المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9867 لسنه 46ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة
السيد الأستاذ المستشار / كمال زكي عبد الرحمن اللمعي ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة)
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله,/ يحيي خضري
محمود/ منير صدقي يوسف خليل,/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن ( نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9867 لسنه 46ق عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
ضد
1- حسين عبد العزيز حميدة0
2- فوزية أحمد خميس0
3- صابر عبد الحميد حميدة
4- علاء الدين نفيس عبد العزيز0
5- صبري مفتاح محمد0
6- توفيق عبده حميدة 0
7- ورثة المرحوم عبد القادر محمد عبد القادر وهم أرملته: – عزيز عبد النبي عبد الكريم
وأولاده: – صالح عبد القادر, حمدان, طلعت, أصلاح, هانم, ندا, محمد 0
8- ورثة المرحوم أحمد محمد أبو عجيله وهم أرملته: -نجاة عبد العزيز حميدة وأولاده:
– مصطفي, السيد عبد العليم, احمد, سمر, مبروكة, فكرية, موزه,نورا, عبير0
9- ورثة المرحوم علي مرسي علي عثمان وهم أرملته: – عيدة احمد محمد وأولاده: – محمد,
أحمد, سعيد, صالح,سيد, نازح, فواز, عنايات, كريم0
10 – ورثة نعيم عبد العزيز وهم أرملتاه: – زاهية أبو عجيلة حميدة حمدية عبد القادر
حميدة أولادة: – غالب, فوزية, هدى، علي, ممدوح, علاء الدين, عصام الدين,’ بهاء الدين,
صلاح الدين, عز الدين0
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 7/ 6/ 2000 في الاعتراض
رقم 217 لسنه 1997 0
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق الثالث من أغسطس سنه 2000 أودعت وكيلة الطاعن
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا الطعن الماثل في القرار الصادر من اللجنة
القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 7/ 6/ 2000 في الاعتراض رقم 217 لسنه 1997 والذي قضي
بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء علي المساحة محل الاعتراض المبينة
الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وبتقرير الخبير واستبعادها من الاستيلاء0
وطلب الطاعن بصفته مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء ذلك القرار وباستمرار الاستيلاء علي المساحة محل المنازعة ورفض الاعتراض بجميع
أسبابة مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي وأعلن الطعن إلى المطعون
ضدهم علي الوجه الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا
ورفضه موضوعا وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات 0
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 5/ 3/ 2003 إحالته إلي المحكمة الإدارية
العليا " الدائرة الثالثة " وعينت لنظره إمامها جلسة 4/ 9/ 2003 حيث نظرته المحكمة
علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفيها أودعت الهيئة الطاعنة مذكرة دفاع طلبت فيه الحكم
بطلباتها الواردة بعريضة الطعن كما أودع المطعون ضدهم مذكرة دفاع طلبوا فيها الحكم
برفض الطعن0 وبجلسة 9/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 4/ 1/ 2005
وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 15/ 12/ 2005 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة0
حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدى النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة0
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص-حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 21/ 5/ 1997 أقام
المطعون ضدهم الاعتراض رقم 217 لسنه 1997 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ضمنوه
أنهم يمتلكون أرضا فضاء مقام عليها مباني مساحتها 12 فدانا بحوض زيوته رقم 17 بناحية
عزبة زيوته الشهيرة بشرف الدين بزمام عمودية الجيلاني أبو كساه – مركز ابشواي الفيوم0
وأنهم تملكوا هذه المساحة بطريق الميراث عن اجداههم الذين سبق لهم مشتري هذه المساحة
بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1فى/ 8/ 1944 من السيدة/ مارى ادوارد ويصا واستمر وضع يدهم
الطويل الظاهر المكسب للملكية دون منازعة منذ سنه 1944 وحتي الآن وقد نما إلى علمهم
أن الإصلاح الزراعي استولي علي هذه المساحة سنة 1997 قبل السيدة ماري ادوار الخاضعة
للقانون رقم 50 لسنه 1969, وخلص المعترضون إلى طلب استبعاد هذه المساحة من الاستيلاء
وما يترتب علي ذلك من آثار0
وبجلسة 3/ 9/ 1997 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالفيوم لأداء
المأمورية المبينة بأسباب القرار حيث باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريره المؤرخ
7/ 11/ 1998 المرفق بالأوراق0
وبجلسة 7/ 6/ 2000 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه وأقامته علي أن الثابت
بتقرير الخبير الذي تطمئن إليه أن الإصلاح الزراعي لم يقم بإجراءات النشر واللصق عن
المساحة محل الاعتراض طبقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة بند 2 من المادة 13 مكررا من
الرسوم بقانون رقم 178/ 1952 وطبقا لما نصت عليه المادة 26 من اللائحة التنفيذية للرسوم
بقانون رقم 178/ 1952 ومن ثم يكون ميعاد الطعن مازال قائما وإذا استوفي الاعتراض سائر
أوضاعة الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا0.
وعن الدفع بعدم قبول الاعتراض لرفعه من غير ذي كامل صفة, رأت اللجنة أن هذا الدفع لا
يسانده واقع أو قانون طالما أن المعترضين قدموا الاعلامات الشرعية المثبتة لصفتهم بأنهم
ورثة المشترين الأصليين وأن اللجنة بذلك تقرر رفض هذا الدفع وانه كذلك الشأن بالنسبة
للدفع بعدم قبول الاعتراض لانطباق القانون رقم 3/ 1986 طالما لم يتم النشر عن الاستيلاء
الابتدائي والنهائي عن المساحة محل الاعتراض ولم تمض مدة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها
بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178/ 19520.
وعن موضوع الاعتراض رأت اللجنة أن الثابت بتقرير الخبير أن المعترضين ومن قبلهم مورثيهم
يضعون اليد منذ سنه 1944 تاريخ مشتري مورثيهم للمساحة محل الاعتراض من البائعة لهم
السيدة/ ماري ادوارد ويصا الخاضعة للقانون رقم 50 لسنه 1969- بصفتهم مالكين وواضعين
اليد بصفة ظاهرة ومستمرة وهادئة دون منازعة لهم من أحد حتى قام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء
علي هذه المساحة, ولما كان القانون رقم 50 لسنه 1969 المستولي بموجبة قد عمل به اعتبارا
من 23/ 7/ 1969 وأن قرار الاستيلاء يرتد أثره إلى هذا التاريخ وعلي ذلك وإذ ثبت أن
المعترضين يضعون يدهم علي الأرض محل النزاع دون منازعة منذ عام 1944- أي لمدة زادت
عن خمسة عشر عاما سابقة علي نفاذ القانون رقم 50/ 1969 المشار إليه في 23/ 7/ 1969
مما ينطبق معه نص المادة 968 من القانون المدني لتوافر شرائطها الأمر الذي تقرر معه
اللجنة اكتساب المعترضين لملكية المساحة محل الاعتراض بوضع اليد الطويلة المكتسبة للملكية
0
ومن حيث أن الطعن يقوم علي مخالفة القرار المطعون فيه للقانون فضلا عن صدورة مشوبا
بالقصور في التسيب والفساد في الاستدلال تأسيسا علي انه تم الاستيلاء علي مساحة الأطيان
ضمن مساحة اكبر بتاريخ 30/ 7/ 1970 وقد تم شهريا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 3 لسنه
1986 بالمشهر رقم 660 في 21/ 10/ 1987 وأن المطعون ضدهم أقاموا اعتراضهم في عام 1997
بعد أن أصبحت ملكية الإصلاح الزراعي لمساحة الأرض نهائية ومستقرة الأمر الذي يكون معه
الاعتراض قد أقيم بعد الميعاد 0
ثانيا: -أن المطعون ضدهم قدموا صورة ضوئية من عقد بيع مؤرخ 1/ 8/ 1944 مدعي بصدوره
عن الخاضعة0 وأن الهيئة الطاعنة جددت ضده الصورة الضوئية0 كما أن الخبير أثبت أن التصرف
المشار إليه لم يرد بإقرار الخاضع0 كما لم يرد ورودا كافيا في أية ورقة رسمية ثابتة
التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنه 1969 وأنه بالنسبة لوضع اليد, فإن الخبير لم
يطبق, ولم يتحقق من شروط وضع اليد المدة الطويلة المكتسبة للملكية وقد جاء قولا مرسلا
لا يستند إلى أي دليل ولم يستشهد بأقوال أي شاهد 0
ومن حيث إنه عما تضمنه الطعن من عدم قبول الاعتراض شكلا تأسيسا علي أنه تم تسجيل جميع
الأطيان المستولي عليها قبل الخاضعة بقوائم الحصر والتحديد المشهرة برقم 660 في 21/
10/ 1987 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 3 لسنه 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة
علي قوانين الإصلاح الزراعي فإنه ولئن كانت المادة الأولي من هذا القانون قد نصت علي
أن "…. الأراضي التي قضي خمس عشرة سنه علي الاستيلاء الابتدائي عليها وفقا لأحكام
المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 و………. والقانون رقم 50 لسنه 1969 بتعيين حد
أقصي لملكية الأسرة والفرد, ولم تقدم عنها اعتراضات أو طعون أو قدمت عنها ورفضت بصفه
انتهائية حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعتبر مستولي عليها نهائيا وفقا لأحكام هذه
القوانين………."
إلا أن قضاء هذه المحكمة جري بأن إعمال حكم هذا النص يفترض بداهة أن يكون الاستيلاء
الابتدائي قد تم صحيحا بمراعاة الإجراءات التي استوجبتها قوانين الإصلاح الزراعي المتعاقبة
سواء ما تعلق منها بضرورة الإعلان عن الاستيلاء أو اللصق أو العلم اليقيني بهذا الاستيلاء0
فضلا عن باقي الشروط الواردة في القوانين المشار إليها0 وإذ تبين انه لم يتم النشر
واللصق عن الأطيان موضوع قرار الاستيلاء فمن ثم فلا تتوافر شروط تطبيق أحكام المادة
الأولي من القانون رقم 3 لسنه 1986 آنفة الذكر علي المنازعة مثار الطعن0 ويبقي حق المعترضين
" المطعون ضدهم " في الطعن علي قرار الاستيلاء قائما ومفتوحا أمامهم0 ويغدو الدفع بعدم
قبول الاعتراض شكلا غير قائم علي سند من القانون مما تلتفت عنه المحكمة
ومن حيث إن المادة الأولي من القانون رقم 50 لسنه 1969 سالفة الذكر تنص علي أنه: –
" لا يجوز لآي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية
أكثر من خمسين فدانا………… وكل تعاقدتا قل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام
يعتبر باطلا ولا يجوز شهره"ومن حيث أن القانون المذكور قد جاء خلوا من تعريف لما يعتبر
أرض بناء إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أصدرت تفسيرا تشريعيا برقم "1" لسنه
1963 نصت المادة الثالثة منه علي أنه " لا تعتبر أرضا زراعيا في تطبيق إحكام المادة
الأولي من قانون الإصلاح الزراعي"
1"………………………………..2"………………………………………………
3" أراضي البناء في القرى والبلاد التي لا تخضع الأحكام القانون رقم 52 لسنه 1940 بتقسيم
الأراضي المعدة للبناء وذلك إذا كان مقاما عليها بناء غير تابع لأرض زراعية ولازم لخدمتها
أو إذا كانت أرض فضاء تابعة لبناء غير تابع لأرض زراعية أو لازم لخدمتها تبعية تجعل
مرفقا لها وملحقا بها………………
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بالنسبة لتبعية البناء لأرض زراعية
وفقا للبند "3" من التفسير التشريعي سالف الذكر أن تبعية البناء للأرض الزراعية أو
لزومه لخدمتها مناطه ألا يكون البناء معدا للسكن قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي
الواجب التطبيق فإذا كان البناء معدا للسكني – خرج من وصف تبعيته للأرض الزراعية أو
لزومه لخدمتها حتى ولو كان يسكنه المزارعون بالأرض دون غيرهم ذلك أن السكن هدف لذاته
ولا يمكن أن يكون هدفا تبعيا أو لازما لهدف آخر وذلك بخلاف ما إذا كان البناء معدا
لغرض آخر غير السكن, مثل الأماكن المعدة لحفظ المحاصيل أو المواشي فإن مثل هذه المباني
هي التي تعتبر تابعة للأرض الزراعية ولازمة لخدمتها وتكون الأرض المقامة عليها تلك
المباني داخله في وصف الأرض الزراعية في مفهوم قانون الإصلاح الزراعي وتندرج تحت أحكامه
0.
ومن حيث إنه متي استبان ما تقدم, وكان الثابت من تقرير الخبير أمام اللجنة القضائية
المؤرخ 7/ 11/ 1998 أن ارض الاعتراض مساحتها 12 فدانا بحوض مزيونة ع 7 ص 6 من أكد ستر
بزمام أبو كساة – مركز ابشواي – محافظة الفيوم وهي عبارة عن مباني عزبة علي مزيونه
الشهيرة بعزبة شرف الدين التابعة لعمودية الجيلاني – مركز ابشواي بالحدود والمعالم
الواردة بصحيفة الاعتراض والعقد العرفي المؤرخ 1/ 8/ 1944 وهي ليست أرضا زراعية وغير
مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية0 وإنما هي مباني سكن عزبة علي مزبونة وأن ذلك ثابت
باللوحة المساحية المرفقة بالأوراق والتي تم مسحها عام 1902 ومتي كان ذلك, وكانت هذه
المساكن قائمة منذ عام 1902 أي قبل القانون المطبق في الاستيلاء بأكثر من ستين عاما
ومن ثم فإنها تخرج عن وصف تبعيتها للأرض الزراعية أو لزومها لخدمتها وذلك علي التفصيل
السالف بيانه وتعد من أراضي البناء والتي لا تخضع للاستيلاء طبقا لأحكام القانون رقم
50/ 1969 الذي خضعت له السيدة/ ماري ادوارد
ويصا وبالتالي يتعين رفع الاستيلاء علي هذه المساحة وإذ أخذ القرار المطعون فيه بهذا
النظر وقضي برفع الاستيلاء عنها فإنه يكون قد جاء متفقا وصحيح القانون محمولا علي هذه
الأسباب ويكون الطعن عليه علي غير سند من القانون مما يتعين معه رفضه مع إلزام الطاعن
بصفته المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت
الطاعن بصفته المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الثلاثاء الموافق 10 من ربيع أول سنه 1426 هجرية والموافق
19 من ابريل سنه 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
