الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11340 لسنة 48ق0ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله، يحيي خضري نوبي محمد و/ عبد المجيد حسن المقنن ، عمر ضاحي عمر ضاحي "نوائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 11340 لسنة 48ق0ع

المقام من

الشركة المصرية للأغذية " بسكو مصر "

ضد

1- وزير التربية والتعليم "بصفته"
2- مدير عام الشئون المالية
3- محافظ البحيرة "بصفته"
4- مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة "بصفته"
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولي بحيرة بجلسة 20/ 5/ 2003 فى الدعوى رقم 3957 لسنة 53ق


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 18/ 7/ 2002 أودع الأستاذ/ احمد فؤاد إسماعيل المحامي بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 11340 لسنة 48ق0 عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى- بالإسكندرية الدائرة الأولي- بحيرة- في الدعوى رقم3957لسنة53ق بجلسة20/ 5/ 2002 والقاضي منطوقه ( بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام الشركة المدعية المصروفات وطلبت الشركة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بطلباتها الوارد بعريضة دعواها.
وجري إعلان تقرير الطعن إلي المطعون ضدهم علي النحو الثابت بالأوراق
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضها موضوعاً وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات..
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 9/ 11/ 2003وبجلسة 18/ 2/ 2004 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة – موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 1/ 6/ 2004.
ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وذلك علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 22/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة26/ 4/ 2005 وفيا صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة سبق بيانها تفصيلاً بالحكم المطعون فيه وهو ما يحيل إليه المحكمة فى شأن هذه الوقائع ما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها ابتداء أمام محكمة دمنهور الابتدائية بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 26/ 12/ 1998 وقيدت بجدولها برقم 5693 لسنة 98 د.حكومة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بسداد مبلغ 8ر755965 جنيهاً قيمة منتجات تسلمها المدعى عليهم من وجبات البسكويت وكذا الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق المبلغ حتى السداد وإلزامهم المصروفات على سند من القول أنه بموجب العقد المبرم بينها وبين الجهة الإدارية المدعى عليها بتاريخ 15/ 3/ 1998 الخاص بتوريد أغذية مدارس اعتباراً من تاريخ
تحريره ولمدة سنة و75 يوم من بداية العام الدراسى الجديد قامت الشركة بتنفيذ إلتزاماتها بتوريد وجبات البسكويت لمديريات التربية والتعليم بمحافظة البحيرة وذلك طبقاً للجدول الزمنى المتفق عليه وتم سداد جزء من إجمالى المبلغ المستحق لها وتبقى مبلغ قدره 8ر755965 جنيهاً والذى يمثل قيمة باقى وجبات المدارس المسلمة للجهة الإدارية وقد امتنعت جهة الإدارة عن الوفاء بهذا المبلغ مما حدا بها إلى إقامة دعواها للحكم بطلباتهما المتقدمة.
وبجلسة 22/ 3/ 1999 قضت محكمة دمنهور الابتدائية الدائرة 2- حكومة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتًها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية…. وأبقت الفصل فى المصاريف
ونفاذا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية " دائرة البحيرة " وقيدت بجدولها برقم 3957 لسنة 53 ق وبجلستها المنعقدة فى 20/ 5/ 2002 أصدرت حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها- للأسباب الواردة تفصيلاً بمدونات حكمها-وتوجز فى أن الشركة المدعية لم تقم بتوريد الدفعة الثالثة – من وجبات البسكويت الملزمة بتوريدها – فى المواعيد المقررة من 15/ 9 إلى 21/ 9/ 1998 وإنما قامت بالتوريد إلى المخازن اعتباراً من 28/ 9/ 1998 حتى 24/ 10/ 1998 ولم يتم تسليم الكميات إلى المدارس ولم يتم فحصها وأنه بتاريخ 24/ 10/ 1998 أصدر وزير التربية والتعليم قراراً بوقف التغذية المدرسية بالبسكويت وذلك لحين قيام وزارتى الصناعة والتجارة – والتموين بتحديد المصانع والشركات التى يتم التعامل معها لإنتاج وتوريد الوجبة الغذائية وبناء على ذلك أوقفت الجهة الإدارية عملية التوريد وبحسبان أن شروط العقد تمنحها ذلك.
وإذ لم يلق الحكم المشار إليه قبولها لدى الشركة الطاعنة، فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه أنه جانبه الصواب والخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، فضلاً عن أنه قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وتناقض الأسباب مع المنكوق وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بتقرير الطعن وتوجز فى الآتى:
1- أن الشركة الطاعنة قامت بإنتاج المنتج فعلاً بخصائص معينة بحيث لا يجوز بيعه أو التصرف فيه لغير الجهة الإدارية المتعاقدة معها وبذلك تكون الشركة قد بدأت فى التنفيذ وبالتالى أصبحت الجهة الإدارية ملتزمة بكميات البسكويت المنتجة حتى ولو لم تسلم للجهة الإدارية تسليماً فعلياً ويوقع عليها فى هذه الحالة غرامة التأخير مع التزام جهة الإدارة بالمنتج.
2- أن تسليم المنتج للمدارس من ضمن أعمال مديرية التربية والتعليم وأن الشركة تنتهى مهمتها بمجرد تسليم المنتج بمخازن المديرية حتى ولو كانت تقوم بالتعاون مع المديرية وتسليم المنتج للمدارس – إذ أن تسليم المنتج ليس بالتزام على الشركة الطاعنة.
3- جاء بأسباب الحكم أن الشركة الطاعنة قامت بتوريد كميات كبيرة وقامت بتخزينها بمخازن المديرية – وهو ما لم تنكره الجهة الإدارية – إلا أن منطوق الحكم جاء متناقضاً مع هذه الأسباب بقضائه برفض الدعوى – كما أن قرار وزير التربية والتعليم بوقف التعامل جاء عارياً عن أى سبب حيث أن وزارة التربية والتعليم ملتزمة مع الشركة الطاعنة بالتزام تعاقدى ولا يحق لها أن تتبرأ منه.
ومن حيث أن الثابت من مطالعة الأوراق أنه بتاريخ 15/ 3/ 1998 أبرم عقد توريد وجبات البسكويت بين مديرية التربية والتعليم بدمنهور والشركة الطاعنة بقيمة إجمالية مقدارها عشرة ملايين وثمانمائة ألف جنيه.
ونص البند الثالث من العقد على أن:
" يقر الطرف الثانى بأنه يلتزم بتنفيذ جميع البنود الواردة بكراسة الشروط العامة وقوائم هذه الكراسة وملحقاتها ويتقيد بكافة شروطها وإنها تعتبر جزء لا يتجزأ من هذا العطاء – كما يقر التزامه بتوريد الأصناف الراسية عليه بالمواصفات والأسعار والشروط المحددة بأمر التوريد وفى المكان المحدد للتوريد خلال مواعيد العمل الرسمية. ونص البند السادس من العقد سالف الذكر على أنه:
" إذا لم يقم الطرف الثانى بتنفيذ شروط هذا العقد أو خالف إحداها – فيجوز للطرف الأول – بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسله للطرف الثانى…… أن يلغى العقد ويصادر التأمين….."
وأخيراً نص البند السابع من ذات العقد على أنه:
" تسرى على هذا العقد أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 وتعتبر لائحته التنفيذية جزء مكملاً لهذا العقد……….
وإذ ثبت من مطالعة محضر مفاوضة لجنة البت المؤرخ فى 3/ 3/ 1998 تنازل مندوب الشركة الطاعنة عن شرط توصيل البسكويت للإدارة فقط وقبل التوصيل للمدارس من خلال مخازن تعد بمعرفة الشركة وكما تنص كراسة الشروط
على ذلك بنفس السعر وهو 360 مليماً للباكو الواحد زنة 80 جرام للكميات التى تطلبها المديرية ".
ومن حيث أن كراسة الشروط المكملة التى تعتبر جزء من العقد سالف الذكر تضمنت تعليمات متممة لجداول الوجبات يجب مراعاتها فى صرف الوجبات الغذائية ورد فى البند ثانياً – 3 الآتى:
" يتم التوريد للمدارس المستفيدة بمعرفة الشركة المنتجة على دفعات بحيث لا تزيد الكمية المخزونة بكل مدرسة عن تغذية أسبوع واحد فقط ويكون التسليم بالمدارس أثناء مواعيد العمل الرسمية "
كما ورد برقم 12 من البند ثانياً من ذات الكراسة أنه:
" يلتزم الراسى عليه العطاء بتوفير مخزن لكل إدارة تعليمية أو أكثر من إدارة – مقره المدينة – يتوافر فيه الشروط الآتية: -……………."
كما نص رقم 22 من البند ثانياً من الكراسة المشار إليها على أنه:
" على المورد الراسى عليه عطاء توريد البسكويت يعين مندوباً عنه بالمخزن الخاص بالبسكويت بالإدارة التعليمية على أن يقوم هذا المندوب باستلام الكميات الواردة إلى المخزن…… كما أنه مسئول أيضاً عن الكيات الموجودة بالمخزن وحتى يقوم بتوصيلها إلى المدارس….."
ومن حيث أنه – وطبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- أنه يجب تنفيذ العقد وفقاً لما اشتملت عليه شروطه وبما يتفق ومبدأ حسن النية طبقاً للأصل العام والمقرر فى الالتزامات عموماً ومقتضى ذلك أن حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته تتحدد طبقاً لشروط العقد الذى يربطه بجهة الإدارة والنص الذى يتحدد باتفاق المتعاقدين فى العقد الإدارى يقيد طرفيه كأصل عام ويصبح واجب التنفيذ ويمتنع الخروج عليه – ومرد ذلك أن ما اتفق عليه طرفا التعاقد وهو شريعتهما التى تلاقت عندها إرادتهما ورتب على أساسها كل منهما حقوقه والتزاماته.
ومن حيث أنه – فضلاً عما تقدم – فإنه عند تنفيذ العقد الإدارى فإن الجهة الإدارية والمتعاقد معها يلتزما باحترام كافة الشروط الواردة به لا فيما يتعلق بالالتزامات الأصلية فقط ولكن فيما يتعلق بكافة الالتزامات المتولدة عن هذا العقد ومن قبيل ذلك الالتزام باحترام المدة المقررة للتنفيذ بحسبان أن العقد الإدارى يمثل إحدى الوسائل الأساسية التى ترتكن إليها جهة الإدارة فى تسيير المرافق العامة نزولاً على مقتضيات القاعدة الأصولية التى تحتم ضرورة سير المرافق العامة بانتظام و اضطراد وعلى ذلك فإن تحديد ميعاد التوريد فى العقود الإدارية يعتبر ولا شك من العناصر الأساسية فيها ويعتبر من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق المتعهد – الالتزام بتوريد الأصناف المتعاقد عليها فى المواعيد المحددة له.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع، فإنه لما كان الثابت من مطالعة أوراق الطعن أن الجهة الإدارية المطعون ضدها أخطرت الشركة الطاعنة بأمر توريد متضمناً بياناً بكمية البسكويت المطلوب توريدها موزعة على الإدارات التعليمية تنفيذاً للبند الثامن عشر من كراسة الشروط الأصلية ( عطاء التوريد ) والذى يقضى بأن تقوم الشركة بالتوريد لمدة شهرين ونصف من بدء الدراسة بذات الأثمان والشروط المتفق عليها….. على أن تقوم الشركة بتوريد ثلاث دفعات أسبوعية كل دفعة مقدارها ثلاثة ملايين باكو وحسب الموضح بعاليه وموعد توريد الدفعات كما يلى:
الدفعة الأولى من 1/ 9/ 1998 إلى 7/ 9/ 1998
الدفعة الثانية من 8/ 9/ 1998 إلى 14/ 9/ 1998
الدفعة الثالثة من 15/ 9/ 1998 إلى 21/ 9/ 1998.
ومن حيث أنه لا خلاف بين أطراف الخصومة فى أن الشركة الطاعنة لم تقم بتوريد الدفعة الثالثة من وجبات البسكويت فى المواعيد المتفق عليها من 15/ 9 حتى 21/ 9/ 1998 وإنما قامت بتوريدها إلى المخازن الخاصة بالشركة الطاعنة فى المدن الكائن بها إدارات تعليمية والتابعة لمديرية التربية والتعليم المطعون ضدها خلال الفترة من 28/ 9/ 1998 حتى 24/ 10/ 1998 وبذلك تكون قد تأخرت فى توريد تلك الدفعة عن الميعاد المحدد لها ومن ثم تكون الشركة الطاعنة قد تراخت فى هذا التوريد وقصرت فى تنفيذ التزامها إخلالاً بشروط العقد حتى انقضى الميعاد المحدد فيه وبالتالى فإن رفض الإدارة قبول هذا التوريد الحاصل بعد الميعاد يكون قائماً على سببه المبرر له.
ومن حيث أنه لا وجه لمطالبة الشركة الطاعنة بقيمة الدفعة الثالثة من البسكويت، ففضلاً أن تلك الشركة أخلت بالتزامها بالتوريد إلى مخازن المدارس بمعرفتها فى المواعيد المتفق عليها وقامت بتخزين أصناف البسكويت محل الدفعة الثالثة المشار إليها بمخازنها الخاصة وتحت سيطرة مندوبيها وذلك بعد الميعاد المقرر فإن مناط صرف المستحقات عن الدفعات الموردة – طبقاً لشروط التعاقد – هو التسليم الفعلى لها بمخازن المدارس فى مواعيد توريدها المتفق عليها. وإذ خلت شروط التعاقد بين الطرفين منه ثمة نص يلزم جهة الإدارة بقبول هذا التوريد الحاصل بعد الميعاد ولا سيما أن البند السادس من العقد وهو الخاص بإلغاء العقد يخول جهة الإدارة أن تلغى العقد إذا لم يقم الطرف الثانى بتنفيذ شروط هذا العقد أو خالف إحداها.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون فيما قضى به وأن أسباب الطعن على هذا الحكم لم تستند إلى أوجه دفاع جديدة فى جوهرها عما قدمته الشركة الطاعنة أمام محكمة أول درجة ولم يأت بأسباب جديدة مؤيدة بادلتها مما يتعين معه القضاء برفض هذا الطعن مع إلزام الشركة الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة 184من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم17من ربيع أول سنة 1426هجرية والموافق الثلاثاء 26/ 4/ 2005وذلك بالهيئة المبينة بعاليه.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات