص المادة 58 من ذات اللائحه اذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف صار التامين المؤقت حقا للجهة الاداريه فاذا انتهت مدة سريان العطاء صار ملغيا وغير نافذ المفعول وجاز لصاحبه استرداد التامين الذى دفعه ومفاد ما تقدم انه متى فتحت المظاريف التى تقدم بها اصحابها لتنفيذ العملية المعلن عنها لايجوز لصاحب العطاء العدول عنه بسحبه وعدم الاشتراك فى المناقصة او الممارسة اذ يظل ملتزما بعطائه وايجابه قائما حتى يتم البت فى العطاءات طالما لم ينته الميعاد الذى حدده من قبل لسريان عطائه او قبل مدة اثناء فحص هذه العطاءات واتمام اجراءات البت فيها والثابت من الاوراق وفق ما انتهى اليه صائبا الحكم المطعون فيه – ان العمكليه محل النزاع رست على الشركه الطاعنه واعتمدت الترسية من السلطة المختصة فى 4/ 6/ 1991 ثم صدر اليها امر الشغل بتاريخ 8/ 6/ 1991 واتصل به علمها بتاريخ 11/ 6/ 1991 اى ان ايجاب الشركة الطاعنه الذى عبرت به عنرغبتها فى التعاقد مع الجامعه لتنفيذ العمليه محل النزاع قد التقى بقبول الجامعه وعلمت الشركه بذلك اثناء سريان عطائها حيث ان مندوبها قد وافق بجلسة الممارسه فى 4/ 6/ 1991 على مدة حتى 15/ 6/ 1991وبالتالى يكون العقد قد تم بينها ولايجوز للشركة التمسك بخطابها المرسل للجامعه فى 30/ 5/ 1991 الذى تعتذر فيه عن الاستمرار فى الممارسة فمن ناحية لا يجوز لها سحب عطائها بعد فتح المظاريف وقبل البت فيها وترسيتها على النحو سالف البيان ومن ناحية اخرى فان مندوبها حضر جلسه 4/ 6/ 1991 بعد ارسال الكتاب المشار اليه ووافقر على مد العطاء – ولما كانت الشركة الطاعنة لم تقم بتنفيذ التزاماتها وتوريد وتركيب السقف الصناعى للمستشفى المذكور طبقا للتعاقد الذى تم بينها وبين الجامعه مما اضطر الاخيره الى تنفيذ هذه العمليه على حسابها ونتج عن ذلك مديونيه الشركة للجامعه بمبلغ 25895 جنيها بعد حساب فروق الاسعار وخصم قيمة التامين الابتدائى فان الشركة تلتزم بسداد هذا المبلغ للجامعة وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه ولا يعيب ذلك الحكم عدم الاشاره فى اسبابه الى ما انتهى
اليه تقرير الخبير الذى انتدابته محكمه القضاء الادارى فمن المقرر ان تقرير الخبره لايعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات فى الدعوى ولمحكمه الموضوع الاخذ به او طرحه كله او بعضه ولا يبطل حكمها او يجعله معيبا الا مورد المحكمة ما انتهى اليه فى اسباب حكمها وتتناوله بالبحث والتمحيص فبحسب المحكمه كى يستقيم حكمها على الاسباب التى تحمله ويكون موافقا للقانون ان يكون ما خلصت اليه مستمدا من اصول ثابته بعيون الاوراق ومن شانها ان تؤدى واقعا وقانونا الى ما انتهت اليه المحكمه اذ يكون حكمها فى هذه الحالة قد احاط بكافة الادلة والشواهد والبيانات التى طرحت على المحكمه بما فيها تقرير الخبير الذى انتدبته وحينئذ يستوى فى حكم القانون ايراد ما انتهى اليه التقرير فى اسباب الحكم ومناقشته او عدم ايراد ذلك 0
ومن حيث انه لما كان ملا تقدم وكان الثابت ان الحكم المطعون فيه قد استخلص استخلاصا سائغا وصحيحا من الاوراق كما انه متفق وصحيح حكم القانون فان الطعن عليه يكون مفتقرا لما يبرره قانونا ويتعين لذلك القضاء برفضه 0
ومن حيث انه عن المصروفات فان من يخسر الطعن يلتزم بها عملا بحكم الماده 184 مرافعات 0

" فلهذه الاسباب "

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 26 من صفر سنه 1426 هجريا الموافق 5 من ابريل سنمه 2005 ميلاديه وذلك بالهيئه المبينه بعاليه 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات