المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقم: 9761 لسنه 47ق، 9909/ 47قعليا – جلسة 26/ 4/
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثالثة
موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 26/ 4/
2005 م.
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى نائب رئيس المجلس – ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله – نائب رئيس
مجلس الدولة
/ يحيى خضرى نوبى محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمد ابراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى االطعنين رقم: 9761 لسنه 47ق، 9909/ 47ق.عليا.
المقام اولهما من
امين احمد غريب محمد.
والمقام ثانيهما من
امين احمد غريب محمد.
ضد
فضيلة الامام الاكير/ شيخ الازهر " بصفتة".
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى باسماعيلية -بجلسة 26/ 5/ 2001 فى الدعوى
رقم 5265 لسنه 1 ق.
الاجراءات
اولا: – اجراءات الطعن رقم 9761/ 47ق. عليا
فى يوم الثلاثاء الموافق 17/ 7/ 2000 أودع الاستاذ/ عبد الصمد داود المحامي بصفتة وكيلا
عن فضيلة الامام اللاكير شيخ الازهر بصفته قلم كتاب المحكمه الادارية العليا تقريرا
بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 9761 لسنه 47 ق. عليا فى االحكم الصادر من محكمة
القضاء الادارى باسماعيلية – فى الدعوى رقم 5265/ 1ق بجلسة 26/ 5/ 2001 والقاضى منطوقه:
" بالزام الجهة الادارية بأن تدفع للمدعى مبلغا قدرة اثنين وثلاثون الفا وستمائة وعشرون
جنيها وثمانية وثمانون قرشا – باقي مستحقاته عن عملية انشاء معهد فتيات فاقوس الاعدادي
الثانوي مع ما يترتب علي ذلك من اثار، كما الزمتها المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته – للاسباب الواردة بتقريرالطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده بالمصاريف
والاتعاب.
وجرى اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو الثابت بالاوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا وبرفضة موضوعا مع الزام الجهة الادارية الطاعنة المصروفات.
ثانيا: – اجراءات الطعن رقم 9909/ 47ق. عليا.
فى يوم الاحد الموافق 22/ 7/ 2001 أودع الاستاذ/ حلمي عبد الله يوسف المحامي نائبا
عن الاستاذ/ محمد مبروك محمد المحامي بصفتة وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمه الادارية
العليا قيد بجدولها برقم 9909 لسنه 47 ق. عليا فى ذات الحكم.
وطلب الطاعن – طبقا لما اوردة من اسباب بتقرير طعنه – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع:
–
اصليا: – بتعديل الحكم المطعون فيه الي الزام الجهة الادارية المطعون ضدها بان تؤدي
للطاعن مبلغ التداعي البالغ مقدارة 880ر60588 والفوائد القانونية بنسبة 4% سنويا عن
هذا المبلغ من تاريخ رفع الدعوي في 31/ 1/ 1994 وحتي تمام السداد وذلك علي النحو الوارد
بطلبات الطاعن بصحيفة دعواه مع ما يتر تب علي ذلك من آثار والزام الجهة الادارية المصروفات
عن درجتي التقاضي.
واحتياطيا: – بالزام الجهة الادارية المطعون ضدها بان تؤدي للطاعن فوائد تأخير ية قانونية
بنسبه 4% سنويا علي المبلغ المحكوم به اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام
السداد، مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع الزام الجهة الادارية المطعون ضدها بالمصروفات
والاتعاب عن درجتي التقاضي.
وقد اعلن تقرير الطعن قانونا الي المطعون ضده علي النحو المبين بالاوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم/ بقبول
الطعن شكلا وفي الموضوع بالزام الجهة الادارية المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن فوائد
تأخيرية قانونية بنسبة 4% سنويا علي المبلغ المحكوم به (880ر32620) جنيها وذلك اعتبارا
من تاريخ المطالبة القضائية وهو 31/ 1/ 1994 وحتي تاريخ السداد ورفض ما عدا ذلك من
طلبات والزام الجهة الادارية المطعون ضدها والطاعن المصروفات مناصفة بينهما.
و قد نظر الطعنان امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمه بجلسة 5/ 3/ 2003 وفيها قررت
ضم الطعن رقم 9909/ 47ق. عليا الي الطعن رقم 9761/ 47ق. عليا ليصدر فيهما حكم واحد
وبجلسة 7/ 5/ 2003 قررت تلك الدائرة احالتهما الى المحكمه الادارية العليا الدائرة
الثالثه- موضوع وحددت لنظرهما جلسة 25/ 11/ 2003 و نظرت المحكمه الطعنين بهذه الجلسة
والجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 15/ 2/ 2005 قررت المحكمة
اصدار الحكم فيهما بجلسة 26/ 4/ 2005 مع التصريح يتقديم مذكرات في شهر بالايداع للطرفين
ومضي الاجل المضروب دون ايداع ثمة مذكرات، وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة
على اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات و بعد المداولة قانونا.
من حيث ان كلا الطعنين قد استوفيا اوضاعهما الشكلية.
ومن حيث ان وقائع النزاع – قد بسطها الحكم المطعون فيه بسطا يغني عن اعادة سردها مجددا
في هذا الحكم والمحكمة تحيل اليه منعا للتكرار فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز
حاصله ان الطاعن في الطعن رقم 9909/ 47ق. عليا اقام دعواه ابتداء امام محكمة القضاء
الاداري بالمنصورة بموجب صحيفه مودعه قلم كتابها بتاريخ 31/ 1/ 1994 وقيدت بجدولها
برقم 739 لسنه 16ق يطلب الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بالزام الجهة الادارية المدعى
عليها بأن تؤدي اليه مبلغ 880ر60588 جنيها – باقي مستحقاته عن عملية انشاء معهد فتيات
فاقوس الاعدادي الثانوي، مضافا اليها المقاول ان الازهر الشريف اسند اليه تنفيذ عملية
انشاء معهد فتيات فاقوس الاعدادي الثانوي بمبلغ اجمالي 448985 جنية وتحديد مدة تنفيذ
العملية بسنتين تبدأ من تاريخ تسلمة الموقع الحاصل في 29/ 9/ 1990 وبتاريخ 1/ 8/ 1992
قام بتسليم هذه العملية ابتدائبا ثم قام بتسليمها نهائيا في 1/ 8/ 1993 وبلغ ختامي
العملية مبلغ 977ر602046، وتقدم لجهة الادارة بعدة طلبات يلتمس فيها صرف باقي مستحقاتة
الا انها امتنعت وتتمثل تلك المستحقات في مبلغ 880ر17556 فرق بند البلاط وذلك لاستبدال
نوع البلاط المتفق عليه بنوع اخر ومبلغ اخر مقداره 43032 قيمة فرق حديد التسليح نتيجة
التعديل في الرسومات فضلا عن احقيتة في المطالبة بتعويضة بفوائد قانونية بنسبة 4% عن
جملة المبالغ المستحقة له ومقدارها 880ر60588.
ونفاذا للقرار الصادر بانشاء محكمة القضاء الاداري بالاسماعيلية احيلت الدعوي اليها
وقيدت بجدولها برقم 5265/ 1ق.
وبجلسة 26/ 8/ 1996 قضت محكمة القضاء الاداري بالاسماعيلية/ بقبول الدعوي شكلا وتمهيديا
وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدورة ثلاثة من خبرائة لمباشرة
المامورية المبينة تفصيلا باسبابه ومنطوقة.
وقد باشر الخبير المهمه المنوطة بهم واودعوا تقريرهم ملف الدعوى وبجلسة 26/ 5/ 2001
اصدرت محكمة القضاء الاداري بالاسماعيلية – الدائرة الثانية – حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمه قضاءها – بعد استعراض المادة (147/ 1 ) منالقانون المدني والمادة 76
مكرر من اللائحه التنفيذية للقانون رقم 9/ 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات – علي
ان الثابت ان الجهة الادارية المتعاقدة قد طلبت من المقاول ( المدعي ) بتركيب بلاط
موزيكو بدلا من البلاط المتفق عليه بالمقايسة فقام المدعي بتنفيذ اعمال زادت عن نسبة
ال 25% من قيمة العقد حيث تجاوزت نسبة الي 31% من القيمة التعاقدية – والتي وردت بمذكرة
المستشار الهندسي للازهر المؤرخه في 24/ 2/ 1993 والتي اعتمدها فضيلة الامام الاكير
شيخ الازهر بتاريخ 1/ 3/ 1993 الا انه بعد حصر الاعمال اتضح ان قيمة الاعمال الزائدة
1ر34% وليس 31% ومن ثم فانه يتعين محاسبة المقاول عن هذه الاعمال التي قام بها بخصوص
بند البلاط وفقا لما انتهي اليه الخبراء المنتدبون لتقدير الاعمال المنفذه وسعرها حسب
قائمه الاسكان الي استحقاقه مبلغ 88ر17556 جنيها – كفرق اسعار البلاط ودرج السلالم
وذلك بعد خصم المبلغ المنصرف اليه في هذا الشأن مما تقضي معه المحكمة بأحقية المدعي
في صرف هذا المبلغ لاطمئنانها الي تقدير الخبراء للكميات والاسعار التي تم علي اساسها
حساب هذا المبلغ وكذلك الأمر بالنسبة لفرق سعر حديد التسليمالاستشاري عن الجسة للارض
المقام عليها المبني محل المقاولة وقد انتهي تقرير الخبراء الي استحقاق المدعي فرق
قدرة 15064 جنيها عن الزيادة عن كمية حديد التسليح وانه ازاء ما تقدم يضحي المدعي مستحقا
لمبلغ قدرة (88ر17556+15064 ) = 88ر32620 مع الالتفات عما عدا ذلك من طلبات ودون الزام
علي المحكمة الاجابة الجهة الادارية لطلبها اعادة الدعوي لمكتب الخبراء مرة اخري.
ومن حيث ان مبني طعن الازهر الشريف رقم 9761/ 47ق. عليا مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون،
كما انه صدر مخالفا للوالقع ومخلا بحق الدفاع، فضلا عن انه قد شابه القصور في التسبيب
وذلك للاسباب الواردة تفصيلا بتقرير الطعن وتوجز في ان السلطة المختصة قد واتفقت علي
تعديل العقد في حدود 32% واي زيادة علي هذه النسبة تكون غير نافذة في حق الجهة الادارية
والا ترتب علي القول بخلاف ذلك الي تدخل طرفي العقد سواء بالتواطؤ او غيره الي تحميل
الموازنة العامه بما لم يكن في الحسبان وانه لما كانت السلطة المختصة قد اجازت الاعمال
بالزيادة بنسبة 31% وليس او 34% فتكون هذه الزيادة غير جائزة، فضلا عن عدم معقولية
طلب المطعون ضده بالنسبة للزيادة في حديد التسليح لانه اذا كانت الجسة الارضية مكان
المبني اثبتت ضعف جهد التربة، فان هذه الواقع يؤدي اما الي زيادة نسبة الحفر او زيادة
القواعد والميدة المسلحة فقط ومن ثم لايستقيم القول بزيادة التسليح في الاعمده، كما
ان المحكمة لم تتناول بالرد علي ما جاء بمذكرة دفاع الجهة الادارية والتي تضمنت ان
تعديل العقد بالزيادة يتنافي مع كراسة الشروط ويتنافي مع اولوية العطاءات اثناء المناقصة.
واذ لم يلق الحكم المشار اليه قبولا لدى الطاعن فقد اقام الطعن رقم 9909/ 47ق. عليا
ناعياعلى الحكم المطعون فيه مخالفه القانون على النحو الوارد تفصيلا بالاسباب التي
حواها تقرير طعنه وحاصلها ان الحكم الطعين اغفل ما يقرب من 50% من مستحقات الطاعن حيث
كلفته الجهة الادارية بان يقوم بتركيب بلاط مزايكو بدلا من البلاط الاسمنتي الذي كان
متفقا علي تركيبة في العطاء المقدم منه وان يستحق فرقا عن ذلك قدرة 88ر17556 – كما
انه نظرا لعمل جسة للتربة ثبت متنها انها كانت مقلبا للقمامة، الامر الذي يتطلب زيادة
جهد التربة مما تطلب زيادة نسبة حديد التسليح المستخدم في الاساسات الخرسانية لمواجهة
الجهد الزائد وتمثل كميات حديد التسليح الزيادة فروقا قدرها 30702 – بالاضافه الي قيمة
الحديد المستعمل في الاعمدة والحوائظ الخرسانية = وقدرها 12320 وعلي ذلك يكون فرق نسبة
الحديد الزيادة قدرها 43022 ا ان المحكمة اخذت بتقرير الخبير الذي ارتكن في تقدير هذا
الفرق الي حصر بجهة الادارية لكميات حديد التسليح الزائدة دون الرسومات المعدلة وكان
يتعين علي الخبير اجراء الحصر علي الرسومات المعدلة للوقوف علي مدي سلامة الكميات المنفذة
وفقا للمعايير الفنية في هذا الصدد والتي تطابق الكميات المنفذة فعليا في المبني محل
التداعي، فضلا عن ان الحكم الطعين لم يقض بالفوائد القانونية المستحقة علي المبلغ المقضي
بة بواقع 4% بالمخالفة لحكم المادة 226 مدني.
ومن حيث ان الثابت من مطالعه الاوراق انه بتاريخ 22/ 4/ 1990 ابرم عقد مقاولة اعمال
بين الازهر الشريف والمقاول المطعون ضده اسند الية بمقتضاه تنفيذ عمليه انشاء معهد
فتيات فاقوس الاعدادي – الثانوي طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات الهندسية
الموضحة بكراسة الاشتراطات وعطائة بقيمة اجمالية مقدارها (448985 جنيها ) ومدة تنفيذ
هذه العملية سنتان تبدأ من تاريخ استلام الموقع الحاصل في 29/ 9/ 1990 ونص البند الاول
من هذا العقد علي ان " يعتبر التمهيد السابق والشروط العامة التي طرحت بها المناقصة
ومحضر لجنة البت ومحضر المفاوضة والاقرار المقدم من الطرف الثاني 0000 جزء لايتجزأ
من هذا العقد.
وحيث ان الشروط العامة للعملية التي تضمنتها كراسة طرح العملية قد نصت علي ان " الفئات
والكميات 000000000000
جميع الاعمال والمواد التي يتطلب الامر تنفيذها ولم ترد بالفئات الواردة بالجدول او
البنود الاختيارية الملحقة تحتسب طبقا لاسعار قائمه الاثمان الخاصة بوزارة الاسكان
وبالسعر المطبق بالمحافظة الجاري بها العمل وقت فتح العطاء، كما تضمنت ذات الشروط الاتي:
– تعديل الاعمال: – يجوز لمندوب الجهة المنفذة ( الادارة الهندسية بالازهر ) تعديل
الاعمال علي الطبيعة اذا تطلب العمل ذلك، ويجوز زيادة الاعمال او نقضها عما ورد بالعقد
ولا حق للمقاول في المعارضة في هذا الشأن.
كما ولاد بمحضر لجنة البت المؤرخ في 28/ 2/ 1990 الاتي: –
عاشرا: – تم الاتفاق علي انه في حالة تكليف المقاول بأعمال لم ترد بالمقايسة بحاسب
عليها طبقا لقائمة الاسكان والسعر المعمول به بمجلس مدينة الزقازيق في سنة التعاقد.
ومن حيث انه لاخلاف بين اطراف الخصومة انه بناء علي ما ورد بتقرير المهندس الارستشاري
للازهر بشان التقرير الذي اعدة بخصوص التربة وتصميم الاساسات المناسبة التي تعطي معامل
امان كاف لانشاء المعهد تم تكليف المقاول بتنفيذ اعمال مستجدة تمثلت في اعمال خرسانة
مسلحة للاساسات وللاعمدة والحوائط ونقل اتربه ناتج الحقر وتوريد تربة احلال رملية وذلك
علي النحو المشار اليه بمذكرة المستشار الهندسي للازهر للعرض علي صاحب الفضيلة شيخ
الازهر المؤرخه في 24/ 2/ 1993 – الامر الذي ترتب علية زيادة نسبة حديد التسليح المستعملة
في العملية وتجاوزت قيمة هذه الاعمال المنفذة اكثر من 25% من القيمة التعاقدية حيث
بلغت نسبة الزيادة 31% – كما امرت الادارة الهندسية بمنطقة الشرقية الازهرية المقاول
بتغيير نوعية البلاط عما ورد بالمقايسة ومحاسبتة علي فرق السعر عن هذه الاعمال المستخدمة
الغير مدرجة المقايسة الاصلية طبقا لقائمة وزارة الاسكان وعلاوة منطقة فاقوس في سنة
التعاقد وقام المقاول بتنفيذ الاعمال الاصلية والاعمال الزائدة والمستحدثة المسندة
اليه وقام بتسليم العملية ابتدائيا قبل ميعاد النهو وذلك بتاريخ 1/ 8/ 1992 ثم تسليمها
نهائيا في 2/ 8/ 1993 واذ بلغت القيمة الاجمالية للعملية طبقا للمستخلص الختامي 977ر602046
– بزيادة قدرها 1ر34% من القيمة التعاقدية واذ ثبت ذلك يرجع الي تعديل نوعيات البلاط
الموزايكو المستعملة في تبليط ارضيات الدور الارضي والعلوي الاول عما هو وارد بالمقايسه
الاصلية بناء علي اوامر الادارة الهندسية المختصة للمقاول في 30/ 12/ 1991 وبدون الحصول
علي موافقة السلطة المختصة وبلغت كميه هذه الاعمال 51ر934م/ مسطح وكذا تغيير نوعية
البلاط المستخدمة في كسوة درج بموزايكو ابيض بكمية قدرها 326م طولي وهذا البند مستحدث
ايضا وغير وارد بالمقايسة ومحدد لسعر المتر من هذه الاعمال بفئة قائمة الاسكان 5ر18
جنية في حين ان الاسعار التي كانت واردة بالمقايسة لانواع البلاط المتفق عليها هي خمسة
جنيهات وسبعة جنيهات – اربعة جنيهات = واذ ثبت ان المستشار/ الهندسي للازهر الشريف
قد وافق علي تعديل نسبة التجاوز في الاعمال عن القيمة التعاقدية من 31% الي نسبة او34%
الا ان السلطة المختصة لم توافق علي ذلك.
ومن حيث ان النزاع الماثل بين طرفي الخصومة يدور حول كيفية محاسبة المقاول عن الاعمال
التي تجاوزت التعاقد باكثر من 25% من القيمة التعاقدية.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جري علي انه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتملت عليه شروطه
وبما يتفق ومبدأ حسن النية طبقا للاصل العام والمقرر في الالتزامات عموما ومقتضي ذلك
ان حقوق المتعاقد مع الادارة والتزاماته تتحدد طبقا لشروط العقد الذي يربطه بجهة الادارة
والنص الذي يتحدد باتفاق المتعاقدين في العقد الاداري يقيد طرفية كأصل عام ويصبح واجب
التنفيذ ويمتنع الخروج عليه ومرد ذلك ان ما اتفق عليه طرفا التعاقد هو شريعتهما التي
تلاقت غلاها ارداتهما ورتب علي اساسها كل منهما حقوقه والتزاماته.
ومن حيث انه = ومن جهة اخري – فانه من المبادئ المستقرة ان جهة الادارة المتعاقدة تملك
من جانبها وحدها وبارادتها المنفردة – وعلي خلاف المألوف في معاملات الافراد فيما بينهم
– حق تعديل العقد اثناء تنفيذه وتعديل مدي التزامات المتعاقد معها علي نحو ويبصورة
لم تكن معروفة وقت ابرام العقد، فتزيد من الاعباء الملقاه علي عاتق الطرف الاخر او
تنقصها وتتناول الاعمال والكميات المتعاقد عليها بالزيادة او النقص علي خلاف ما ينص
علية العقد وذلك كلما اقتضت حاجة المرفق هذا التعديل من غير ما يحتج عليها بقاعدة الحق
المكتسب او ان العقد شريعة المتعاقدين – بيد ان حق الادارة في التعديل مقيد بان تكون
الاعباء التي تلقيها علي عاتق المتعاقد معها في الحدود الطبيعية والمعقولة من حيث نوعها
واهميتها في نطاق موضوع العقد، كما يتعين ان تكون الاعمال الاضافية من ذات نوع وجنس
الاعمال الاصلية بحيث تكون الزيادة في الكمية او حجزم العقد قابلة للتنفيذ والمحاسبة
ماليا مع المتعاقد الاصلي عليها عن ذات الفئات والاسعار الخاصة بكل نوع او جنس من الاعمال
الاضافية المماثلة للاعمال الاصلية – وعلي ان يكون مقابل خق الادارة في تعديل العقد
الاداري اثناء التنفيذ حق المتعاقد معها في المحاتفظة علي التوازن المالي للعقد وتعويضة
عن الاثار المترتبة علي هذا التعديل.
ومن حيث انه وان كانت سلطة الادارة في التعديل تشكل مظهرا للسلطة الادارية التي تتمتع
بها الجهة الادارية المتعاقدة الا ان هذه السلطة ليست سلطة مطلقة بل اورد عليها المشرع
قيودا علي نحو ما جاء بنص المادة 76 مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9/ 1983
– المطبق علي العقد مثار النزاع – حيث تقتصر تلك السلطة علي نصو ص العقد المتصلة بسير
المرفق العام ومقتضياتة، كما انها لاتطبق بقدر واحد في جميع العقود الادارية بل تختلف
باختلاف العقود علي اساس مدي مساهمه المتعاقد مع الادارة في تسيير المرفق، الا انها
لاتتجاوز حدا معينا وبمراعاة ان محل هذا التعديل عقد بعينة، يقوم علي موضوع مجدد بحيث
لايجوز ان تفرض علي المتعاقد تعديلات تجعلة امام عقد جديد لذا حرص المشرع علي حصر التعديل
في حدود نسب معينة ليس لجهة الادارة المعاقدة تجاوزها الا بالاتفاق مع المتعاقد وتلك
النسب هي 15% في عقود التوريد و 30% في عقود توريد الاغذية، و 25% في عقود الاعمال
وعلي اساس ان يتم محاسبة التعاقد عن هذه الزيادة بذات الشروط والاسعار الواردة بالعقد
الاصلي ودون ان يحث للمتعاقد المطالبة باي تعويض عن ذلك، كما اجاز المشرع وبموافقة
السلطة المختصة تجاوز هذه النسب عن طريق الاتفاق مع المتعاقد علي أي قدر من الزيادة
بمقتضي اتفاقات لاحقة وبشرط موافقتة علي ذلك والا يؤثر هذا الاتفاق علي اولوية المتعاقد
في ترتيب عطائة ووجود الاعتماد المالي اللازم.
ومن حيث انه – وفي ضوء ما تقدم – فانه لاوجه لما اثارته الجهة الادارية في تقرير طعنها
رقم 9761/ 47ق. عليا من ان السلطة المختصة قد وافقت علي زيادة الاعمال المنفذه بنسبة
31% وانه بعد حصر هذة الاعمال تبين ان قيمتها 1ر34% لم تجزها السلطة المختصة، وكذا
عدم معقولية ادعاء المطعون ذده بالزيادة في حديد التسليح وذلك علي النحو المشار اليه
بتقرير الطعن ذلك ان الثابت من مطالعتة مذكرة المستشار الهندسي للازهر الشريف بالعرض
علي فضيلة شيخ الازهر المؤرخه في 24/ 2/ 1993 انه تم تكليف المقاول باعمال مستجده لم
تكن مدرجة قيمتها بالمقايسة الاصلية بناء علي تقرير المهندس الاستشاري للازهر بشان
تقرير التربة وتصميم الاساسات المناسبة، فقد تضمنت تلك المذكرة الكميات المنفدة من
تلك الاعمال ومنها اعمال خرسانه مسلحة للاساسات وللاعمدة والحوائط – وان قيمة هذه الاعمال
الزائدة والمستجده من واقع المستخلص الختامي زادت علي النسبة المقررة وقدرة 25% المنصوص
عليها في المادة 76/ 2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9/ 1983 حيث بلغت 31% ومازال
عطاء المقاول محتفظا باولويتة علي باقي العطاءات وبتاؤريخ 1/ 3/ 1993 وافقت السلطة
المختصة علي هذه الزيادة بنسبه 31%، ومن ثم يكون المقاول مستحقا الفرق عن الزيادة في
كمية حديدالتسليح المستخدمه، واذ ثبت عن تقرير الخبير المنتدب في الدعوي موضوع الطعن
الماثل والذي تطمئن اليه المحكمة للكفاية ابحاثة ولسلامة الاسس التي بني عليها نتيجتة
النهائية -0 ان الخبير قد انتهي = بعد اجراء مقارنة وتحليل بين نسبة الحديد في رسومات
المقايسة ونسبة الحديد في الرسومات المعدلة الي استحقاق المقاول فرقا قدرة جنيها عن الزيادة في كمية حديد التسليح.
ومن حيث انه لامحاجة لما ذهبت اليه جهة الادارة الطلاعنة بخصوص محاسبة المقاول عن اعمال
البلاط الموزايكو التي قام بتنفيذها بناء علي اوامر الادارة الهندسية بمنطقة الشرقية
الازهرية = علي اساس سعر المتر المسطح الوارد بكراسة الشروط والعقد وليس علي اساس اسعار
قائمة وزارة الاسكان مضافا اليها علاوة المنطقة بالرغم من ان هذه الاعمال لم ترد بالمقايسة
بدعوي ان قيمة هذه الاعمال زادت علي نسبة ال 25% من قيمة العطاء ولم تجزها السلطة المختصة
وقيام الادارة الهندسية المذكورة بتكليف المقاول بتنفيذ نوعيه بلاط بالمخالفة لما ورد
بكراسة الشروط وما تم الاتفاق عليه بالعقد المحرر بين المقاول والازهر وما خلصت اليه
مذكرة المكتب الفني للمستشار القانوني لشيخ الازهر ملف رقم 1408/ 377/ 93 بحوث – المؤرخه
في 30/ 11/ 1993 من احالة اوراق هذا الموضوع الي النياية الادارية المختصة لاعمال شئون
بالتحقيق فيما هو منسوب الي الادارة الهندسية سالفة الذكر – ذلك انه لاوجه لكل ما تقدم،
حيث انه ايا كان الرأي فيما اثارته الجهة الادارية في هذا الخصوص،/ فانه يبين من الاستعرض
السابق للوقائع قيام الادارة الهندسية المختصة بتعديل نوعيات البلاط بتكليف المقاول
بتنفيذ اعمال بلاط الموزايكو والتي بلغت كميتها 51ر934م مربع وهذه الانواع من البلاط
مختلفة عن انواع البلاط المتفق عليها بالمقايسه الاصلية، بل منبته الصلة عنها وهي اعمال
متميزة بطبيعتها حيث خلت المقايسه من بيان ئكميات وفئات لها ومن ثم لاتدخل في نظاق
العقد الاصلي، وقد اقرت بذلك الجهة الادارية وبالتالي لاتسري عليها احكام المادة 76/
2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9/ 1983 سالفة الذكر وعلي ذلك لايجوز المحاسبة
عن هذه الاعمال الاضافية بذات الفئات والاسعار المحدده للاعمال الاصلية لعدم التماثل
بين الاعمال الاصلية والاعمال الاضافية.
ومن حيث انه متي ثبت ما تقدم – فانه ولئن كان الاصل انه كان يجب طرح هذه الاعمال في
مناقثصه منفصلة طالما جاءت مخالفة لاعمال العقد المذكور ومتميزة عنها – اما وقد ثبت
ان طرفي العقد قد اتفقا بكراسة الشروط ومحضر لجنة البت طبقا لما سلف بيانه علي تفويض
الادارة الهندسية المختصة باسناد اعمال للمقاول لم ترد في المقايسة الاصلية علي ان
يتم المحاسبة عنها علي اساس اسعار قائمة وزارة الاسكان مضافا اليها علاوة المنطقة التي
يجرى فيها تنفيذ العملية وذلك دون اعتراض من المقاول ومن ثم فان ما اتفق عليه طرفا
العقد في هذا الخصوص يعتبر جزء لايتجزأ من العقد الاصلي ويجب عليهما احترام هذه الشروط
واعمال مقتضاها ولا يملك أي طرف التحلل منها او تعديلها بارادتة المنفردة دون موافقه
الطرف الاخر وبالتالي يكون من حق المقاول الحصول علي المقابل النقدي المتفق عليه ويجب
علي جهة الادارة الوفاء بهذا الثمن طبقا لمواعيد واجراءات وحالات صرفه.
ومن حيث انه متي كان الامر كذلك – وكان الثابت من مطالعة تقرير الخبير المنتدب المشار
اليه – والذي تطمئن المحكمة الي نتيجتة في هذا الخصوص لسلامة اسبق التقدير = قد انتهي
الي محاسبة المقاول عن كميات البلاط الموزايكو التي تم استخدامها في تنفيذ العملية
ولم ترد بالمقايسة وتم تكليف المقاول من قبل الادارة الهندسية بتركيبة ليتناسب مع النواحي
المعمارية لمبني المعهد محل التداعي علي اساس اسعار قائمة الاسكان مضافا اليها علاوة
المنطقة ومقرر ان سعر المتر المربع المستحق للمقاول (5ر18 وقد انتهي الخبير الي استحقاق
المقاول (88ر17556) جنيها – فرق اسعار البلاط ودرج السلم وذلك بعد خصم المبلغ المنصرف
اليه في هذا الشأن.
ومن حيث انه – وترتيبا علي ما تقدم – فانه يتعين القضاء باستحقاق المقاول المطعون ضده
مبلغا قدرة 88ر17556 – فرق اسعار البلاط – 15064 فرق نسبة الحديد = 88ر32620 جنية،
واذ خلص الحكم المطعون فيه الي هذه النتيجة فانه يكون قد صادف صحيح القانون فلا مطعن
عليه.
ومن حيث ان مؤدي ما تقدم عدم قيام طعن الجهة الادارية الماثل علي سند صحيح من القانون
ومن ثم فانه يكون متعين الرفض مع الزام الجهة الطاعنه بمصروفات الطعن تطبيقا للمادة
184 من قانون المرافعت.
ومن حيث انه بالنسبة لما اثارة الطاعن في الطعن رقم 9909/ 47ق. عليا من ان الحكم الطعين
لم يقضي بكامل مستحقاته محل دعواه وقدرها 880ر60588 حيث قصي له بمبلغ 880ر32620 ومنها
فرق نسبة الحديد بمبلغ 15064 في حين ان كميات حديد التسليح بالزيادة في الاساسات تمثل
فروقا قدرها 30702 جنيها بالاضافه الي نسبة الزيادة في الحديد المستعمل في الاعمدة
والحوائط الخرسانية وقدرها 12320 جنيها الا ان الخبير المنتدب اغفل حصر كميات الحديد
الزائدة وفقا للرسومات المعدلة = كما اقتصر علي حصر حديد التسليم للاساسات فقط وذلك
علي النحو الوارد تفصيلا بتقرير طعنه لاوجه لكل ما تقدم حيث ان الثابت من مطالعة تقرير
الخبير ان الخبير المنتدب ارتكن في بيان كميات الحديد المستخدمة في الاساسات والاعمده
والكمرات بعد الاطلاع علي الرسومات المعدلة وتحديد الكميات الواردة بها ومقارنتها بتلك
الكميات الواردة في الرسومات الهندسية المصاحبة لاجراءات طرح العملية تم تحديد مدي
مناسبة اسعار المقاول في هذا البند لاسعار السوق وتحديد المستحق عن الزيادة – حيث خلص
الخبير الي ان المبلغ المستحق عن الزيادة في حديد الاساسات مبلغ 15064 جنيها، كما قدر
الخبير كميات الحديد الاعمدة للرسومات القديمة واثبت انها 135كيلو جرام/ متر مكعب –
في حين ان نسبة الحديد في الرسومات المعدلة = 115 كيلو جرام/ متر مكعب – وبذلك يتضح
عدم احقية المقاول في مطالبتة بقيمة زيادة حديد في الاعمده ومن ثم تكون ادعاءات المقاول
في هذا الشأن مجرد اوقوال مرسلة غير مؤيدة لأي دليل كما لم يقدم ثمة مستندات تثبت عكس
ما قررة الخبية وبالتالي يكون هذا الوجه من الطعن لايقوم علي اساس سليم من الواقع او
القانون جديرا بالرفض.
ومن حيث انه لاوجه لاجابة الطاعن الي ندب خبير في الطعن علي نحو ما جاء بمذكرة دفاعه
المودعه امام هذه المحكمة بجلسة 2/ 4/ 2003 ذلك انه من المقرر ان المحكمة ليست ملزمة
باجابة الطاعن الي هذا الطلب حيث ان الاستعانة باهل الخبرة كأجراء من اجراءات الاثبات
امر متروك تقديرة للمحكمة والتي تترخص في اجابة هذا الطلب او رفضه في ضوء ظروف الدعوي
وملابساتها وتقديرها للادلة المقدمة منها وما اذا كان هذا الاثبات في الدعوي منتجا
من عدمه ولذا يكون هذا السبب من اسباب الطعن غير مستند الي اساس من القانون هذا بالاضافه
الي ان الطاعن يطلب حصر كميات الحديد حسب المنفذ فعلا بالطبيعة وهذا الطلب غير واقعي،
حيث انه من المقرر ان الحصر يتم وفقا للرسومات الهندسية الانسائية والتي قام المقاول
بالتنفيذ علي اساسها ولم يقدم الطاعن ثمة مطاعن الي الرسومات التي ارتكن اليها الخبير
المنتدب او ما يفيد ان الخبير قرر ما يخالف الثابت بتلك الرسومات.
ومن حيث انه بالنسبة للوجة من الطعن المتعلق بمخالفة الحكم المطعون عليه للقانون حسبما
قضي برفض طلبة باحتساب الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به بواقع 4% سنويا فانه
لما كان مؤدي المادتين 226،228 من القانون المدني – انه اذا كان محل الالتزام مبلغا
من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب – ويقصد بهذا الشرط ان يكون تحديد مقدارة وقت
الطلب قائما علي اسس ثابته يمتنع معها ان يكون للقاضي سلطة رحبة في التقدير فان الالتزام
يعتبر معلوم المقدار عند الطلب حتي ولو نازع فيه الخصم الاخر – ولم يبادر المدين بسدادة
مما اجبر الدائن الي اللجوء الي القضاء للمطالبة بهذا الدين = فان الدائن يستحق في
هذه الحالة تعويضا عن التأخير في السداد قدرة المشرع بنسبة 4% سنويا في المسائل المدنية
5% في المسائل التجارية من قيمة الدين سنويا اعتبارا من تاريه رفع الدعوي وحتي تمام
الوفاء وذلك دون حاجة لالزام الدائن باثبات حدوث ضررا اصابة نتيجة لتأخير المدين في
سداد المبلغ المطاتلب به، ومن ثم فانه لذلك يستحق الطاعن تعويضا قانونيا – عن المبلغ
الذي يستحقة لدي الازهر الشريف ومقدارة 880ر32620 جنيه بواقع 4% سنويا وذلك علي الرغم
من ان الطعن محل النزاع بعتبر عملا تجاريا الا ان الطاعن في هذا الطعن لم يطعن في تحديد
الفوائد بنسبة 4% وان هذه النسبة هي التي طلب الحكم بها امام محكمة اول درجة وذلك من
تاريخ المطالبة القضائية بالتعويض وحتي تمام السداد واذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه
بهذا النظر فانه يكون قد جانب الصواب في ذلك – الامر الذي يتعين معه تعديل الحكم المطعون
فيه ليكون بالزام الجهة الادارية المطعون ضدها بدفع مبلغ 880ر32620 والفوائد القانونية
بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 31/ 1/ 1994 وحتي تمام الوفاء.
و من حيث انه عن المصروفات فان المحكمة تلزم بها طرفي الطعن عملا بحكم المادة 186 من
قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن رقم 9761/ 47ق. عليا شكلا، وبرفضه
موضوعا، والزمت الجهة الادارية الطاعنه المصروفات.
ثانيا: – بقبول الطعن رقم 9909/ 47ق. عليا شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون
فيه الي الزام الجهة الادارية المطعون ضدها بان تدفع للطاعن مبلغا مقدارة 880ر32620
( اثنان وثلاثون الفا وستمائه وعشرون جنيها وثمانية وثمانون قراش والفوائد القانونية
عن هذا المبيلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القصائية في 31/ 1/ 194 وحتي تمام
الوفاء والزمت الطرفين في هذا الطعن بالمصروفات مناصفة.
صدر الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 17 من ربيع اول سنه 1426 ه الموافق 26/
4/ 2005 بالهيئة المبينه بدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
