الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشارم/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
في الطعن رقم 10592 لسنة 48 ق. ع

المقام من

عبد الله عبد الحميد الدسوقي

ضد

1- وزير الأشغال والموارد المائية بصفته
2- مدير عام الإدارة العامة لمشروعات ترعة السلام ومشروعات الري بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
بجلسة 5/ 5/ 2002 في الدعوى رقم 1793 لسنة 14 ق
و الطعن رقم 10733 لسنة 48 ق. ع

المقام من

1- وزير الأشغال والموارد المائية بصفته
2- مدير عام مشروعات ترعة السلام ومشروعات الري بصفته

ضد

عبد الله عبد الحميد الدسوقي


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق الأول من يولية سنة 2002 أودع الأستاذ/ عبد الحميد محمود علام المحامي بصفته وكيلا عن عبد الله عبد الحميد الدسوقي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن رقم 10592 لسنة 48 ق0 عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 5/ 5/ 2002 فى الدعوى رقم 1793 لسنة 14 ق المقامة من الطاعن علي المطعون ضدهما والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة المدعي عليها بأن تؤدى للمدعي مبلغ 63. 140695 جنيها وإلزامها المصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع أصليا: – بتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ 000. 500. 1 جنيه جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب إخلال جهة الإدارة بالتزاماتها التعاقدية.
واحتياطيا: – بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا له مبلغ 000 840 جنيه جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابته بسبب إخلال تلك الجهة بالتزاماتها التعاقدية مع إلزامها المصروفات.
وفى يوم الخميس الموافق الرابع من يولية سنة 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين في الطعن رقم 10733 لسنة 48 ق. عليا قلم كتاب المحكمة تقرير هذا الطعن فى ذات الحكم وطلب الطاعنان بصفتيهما الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعنان إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى كل من الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا و إلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون التي قررت ضم الطعن رقم 10733 لسنة 48ق. عليا إلي الطعن رقم 10592 لسنة 48 ق. عليا ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 16/ 6/ 2004 قررت إحالتها إلي المحكمة الإدارية العليا {الدائرة الثالثة} وعينت لنظرهما جلسة 2/ 11/ 2004 حيث نظرتها المحكمة بهذه الجلسة ثم بجلسة 18/ 1/ 2005وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 24/ 5/ 2005 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر حيث أودع كل طاعن مذكرة بدفاعه وبتلك الجلسة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 26/ 7/ 2005 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 9/ 7/ 1992 أقام عبد الله عبد الحميد الدسوقي ( الطاعن في الطعن رقم 10592 لسنة 48 ق0 عليا ) الدعوى رقم 1793 لسنة 14 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفاتهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 000 840 جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقته.
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه رست عليه عملية إنشاء قنطرة فم ترعة السلام بفرع دمياط وعدد مغذي لترعة الشرقاوية بناحية العدلية بمحافظة دمياط. علي أن يتم التنفيذ خلال 24 شهرا اعتبارا من 10/ 8/ 1987. وأنه في هذا التاريخ قام بنقل معداته وشون الأخشاب ووفر العمالة اللازمة وقام باستئجار الأراضي اللازمة للعملية. ولكنه فوجئ بعقبات تحول دون العمل تسببت فيها جهة الإدارة – والمشار إليها تفصيلا بعريضة الدعوى – وذلك على خلاف الشروط الواردة بعطائه. وقد حالت هذه العوائق دون التنفيذ في الميعاد المتفق عليه. وأسفر ذلك عن إلحاق أضرار به قدرها بمبلغ 840000 جنيه علي التفصيل الموضح بعريضة الدعوى. وأنه تقدم بعدة شكاوى إلي جهة الإدارة في شأن ذلك تم إحالتها إلي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة والتي انتهي رأيها إلي أحقيته في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن إخلال جهة الإدارة بالتزاماتها. وأنه يجوز الاتفاق بين الطرفين علي مقدار هذا التعويض إلا أن تلك الجهة نكلت عن تحديد هذا التعويض مما حدا به إلي إقامة دعواه بطلباته سالفة البيان. وأثناء نظر الدعوى، قام المدعي بتعديل طلباته إلي طلب الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت به، واحتياطيا بإجاباته إلي طلباته الواردة بعريضة الدعوى. وبجلسة 2/ 4/ 2000 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في موضوع الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة دمياط لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم حيث أودع الخبراء المنتدبون تقريرهم المرفق بالأوراق.
وبجلسة 5/ 5/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وأقامته علي أن العقد الإداري، شأنه في ذلك شأن كافة العقود يولد التزامات تعاقدية يجب علي الإدارة احترامها. وأنه يتعين لقيام مسئولية الإدارة توافر أركانها. وهي الخطأ متمثلا في إخلال الإدارة بالتزاماتهما التعاقدية. وتحقق الضرر وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
وأنه عن الخطأ فإن الثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوى وسائر الأوراق أن جهة الإدارة تعاقدت مع المدعي لتنفيذ عملية إنشاء قنطرة فم ترعة السلام بناحية العدلية كيلو 219 بر أيمن النيل – فرع دمياط، وكذا تنفيذ عدد مغذي لترعة الشرقاوية بذات الناحية. وذلك نظير مبلغ 2617164 جنيها علي أن تقوم جهة الإدارة بتسليم الأرض اللازمة للتحاويل بحيث تضاف مدة التأخير إلي مدة تنفيذ العملية وأن يعتبر تاريخ تسليم أراضي التحاويل اللازمة للترعة وللطريق هو تاريخ بدء العملية. وقد وافقت جهة الإدارة علي هذا الشرط. وبناء عليه صدر للمدعي أمر الشغل رقم 1 لسنة 1987 متضمنا أن مدة تنفيذ العملية 24 شهرا. وأن تاريخ البدء المقرر هو 10/ 8/ 1987، وتاريخ النهو هو 9/ 8/ 1989. وأنه تنفيذا لهذا العقد بادر المدعي إلي تشوين المعدات اللازمة وجميع مستلزمات العملية إلي موقع العمل. إلا أن جهة الإدارة لم تنفذ التزاماتها الخاصة بتسليم الأرض اللازمة للتحويلة إلا بتاريخ 22/ 12/ 1987 بسبب اعتراض الأهالي أصحاب الأرض الواقعة بها التحويلة. وقد تحرر ضدهم محاضر بالشرطة في هذا الشأن – لذا توقف المدعي عن العمل لمدة 12يوم 4شهر وإنه بعد استئناف العمل فوجئ المدعي بوجود خطوط مواسير مياه الشرب تتعارض مع الموقع وتمنعه من الحفر لذا توقف مرة أخري عن العمل في الفترة من 7/ 7/ 1988 وحتى تاريخ انتهاء مرفق المياه من تغيير مسار الخطوط في 31/ 7/ 1989 – أي بمقدار 24 يوم 12 شهر بالإضافة إلي تأخير جهة الإدارة في صرف الدفعة الجارية رقم مدة 25 يوم 1 شهر وأنه تاريخ 29/ 10/ 1989 وافق وكيل أول الوزارة علي إضافة مدة 6 يوم 5 شهر 1 سنة إلي مدة تنفيذ العملية ليكون تاريخ النهو المقرر هو 15/ 1/ 1991. وخلصت المحكمة مما تقدم إلي أن جهة الإدارة أخلت بالتزاماتها العقدية نحو تسليم الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع خالية من العوائق مما تنتج عنه استطالت مدة تنفيذ العملية ما يقرب من 19 شهرا مما يشكل ركن الخطأ في جانبها.
وعن ركن الضرر رأت المحكمة أن الثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوى والذي تأخذ به محمولا علي أسبابه – لصحة ما ورد به – أنه ترتب علي خطأ جهة الإدارة أضرار مادية لحقت بالمدعي من جراء ذلك تتمثل في: –
1- ما تكبده من مبالغ نظير حبس معداته وأجور العمال طوال فترة التوقف ارتفاع أسعار المواد المساعدة مثل السولار والبنزين ولم تقم جهة الإدارة بمحاسبة المدعي علي فروق أسعار هذه المواد الفوائد البنكية التي تحملها المدعي عن المبالغ التي اقترضها وقام بشراء مواد وتشوينها بالموقع خلال فترة التوقف دون الاستفادة منها حرمان المدعي من الاستفادة من مبلغ خطاب الضمان بما يوازي مدة التوقف عن العمل ما فاته من كسب خلال فترة التأخير، هذا بالإضافة إلي ما تكبده من نفقات إجراءات التقاضي بسبب تعنت جهة الإدارة معه وعدم موافقتها علي الأخذ بما انتهي إليه رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وأنه قد قامت علاقة السببية بين خطأ جهة الإدارة والأضرار التي لحقت بالمدعي من جراء هذا الخطأ. ومن ثم فقد تكاملت أركان المسئولية الإدارية. وبالتالي يكون المدعي محقا في طلب التعويض، والذي تقدره المحكمة بما ارتآه الخبير بمبلغ 63. 695. 140 جنيها – بما يمثل 5% من جملة الأعمال التي نفذها وذلك لصحة الأسباب التي بني عليها تقرير الخبير.
ومن حيث إن الطعن رقم 10592 لسنة 48 ق. عليا المقام من المقاول عبد الله عبد الحميد الدسوقي يقوم علي أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه كما شابه القصور في التسبيب ومخالفته الثابت بالأوراق. تأسيسا علي أن المحكمة لم تتولي الرد علي المستندات المقدمة من الطاعن والتي لم يختلف طرفا الدعوى عليها. كما لم تتول الرد علي الدفاع الجوهري المبدي منه، سواء أمامها أو أمام الخبير المنتدب في الدعوى. فضلا عن ذلك فإن الحكم قد استند كلية علي تقرير الخبير رغم عدم قيامه علي أية أسس فنية أو واقعية. ويكفي للتدليل علي ذلك أنه من المعلوم أن فوائد القروض البنكية حوالي 20% سنويا. وعلي الرغم من ذلك فقد انتهي تقرير الخبير إلي تقدير التعويض المستحق بنسبة 5% من جملة الأعمال المسندة إلي الطاعن دون أن يوضح الأسباب الفنية التي استند إليها هذا التقدير، كما أغفل ذلك الحكم أيضا تعويض الطاعن عن أية أضرار معنوية أو أدبية علي الرغم من أنه من المعلوم أن التعويض يشمل الضررين المادي والأدبي.
كما يقوم الطعن رقم 10733 لسنة 48 ق. عليا المقام من الجهة الإدارية علي أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه تأسيسا علي أنه وفقا لشروط العقد فإن جهة الإدارة ليست ملزمة بتسليم الأرض التي يجري فيها تنفيذ المشروع، وإنما تقوم بمعاونة المطعون ضده في استلامها – وأنه بتاريخ 22/ 8/ 1987 تبين للجنة المشكلة من جهة الإدارة في حضور المقاول خلو مواقع تحويلة الطريق الزراعي وتحويلة الشرقاوية من العوائق. وتم تسليم الموقع وبالتالي يكون ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من وجود عوائق في غير محله وغير مستند إلي سبب صحيح. وقد قامت جهة الإدارة بحساب مدد التأخير الخارجة عن إرادته ومد مدة العقد بمقدار المدد التي توقف فيه عن العمل، فضلا عن ذلك فإنها لم توقع عليه غرامة تأخير. وقامت بصرف فروق أسعار الحديد والأسمنت بمبلغ 24. 356139 جنيها وبالتالي فإنه لا توجد أية أضرار لحقت به. أو تعطيل لمعداته حيث إنه استعمل هذه المعدات في عملية تحويل خط مياه الشرب بنفس الموقع.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة بالأسباب التي يبديها الطاعن ويظاهر بها طعنه. إذ المرد هو المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام. بحسبانها خاتمة المطاف في نظام التدرج القضائي.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية ( الطاعنة في الطعن رقم 10733/ 48 ق. عليا ) تعاقدت مع المقاول عبد الله عبد الحميد الدسوقي ( الطاعن في الطعن رقم 10592/ 48 ق. عليا ) لتنفيذ عملية إنشاء قنطرة فم ترعة السلام بناحية العدلية – كيلو 219 بر أيمن النيل – فرع دمياط، وعمل عدد 2 مغذي لترعة الشرقاوية بناحية العدلية محافظة دمياط نظير مبلغ 164. 617. 2 جنبها. وصدر بذلك أمر الشغل رقم لسنة 1987. وكان المقاول المذكور قد قرن عطاءه بعدة تحفظات تم مفاوضته فيها، فتنازل عنها جميعها بتاريخ 1/ 7/ 1987 – عدا التحفظ رقم بعد تعديله ليكون " تقوم الإدارة بمعونتنا في تسليم الأراضي اللازمة للتحويل وتشوينات العملية، بحيث لو تأخر تسليم هذه الأراضي تضاف هذه المدة إلي مدة العملية ويعتبر تاريخ البدء هو تاريخ تسليمنا أرض التحاويل اللازمة للترعة والطريق مع تعويض الأهالي من جانبنا بالسعر المناسب ".
وبتاريخ 22/ 8/ 1987 تم المرور علي موقع القنطرة بناحية العدلية بصحبة المقاول المذكور حيث أثبتت اللجنة أنها وجدت مواقع تحويلة الطريق الزراعي المنصورة – دمياط وترعة الشرقاوية خالية تماما من العوائق………. وأثبتت اللجنة قيام المقاول باتخاذ اللازم بخصوص التحاويل. إلا أنه عند شروع المقاول في العمل اعترضه بعض الأهالي الذين سبق له التعاقد معهم بشأن الأراضي اللازمة لموقع التحويلة. وتم فض هذا الخلاف عن طريق اللجوء إلي قسم الشرطة المختص – وذلك بمعاونة الجهة الإدارية واستغرق ذلك حوالي أربعة اشهر. ثم أنه عند شروع المقاول في تنفيذ التحويلة تبين وجود ماسورة مياه تتعارض مع تحويلة ترعة الشرقاوية بطول المشروع فضلا عن وجود بعض كابلات التليفونات. فتوقف العمل في هذه التحويلة واستغرق تحويل خط المياه بمعرفة مرفق المياه – والذي تم إسناده إلي المقاول المذكور حوالي 13 شهرا. وقد قامت الجهة الإدارية بحساب مدد التأخير الخارجة عن إرادة المقاول – بما فيها مدة التأخير في صرف الدفعة الأولي إلي مدة تنفيذ العملية. ليصبح بذلك موعد نهاية الأعمال هو 15/ 2/ 1991 حيث قام المذكور بتنفيذ الأعمال وتسليمها في ذلك الموعد مع بعض الملاحظات التي طلبت منه الجهة الإدارية استكمالها علي النحو الثابت بالأوراق.
ومن حيث إن المادة 69 من شروط ومواصفات العقد العام لوزارة الري " نموذج 2333 ب لجنة " – الذي يحكم النزاع الماثل 0- المعنون " الاشتراطات الخاصة " تضمن في البند (ل) الأعمال المطلوبة لتحويلة الطريق الزراعي, المنصورة/ دمياط ) ص 13 من هذه الاشتراطات "" 1- يجب علي المقاول فور إصدار أمر التشغيل البدء فورا في الحصول علي الأراضي اللازمة للتحويلة طبقا للرسومات والتعليمات والمقاول مسئول مسئولية كاملة عن أية تكاليف أو إجراءات أو الحصول علي أية تصاريح من الجهات المعنية أو الحصول علي أية أراضي ملك الغير تلزم التحويلة وربطها بالطريق الإسفلتي بما يضمن سلامة المرور….. كما تضمن البند سادسا من تلك المادة ص 17، 18 " بيانات واشتراطات عامة "
يجب علي المقاول إزالة ما يعترض مراحل التنفيذ في الموقع من أشجار أو مباني أو طبقات صلبة أو حجرية أو أية مباني أخري ظاهرة أو غاطسة وكل ما يعترض التنفيذ بمراحله المختلفة………………2……………3-………………… 4- المقاول مسئول عن سلامة أية مهمات ملك الحكومة أو المصالح الأخرى أو الأهالي كخطوط التليفونات ومواسير المياه أو أية مرافق أخري…. وعليه المحافظة عليها لحين نقلها بمعرفة أصحابها. وليس له الحق في المطالبة بأي تعويض عن عدم نقلها أو التأخير في ذلك. وأي أضرار أو تلفيات تلحق بهذه الأعمال يعاد إصلاحها علي نفقة المقاول. وعليه القيام بإصلاحها بمعرفته وعلي حسابه الخاص………………………..
6- المقاول مسئول وحده عن تدبير الأراضي اللازمة لمواقع تشوين مهماته أو استراحاته أو تحويلات المجارى المائية أو الطرق…………. دون تدخل الإدارة. وعليه أن يتحمل كافة التعويضات والإيجارات وأية مصاريف أخري لأصحاب هذه الأراضي. وكل ما يلزم من أعمال لتجهيزها. والمقاول مسئول وحده عن إعادة الأراضي لأصحابها بطبيعتها التي استلمها منهم قبل استعمالها وطبقا للتعاقدات التي تتم بينه وبينهم دون تدخل من الإدارة…………..
ومن حيث إن المادة 147 من القانون المدني تنص علي أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه و لا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون "" وأنه من المبادئ المسلمة – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. وهذا الأصل ينطبق علي العقود الإدارية شأنها من ذلك شأن العقود المدنية. كما أن حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة والتزاماته تتحدد طبقا لنصوص العقد الذي يربطه بتلك الجهة. وأنه متي قبلت ما أبداه
المتعاقد معها من تحفظات فإنها تعتبر جزا ا من العقد واجبة التطبيق كحكم من أحكامه.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم، وكانت شروط العقد السالف ذكرها – والتي قبلها المقاول المذكور ألزمته بالحصول علي الأراضي ملك الغير اللازمة لتحويلة الطريق الزراعي " المنصورة/ دمياط " وتدبير الأراضي اللازمة لتحويلات مجارى المياه. والتزامه بكافة التكاليف والحصول علي أية تصاريح لازمة من الجهات المعنية.
وأن التزام الجهة الإدارية في هذا الشأن – علي ما أبداه بالتحفظ الذي تمسك به يقتصر علي معاونته في تسليم الأراضي اللازمة للتحاويل وتشوينات العملية. مع تحمله التعويضات المستحقة للأهالي. وإضافة مدة التأخير في استلام هذه الأراضي إلي مدة تنفيذ العملية.
كما تضمن العقد أيضا مسئولية المقاول المذكور عن سلامة المهمات المملوكة للجهات الحكومية أو المصالح الأخرى أو الأهالي – بما فيها مواسير المياه وكابلات التليفونات – لحين نقلها بمعرفة أصحابها وعدم أحقيته في المطالبة بأي تعويض في حالة عدم نقلها أو التأخير في ذلك. ومتي كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ العقدي هو عدم تنفيذ المدين التزاماته الناشئة عن العقد. يستوي في ذلك أن يكون عدم التنفيذ ناشئا عن عمد أو إهمال أو فعل دون عمد أو إهمال، ومن ثم فإن الجهة الإدارية لا تسأل بالتعويض عن المدة التي استغرقتها إزالة العقبات التي اعترضت المقاول المذكور سواء ما تعلق منها باعتراضات أصحاب الأراضي اللازمة للتحويلة الذين تعاقد معهم، أو المدة التي استغرقتها نقل ماسورة المياه وخطوط التليفونات وخطوط السكة الحديد وغيرها وذلك بصراحة النصوص التي اتفقت عليها إرادة الطرفين من تحمله تبعة تأخير نقل مثل هذه المهمات وعدم أحقيته في المطالبة بالتعويض عن ذلك التأخير وهو الأمر الذي لا يمكن معه نسبة أي خطأ للجهة الإدارية في هذا الشأن. وبذلك ينتفي الركن الأساسي في المسئولية العقدية الموجب للحكم بالتعويض. ويقتصر حق المقاول في إضافة تلك المدة إلي مدة تنفيذ العملية – علي ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين – وهو ما قامت به الجهة الإدارية. فضلا عن قيامها بصرف فروق أسعار المواد المسعرة جبريا التي زادت خلال مدة تنفيذ الأعمال بما فيها المدة التي استغرقتها إزالة العقبات المشار إليها. الأمر الذي تكون معه مطالبة المذكور بتعويضه علي النحو الوارد بعريضة الدعوي غير قائمة علي أساس من القانون.
ومن حيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد قضي بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضا مقداره 63. 140695 جنيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون الطعن رقم 10733 لسنة 48 ق. عليا المقام من الجهة الإدارية قائما علي سند صحيح من القانون، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى. مع ما يستتبع ذلك من رفض الطعن رقم 10592 لسنة 48 ق. عليا المقام من المقاول المذكور. مع إلزامه المصروفات عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبو ل الطعنين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى. ورفض الطعن رقم 10592/ 48 ق. عليا. وألزمت الطاعن في هذا الطعن المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر شعبان سنة 1426 ه الموافق الخامس من شهر سبتمبر سنة 2005 م.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات